الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم اسْتَعْمَلَ الضَّحاكَ على الأعرابِ. وأخرجه الترمذي (1).
العصبة
1241 -
عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "أَنَا أَوْلَى بالمؤْمِنين مِنْ أَنْفُسِهم، فمن مَاتَ وعليه دَيْنٌ ولم يَتْرُك وَفَاء، فَعَلَيْنَا قَضَاؤهُ، ومن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه".
وفي رواية: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ما مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وأَنَا أَوْلَى به في الدُّنيا والآخِرَةِ، واقْرَؤوا إنْ شِئْتُم {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} [الأحزاب: 6] فأيما مؤمنٍ ماتَ وتركَ مَالًا، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُه مَنْ كَانُوا، ومَنْ تَرَكَ دَيْنًا أو ضَيَاعًا، فَلْيَأْتِني، فَأَنا مَوْلَاهُ" أخرجه البخاري (2).
من لا وارث له
1242 -
عن ابن عباس: أنَّ رَجُلًا مَاتَ ولم يَدَعْ وَارِثًا، إلَّا غُلامًا لَهُ كانَ أَعْتَقَهُ، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هَلْ لَه أَحَدٌ"؟ قالوا: لا، إلَّا غُلامٌ له أَعْتَقَهُ، قال: فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَه لَهُ" أخرجه أبو داود.
(1) رواه أبو داود رقم (2927) في الفرائض: باب في المرأة ترث من دية زوجها، والترمذي رقم (2111) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، نقول: وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أحمد وابن ماجه وأبي داود وغيرهم: أن العقل ميراث بين ورثة القتيل، والزوجة من جملتهم.
(2)
12/ 7 في الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك مالًا فلأهله"، وباب ابني عم أحدهما أخ للأم والآخر زوج، وباب ميراث الأسير، وفي الكفالة: باب الدين، وفي الاستقراض: باب الصلاة على من ترك شيئًا، وفي التفسير: باب سورة الأحزاب وفاتحتها، وفي النفقات: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ترك ضياعًا فإلي".