المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد عنه في خلاف ذلك - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب من جعل الثلاث واحدة وما ورد عنه في خلاف ذلك

عبدِ الأعلَى عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ

(1)

.

‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

15079 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ الفَقيهُ الشّيرازِىُّ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ومُحَمَّدُ بنُ رافِعٍ وإِسحاقُ بنُ مَنصورٍ، قال إسحاقُ وإِسحاقُ

(2)

: أخبرَنا، وقالَ ابنُ رافِعٍ: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، حدثنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: كان الطَّلاقُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ وسَنَتَينِ

(3)

مِن خِلافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه طَلاقُ الثَّلاثِ واحِدَةً. فَقالَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: إنَّ النّاسَ قَدِ استَعجَلوا في أمرٍ كانَت لَهُم فيه أناةٌ، فلَو أمضَيناه عَلَيهِم. فأَمضاه عَلَيهِم

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ومُحَمَّدِ بنِ رافِعٍ

(5)

.

15080 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ

(1)

أخرجه الدارقطني 4/ 31 من طريق عمرو بن شمر به.

(2)

كتب فوقه في الأصل: "كذا".

(3)

في حاشية الأصل: "سنين". وكتب تحتها: "صح".

(4)

عبد الرزاق (11336)، ومن طريقه أحمد (2875).

(5)

مسلم (1472/ 15).

ص: 250

جُرَيجٍ، أخبرَنِى ابنُ طاوُسٍ، عن أبيه أنَّ أبا الصَّهباءِ قال لابنِ عباسٍ: أتَعلَمُ أنَّما كانَتِ الثَّلاثُ تُجعَلُ واحِدَةً على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ رضي الله عنه، وثَلاثٍ مِن إمارَةِ عُمَرَ رضي الله عنه؟ قال ابنُ عباسٍ: نَعَم

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ، وأَخرَجَه أيضًا مِن حَديثِ رَوحٍ عن ابنِ جُرَيجٍ

(2)

.

15081 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ وأبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، قال أبو بكرٍ: أخبرَنا، وقالَ أبو الفَضلِ: حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادٌ، عن أيّوبَ السَّختيانِىِّ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن طاوُسٍ، أنَّ أبا الصَّهباءِ قال لابنِ عباسٍ: هاتِ مِن هَنَاتِكَ

(3)

، ألَم يَكُنْ طَلاقُ الثَّلاثِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ رضي الله عنه واحِدَةً؟ قال: قَد كان ذَلِكَ، فلَمّا كان في عَهدِ عُمَرَ رضي الله عنه تَتايع

(4)

النّاسُ في الطَّلاقِ فأَمضاه عَلَيهِم

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ

(6)

.

(1)

أبو داود (2200)، وعبد الرزاق (11337). وأخرجه النسائي (3406) من طريق ابن جريج به.

(2)

مسلم (1472/ 15، 16).

(3)

هناتك: أخبارك المكروهة وفتاويك المنكرة. مشارق الأنوار 2/ 271.

(4)

في النسخ ما عدا الأصل: "تتابع"، و"تتايع" بالياء رواية الجمهور، وضبطه بعضهم بالموحدة، وهما بمعنى، ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه، لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر وبالموحدة يستعمل في الخير والشر. ينظر مشارق الأنوار 1/ 119، وشرح النووي 10/ 72.

(5)

أخرجه أبو نعيم في مستخرجه (3474) من طريق إسحاق به. وأبو عوانة (4535) من طريق سليمان بن حرب به. والدارقطني 4/ 44 من طريق حماد به.

(6)

مسلم (1472/ 17).

ص: 251

وهَذا الحَديثُ أحَدُ ما اختَلَفَ فيه البخاريُّ ومُسلِمٌ؛ فأَخرَجَه مسلمٌ وتَرَكَه البخاريُّ، وأَظُنُّه إنَّما تَرَكَه لِمُخالَفَتِه سائرَ الرِّواياتِ عن ابنِ عباسٍ، فمنها ما:

15082 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ ثابِتٍ المَروَزِىُّ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حُسَينِ بنِ واقِدٍ، عن أبيه، عن يَزيدَ النَّحوِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} إلَى قَولِه: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: 228] الآيَة: وذَلِكَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرأتَه فهو أحَقُّ برَجعَتِها وإِن طَلَّقَها ثَلاثًا، فنُسِخَ ذَلِكَ فقالَ:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229] الآية

(1)

.

