المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما جاء في كنايات الطلاق التي لا يقع الطلاق بها إلا أن يريد بمخرج الكلام منه الطلاق

أنَّه رُفِعَ إلَيه رَجُلٌ قالَت له امرأتُه: شَبِّهْنِى. فقالَ: كأنَّكِ ظَبيَةٌ، كأنَّكِ حَمامَةٌ. قالَت: لا أرضَى حَتَّى تَقولَ: خَليَّةٌ طالِقٌ. فقالَ ذَلِكَ، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: خُذْ بيَدِها فهِىَ امرأتُكَ. قال أبو عُبَيدٍ: حَدَّثَناه هُشَيمٌ، أخبرَنا ابنُ أبي لَيلَى، عن الحَكَمِ، عن خَيثَمَةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عبدِ اللهِ بنِ شِهابٍ الخَولانِىِّ، عن عُمَرَ

(1)

. قال أبو عُبَيدٍ: قَولُه: خَليَّةٌ طالِقٌ. أرادَ النّاقَةَ تَكونُ مَعقولَةً، ثُمَّ تُطلَقُ مِن عِقالِها ويُخَلَّى عَنها، فهِىَ خَليَّةٌ مِنَ العِقالِ، وهِىَ طالِقٌ؛ لأنَّها قَد طَلَقَت مِنه، فأَرادَ الرَّجُلُ ذَلِكَ، فأَسقَطَ عُمَرُ عنه الطَّلاقَ لِنيَّتِه. وهَذا أصلٌ لِكُلِّ مَن تَكَلَّمَ بشَئٍ يُشبِهُ لَفظَ الطَّلاقِ وهو يَنوِى غَيرَه، أنَّ القَولَ قَولُه فيما بَينَه وبَينَ اللهِ تَعالَى، وفِي الحُكمِ على تأويلِ مَذهَبِ عُمَرَ

(2)

.

قال الشيخُ: الأمرُ على ما فسَّرَ

(3)

في قَولِه: خَليَّةٌ، فأَمّا قَولُه: طالِقٌ. فهو نَفسُ الطَّلاقِ، فلا يُقبَلُ قَولُه فيه في الحُكمِ، لَكِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه يَحتَمِلُ أنَّه إنَّما أسقَطَه عنه؛ لأنَّه كان قال: خَليَّةٌ طالِقٌ. لَم يُرسِلِ الطَّلاقَ نَحوَها ولَم يُخاطِبْها به، فلَم يَقَعْ به عَلَيها الطَّلاقُ، واللهُ أعلَمُ.

‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

15103 -

حدثنا الشيخُ الإمامُ أبو الطَّيِّبِ سَهلُ بنُ محمدِ بنِ سُلَيمانَ

(1)

أبو عبيد في غريب الحديث 3/ 379، 380. وأخرجه سعيد بن منصور (1194) عن هشيم به.

(2)

غريب الحديث 3/ 379، 380.

(3)

في حاشية الأصل: "قيس".

ص: 266

إملاءً قال: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عَمِّى محمدُ بنُ عليِّ بنِ شافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عليِّ بنِ السّائبِ، عن نافِعِ بنِ عُجَيرِ بنِ عبدِ يَزيدَ، أنَّ رُكانَةَ بنَ عبدِ يَزيدَ طَلَّقَ امرأتَه سُهَيمَةَ المُزَنيَّةَ البَتَّةَ، ثُمَّ أتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللهِ إنِّي طَلَّقتُ امرأتِى سُهَيمَةَ البَتَّةَ، واللَّهِ ما أرَدتُ إلَّا واحِدَةً. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرُكانَةَ:"واللَّهِ ما أرَدتَ إلَّا واحِدَةً؟ ". فقالَ رُكانَةُ: واللَّهِ ما أرَدتُ إلَّا واحِدَةً. فرَدَّها إلَيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فطَلَّقَها الثّانيَةَ في زمانِ عُمَرَ رضي الله عنه، والثّالِثَةَ في زمانِ عثمانَ رضي الله عنهما

(1)

.

15104 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا محمدُ بنُ يونُسَ النَّسائىُّ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ الزُّبَيرِ حَدَّثَهُم عن محمدِ بنِ إدريسَ قال: حَدَّثَنِى عمى محمدُ بنُ عليٍّ، عن ابنِ السّائبِ، عن نافِعِ بنِ عُجَيرٍ، عن رُكانَةَ بنِ عبدِ يَزيدَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بهَذا الحَديثِ

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ إبراهيمَ المَدَنِىُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عليِّ بنِ السّائبِ مَوصولًا.

15105 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ رحمه الله، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا

(1)

المصنف في المعرفة (4430)، والصغرى (2670)، والشافعي 5/ 118، ومن طريقه أبو داود (2206). وسيأتي في (20763).

