الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبدِ الأعلَى عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ
(1)
.
بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك
15079 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ الفَقيهُ الشّيرازِىُّ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بنُ رافِعٍ وإِسحاقُ بنُ مَنصورٍ، قال إسحاقُ وإِسحاقُ
(2)
: أخبرَنا، وقالَ ابنُ رافِعٍ: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: كان الطَّلاقُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ وسَنَتَينِ
(3)
مِن خِلافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً. فَقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: إنَّ النّاسَ قَدِ استَعجَلوا في أمرٍ كانَت لَهُم فيه أناةٌ، فلَو أمضَيناه عَلَيهِم. فأَمضاه عَلَيهِم
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ومُحَمَّدِ بنِ رافِعٍ
(5)
.
15080 -
وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ
(1)
أخرجه الدارقطني 4/ 31 من طريق عمرو بن شمر به.
(2)
كتب فوقه في الأصل: "كذا".
(3)
في حاشية الأصل: "سنين". وكتب تحتها: "صح".
(4)
عبد الرزاق (11336)، ومن طريقه أحمد (2875).
(5)
مسلم (1472/ 15).
جُرَيجٍ، أخبرَنِى ابنُ طاوُسٍ، عن أبيه أنَّ أبا الصَّهباءِ قال لابنِ عباسٍ: أتَعلَمُ أنَّما كانَتِ الثَّلاثُ تُجعَلُ واحِدَةً على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ رضي الله عنه، وثَلاثٍ مِن إمارَةِ عُمَرَ رضي الله عنه؟ قال ابنُ عباسٍ: نَعَم
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَه أيضًا مِن حَديثِ رَوحٍ عن ابنِ جُرَيجٍ
(2)
.
15081 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ وأبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، قال أبو بكرٍ: أخبرَنا، وقالَ أبو الفَضلِ: حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادٌ، عن أيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن طاوُسٍ، أنَّ أبا الصَّهباءِ قال لابنِ عباسٍ: هاتِ مِن هَنَاتِكَ
(3)
، ألَم يَكُنْ طَلاقُ الثَّلاثِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ رضي الله عنه واحِدَةً؟ قال: قَد كان ذَلِكَ، فلَمّا كان في عَهدِ عُمَرَ رضي الله عنه تَتايع
(4)
النّاسُ في الطَّلاقِ فأَمضاه عَلَيهِم
(5)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ
(6)
.
(1)
أبو داود (2200)، وعبد الرزاق (11337). وأخرجه النسائي (3406) من طريق ابن جريج به.
(2)
مسلم (1472/ 15، 16).
(3)
هناتك: أخبارك المكروهة وفتاويك المنكرة. مشارق الأنوار 2/ 271.
(4)
في النسخ ما عدا الأصل: "تتابع"، و"تتايع" بالياء رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة، وهما بمعنى، ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه، لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر وبالموحدة يستعمل في الخير والشر. ينظر مشارق الأنوار 1/ 119، وشرح النووي 10/ 72.
(5)
أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (3474) من طريق إسحاق به. وأبو عوانة (4535) من طريق سليمان بن حرب به. والدارقطني 4/ 44 من طريق حماد به.
(6)
مسلم (1472/ 17).
وهَذا الحَديثُ أحَدُ ما اختَلَفَ فيه البخاريُّ ومُسلِمٌ؛ فأَخرَجَه مسلمٌ وتَرَكَه البخاريُّ، وأَظُنُّه إنَّما تَرَكَه لِمُخالَفَتِه سائرَ الرِّواياتِ عن ابنِ عباسٍ، فمنها ما:
15082 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ ثابِتٍ المَروَزِىُّ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حُسَينِ بنِ واقِدٍ، عن أبيه، عن يَزيدَ النَّحوِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلَى قَولِه: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] الآيَة: وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها وإِن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذَلِكَ فقالَ:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآية
(1)
.
ومنها ما:
15083 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مسلمٌ وعَبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى عِكرِمَةُ بنُ خالِدٍ، أنَّ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ أخبَرَه، أنَّ رَجُلًا جاءَ إلَى ابنِ عباسٍ فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِى ألفًا. فقالَ: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ تِسعَمِائَةٍ وسَبعَةً وتِسعينَ
(2)
.
(1)
المصنف في المعرفة (4426)، وأبو داود (2195). وأخرجه النسائي (3556) من طريق على بن الحسين بن واقد به.
(2)
المصنف في المعرفة (4422)، وفيه: مائة. وفيه: وسبعًا وتسعين. والشافعي في اختلاف الحديث ص 256. وأخرجه عبد الرزاق (11350)، ومن طريقه الدارقطني 4/ 12 عن ابن جريج به.
ورَواه عمرُو بنُ مُرَّةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال لِرَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا: حَرُمَت عَلَيكَ
(1)
.
