الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1294 -
عن عبد الله بن مسعود وقد سئل في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأةً، فماتَ عَنْها ولم يَدْخُلْ بها، ولم يَفْرضْ لها الصَّدَاقَ؟ فقال: لها الصَّدَاقُ كَامِلًا، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعْقِلُ بن سِنانٍ: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى بها في بَرْوَعْ بنت واشِق" أخرجه أبو داود (1).
ما تعطى المرأة قبل الدخول
1295 -
عن رَجُلٍ من أَصْحابِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ عَلِيًّا لما تَزَوَّجَ فاطِمَةَ بنتَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أرادَ أنْ يَدْخُلَ بها، فمنعه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى يُعْطِيهَا شَيْئًا، فقال: يا رسول الله! لَيْسَ لي شَيءٌ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أَعْطِها دِرْعَكَ"، فَأَعْطَاهَا دِرْعَهُ، ثم دخل بها.
وفي رواية عن ابن عباس مثله، هكذا أخرجه أبو داود (2).
ذكر الوليمة
1296 -
عن أنس قال ما أوْلَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على أحدٍ من نِسائهِ ما لم أولَمَ على زَينَبَ، أولَمَ بشاةٍ.
وفي رواية: أَكْثَرَ وأَفْضَلَ ما أَولَمَ على زينب، قال ثابت: بِمَ أولَمَ؟
= ورواه أيضًا الحاكم 2/ 182 وصححه ووافقه الذهبي.
(1)
رقم (2114) و (2115) و (2116) في النكاح: باب فيمن تزوج ولم يسمه صداقًا، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وقال الحافظ في "التلخيص": رواه أحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من حديث معقل بن سنان الأشجعي وصححه ابن مهدي والترمذي، وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده.
(2)
رقم (2125) و (2126) و (2127) في النكاح: باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا، وإسناده صحيح.