(2)

المصنف في الصغرى (2671)، والمعرفة (4432)، وأبو داود (2207)، والشافعي 7/ 174.

ص: 267

جَريرُ بنُ حازِمٍ، حَدَّثَنِى الزُّبَيرُ بنُ سعيدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عليٍّ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال أبو داودَ: وسَمِعتُ شَيخًا بمَكَّةَ وقالَ: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عليٍّ، عن نافِعِ بنِ عُجَيرٍ، عن رُكانَةَ بنِ عَبدِ يَزيدَ قال: كانَت عِندِى امرأةٌ يُقالُ لَها: سُهَيمَةُ، فطَلَّقتُها البَتَّةَ، فجِئتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ إنِّي طَلَّقتُ امرأتِى سُهَيمَةَ البَتَّةَ، واللهِ ما أرَدتُ إلَّا واحِدَةً. فقالَ:"واللهِ ما أرَدتَ إلَّا واحِدَةً؟ ". قُلتُ: واللهِ ما أرَدتُ إلَّا واحِدَةً. فرَدَّها علىَّ عَلَى واحِدَةٍ

(1)

.

عبدُ اللَّهِ بنُ عليٍّ الثّانِى هو عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ بنِ السّائبِ، وعَبدُ اللهِ بنُ عليٍّ الأوَّلُ هو ابنُ رُكانَةَ بنِ عبدِ يَزيدَ:

15106 -

أخبرَنا بذَلِكَ أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ النَّضرِ الأزدِىُّ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، حدثنا جَريرٌ، عن الزُّبَيرِ بنِ سعيدٍ الهاشِمِىِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ عليِّ بنِ رُكانَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه أنَّه طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فأَخبَرَه، ثُمَّ قال: ما نَوَيتُ بذَلِكَ إلَّا واحِدَةً. قال: "آللهِ؟ ". قالَ: آللهِ. قال: "فهو على ما أرَدتَ"

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه يوسُفُ القاضِى عن شَيبانَ بنِ فرّوخَ، عن جَريرِ بنِ حازِمٍ.

وقَد قيلَ عنه وعن غَيرِه: عبدُ اللهِ بنُ عليِّ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ:

(1)

الطيالسي (1284). وأخرجه الترمذي (1177)، وابن ماجه (2051) من طريق جرير به. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب.

(2)

سيأتي في (19933، 19934).

ص: 268

15107 -

أخبَرَناه أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللهِ بنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِىُّ وشَيبانُ وغَيرُهُما قالوا: حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن الزُّبَيرِ بنِ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عليِّ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه أنَّه طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ، فأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ما أرَدتَ بها؟ ". قال: واحِدَةً. قال: "آللهِ؟ ". قال: آللهِ. قال: "هو على ما أرَدتَ"

(1)

.

15108 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو سعيدٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ إبراهيمَ ونوحُ بنُ الهَيثَمِ وصَفوانُ بنُ صالِحٍ قالوا: حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا الأوزاعِىُّ قال: سألتُ الزُهرِىَّ: أىُّ أزواجِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم استَعاذَت مِنه؟ فقالَ: أخبرَنِى عُروةُ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ بِنْتَ الجَونِ لَمّا دَخَلَت على رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فدَنا مِنها قالَت: أعوذُ باللَّهِ مِنكَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُذتِ بعَظيمٍ، الحَقِى بأَهلِكِ"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ عن الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ

(3)

.

وفِي رِوايَةِ ابنِ أبي ذِئبٍ عن الزُّهرِىِّ قال: "الحَقِى بأَهلِكِ". جَعَلَها تَطليقَةً.

(1)

ابن عدى في الكامل 3/ 1080. وأخرجه أبو داود (2208)، وابن حبان (4274) من طريق أبى الربيع به. وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (481).

(2)

أخرجه ابن ماجه (2050)، وابن حبان (4266) من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم به. وتقدم في (13398).

(3)

البخاري (5254).

ص: 269

15109 -

أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا مَحمودُ بنُ محمدٍ المَروَزِىُّ، حدثنا حامِدُ بنُ آدَمَ بنِ سَلْمٍ

(1)

الأزدِىُّ، حدثنا ابنُ أبي فُدَيكٍ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن الزُّهرِىِّ. فذَكَرَه مِن قَولِ الزُّهرِىِّ

(2)

.