15084 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ وعَبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن مُجاهِدٍ قال: قال رَجُلٌ لابنِ عباسٍ: طَلَّقتُ امرأتِى مِائَةً. قال: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ سَبعًا وتِسعينَ
(2)
.
15085 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ وحُمَيدٍ الأعرَجِ، عن مُجاهِدٍ قال: سُئلَ ابنُ عباسٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً قال: عَصَيتَ رَبَّكَ وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، لَم تَتَّقِ اللَّهَ فيَجعَلَ لَكَ مَخرَجًا، مَن يَتَّقِ اللهَ يَجعَلْ له مَخرَجًا:(يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)
(3)
.
15086 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ
(1)
تقدم في (15052). وفيه: طلق امرأته ألفا.
(2)
المصنف في المعرفة (4423)، والشافعي في اختلاف الحديث ص 257.
(3)
أخرجه أبو داود (2197) من طريق مجاهد به. وفيه: أنه طلقها ثلاثا.
وقراءة (في قبل عدتهن) شاذة. كما تقدم التنبيه على ذلك عقب (15011).
رافِعٍ، عن عَطاءٍ، أنَّ رَجُلًا قال لابنِ عباسٍ: طَلَّقتُ امرأتِى مِائَةً. قال: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ سَبعًا وتِسعينَ
(1)
.
15087 -
وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ وأَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن أيّوبَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّ ابنَ عباسٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه عَدَدَ النُّجومِ فقالَ: إنَّما يَكفيكَ رأسُ الجَوزاءِ
(2)
.
15088 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن مالكِ بنِ الحارِثِ، عن ابنِ عباسٍ قال: أتانِى رَجُلٌ فقالَ: إنَّ عَمِّى طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا. فقالَ: إنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فأَندَمَه اللَّهُ، وأَطاعَ الشَّيطانَ، فلَم يَجعَلْ له مَخرَجًا. قال: أفَلا يُحَلِّلُها له رَجُلٌ؟ فقالَ: مَن يُخادِعِ اللهَ يَخدَعْه
(3)
.
15089 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11348) عن ابن جريج به.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (17995) من طريق أيوب به. وإنما قال ذلك لأن رأس الجوزاء ثلاثة كواكب. ينظر القاموس المحيط 3/ 103 (هـ ق ع).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (17971) عن ابن نمير به، دون الشطر الأخير. وعبد الرزاق (10779)، وسعيد بن منصور (1066)، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 57 من طريق الأعمش به.
مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن محمدِ بنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ أنَّه قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ثُمَّ بَدا له أن يَنكِحَها، فجاءَ يَستَفتِى فذَهَبتُ مَعَه أسأَلُ له، فسألَ أبا هريرةَ وعَبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ عن ذَلِكَ فقالا له: لا نَرَى أن تَنكِحَها حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا غَيرَكَ. قال: فإِنَّما كان طَلاقِى إيّاها واحِدَةً. فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّكَ أرسَلتَ مِن يَدِكَ ما كان لَكَ مِن فضلٍ
(1)
.
فهَذِه رِوايَةُ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ ومُجاهِدٍ وعِكرِمَةَ وعَمرِو بنِ دينارٍ ومالِكِ بنِ الحارِثِ ومُحَمَّدِ بنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ. ورُوِّيناه عن مُعاويَةَ بنِ أبي عَيّاشٍ الأنصارِىِّ، كُلُّهُم عن ابنِ عباسٍ أنَّه أجازَ الطَّلاقَ الثَّلاثَ وأَمضاهُنَّ
(2)
.
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: فإِن كان مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ أنَّ الثَّلاثَ كانَت تُحسَبُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم واحِدَةً، يَعنِى أنَّه بأَمرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فالَّذِى يُشبِهُ - واللهُ أعلَمُ - أن يَكونَ ابنُ عباسٍ قَد عَلِمَ أن كان شَيئًا فنُسِخَ، فإِن قيلَ: فما دَلَّ على ما وصَفتَ؟ قيلَ: لا يُشبِهُ أن يَكونَ ابنُ عباسٍ يَروِى عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيئًا ثُمَّ يُخالِفُه بشَئٍ لَم يَعلَمْه كان مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه خِلافٌ.
(1)
تقدم في (15072).
(2)
تقدم في (15073)، وسيأتي في (15185، 15186).
