الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15055 -
وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا ابنُ زُهَيرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ هاشِمٍ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن مَنصورٍ والأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى عبدِ اللَّهِ فقالَ: إنِّي طَلَّقْتُ امرأتِى مِائَةً. قال: بانَت مِنكَ بثَلاثٍ، وسائرُهُنَّ مَعصيَةٌ
(1)
.
15056 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن
(2)
واقِعِ بنِ سَحبانَ، أنَّ رَجُلًا أتَى عِمرانَ بنَ حُصَينٍ وهو في المَسجِدِ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا
(3)
في مَجلِسٍ. قال: أثِمَ برَبِّه وحَرُمَت عَلَيه امرأتُه. قال: فانطَلَقَ الرَّجُلُ فذَكَرَ ذَلِكَ لأبِى موسَى يُريدُ بذَلِكَ عَيبَه فقالَ: ألا تَرَى أنَّ عِمرانَ قال كَذا وكَذا؟ فقالَ أبو موسَى: أكثَرَ اللهُ فينا مِثلَ أبى نُجَيدٍ
(4)
.
بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ
قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. وقالَ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230].
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (17982) عن وكيع به. وعبد الرزاق (11343)، وسعيد بن منصور (1063، 1093) من طريق الأعمش به.
(2)
في س، م:"بن". وينظر الجرح والتعديل 9/ 49، والثقات لابن حبان 5/ 498.
(3)
بعده في س، م:"وهو".
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (17970)، والدولابى في الكنى والأسماء (379)، والحاكم 3/ 472 من طريق حميد به.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: فالقُرآنُ - واللَّهُ أعلَمُ - يَدُلُّ على أنَّ مَن طَلَّقَ زَوجَةً له - دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها - ثَلاثًا لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
(1)
.
15057 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا علىُّ بنُ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ حُمَيدِ بنِ كاسِبٍ، حدثنا يَعلَى بنُ شَبيبٍ المَكِّىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه ما شاءَ أن يُطَلِّقَها، وإِن طَلَّقَها مِائَةً أو أكثَرَ إذا ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها، حَتَّى قال الرَّجُلُ
(2)
لامرأتِه: واللَّهِ لا أُطَلِّقُكِ فتَبينِى مِنِّى، ولا أُؤويكِ إلَىَّ. قالَت: وكَيفَ ذاكَ؟ قال: أُطَلِّقُكِ، فكُلَّما هَمَّت عِدَّتُكِ أن تَنقَضِىَ ارتَجَعتُكِ، ثُمَّ أُطَلِّقُكِ، فأَفعَلُ هَكَذا. فشَكَتِ المَرأَةُ ذَلِكَ إلَى عائشةَ رضي الله عنها، فذَكَرَت ذلك عائشَةُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فسَكَتَ فلَم يَقُلْ شَيئًا حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. فاستأنَفَ النّاسُ الطَّلاقَ؛ مَن شاءَ طَلَّقَ، ومَن شاءَ لَم يُطَلِّقْ
(3)
.
ورَواه أيضًا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ والحُمَيدِىُّ عن يَعلَى بنِ شَبيبٍ
(4)
. وكَذَلِكَ قال محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ بمَعناه
(5)
.
(1)
الأم 5/ 183.
(2)
ضبب عليها في الأصل.
(3)
الحاكم 2/ 279، 280. وليس عنده: فاستأنف الناس الطلاق. . . وقال: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: قد ضعفه - يعني ابن كاسب - غير واحد.
(4)
أخرجه الترمذي (1192) عن قتيبة به. وذكره في العلل عقب (305) عن الحميدي به.
(5)
سيأتي في (15249).
15058 -
ورُوِىَ نُزولُ الآيَةِ فيه عن هِشامِ بنِ عُروةَ عن أبيه عن عائشةَ رضي الله عنها. أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال
(1)
: كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها كان ذَلِكَ له وإِن طَلَّقَها ألفَ مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلَى امرأةٍ له فطَلَّقَها، ثُمَّ أمهَلَها حَتَّى إذا شارَفَتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها، ثُمَّ طَلَّقَها وقالَ: واللهِ لا أُؤويكِ إلَىَّ ولا تَحِلّينَ أبَدًا. فأَنزَلَ اللهُ تبارك وتعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} . فاستَقبَلَ النّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومِئذٍ، مَن كان مِنهُم طَلَّقَ أو لَم يُطَلِّقْ
(2)
. هَذا مُرسَلٌ، وهو الصَّحيحُ، قالَه البخاريُّ وغَيرُه
(3)
.