15110 -

وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا عُبَيدُ بنُ عبدِ الواحِدِ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كَعبِ بنِ مالكٍ، أنَّ عبدَ اللهِ بنَ كَعبٍ - قائدَ كَعبٍ حينَ عَمِىَ مِن بَنيه - قال: سَمِعتُ كَعبَ بنَ مالكٍ يُحَدِّثُ حَديثَه حينَ تَخَلَّفَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في غَزوَةِ تَبوكَ. فذَكَرَ الحديثَ بطولِه، وأَنَّ رسولَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتاه فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يأمُرُكَ أن تَعتَزِلَ امرأتَكَ. فقُلتُ: أُطَلِّقُها أم ماذا أفعَلُ بها؟ فقالَ: لا، بَلِ اعتَزِلْها فلا تَقرَبَنَّها. وأَرسَلَ إلَى صاحِبَىَّ بمِثلِ ذَلِكَ، فقُلتُ لامرأتِى: الحَقِى بأَهلِكِ، فكونِى عِندَهُم حَتَّى يَقضِىَ اللهُ هَذا الأمرَ

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن يَحيَى ابنِ بُكَيرٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن اللَّيثِ

(4)

.

ففِى هَذا مَعَ الأوَّلِ كالدَّلالَةِ على أنَّ قَولَه: "الحَقِى بأَهلِكِ". كِنايَةٌ إن أرادَ به الطَّلاقَ كان طَلاقًا، وإِن لَم يُرِدْه لا يَكونُ طَلاقًا، واللهُ أعلَمُ.

(1)

في س، م:"مسلم".

(2)

ذكره ابن الجارود عقب (738)، وابن حبان عقب (4266) من قول الزهري.

(3)

تقدم في (3990، 7851، 11395).

(4)

البخاري (4418)، ومسلم (2769/. . .).

ص: 270

15111 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ الفَرَجِ أبو عُتبَةَ، حدثنا بَقيَّةُ، عن أبي الهَيثَمِ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لِسَودَةَ بنتِ زَمعَةَ رضي الله عنها:"اعتَدِّى". فجَعَلَها تَطليقَةً واحِدَةً وهو أملَكُ بها.

15112 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرٍو سَمِعَ محمدَ بنَ عَبّادِ بنِ جَعفَرٍ يقولُ: أخبرَنِى المُطَّلِبُ بنُ حَنطَبٍ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ، ثُمَّ أتَى عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ: ما حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ قال: قُلتُ: قَد فعَلتُ. قال: فقَرأ: {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} [النساء: 66]. ما حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ قال: قَد فعَلتُ. قال: أمسِكْ عَلَيك امرأتَكَ فإِنَّ الواحِدَةَ تَبُتُّ

(1)

.

15113 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي سلمةَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال لِلتَّوءَمَةِ مِثلَ قَولِه لِلمُطَّلِبِ

(2)

.

(1)

المصنف في المعرفة (4433)، والشافعي 5/ 118، 119. وأخرجه سعيد بن منصور (1667)، وابن أبي شيبة (18323) عن سفيان به. وعبد الرزاق (11175) من طريق عمرو به.

(2)

المصنف في المعرفة (4434)، والشافعي 5/ 119. وأخرجه سعيد بن منصور (1668)، وابن أبي شيبة (18324) عن سفيان به. وعبد الرزاق (11173)، وابن سعد في الطبقات 8/ 270 من طريق =

ص: 271

15114 -

أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عمرٍو العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه كان يقولُ في الخَليَّةِ والبَرِيَّةِ والبَتَّةِ والبائنَةِ: واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها

(1)

.

15115 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه أنَّه كُتِبَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه مِنَ العِراقِ أنَّ رَجُلًا قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ. فكَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إلَى عامِلِه أن مُرْه أن يُوَافيَنِى في المَوسِمِ. فبَينَما عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه يَطوفُ بالبَيتِ إذ لَقِيَه الرَّجُلُ فسَلَّمَ عَلَيه، فقالَ: مَن أنتَ؟ قال: أنا الَّذِى أمَرتَ أن يُجلَبَ عَلَيكَ. فقالَ: أنشُدُكَ برَبِّ هذه البَنِيَّةِ هَل أرَدتَ بقَولِكَ: حَبلُكِ على غارِبِكِ. الطَّلاقَ؟ فقالَ الرَّجُلُ: لَوِ استَحلَفتَنِى في غَيرِ هَذا المَكانِ ما صَدَقتُكَ، أرَدتُ الفِراقَ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: هو ما أرَدتَ

(2)

.

15116 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المَعروفِ الفَقيهُ، أخبرَنا بشرُ بنُ أحمدَ الإسفَرايينِىُّ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ أحمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ الحَذّاءُ، أخبرَنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ، حدثنا غَسّانُ بنُ مُضَرَ، حدثنا سعيدُ بنُ

= عمرو به، وليس عند سعيد: عبد الله بن أبي سلمة.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (11176) عن سفيان به.

(2)

المصنف في المعرفة (4436)، والشافعي 7/ 236، ومالك 2/ 551.