قال الشيخُ: رِوايَةُ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قَد مَضَت في النَّسخِ، وفيها تأكيدٌ لِصحَّةِ هَذا التّأويلِ
(1)
- قال الشّافِعِىُّ: فإِن قيلَ: فلَعَلَّ هَذا شَئٌ رُوِىَ عن عُمَرَ، فقالَ فيه ابنُ عباسٍ بقَولِ عُمَرَ رضي الله عنه. قيلَ: قَد عَلِمنا أنَّ ابنَ عباسٍ يُخالِفُ عُمَرَ رضي الله عنه في نِكاحِ المُتعَةِ، وبَيعِ الدّينارِ بالدّينارَينِ، وفِي بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ وغَيرِه، فكَيفَ يوافِقُه في شَئٍ يُروَى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه خِلافٌ؟ قال: فإِن قيلَ: وقَد ذَكَرَ: على عَهدِ أبى بكرٍ وصدرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه. قيلَ: اللهُ أعلَمُ، وجَوابُه حينَ استُفتِىَ بخِلافِ ذَلِكَ كما وصَفتُ. قال الشّافِعِىُّ: ولَعَلَّ ابنَ عباسٍ أجابَ على أنَّ الثَّلاثَ والواحِدَةَ سَواءٌ، [وإِذا جَعَلَ اللَّهُ عز وجل عَدَدَ الطَّلاقِ على الزَّوجِ، وأَن يُطَلِّقَ مَتَى شاءَ، فسَواءٌ الثلاثُ والواحِدَةُ وأَكثَرُ مِنَ الثَّلاثِ]
(2)
في أن يُقْضَى بطَلاقِه
(3)
.
قال الشيخُ: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ عَبَّرَ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ عن طَلاقِ البَتَّةِ، فقَد ذَهَبَ إلَيه بَعضُهُم.
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى حاتِمٍ قال: سَمِعتُ أبا زُرعَةَ يقولُ: مَعنَى هَذا الحديثِ عِندِى أنَّ ما تُطَلِّقونَ أنتُم ثَلاثًا كانوا يُطَلِّقونَ واحِدَةً في زَمَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما. وذَهَبَ أبو يَحيَى السّاجِىُّ إلَى أنَّ مَعناه إذا قال لِلبِكرِ: أنتِ
(1)
تقدم في (15082).
(2)
ليس في: الأصل، والمهذب.
(3)
المصنف في المعرفة (4424)، والشافعي في اختلاف الحديث ص 257، 258.
طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ. كانَت واحِدَةً، فغَلَّظَ عَلَيهِم عُمَرُ رضي الله عنه فجَعَلَها ثَلاثًا.
قال الشيخُ: ورِوايَةُ أيّوبَ السَّختيانِىِّ تَدُلُّ على صِحَّةِ هَذا التّأويلِ.
15090 -
أخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ بنِ مَروانَ، حدثنا أبو النُّعمانِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن غَيرِ واحِدٍ، عن طاوُسٍ، أنَّ رَجُلًا يُقالُ له: أبو الصَّهباءِ، كان كَثيرَ السُّؤالِ لابنِ عباسٍ قال: أما عَلِمتَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدَةً على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: بَلَى، كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدَةً على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ رضي الله عنه، وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ رضي الله عنه، فلَمّا أنْ رأى النّاسَ قَد تَتايعوا
(1)
فيها قال: أجيزوهُنَّ عَلَيهِم
(2)
.
قال الشيخُ: ويُشبِهُ أن يَكونَ أرادَ إذا طَلَّقَها ثَلاثًا تَترَى.
رَوَى جابِرُ بنُ يَزيدَ عن الشَّعبِىِّ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها قال: عُقدَةٌ كانَت بيَدِه أرسَلَها جَميعًا، وإِذا كانَت تَترَى فلَيسَ بشَئٍ. قال سفيانُ الثَّورِىُّ: تَترَى يَعنِى: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ
(1)
في س، ص 8، م:"تتابعوا". وينظر ما تقدم في ص 251.
(2)
أبو داود (2199).
طالِقٌ. فإِنَّها تَبينُ بالأولَى والثِّنتانِ لَيسَتا بشَئٍ
(1)
.
ورُوِىَ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ ما دَلَّ على ذَلِكَ.
15091 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى بَعضُ بَنِى أبى رافِعٍ مَولَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: طَلَّقَ عبدُ يَزيدَ أبو رُكانَةَ وإِخوَتِه أُمَّ رُكانَةَ ونَكَحَ امرأةً مِن مُزَينَةَ، فجاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: ما يُغنِى عَنِّى إلَّا كما تُغنِى هذه الشَّعَرَةُ - لِشَعَرَةٍ أخَذَتها مِن رأسِها - ففَرِّقْ بَينِى وبَينَه. فأَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَميَّةٌ، فدَعا برُكانَةَ وإِخوَتِه، ثُمَّ قال: لِجُلَسائِه: "أتَرَونَ فُلانًا يُشبِهُ مِنه كَذا وكَذا مِن عبدِ يَزيدَ، وفُلانٌ مِنه كَذا وكَذا؟ ". قالوا. نَعَم. قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبدِ يَزيدَ: "طَلِّقْها". ففَعَلَ، قال:"راجِعِ امرأتَكَ أُمَّ رُكانَةَ وإِخوَتِه". فقالَ: إنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا يا رسولَ اللَّهِ. قال: "قَد عَلِمتُ، راجِعْها
(2)
". وتَلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
(3)
[الطلاق: 1].
