المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات

15055 -

وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا ابنُ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ هاشِمٍ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ والأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى عبدِ اللَّهِ فقالَ: إنِّي طَلَّقْتُ امرأتِى مِائَةً. قال: بانَت مِنكَ بثَلاثٍ، وسائرُهُنَّ مَعصيَةٌ

(1)

.

15056 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن

(2)

واقِعِ بنِ سَحبانَ، أنَّ رَجُلًا أتَى عِمرانَ بنَ حُصَينٍ وهو في المَسجِدِ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا

(3)

في مَجلِسٍ. قال: أثِمَ برَبِّه وحَرُمَت عَلَيه امرأتُه. قال: فانطَلَقَ الرَّجُلُ فذَكَرَ ذَلِكَ لأبِى موسَى يُريدُ بذَلِكَ عَيبَه فقالَ: ألا تَرَى أنَّ عِمرانَ قال كَذا وكَذا؟ فقالَ أبو موسَى: أكثَرَ اللهُ فينا مِثلَ أبى نُجَيدٍ

(4)

.

‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. وقالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (17982) عن وكيع به. وعبد الرزاق (11343)، وسعيد بن منصور (1063، 1093) من طريق الأعمش به.

(2)

في س، م:"بن". وينظر الجرح والتعديل 9/ 49، والثقات لابن حبان 5/ 498.

(3)

بعده في س، م:"وهو".

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (17970)، والدولابى في الكنى والأسماء (379)، والحاكم 3/ 472 من طريق حميد به.

ص: 238

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: فالقُرآنُ - واللَّهُ أعلَمُ - يَدُلُّ على أنَّ مَن طَلَّقَ زَوجَةً له - دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها - ثَلاثًا لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه

(1)

.

15057 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدِ بنِ كاسِبٍ، حدثنا يَعلَى بنُ شَبيبٍ المَكِّىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاءَ أن يُطَلِّقَها، وإِن طَلَّقَها مِائَةً أو أكثَرَ إذا ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها، حَتَّى قال الرَّجُلُ

(2)

لامرأتِه: واللَّهِ لا أُطَلِّقُكِ فتَبينِى مِنِّى، ولا أُؤويكِ إلَىَّ. قالَت: وكَيفَ ذاكَ؟ قال: أُطَلِّقُكِ، فكُلَّما هَمَّت عِدَّتُكِ أن تَنقَضِىَ ارتَجَعتُكِ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فأَفعَلُ هَكَذا. فشَكَتِ المَرأَةُ ذَلِكَ إلَى عائشةَ رضي الله عنها، فذَكَرَت ذلك عائشَةُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فسَكَتَ فلَم يَقُلْ شَيئًا حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. فاستأنَفَ النّاسُ الطَّلاقَ؛ مَن شاءَ طَلَّقَ، ومَن شاءَ لَم يُطَلِّقْ

(3)

.

ورَواه أيضًا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ والحُمَيدِىُّ عن يَعلَى بنِ شَبيبٍ

(4)

. وكَذَلِكَ قال محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ بمَعناه

(5)

.

(1)

الأم 5/ 183.

(2)

ضبب عليها في الأصل.

(3)

الحاكم 2/ 279، 280. وليس عنده: فاستأنف الناس الطلاق. . . وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: قد ضعفه - يعني ابن كاسب - غير واحد.

(4)

أخرجه الترمذي (1192) عن قتيبة به. وذكره في العلل عقب (305) عن الحميدي به.

(5)

سيأتي في (15249).

ص: 239

15058 -

ورُوِىَ نُزولُ الآيَةِ فيه عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنها. أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال

(1)

: كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها كان ذَلِكَ له وإِن طَلَّقَها ألفَ مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلَى امرأةٍ له فطَلَّقَها، ثُمَّ أمهَلَها حَتَّى إذا شارَفَتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها، ثُمَّ طَلَّقَها وقالَ: واللهِ لا أُؤويكِ إلَىَّ ولا تَحِلّينَ أبَدًا. فأَنزَلَ اللهُ تبارك وتعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . فاستَقبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومِئذٍ، مَن كان مِنهُم طَلَّقَ أو لَم يُطَلِّقْ

(2)

. هَذا مُرسَلٌ، وهو الصَّحيحُ، قالَه البخاريُّ وغَيرُه

(3)

.

15059 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِىُّ، أخبرَنِى عُروةُ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّه سَمِعَها تَقولُ: جاءَتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كُنتُ عِندَ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ فطَلَّقَنِى فبَتَّ طَلاقِى، فتَزَوَّجتُ بَعدَه عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبيرِ، وإِنَّما مَعَه مِثلُ هُدبَةِ الثَّوبِ

(4)

. فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "تُريدينَ أن تَرجِعِى إلَى رِفاعَةَ؟ لا،

(1)

في س، ص 8:"عن عائشة قالت".

(2)

المصنف في المعرفة (4425)، والشافعي 5/ 242، ومالك 2/ 588.

(3)

ذكره الترمذي في العلل عقب (305) عن البخاري.

(4)

هدبة الثوب: طرفه وما لان منه وتفرق. وفيه إشارة إلى ضعفه عن الجماع. تفسير غريب ما في =

ص: 240

حَتَّى تَذوقِى عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ". وأبو بكرٍ رضي الله عنه عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وخالِدُ بنُ سعيدِ ابنِ العاصِ بالبابِ يَنتَظِرُ أن يُؤذَنَ له فنادَى فقالَ: يا أبا بكرٍ، ألا تَسمَعُ إلَى ما تَجهَرُ به هذه عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟

(1)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ وغَيرِه

(2)

.

15060 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، حدثنا القاسِمُ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ ثَلاثًا، فتَزَوَّجَت فطَلَّقَ، فسُئلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أتَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قال: "لا، حَتَّى [يَذُوقَ عُسَيْلَتَها]

(3)

كما ذاقَ الأوَّلُ"

(4)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشّارٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن يَحيَى

(5)

.

واحتَجَّ الشّافِعِىُّ أيضًا بحَديثِ عوَيمِرٍ العَجلانِىِّ وفاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، وقَد ذَكَرناهُما

(6)

.

15061 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا

= الصحيحين ص 243.

(1)

الحميدي (226). وأخرجه أحمد (24098)، والترمذي (1118)، والنسائي (3283)، وابن ماجه (1932) من طريق سفيان به.

(2)

البخاري (2639، 5260، 5792، 6084)، ومسلم (1433/ 111، 112).

(3)

في س، ص 8، م:"تذوق عسليته".

(4)

تقدم في (15044)، وسيأتي في (15290).

(5)

البخاري (5261)، ومسلم (1433/. . .).

(6)

الشافعي 5/ 137. وتقدم الحديثان في (15042، 15043).

ص: 241

جَعفَرُ بنُ أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ قال: مَكَثتُ عِشرينَ سنةً يُحَدِّثُنِى مَن لا أتَّهِمُهُم أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا وهِىَ حائضٌ، فأُمِرَ أن يُراجِعَها، فجَعَلتُ لا أتَّهِمُهُم ولا أعرِفُ الحديثَ حَتَّى لَقيتُ أبا غَلَّابٍ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ وكانَ ذا ثَبَتٍ، فحَدَّثَنِى أنَّه سألَ ابنَ عُمَرَ فحَدَّثَه أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ تَطليقَةً، فأُمِرَ أن يُراجِعَها. قال: فقُلتُ: أفَحُسِبَت عَلَيهِ؟ قال: فمَه؟ وإِن عَجَزَ واستَحمَقَ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن علىِّ بنِ حُجرٍ

(2)

.

15062 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أُمَيَّةَ الطَّرَسوسِىُّ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ الرّازِىُّ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ، أنَّ عَطاءً الخُراسانِىَّ حَدَّثَهُم عن الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَةً وهِىَ حائضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها بتَطليقَتَينِ أُخراوَينِ عِندَ القَرءينِ الباقيَينِ، فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَ اللهُ تبارك وتعالى، إنَّكَ قَد أخطأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قَرءٍ". قال: فأَمَرَنِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فراجَعْتُها، ثُمَّ قال لي:"إذا هِىَ طَهَرَت فطَلِّقْ عِندَ ذَلِكَ أو أمسِكْ". فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفَرأيتَ لَو أنِّى طَلَّقتُها ثَلاثًا، كان يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قال:

(1)

أخرجه أبو عوانة (4518)، والدارقطني 4/ 8، وأبو نعيم في مستخرجه (3464) من طريق ابن علية به.

(2)

مسلم (1471/ 7).

ص: 242

"لا، كانَت تَبينُ مِنكَ فتَكونُ مَعصيَةً"

(1)

.

15063 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ قال: قُرِئَ على عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَكُم إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ التَّرجُمانِىُّ أبو إبراهيمَ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَجُلًا أتَى عُمَرَ رضي الله عنه فقالَ: إنِّي طَلَّقتُ امرأتِى يَعنِى البَتَّةَ وهِىَ حائضٌ. قال: عَصَيتَ رَبَّكَ وفارَقتَ امرأتَكَ. فقالَ الرَّجُلُ: فإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما حينَ فارَقَ امرأتَه أن يُراجِعَها. فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يُراجِعَ امرأتَه لِطَلاقٍ بَقِىَ له، وإِنَّه لَم يَبقَ لَكَ ما تَرتَجِعُ به امرأتَكَ

(2)

.

15064 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ، أنَّ بَطّالًا كان بالمَدينَةِ فطَلَّقَ امرأتَه ألفًا، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فقالَ: إنَّما كُنتُ ألعَبُ. فعَلاه عُمَرُ رضي الله عنه بالدِّرَّةِ وقالَ: إن كان لَيَكفيكَ ثَلاثٌ

(3)

.

15065 -

وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه،

(1)

المصنف في الصغرى (2663). وتقدم (15017).

(2)

الدارقطني 4/ 7، 8. وأخرجه ابن النجاد في مسند عمر (13)، والطبراني في الأوسط (8029) من طريق الترجمانى به. وقال الذهبي 6/ 2923: سعيد احتج به مسلم. وقال أبو حاتم: لا يحتج به.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (11340)، وابن أبي شيبة (17983) من طريق سلمة به.

ص: 243

حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سمانُ، عن شَقيقٍ، سَمِعَ أنَسَ بنَ مالكٍ يقولُ: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: هِىَ ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. وكانَ إذا أُتِىَ به أوجَعَه

(1)

.

15066 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الرَّزجاهِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ قال: قَرأتُ على أبى محمدٍ إسماعيلَ بنِ محمدٍ الكوفِىِّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا حَسَنٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، عن عليٍّ رضي الله عنه فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه

(2)

.

15067 -

قال: [وحَدَّثَنا أبو نُعَيمٍ، أخبرَنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه]

(3)

(4)

.

15068 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ عليِّ بنِ خُشَيشٍ

(5)

المُقرِئُ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأزدِىُّ ابنُ أبي العَزائمِ،

(1)

سعيد بن منصور (1074) من قول أنس، وفى آخره: وكان عمر. وأخرجه الطحاوي في شرح المعانى 3/ 59 من طريق سفيان به.

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (1096) من طريق ابن أبي ليلى عن رجل عن أبيه عن على.

(3)

ليس في: س، ص 8.

(4)

أخرجه ابن أبي شيبة (18035) عن حاتم بن إسماعيل به.

(5)

في م: "حشيش".

ص: 244

أخبرَنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا أبو نُعَيمٍ، عن الأعمَشِ، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن بَعضِ أصحابِه قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى عليٍّ رضي الله عنه فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِى ألفًا. قال: ثَلاثٌ تُحَرِّمُها عَلَيكَ، واقسِمْ سائرَها بَينَ نِسائكَ

(1)

.

