الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: أَنَّ رجلين ادَّعَيا بَعيرًا أو دَابَّة إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْستْ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فجعلهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بينهما. أخرجه أبو داود (1).
القرعة على اليمين
1403 -
عن أبي هريرة: أنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم عَرَضَ على قومٍ اليمينَ، فَتَسَارَعُوا إليه، فأَمَرَ أَن يُسْهَمَ بينَهم أَيُّهُمْ يَحْلِف. أخرجه البخاري.
1404 -
وفي رواية أبي داود: أَنَّ رَجُلين اخْتَصَما في مَتَاعٍ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لواحِدٍ منهما بَيِّنَةٌ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"استهما على اليَمِينِ ما كان أَحبَّا ذلكَ أو كرها"(2).
صورة اليمين
1405 -
عن ابن عباس: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل حَلَّفَهُ: "احْلِفْ بالله الَّذي لا إِلهَ إِلا هُوَ مَالَهُ عِنْدَكَ شَيءٌ" يعني لِلمدَّعي. أخرجه أبو داود (3).
كيف يستحلف أهل الكتاب
1406 -
عن البراء بن عازب: أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا رَجُلًا من عُلَمَاءِ
(1) رقم (3613) و (3614) و (3615) في الأقضية: باب القضاء باليمين والشاهد، وإسناده حسن.
(2)
رواه البخاري 5/ 210 و 211 في الشهادات: باب إذا تسارع قوم في اليمين، وأبو داود رقم (3616) و (3617) و (3618) في الأقضية: باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بينة.
(3)
رقم (3620) في الأقضية: باب كيف اليمين، وإسناده ضعيف، ولكن له شواهد يرقى بها فهو بها حسن.