ومنها ما:

15083 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مسلمٌ وعَبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى عِكرِمَةُ بنُ خالِدٍ، أنَّ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ أخبَرَه، أنَّ رَجُلًا جاءَ إلَى ابنِ عباسٍ فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِى ألفًا. فقالَ: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ تِسعَمِائَةٍ وسَبعَةً وتِسعينَ

(2)

.

(1)

المصنف في المعرفة (4426)، وأبو داود (2195). وأخرجه النسائي (3556) من طريق على بن الحسين بن واقد به.

(2)

المصنف في المعرفة (4422)، وفيه: مائة. وفيه: وسبعًا وتسعين. والشافعي في اختلاف الحديث ص 256. وأخرجه عبد الرزاق (11350)، ومن طريقه الدارقطني 4/ 12 عن ابن جريج به.

ص: 252

ورَواه عمرُو بنُ مُرَّةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال لِرَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا: حَرُمَت عَلَيكَ

(1)

.

15084 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ خالِدٍ وعَبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن مُجاهِدٍ قال: قال رَجُلٌ لابنِ عباسٍ: طَلَّقتُ امرأتِى مِائَةً. قال: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ سَبعًا وتِسعينَ

(2)

.

15085 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا شُعبَةُ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ وحُمَيدٍ الأعرَجِ، عن مُجاهِدٍ قال: سُئلَ ابنُ عباسٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً قال: عَصَيتَ رَبَّكَ وبانَت مِنكَ امرأتُكَ، لَم تَتَّقِ اللَّهَ فيَجعَلَ لَكَ مَخرَجًا، مَن يَتَّقِ اللهَ يَجعَلْ له مَخرَجًا:(يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)

(3)

.

15086 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ

(1)

تقدم في (15052). وفيه: طلق امرأته ألفا.

(2)

المصنف في المعرفة (4423)، والشافعي في اختلاف الحديث ص 257.

(3)

أخرجه أبو داود (2197) من طريق مجاهد به. وفيه: أنه طلقها ثلاثا.

وقراءة (في قبل عدتهن) شاذة. كما تقدم التنبيه على ذلك عقب (15011).

ص: 253

رافِعٍ، عن عَطاءٍ، أنَّ رَجُلًا قال لابنِ عباسٍ: طَلَّقتُ امرأتِى مِائَةً. قال: تأخُذُ ثَلاثًا وتَدَعُ سَبعًا وتِسعينَ

(1)

.

15087 -

وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ وأَحمَدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن أيّوبَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّ ابنَ عباسٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه عَدَدَ النُّجومِ فقالَ: إنَّما يَكفيكَ رأسُ الجَوزاءِ

(2)

.

15088 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن مالكِ بنِ الحارِثِ، عن ابنِ عباسٍ قال: أتانِى رَجُلٌ فقالَ: إنَّ عَمِّى طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا. فقالَ: إنَّ عَمَّكَ عَصَى اللَّهَ فأَندَمَه اللَّهُ، وأَطاعَ الشَّيطانَ، فلَم يَجعَلْ له مَخرَجًا. قال: أفَلا يُحَلِّلُها له رَجُلٌ؟ فقالَ: مَن يُخادِعِ اللهَ يَخدَعْه

(3)

.

15089 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا

(1)

أخرجه عبد الرزاق (11348) عن ابن جريج به.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (17995) من طريق أيوب به. وإنما قال ذلك لأن رأس الجوزاء ثلاثة كواكب. ينظر القاموس المحيط 3/ 103 (هـ ق ع).

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (17971) عن ابن نمير به، دون الشطر الأخير. وعبد الرزاق (10779)، وسعيد بن منصور (1066)، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 57 من طريق الأعمش به.

ص: 254

مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن محمدِ بنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ أنَّه قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ثُمَّ بَدا له أن يَنكِحَها، فجاءَ يَستَفتِى فذَهَبتُ مَعَه أسأَلُ له، فسألَ أبا هريرةَ وعَبدَ اللَّهِ بنَ عباسٍ عن ذَلِكَ فقالا له: لا نَرَى أن تَنكِحَها حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا غَيرَكَ. قال: فإِنَّما كان طَلاقِى إيّاها واحِدَةً. فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّكَ أرسَلتَ مِن يَدِكَ ما كان لَكَ مِن فضلٍ

(1)

.

