الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولابنة الإِبن السُّدس تَكمِلَة الثُّلثين، وما بَقِي فللأختِ، فأُخبر أبو موسى، فقال لا تسألوني ما دام هذا الحَبرُ فِيكم. أخرجه البخاري (1).
الإخوة
1235 -
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: إنَّكُم تَقْرَؤون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12] وإنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قَضَى بالدَّيْن قبل الوصيَّةِ، وإنَّ أعْيانَ بني آدَمَ يَتَوارَثُون دون بني العَلَّاتِ: الرَّجُلُ يَرثُ أَخَاهُ لأبيه وأمه، دون أخيه لأَبِيه. أخرجه الترمذي (2).
الجنين
1236 -
عن أبي هريرة قال: قَضَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنِينِ امْرأَةٍ من بني لَحْيان - سَقَطَ مَيْتًا - بغُرَّةِ عبدٍ، أو أَمَةٍ، ثم توفيتِ المَرْأَةُ التي قضى لها بالغُرَّةِ، فقضى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بأنَّ ميراثَها لِبَنِيها وزَوْجِها، وأنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها. أخرجه البخاري ومسلم (3).
(1) 12/ 13 و 14 في الفرائض: باب ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن، وباب ميراث الأخوات مع البنات عصبة.
(2)
رقم (2095) في الفرائض: باب ما جاء في ميراث الأخوات من الأب والأم، وفي سنده الحارث الأعور وهو ضعيف، وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا عند أهل العلم.
(3)
رواه البخاري 12/ 20 في الفرائض: باب ميراث المرأة والزوج مع ولد غيره، وفي الطب: باب الكهانة، وفي الديات: باب جنين المرأة، ومسلم رقم (1681) في القسامة: باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد.