الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرَّجُلِ؟ قال: مَطْبُوبٌ، قال: ومن طَبَّهُ؟ قال: لبيدُ بن الأَعْصم اليهودي من بني زُريْق، قال: فيما ذا؟ قال: في مُشْطٍ ومُشَاطَةٍ وجُفِّ طَلْعَةِ ذَكَرٍ، قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أرْوان" - ومن الرُّواة من قال: بئر ذَرْوَان - قال: وذروان: بئر في بني زُرَيْقٍ - فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في نَفَر من أصحابه إلى البئر، فنظر إليها، وعليها نَخْلٌ، قال: ثم رجع إلى عائشة، فقال: "والله لكأَنَّ ماءَهَا نُقَاعَةُ الحِنَّاءِ، ولَكَأَنَّ نَخْلَها رُؤوسُ الشياطين". قلت يا رسول الله؟ أفأخرجتَه؟ قال:"لا، أمَّا أنا فقد عافاني اللهُ وشفاني، وخشيتُ أن أثوِّرَ على النَّاسِ منه شرًا" وأمر بها فدفنت. أخرجه البخاري ومسلم (1).
فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم
-
1424 -
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه كتب إلى ابن أرقم أن يسأل سُبَيْعَة الأسلمية: كيف أفتاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: أَفْتَاني إذا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِح. أخرجه البخاري ومسلم (2).
1425 -
عن عقبة بن عامر قال: نَذَرَتْ أختي أن تَمشِيَ إلى البَيْتِ الحرامِ حَافِيَةً، فأَمَرَتْني أَنْ أَسْتَفْتيَ لها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال:"لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ". أخرجه البخاري ومسلم (3).
(1) رواه البخاري 10/ 191 و 197 في الطب: باب السحر، وباب هل يستخرج السحر، وفي الجهاد: باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر، وفي الأدب: باب قول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ} ومسلم رقم (2189) في السلام: باب السحر.
(2)
رواه البخاري 9/ 388 و 389 في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم رقم (1484) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل.
(3)
رواه البخاري 4/ 56 و 57 في الحج: باب من نذر المشي إلى الكعبة، ومسلم رقم (1644) في النذر: باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة.
1426 -
عنِ ابن عباس قال: استفتى سعدُ بن عبادة رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أُمّهِ، فتُوُفِّيَتْ قبل أن تقضيَه، فأمره أن يقضيَه عنها. أخرجه البخاري (1).
1427 -
عن أبي أُمامة بن سهل بن حنيف [عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار]: أَنَّهُ اشْتَكَى رجل منهم حتى أَضْنَى، فَعَادَ جِلْدَةً عَلَى عَظْمٍ، فدخلت عليه جَارِيَةٌ لبعضهم، فَهَشَّ لها فوقع عَلَيْها، فلَّما دخلَ عليه رجالُ قومِه يَعُودُونَه، أَخبرَهُم بذلك، وقال: اسْتَفْتُوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني قد وَقَعْتُ على جَارِيَةٍ دَخَلَتْ عَلَيَّ، فذكَرُوا لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ذلِكَ، فقالوا: ما رَأَيْنا بأَحَدٍ من الضُّرِّ مِثْلَ الَّذِي هُوَ به، ولَوْ حَمَلْنَاهُ إِلَيْكَ لَتَفَسَّخَتْ عِظَامُهُ، ما هو إِلَّا جِلْدٌ عَلى عَظْمٍ، فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَأْخُذُوا [له] مِائَةَ شِمْرَاخٍ فَيَضْربُوهُ بها ضَرْبَةً واحِدَةً. رواه أبو داود هكذا (2).
1428 -
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ رَجُلًا أَتَي النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنَّ لي كِلَابًا مُكَلَّبَةً، فَأَفْتِني فيها، فقال:"مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ كلابُك فَكُلْ". قلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ". قال: أَفْتِني في قَوْسِي؟ قال: "ما رَدَّ عَليْكَ سَهْمُكَ فَكُلْ". قال: وإنْ تَغيَّبَ عَلَيَّ؟ قال: وإن تَغيَّبَ عليك مَا لَمْ تَجدْ فيه أَثَرَ سَهْمٍ غَيْرَ سَهْمِكَ أَوْ تَجدْهُ قد صَلَّ" - يعني قد أَنْتَنَ. أخرجه النَّسائي (3).
1429 -
عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله! أَفْتِنَا في
(1) 11/ 466 في الأيمان والنذور: باب من مات وعليه نذر.
(2)
رقم (4472) في الحدود: باب إقامة الحد على المريض، وإسناده حسن.
(3)
7/ 191 في الصيد: باب الرخصة في ثمن الكلب، وإسناده حسن.