الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الامتناع من قبول عطية المرأة بغير إذن زوجها
1222 -
عن عبد الله بن يَحيَى (1) رجل من وَلَدِ كعبِ بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدَّته خَيْرَة امرأة كعبِ بن مالك، أَتَتْ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بِحُليٍّ لها، فقالت: إنِّي تَصَدَّقْتُ بهذا، فقال لها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم "لا يجوزُ للمَرأَةِ في مَالِها إِلَّا بإذْنِ زَوْجِها، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا"؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك فقال:"هل أَذِنْتَ لخَيْرَةَ أن تَتَصدَّقَ بِحُليّها"؟ قال: نعم، فقَبِلهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن ماجه (2)
القضاء بالعمرى
1223 -
عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالعُمْرى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ.
وفي أخرى: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى فيمَنْ أُعمِرَ عُمْرَى له ولِعَقِبه، وهي له بَتْلَةٌ لا يجوز للمعطِي فيها شَرْطٌ ولا ثُنْيا. أخرجه البخاري ومسلم (3).
إقطاع الأنهار والعيون
1224 -
عن أبيض بن حمَّال: أَنَّه اسْتَقْطع المِلْحَ الذي يقال له: مِلْحُ سَدِّ مأرب (4)، فَأَقْطَعَهُ له، ثم إنَّ الأقْرَعَ بنَ حَابِس التميمي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله: إِنِّي قد وَرَدْتُ المِلْحَ في الجَاهِلية، وهي بأَرْضٍ ليس
(1) في الأصل: عبد الله بن نجي وهو خطأ، والتصحيح من سنن ابن ماجه وكتب الرجال.
(2)
رقم (2389) في الهبات: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها وإسناده ضعيف لكن للحديث شواهد يتقوى بها.
(3)
رواه البخاري 5/ 176 في الهبة: باب ما قيل في العمرى والرقبى، ومسلم رقم (1625) في الهبات: باب العمرى.
(4)
في الأصل: ملح شذا بمأرب.