فهَذِه رِوايَةُ سعيدِ بنِ جُبَيرٍ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ ومُجاهِدٍ وعِكرِمَةَ وعَمرِو بنِ دينارٍ ومالِكِ بنِ الحارِثِ ومُحَمَّدِ بنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ. ورُوِّيناه عن مُعاويَةَ بنِ أبي عَيّاشٍ الأنصارِىِّ، كُلُّهُم عن ابنِ عباسٍ أنَّه أجازَ الطَّلاقَ الثَّلاثَ وأَمضاهُنَّ

(2)

.

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: فإِن كان مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ أنَّ الثَّلاثَ كانَت تُحسَبُ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم واحِدَةً، يَعنِى أنَّه بأَمرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فالَّذِى يُشبِهُ - واللهُ أعلَمُ - أن يَكونَ ابنُ عباسٍ قَد عَلِمَ أن كان شَيئًا فنُسِخَ، فإِن قيلَ: فما دَلَّ على ما وصَفتَ؟ قيلَ: لا يُشبِهُ أن يَكونَ ابنُ عباسٍ يَروِى عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَيئًا ثُمَّ يُخالِفُه بشَئٍ لَم يَعلَمْه كان مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه خِلافٌ.

(1)

تقدم في (15072).

(2)

تقدم في (15073)، وسيأتي في (15185، 15186).

ص: 255

قال الشيخُ: رِوايَةُ عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ قَد مَضَت في النَّسخِ، وفيها تأكيدٌ لِصحَّةِ هَذا التّأويلِ

(1)

- قال الشّافِعِىُّ: فإِن قيلَ: فلَعَلَّ هَذا شَئٌ رُوِىَ عن عُمَرَ، فقالَ فيه ابنُ عباسٍ بقَولِ عُمَرَ رضي الله عنه. قيلَ: قَد عَلِمنا أنَّ ابنَ عباسٍ يُخالِفُ عُمَرَ رضي الله عنه في نِكاحِ المُتعَةِ، وبَيعِ الدّينارِ بالدّينارَينِ، وفِي بَيعِ أُمَّهاتِ الأولادِ وغَيرِه، فكَيفَ يوافِقُه في شَئٍ يُروَى عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه خِلافٌ؟ قال: فإِن قيلَ: وقَد ذَكَرَ: على عَهدِ أبى بكرٍ وصدرًا مِن خِلافَةِ عُمَرَ رضي الله عنه. قيلَ: اللهُ أعلَمُ، وجَوابُه حينَ استُفتِىَ بخِلافِ ذَلِكَ كما وصَفتُ. قال الشّافِعِىُّ: ولَعَلَّ ابنَ عباسٍ أجابَ على أنَّ الثَّلاثَ والواحِدَةَ سَواءٌ، [وإِذا جَعَلَ اللَّهُ عز وجل عَدَدَ الطَّلاقِ على الزَّوجِ، وأَن يُطَلِّقَ مَتَى شاءَ، فسَواءٌ الثلاثُ والواحِدَةُ وأَكثَرُ مِنَ الثَّلاثِ]

(2)

في أن يُقْضَى بطَلاقِه

(3)

.

قال الشيخُ: ويَحتَمِلُ أن يَكونَ عَبَّرَ بالطَّلاقِ الثَّلاثِ عن طَلاقِ البَتَّةِ، فقَد ذَهَبَ إلَيه بَعضُهُم.

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى حاتِمٍ قال: سَمِعتُ أبا زُرعَةَ يقولُ: مَعنَى هَذا الحديثِ عِندِى أنَّ ما تُطَلِّقونَ أنتُم ثَلاثًا كانوا يُطَلِّقونَ واحِدَةً في زَمَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ وعُمَرَ رضي الله عنهما. وذَهَبَ أبو يَحيَى السّاجِىُّ إلَى أنَّ مَعناه إذا قال لِلبِكرِ: أنتِ

(1)

تقدم في (15082).

(2)

ليس في: الأصل، والمهذب.

