الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِنْدَ يَهُودِيٍّ بعِشْرين صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَخَذَهُ لأهلِهِ. أخرجه الترمذي والنسائي (1).
جعل الشعير في البيت لقوت الأهل
1327 -
عن عائشة رضي الله عنها قالت: تُوُفِّيَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وليسَ عِنْدِي شَيءٌ يَأكُلُه ذُو كَبدٍ، إلا شَطرُ شعيرٍ في رَفٍّ، فَأكَلتُ منه حتى طال عليَّ فَكِلتُهُ، فَفَنِيَ. أخرجه البخاري ومسلم (2).
إعطاء النفقة للأهل لسنتهم
1328 -
عن ابن عمر قال: أَعْطَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خَيْبَرَ بِشَطْر ما يَخْرُجُ منها مِنْ تَمْرٍ أَو زَرْعٍ، وكان يُعْطِي أَزْواجَهُ كُلَّ سَنَةٍ مِائَةَ وسق: ثَمانينَ وَسقًا من تَمرٍ، وعِشرين وسَقًا من شَعِيرٍ، فلَّما وَلِي عُمَرُ قَسَمَ خيبر حين أَجْلى اليهودَ منها، فَخَيَّرَ أَزواجَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْطِعَ لَهُنَّ من الماءِ والأَرْضِ، أو يَضْمَنَ لهنَّ (3) الأَوْسَاقَ، فمنهن من اختارَ الأَرضَ والماءَ، ومنهن عائشة وحفصة، واخْتَارَ بَعْضُهُنَّ الوَسْقَ. رواه البخاري ومسلم هكذا.
ورواه أبو داود فقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أَطْعَمَ كُلَّ امرَأَة من أَزْوَاجِهِ مِن الخُمُسِ مِائَة وَسْقٍ [تمرًا، وعشرين وسْقًا من] شعير (4).
(1) رواه الترمذي رقم (1214) في البيوع: باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل، والنسائي 7/ 303 في البيوع: باب مبايعة أهل الكتاب وهو حديث صحيح، وهو في البخاري 8/ 115 من حديث عائشة.
(2)
رواه البخاري 11/ 239 في الرقاق: باب فضل الفقر، وفي الجهاد: باب نفقة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ومسلم رقم (2973) في الزهد.
(3)
في الأصل: أو يمضين لهن، الصواب ما أثبتناه.
(4)
رواه البخاري 5/ 9 في الحرث والمزارعة: باب المزارعة على الشطر ونحوه، ومسلم رقم (1551) في المساقاة: باب في المساقاة والمعاملة بجزء من التمر والزرع، وأبو داود رقم (3008) في الخراج والإمارة: باب ما جاء في حكم أرض خيبر.