ص: 272

يَزيدَ، عن أبي الحَلالِ العَتَكِىِّ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ فقالَ: إنَّه قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ. فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: وافِ معنا المَوسِمَ. فأَتاه الرَّجُلُ في المَسجِدِ الحَرامِ فقَصَّ عَلَيه القِصَّةَ. فقالَ: تَرَى ذَلِكَ الأصلَعَ يَطوفُ بالبَيتِ اذهَبْ إلَيه فسَلْه، ثُمَّ ارجِعْ فأَخبِرْنِى بما رَجَعَ إلَيكَ. قال: فذَهَبَ إلَيه وإِذا هو علىٌّ رضي الله عنه، فقالَ: مَن بَعَثَكَ إلَىَّ؟ فقالَ: أميرُ المُؤمِنينَ. قال: إنَّه قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ. فقالَ: استَقبِلِ البَيتَ واحلِفْ باللَّهِ ما أرَدتَ طَلاقًا. فقالَ الرَّجُلُ: وأَنا أحلِفُ باللهِ ما أرَدتُ إلَّا الطَّلاقَ. فقالَ: بانَت مِنكَ امرأتُكَ.

15117 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا مَنصورٌ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ أنَّ رَجُلًا قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ. قال ذَاكَ مِرارًا، فأَتَى عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه، فاستَحلَفَه بَينَ الرُّكنِ والمَقامِ ما الَّذِى أرَدتَ بقَولِكَ؟ قال: أرَدتُ الطَّلاقَ. ففَرَّقَ بَينَهُما

(1)

.

قال الشيخُ: وكأنَّه إنَّما استَحلَفَه على إرادَةِ التّأكيدِ بالتَّكريرِ دونَ الاستِئنافِ، وكأنَّه أقَرَّ فقالَ: أرَدتُ بكُلِّ مَرَّةٍ إحداثَ طَلاقٍ. ففَرَّقَ بَينَهُما، واللَّهُ أعلَمُ.

قال الشّافِعِىُّ في كِتابِ القَديمِ: وذَكَرَ ابنُ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ أنَّ عُمَرَ بنَ

(1)

سعيد بن منصور (1152).

ص: 273

الخطابِ رضي الله عنه رُفِعَ إلَيه رَجُلٌ قال لامرأتِه: حَبلُكِ على غارِبِكِ. فقالَ لِعَلِىٍّ رضي الله عنه: انظُرْ بَينَهُما. فذَكَرَ مَعنَى ما رُوِّينا، إلَّا أنَّه قال: فأَمضاه علىٌّ رضي الله عنه ثَلاثًا. قال: وذَكَرَ عن سعيدٍ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عليٍّ رضي الله عنه مِثلَه

(1)

.

قال الشيخُ: وهَذا لا يُخالِفُ رِوايَةَ مالكٍ، وكأنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ جَعَلَها واحِدَةً كما قال في البَتَّةِ، وعَلِىٌّ رضي الله عنه جَعَلَها ثَلاثًا، واللهُ أعلَمُ.

ويَحتَمِلُ أنَّهُما جَميعًا جَعَلاها ثَلاثًا لِتَكريرِه اللَّفظَ في المَدخولِ بها ثَلاثًا، وإِرادَتِه بكُلِّ مَرَّةٍ إحداثَ طَلاقٍ كما قُلنا في رِوايَةِ مَنصورٍ عن عَطاءٍ، واللهُ أعلَمُ.

15118 -

أخبرَنا أبو الفَتحِ الفَقيهُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ الشُّرَيحِىُّ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ وأبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ وقَيسٌ، عن أبي حَصينٍ، عن نُعَيمِ بنِ دِجاجَةَ قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه تَطليقَتَينِ ثُمَّ قال لَها: أنتِ علىَّ حَرَجٌ. قال: فدَخَلَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ له: أتُراها أهوَنَهُنَّ علىَّ؟! فأَبانَها مِنه

(2)

.

قال الشيخُ: وكأنَّه أخبَرَه بنِيَّةِ الفِراقِ به، واللَّهُ أعلَمُ.

ورُوِّينا عن شُرَيحٍ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ في البَتَّةِ أنَّه يُدَيَّنُ فيها

(3)

، وعن عَطاءٍ

(1)

الشافعي - كما في المعرفة عقب (4442).

(2)

البغوي في الجعديات (2328). وأخرجه عبد الرزاق (11211) عن قيس به، وفيه: أنه طلقها تطليقة. وسعيد بن منصور (2028، 2029)، وابن أبي شيبة (18363) من طريق نعيم به.

(3)

ينظر الأم 5/ 119، ومصنف عبد الرزاق (11171، 11176، 11182، 11183)، وسنن سعيد بن منصور (1665)، ومصنف ابن أبي شيبة (18326، 18327)، وسنن الدارقطني 4/ 43.

ص: 274