(3)

المصنف في المعرفة (4424)، والشافعي في اختلاف الحديث ص 257، 258.

ص: 256

طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ. كانَت واحِدَةً، فغَلَّظَ عَلَيهِم عُمَرُ رضي الله عنه فجَعَلَها ثَلاثًا.

قال الشيخُ: ورِوايَةُ أيّوبَ السَّختيانِىِّ تَدُلُّ على صِحَّةِ هَذا التّأويلِ.

15090 -

أخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدِ بنِ مَروانَ، حدثنا أبو النُّعمانِ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن غَيرِ واحِدٍ، عن طاوُسٍ، أنَّ رَجُلًا يُقالُ له: أبو الصَّهباءِ، كان كَثيرَ السُّؤالِ لابنِ عباسٍ قال: أما عَلِمتَ أنَّ الرَّجُلَ كان إذا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدَةً على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ؟ قال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: بَلَى، كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها جَعَلوها واحِدَةً على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وأَبِى بكرٍ رضي الله عنه، وصَدرًا مِن إمارَةِ عُمَرَ رضي الله عنه، فلَمّا أنْ رأى النّاسَ قَد تَتايعوا

(1)

فيها قال: أجيزوهُنَّ عَلَيهِم

(2)

.

قال الشيخُ: ويُشبِهُ أن يَكونَ أرادَ إذا طَلَّقَها ثَلاثًا تَترَى.

رَوَى جابِرُ بنُ يَزيدَ عن الشَّعبِىِّ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها قال: عُقدَةٌ كانَت بيَدِه أرسَلَها جَميعًا، وإِذا كانَت تَترَى فلَيسَ بشَئٍ. قال سفيانُ الثَّورِىُّ: تَترَى يَعنِى: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، أنتِ

(1)

في س، ص 8، م:"تتابعوا". وينظر ما تقدم في ص 251.

(2)

أبو داود (2199).

ص: 257

طالِقٌ. فإِنَّها تَبينُ بالأولَى والثِّنتانِ لَيسَتا بشَئٍ

(1)

.

ورُوِىَ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ ما دَلَّ على ذَلِكَ.

15091 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى بَعضُ بَنِى أبى رافِعٍ مَولَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عن عِكرِمَةَ مَولَى ابنِ عباسٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: طَلَّقَ عبدُ يَزيدَ أبو رُكانَةَ وإِخوَتِه أُمَّ رُكانَةَ ونَكَحَ امرأةً مِن مُزَينَةَ، فجاءَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: ما يُغنِى عَنِّى إلَّا كما تُغنِى هذه الشَّعَرَةُ - لِشَعَرَةٍ أخَذَتها مِن رأسِها - ففَرِّقْ بَينِى وبَينَه. فأَخَذَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَميَّةٌ، فدَعا برُكانَةَ وإِخوَتِه، ثُمَّ قال: لِجُلَسائِه: "أتَرَونَ فُلانًا يُشبِهُ مِنه كَذا وكَذا مِن عبدِ يَزيدَ، وفُلانٌ مِنه كَذا وكَذا؟ ". قالوا. نَعَم. قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِعَبدِ يَزيدَ: "طَلِّقْها". ففَعَلَ، قال:"راجِعِ امرأتَكَ أُمَّ رُكانَةَ وإِخوَتِه". فقالَ: إنِّي طَلَّقتُها ثَلاثًا يا رسولَ اللَّهِ. قال: "قَد عَلِمتُ، راجِعْها

(2)

". وتَلا: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}

(3)

[الطلاق: 1].

قال أبو داودَ: حَديثُ نافِعِ بنِ عُجَيرٍ وعَبدِ اللهِ بنِ علىِّ بنِ يَزيدَ بنِ رُكانَةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رُكانَةَ طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ فرَدَّها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَحُّ؛ لأنَّهُم ولَدُ الرَّجُلِ، وأَهلُه أعلَمُ به، إنَّ رُكانَةَ إنَّما طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ، فجَعَلَها

(1)

سيأتي في (15188).

(2)

في الأصل: "أرجعها".

(3)

أبو داود (2196)، وعبد الرزاق (11334). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1922).

ص: 258

النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم واحِدَةً

(1)

.

