الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1419 -
عن نمران بن جارية (1) عن أبيه: أنَّ قومًا اختَصَموا إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في خُصٍّ كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم، فقضى للَّذين يليهم القِمْطُ، فلمَّا رجع إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَهُ، فقال:"أصَبتَ وأحسَنتَ". أخرجه ابن ماجه (2).
تخيير الصبي بين أبويه
1420 -
عن أبي هريرة: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَيَّر غُلامًا بَيْنَ أَبِيه وأُمِّه وقال: "يا غُلامُ هذِهِ أُمُّكَ، وهذا أَبُوكَ". أخرجه ابن ماجه (3).
1421 -
عن عبد الحميد بن سلمة، عن أبيه، عن جده: أن أبويه اختصما إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أحدهما: كافر، والآخر: مسلم، فخَيَّرَهُ فتوجَّهَ إلى الكافِر، فقال:"الَّلهُمَّ اهْدِهِ" فتوجه إلى المسلم، فقضى له به. أخرجه ابن ماجه (4).
= قال الهيثمي: رجاله ثقات. وقال النووي في الأذكار: حسن، وحسنه أيضًا في الأربعين وقال: ورواه مالك مرسلًا وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به.
(1)
في الأصل: بهران بن حارثة وهو خطأ والتصحيح من سنن ابن ماجه، وكتب الرجال
(2)
رقم (2343) في الأحكام: باب الرجلان يدعيان في خص، وفي سنده دهنم بن قران وهو متروك، وغران بن جارية وهو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب".
(3)
رقم (2352) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه، ورواه أيضًا أحمد في المسند 2/ 246، والترمذي رقم (1357) في الأحكام: باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي الباب: عن عبد الله بن عمرو، وجد عبد الحميد بن جعفر، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: يخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعة في الولد، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا: ما كان الولد صغيرًا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه.
(4)
رقم (2352) في الأحكام: باب تخيير الصبي بين أبويه من حديث عبد الحميد بن سلمة =