15069 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا يوسُفُ القاضي، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ إبراهيمَ قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ سيرينَ قال: حَدَّثَنِى عَلقَمَةُ بنُ قَيسٍ قال: أتَى رَجُلٌ ابنَ مَسعودٍ رضي الله عنه فقالَ: إنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرأتَه البارِحَةَ مِائَةً. قال: قُلتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قال: نَعَم. قال: تُريدُ أن تَبينَ مِنكَ امرأتُكَ؟ قال: نَعَم. قال: هو كما قُلتَ. قال: وأَتاه رَجُلٌ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه البارِحَةَ عَدَدَ النُّجومِ. قال: قُلتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قال: نَعَم. قال: تُريدُ أن تَبينَ منك امرأتُكَ؟ قال: نَعَم. قال: هو كما قُلتَ. قال محمدٌ: فذَكَرَ مِن نِساءِ أهلِ الأرضِ كَلِمَةً لا أحفَظُها فقال: قَد بَيَّنَ اللَّهُ أمرَ الطَّلاقِ، فمَن طَلَّقَ كما أمَرَه اللَّهُ فقَد بُيِّنَ

(2)

له، ومَن لُبِسَ عَلَيه جَعَلنا به لَبسَه، واللهِ لا تَلبِسونَ على أنفُسِكُم ونَتَحَمَّلُه عَنكُم، هو كما تَقولونَ

(3)

.

15070 -

وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (17992) من طريق الأعمش به. والدارقطني 4/ 21 من طريق الأعمش عن حبيب قال: جاء رجل. . . . وقال الذهبي 6/ 2924: فيه مجهول.

(2)

في س، ص 8، م:"تبين".

(3)

أخرجه الطبراني (9628) من طريق يزيد بن إبراهيم به. وابن أبي شيبة (17993)، والطبراني (9629) من طريق ابن سيرين به.

ص: 245

يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكِّىُّ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَلقَمَةَ قال: كُنّا عِندَ عبدِ اللهِ. فذَكَرَ مَعناه، واللَّفظُ مُختَلِفٌ

(1)

.

15071 -

أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ الكَجِّىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَمّادٍ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ، عن زِرٍّ، عن عبدِ اللهِ قال: المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا قَبلَ أن يُدخَلَ بها بمَنزِلَةِ التي قَد دُخِلَ بها

(2)

.

15072 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا ابنُ قَعنَبٍ وابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن محمدِ بنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ثُمَّ بَدا له أن يَنكِحَها، فجاءَ يَستَفتِى فذَهَبتُ مَعَه أسأَلُ له، فسألَ أبا هريرةَ وعَبدَ اللهِ بنَ عباسٍ عن ذَلِكَ فقالا: لا نَرَى أن تَنكِحَها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ. قال: إنَّما كان طَلاقِى إيّاها واحِدَةً. فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّكَ أرسَلتَ مِن يَدِكَ ما كان لَكَ مِن فضلٍ

(3)

.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (11342) من طريق أيوب به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (11064) - ومن طريقه الطبراني (9621) - وابن أبي شيبة (18040) من طريق سفيان به.

(3)

المصنف في المعرفة (4466)، ويعقوب بن سفيان 1/ 420، 421، ومالك في الموطأ برواية =

ص: 246

15073 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرٍ يَعنِى ابنَ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ أخبَرَه عن مُعاويَةَ بنِ أبي عَيّاشٍ الأنصارِىِّ أنَّه كان جالِسًا مَعَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ وعاصِمِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهم. قال: فجاءَهُما محمدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ فقالَ: إنَّ رَجُلًا مِن أهلِ الباديَةِ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيرِ: إنَّ هَذا لأمرٌ ما لَنا فيه قَولٌ، اذهَبْ إلَى ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ، فإِنِّى تَرَكتُهُما عِندَ عائشةَ رضي الله عنها فسَلهُما، ثُمَّ ائتِنا فأَخبِرْنا. فذَهَبَ فسألَهُما، قال ابنُ عباسٍ لأبِى هريرةَ: أفتِه يا أبا هريرةَ فقَد جاءَتكَ مُعضِلَةٌ. فقالَ أبو هريرةَ: الواحِدَةُ تُبينُها والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. وقالَ ابنُ عباسٍ مِثلَ ذَلِكَ

(1)

.

