الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1278 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أي العاص بن الرَّبيع بِمَهْرٍ جَديدِ ونكاح جديد. أخرجه الترمذي (1).
العدل بين النساء
1279 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْسِمُ فيعْدِلُ ويقول: "اللَّهُمَّ هذا قَسْمِي فيما أمْلِكُ، فلا تَلمْنِي فيما تَمْلِكُ ولا أَملِكُ". [قال أبو داود: ] يعني القلب. أخرجه أبو داود والترمذي (2).
1280 -
عن أنس قال: كان للنبيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعُ نِسْوَةٍ، فكان إذا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لا يَنْتَهى إلى المَرْأَةِ الأولى [إلَّا] في تِسْعٍ، فكُنَّ يَجْتَمِعن في كُلِّ لَيْلَةٍ في بَيْتِ الَّتي يَأْتِيها، فكان في بَيْتِ عَائِشَةَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ، فَمدَّ يَدَهُ إليها، فقالت: هذِهِ زَيِنَبُ، فَكَفَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَهُ، فَتَقَاوَلَتَا حتَّى اسْتَخَبَتَا، وأُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فمرَّ اُبو بكْر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرُج يا رسولَ الله إلى الصلاة، واحثُ أفواههنَّ التُّرَاب، فَخَرَجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يَقضي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صلَاتَهُ فيَجِئ أبو بكر، فيفعلُ بي ويَفعلُ، فلما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم
(1) رقم (1142) في النكاح: باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، وفي سنده الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال، والعمل على هذا عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها، ثم أسلم زوجها وهي في العدة، أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة، وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق.
(2)
رواه أبو داود رقم (2134) في النكاح: باب في القسم بين النساء، والترمذي رقم (1140) في النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر والدارمي 2/ 144 في النكاح: باب في القسمة بين النساء، وسنده قوي، وصححه ابن حبان (1305) والحاكم 2/ 187، ووافقه الذهبي قال الحاكم: قال إسماعيل القاضي: يعني القلب، وهذا في العدل بين نسائه.
صلَاتَهُ، أَتاها أَبو بَكرٍ، فقال لها قَوْلًا شَدِيدًا، وقال [أ] تَصنعينَ هذا؟ ". أخرجه مسلم (1).
1281 -
عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازَةَ ميمونة بسَرِفَ، فقال:[ابن عباس] هذه زَوْجَةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رَفَعْتُم نَعْشَها فلا تُزَعْزِعُوها، ولا تُزَلْزِلُوها، وارْفُقُوا بها، فإِنَّه كانَ عِنْدَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم تِسْعٌ، كانَ يَقْسِمُ لثَمانٍ، ولا يَقْسِمُ لواحِدَةٍ. قال عطاء: التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقسم لها، بلغنا أَنَّها صفية وكانَتْ آخِرهُنَّ مَوْتًا". أخرجه البخاري ومسلم (2).
1282 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت؛ كَانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أَرادَ سَفرًا أَقْرَعَ بين نِسَائِهِ، فَأيَّتُهُنَّ خرج سَهْمُها، خرج بها معه، وكان يَقْسِمُ لكُلِّ امْرأةٍ منْهنَّ يومَها ولَيْلَتَها غَيْر أَنَّ سَوْدَةَ بنت زَمعَة وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَها لعائِشَةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلِكَ رضي رسولَ الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري وأبو داود (3).
1283 -
عن أنس قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ على نِسائِه في السَّاعَةِ الوَاحِدَةِ من اللَّيلِ والنّهار وَهنَّ إحدى عَشْرَةَ. قال قتادة: قلت لأنس: أو كَانَ يطيقه؟ قال: كُنَّا نتحدَّث أَنَّهُ أُعطِيَ قُوَةَ ثلاثِينَ. أخرجه البخاري (4).
(1) رقم (1462) في الرضاع: باب القسم بين الزوجات.
(2)
رواه البخاري 9/ 92 في النكاح: باب كثرة النساء، ومسلم رقم (1465) في الرضاع: باب جواز هبتها نوبتها لضرتها.
(3)
رواه البخاري 9/ 257 في النكاح: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك، وفي الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة، وأبو داود رقم (2138) في النكاح: باب في القسم بين النساء.
(4)
1/ 261 في الغسل: باب إذا جامع ثم عاد، ومن دار على نسائه في غسل واحد.