الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَشْهَدُ؟ " قال: بتَصديقكَ يا رسولَ الله، فجعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شهادَة خُزَيمَةَ شَهادَةَ رَجُلَينِ. أخرجه أبو داود والنسائي (1).
الحبس والملازمة
1410 -
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلًا في تُهْمَةٍ. أخرجه أبو داود. وزاد الترمذي والنسائي: ثم خَلَّى سَبيلَهُ (2).
1411 -
عن الهرماس بن حبيب - رجل من أهل البادية - عن أبيه عن جده، أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بغريم لي، فقال لي:"الزَمْهُ" ثم مَرَّ بي آخِرَ النَّهارِ، فقال:"يا أخا بني تميم ما تُريدُ أن تفعل بأسِيركَ؟ " أخرجه أبو داود وابن ماجه (3).
قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى ما مر ذكره متفرقًا في الكتاب
1412 -
عن عبد الله بن الزبير عن أبيه: أنَّ رَجُلًا من الأنصار خاصَمَ الزُّبيرَ عندَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في شِراجِ الحَرَّةِ التي يَسْقُون فيها النَّخْلَ، فقالَ الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأبى عليه، فاختصما عند رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله
(1) رواه أبو داود رقم (3607) في الأقضية: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به، والنسائي 7/ 302 في البيوع: باب التسهيل في ترك الإِشهاد على البيع، وإسناده حسن.
(2)
رواه أبو داود رقم (3630) في الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيره، والترمذي رقم (1417) في الديات: باب ما جاء في الحبس في التهمة، والنسائي 8/ 67 في السارق: باب امتحان السارق بالضرب والحبس، وإسناده حسن.
(3)
رواه أبو داود رقم (3629) في الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيره، وابن ماجه رقم (2428) في الصدقات: باب الحبس في الدين والملازمة، وفي سنده مجاهيل.
- صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسْقِ يا زُبَيْرُ ثم أرسِلْ إلى جارِكَ"، فغضِبَ الأنصاريُّ، ثم قال: يا رسول الله أنْ كان ابنُ عَمَّتِكَ؟ ! فتَلَوَّنَ وجهُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال للزبير:"اسق يا زبير، ثم احبسِ الماءَ حتى يرجِعَ إلى الجَدْرِ" فقال الزبير: والله إنِّي لأَحْسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} . . الآية [النساء: 65]. أخرجه البخاري ومسلم (1).
1413 -
عن ثعلبة بن أبي مالك، سمع كُبَراءَهُم يذكرون أَنَّ رَجُلًا من قريشٍ كان له سَهْمٌ في بني قُرَيْظَةَ، فخَاصَمَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم في سَيْلِ مَهْزُورٍ ومُذَيْنب (2) الذي يقتسمون مَاءَهُ، فقضى [بينهم] رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أن الماءَ إلى الكعبين، لا يَحْبس الأعلى على (3) الأسفل" أخرجه الموطأ وأبو داود (4).
1414 -
عن حرام بن سعيد بن محيِّصة: أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا لرجل من الأنصار، فَأَفْسَدَتْ عليه، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنَّ على أهلِ الأمْوالِ حِفْظَها بالنَّهارِ، وعلى أهلِ المواشي حفظَها بالليل" أخرجه أبو داود (5).
(1) رواه البخاري 5/ 26 - 29 في الشرب: باب سكر الأنهار، وباب شرب الأعلى قيل الأسفل، وباب شرب الأعلى إلى الكعبين، وفي الصلح: باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم المبين، وفي تفسير سورة النساء: باب {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} ، ومسلم رقم (2357) في الفضائل: باب وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم.
(2)
مذينب: اسم موضع بالمدينة.
(3)
في الأصل: من، وما أثبتناه من سنن أبي داود وجامع الأصول.
(4)
رواه "الموطأ" 2/ 744 في الأقضية: باب القضاء في المياه بلاغًا، وقد وصله أبو داود رقم (3638) في الأقضية: باب أبواب من القضاء، وهو حديث حسن.
(5)
رقم (3569) و (3570) في الأقضية: باب المواشي تفسد زرع قوم، وإسناده حسن.
1415 -
عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ زَرَعَ في أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهم، فلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيءٌ، ولَهُ نَفَقَتُهُ" أخرجه الترمذي (1).
1416 -
عن أبي سعيد قال: اخْتَصَمَ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رَجُلانِ في حريم نَخلةٍ، فَأَمَرَ بها فَذُرِعَتْ، فَوُجِدَتْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ.
وفي أخرى: خمسة أذرعٍ، فقضى بذلك.
وفي رواية: فأمر بَجرِيدَةٍ من جَريدِهَا فذُرِعَتْ. أخرجه أبو داود (2).
1417 -
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذَا اخْتَلَفْتُم في الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ". أخرجه ابن ماجه (3).
1418 -
عن عبادة بن الصامت: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى: أنْ "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ". رواه ابن ماجه (4).
(1) رقم (1366) في الأحكام: باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، ورواه أيضًا أبو داود رقم (3403) في البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي وهو صدوق يخطئ كثيرًا، وقد تغير حفظه، ومع ذلك فقد حسنه الترمذي وقال: والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال الترمذي: وسألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن.
(2)
رقم (3640) في الأقضية: باب أبواب من القضاء، وإسناده حسن.
(3)
رقم (2339) في الأحكام: باب إذا تشاجروا في قدر الطريق وهو حديث صحيح، وقد رواه مسلم رقم (1613) في المساقاة: باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه من حديث أبي هريرة.
(4)
رقم (2340) في الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره وإسناده منقطع، ورواه مالك في الموطأ مرسلًا في الأقضية: باب القضاء في المرفق، ورواه أيضًا أحمد في "المسند" 1/ 313 وابن ماجه رقم (2341) في الأحكام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره من حديث ابن عباس، وفي سنده جابر الجعفي وهو ضعيف، قال المناوي: في "فيض القدير": =