15074 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن النُّعمانِ بنِ أبي عَيّاشٍ الأنصارِىِّ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ يَستَفتِى عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ عن رَجُلٍ طَلَّقَ

= يحيى بن بكير (12/ 12 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 570، ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 57، والشافعي 5/ 138. وسيأتي في (15089).

(1)

المصنف في المعرفة (4468)، والشافعي 5/ 138، 139، ومالك 2/ 571، ومن طريقه أبو داود (2198) معلقًا، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 57.

ص: 247

امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها. فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدَةٌ. فقالَ لِى عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو: إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدَةُ تُبينُها والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه

(1)

.

15075 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ، أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَهُم عن الأشجَعِىِّ، عن سُفيانَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها

(2)

لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه

(3)

.

15076 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، أنَّ رَجُلًا سألَ ابنَ عُمَرَ فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِى ثَلاثًا وهِىَ حائضٌ. فقالَ: عَصَيتَ رَبَّكَ، وفارَقتَ امرأتَكَ

(4)

.

15077 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا

(1)

المصنف في المعرفة (4467)، والشافعي 5/ 138، ومالك 2/ 570، ومن طريقه عبد الرزاق (11074)، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 58.

(2)

ليس في: م.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (18042) من طريق عبيد الله به.

(4)

أخرجه الدارقطني 4/ 45 من طريق عبيد الله به. وعبد الرزاق (10964)، والدارقطني 4/ 45 من طريق نافع به. وينظر ما تقدم في (15047).

ص: 248

شُعبَةُ، عن طارِقِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: سَمِعتُ قَيسَ بنَ أبى حازِمٍ قال: سألَ رَجُلٌ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ وأَنا شاهِدٌ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً، قال: ثَلاثٌ تُحَرِّمُ، وسَبعٌ وتِسعونَ فضلٌ

(1)

.

15078 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الواسِطىُّ، حدثنا محمدُ بنُ حُمَيدٍ الرّازِىُّ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ الفَضلِ، عن عمرِو بنِ أبي قَيسٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: كانَت عائشَةُ الخَثعَميَّةُ عِندَ الحَسَنِ بنِ عليٍّ رضي الله عنه، فلَمّا قُتِلَ علىٌّ رضي الله عنه قالَت: لِتَهْنِكَ الخِلافَةُ. قال: بقَتلِ عليٍّ تُظهِرينَ الشَّماتَةَ؟ اذهَبِى فأَنتِ طالِقٌ يَعنى ثَلاثًا. قال: فتَلَفَّعَت بثيابِها وقَعَدَت حَتَّى قَضَت عِدَّتَها، فبَعَثَ إلَيها ببَقيَّةٍ بَقيَت لَها مِن صَداقِها، وعَشَرَةِ آلافٍ صَدَقَةً، فلَمّا جاءَها الرَّسولُ قالَت:

* مَتاعٌ قَليلٌ مِن حَبيبٍ مَفارِقِ *

فلَمّا بَلَغَه قَولُها بَكَى ثُمَّ قال: لَولا أنِّى سَمِعتُ جَدِّى، أو حَدَّثَنِى أبى أنَّه سَمِعَ جَدِّى يقولُ:"أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا عِندَ الأقراءِ، أو ثَلاثًا مُبهَمَةً، لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه". لَراجَعتُها

(2)

.

وكَذَلِكَ رُوِىَ عن عمرِو بنِ شَمِرٍ عن عِمرانَ بنِ مُسلِمٍ وإِبراهيمَ بنِ

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (17988) من طريق شعبة به.

(2)

أخرجه الدارقطني 4/ 30، 31 من طريق إبراهيم بن محمد به. وتقدم في (14608).

ص: 249