قال أبو داودَ: حَديثُ نافِعِ بنِ عُجَيرٍ وعَبدِ اللهِ بنِ علىِّ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ فرَدَّها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَحُّ؛ لأنَّهُم ولَدُ الرَّجُلِ، وأَهلُه أعلَمُ به، إنَّ رُكانَةَ إنَّما طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ، فجَعَلَها
(1)
سيأتي في (15188).
(2)
في الأصل: "أرجعها".
(3)
أبو داود (2196)، وعبد الرزاق (11334). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1922).
النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم واحِدَةً
(1)
.
15092 -
قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: طَلَّقَ رُكانَةُ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ، فحَزِنَ عَلَيها حُزنًا شَديدًا، فسألَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كَيفَ طَلَّقتَها؟ ". قال: طَلَّقتُها ثَلاثًا. فقالَ: "في مَجلِسٍ واحِدٍ؟ ". قال: نَعَم. قال: "فإِنَّما تَمْلِكُ
(2)
واحِدَةً، فارجِعْها إن شِئتَ". فراجَعَها، فكانَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما يَرَى أنَّما الطَّلاقُ عِندَ كُلِّ طُهرٍ، فتِلكَ السُّنَّةُ التي كان عَلَيها النّاسُ، والَّتِى أمَرَ اللَّهُ بها:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .
أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابَنُ حَيّانَ، حدثنا سَلْمُ
(3)
ابنُ عِصامٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ سَعدٍ، حدثنا عَمِّى، حدثنا أبى، عن ابنِ
(4)
إسحاقَ، حَدَّثَنِى داودُ بنُ الحُصَينِ. فذَكَرَه
(5)
. وهَذا الإسنادُ لا تَقومُ به الحُجَّةُ مَعَ ثَمانيَةٍ رَوَوا عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فُتياه بخِلافِ ذَلِكَ، ومَعَ رِوايَةِ أولادِ رُكانَةَ أنَّ طَلاقَ رُكانَةَ كان واحِدَةً. وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
15093 -
أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ بنِ هِشامٍ، حدثنا
(1)
ينظر ما سيأتي في (15103 - 15107).
(2)
في م، ومصدر التخريج:"تلك".
(3)
في س، م:"مسلم". وينظر تاريخ أصبهان 1/ 337.
(4)
في س، ص 8:"أبى".
(5)
أخرجه أحمد (2387) من طريق إبراهيم بن سعد به.
علىُّ بنُ سلمةَ اللَّبَقِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الأعمَشِ قال: كان بالكوفَةِ شَيخٌ يقولُ: سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه يقولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ تُرَدُّ إلَى واحِدَةٍ. والنّاسُ عُنُقًا
(1)
واحِدًا إذ ذاكَ يأتونَه ويَسمَعونَ مِنه، قال: فأَتَيتُه فقَرَعتُ عَلَيه البابَ فخَرَجَ إلَىَّ شَيخٌ، فقُلتُ له: كَيفَ سَمِعتَ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه يقولُ فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ؟ قال: سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه يقولُ: إذا طَلَّقَ الرجلُ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ فإِنَّه يُرَدُّ إلَى واحِدَةٍ. قال: فقُلتُ له: أينَ سَمِعتَ هَذا مِن عليٍّ رضي الله عنه؟ قال: أُخرِجُ إلَيكَ كِتابًا. فأَخرَجَ فإِذا فيه: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هَذا ما سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه يقولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ فقَد بانَت مِنه، ولا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قالَ: قُلتُ: ويحَكَ، هَذا غَيرُ الَّذِى تَقولُ. قال: الصَّحيحُ هو هَذا، ولَكِن هَؤُلاءِ أرادونِى على ذَلِكَ
(2)
.
15094 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ بنُ السَّمّاكِ ببَغدادَ، أخبرَنا حَنبَلُ بنُ إسحاقَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا محمدُ بنُ عِمرانَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، حدثنا مَسلَمَةُ بنُ جَعفَرٍ الأحمَسِىُّ قال: قُلتُ لِجَعفَرِ بنِ محمدٍ: إنَّ قَومًا يَزعُمونَ أنَّ مَن طَلَّقَ ثَلاثًا بجَهالَةٍ رُدَّ إلَى السُّنَّةِ يَجعَلونَها واحِدَةً يَروونَها عَنكُم؟ قال: مَعاذَ اللهِ، ما هَذا
(1)
العنق: الجماعة الكثيرة. التاج 26/ 210 (ع ن ق).
(2)
ابن عدى في الكامل 1/ 148، 149. وأخرجه الخطيب في الكفاية ص 150 عن أبي سعد المالينى به.