15092 -

قال الشيخُ: وقَد رُوِىَ عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: طَلَّقَ رُكانَةُ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ، فحَزِنَ عَلَيها حُزنًا شَديدًا، فسألَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كَيفَ طَلَّقتَها؟ ". قال: طَلَّقتُها ثَلاثًا. فقالَ: "في مَجلِسٍ واحِدٍ؟ ". قال: نَعَم. قال: "فإِنَّما تَمْلِكُ

(2)

واحِدَةً، فارجِعْها إن شِئتَ". فراجَعَها، فكانَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما يَرَى أنَّما الطَّلاقُ عِندَ كُلِّ طُهرٍ، فتِلكَ السُّنَّةُ التي كان عَلَيها النّاسُ، والَّتِى أمَرَ اللَّهُ بها:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} .

أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابَنُ حَيّانَ، حدثنا سَلْمُ

(3)

ابنُ عِصامٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ سَعدٍ، حدثنا عَمِّى، حدثنا أبى، عن ابنِ

(4)

إسحاقَ، حَدَّثَنِى داودُ بنُ الحُصَينِ. فذَكَرَه

(5)

. وهَذا الإسنادُ لا تَقومُ به الحُجَّةُ مَعَ ثَمانيَةٍ رَوَوا عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما فُتياه بخِلافِ ذَلِكَ، ومَعَ رِوايَةِ أولادِ رُكانَةَ أنَّ طَلاقَ رُكانَةَ كان واحِدَةً. وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

15093 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ أحمدُ بنُ محمدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ بنِ هِشامٍ، حدثنا

(1)

ينظر ما سيأتي في (15103 - 15107).

(2)

في م، ومصدر التخريج:"تلك".

(3)

في س، م:"مسلم". وينظر تاريخ أصبهان 1/ 337.

(4)

في س، ص 8:"أبى".

(5)

أخرجه أحمد (2387) من طريق إبراهيم بن سعد به.

ص: 259

علىُّ بنُ سلمةَ اللَّبَقِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن الأعمَشِ قال: كان بالكوفَةِ شَيخٌ يقولُ: سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه يقولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ تُرَدُّ إلَى واحِدَةٍ. والنّاسُ عُنُقًا

(1)

واحِدًا إذ ذاكَ يأتونَه ويَسمَعونَ مِنه، قال: فأَتَيتُه فقَرَعتُ عَلَيه البابَ فخَرَجَ إلَىَّ شَيخٌ، فقُلتُ له: كَيفَ سَمِعتَ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه يقولُ فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ؟ قال: سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه يقولُ: إذا طَلَّقَ الرجلُ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ فإِنَّه يُرَدُّ إلَى واحِدَةٍ. قال: فقُلتُ له: أينَ سَمِعتَ هَذا مِن عليٍّ رضي الله عنه؟ قال: أُخرِجُ إلَيكَ كِتابًا. فأَخرَجَ فإِذا فيه: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، هَذا ما سَمِعتُ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه يقولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا في مَجلِسٍ واحِدٍ فقَد بانَت مِنه، ولا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قالَ: قُلتُ: ويحَكَ، هَذا غَيرُ الَّذِى تَقولُ. قال: الصَّحيحُ هو هَذا، ولَكِن هَؤُلاءِ أرادونِى على ذَلِكَ

(2)

.

15094 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ بنُ السَّمّاكِ ببَغدادَ، أخبرَنا حَنبَلُ بنُ إسحاقَ بنِ حَنبَلٍ، حدثنا محمدُ بنُ عِمرانَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، حدثنا مَسلَمَةُ بنُ جَعفَرٍ الأحمَسِىُّ قال: قُلتُ لِجَعفَرِ بنِ محمدٍ: إنَّ قَومًا يَزعُمونَ أنَّ مَن طَلَّقَ ثَلاثًا بجَهالَةٍ رُدَّ إلَى السُّنَّةِ يَجعَلونَها واحِدَةً يَروونَها عَنكُم؟ قال: مَعاذَ اللهِ، ما هَذا

(1)

العنق: الجماعة الكثيرة. التاج 26/ 210 (ع ن ق).

(2)

ابن عدى في الكامل 1/ 148، 149. وأخرجه الخطيب في الكفاية ص 150 عن أبي سعد المالينى به.

ص: 260