15059 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا الزُّهرِىُّ، أخبرَنِى عُروةُ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّه سَمِعَها تَقولُ: جاءَتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي كُنتُ عِندَ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ فطَلَّقَنِى فبَتَّ طَلاقِى، فتَزَوَّجتُ بَعدَه عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبيرِ، وإِنَّما مَعَه مِثلُ هُدبَةِ الثَّوبِ
(4)
. فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وقالَ: "تُريدينَ أن تَرجِعِى إلَى رِفاعَةَ؟ لا،
(1)
في س، ص 8:"عن عائشة قالت".
(2)
المصنف في المعرفة (4425)، والشافعي 5/ 242، ومالك 2/ 588.
(3)
ذكره الترمذي في العلل عقب (305) عن البخاري.
(4)
هدبة الثوب: طرفه وما لان منه وتفرق. وفيه إشارة إلى ضعفه عن الجماع. تفسير غريب ما في =
حَتَّى تَذوقِى عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ". وأبو بكرٍ رضي الله عنه عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وخالِدُ بنُ سعيدِ ابنِ العاصِ بالبابِ يَنتَظِرُ أن يُؤذَنَ له فنادَى فقالَ: يا أبا بكرٍ، ألا تَسمَعُ إلَى ما تَجهَرُ به هذه عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟
(1)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عُيَينَةَ وغَيرِه
(2)
.
15060 -
أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ، حدثنا القاسِمُ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ ثَلاثًا، فتَزَوَّجَت فطَلَّقَ، فسُئلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أتَحِلُّ لِلأوَّلِ؟ قال: "لا، حَتَّى [يَذُوقَ عُسَيْلَتَها]
(3)
كما ذاقَ الأوَّلُ"
(4)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشّارٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن يَحيَى
(5)
.
واحتَجَّ الشّافِعِىُّ أيضًا بحَديثِ عوَيمِرٍ العَجلانِىِّ وفاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، وقَد ذَكَرناهُما
(6)
.
15061 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا
= الصحيحين ص 243.
(1)
الحميدي (226). وأخرجه أحمد (24098)، والترمذي (1118)، والنسائي (3283)، وابن ماجه (1932) من طريق سفيان به.
(2)
البخاري (2639، 5260، 5792، 6084)، ومسلم (1433/ 111، 112).
(3)
في س، ص 8، م:"تذوق عسليته".
(4)
تقدم في (15044)، وسيأتي في (15290).
(5)
البخاري (5261)، ومسلم (1433/. . .).
(6)
الشافعي 5/ 137. وتقدم الحديثان في (15042، 15043).
جَعفَرُ بنُ أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا علىُّ بنُ حُجرٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ قال: مَكَثتُ عِشرينَ سنةً يُحَدِّثُنِى مَن لا أتَّهِمُهُم أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا وهِىَ حائضٌ، فأُمِرَ أن يُراجِعَها، فجَعَلتُ لا أتَّهِمُهُم ولا أعرِفُ الحديثَ حَتَّى لَقيتُ أبا غَلَّابٍ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ وكانَ ذا ثَبَتٍ، فحَدَّثَنِى أنَّه سألَ ابنَ عُمَرَ فحَدَّثَه أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ تَطليقَةً، فأُمِرَ أن يُراجِعَها. قال: فقُلتُ: أفَحُسِبَت عَلَيهِ؟ قال: فمَه؟ وإِن عَجَزَ واستَحمَقَ
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن علىِّ بنِ حُجرٍ
(2)
.
15062 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أُمَيَّةَ الطَّرَسوسِىُّ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ الرّازِىُّ، حدثنا شُعَيبُ بنُ رُزَيقٍ، أنَّ عَطاءً الخُراسانِىَّ حَدَّثَهُم عن الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَةً وهِىَ حائضٌ، ثُمَّ أرادَ أن يُتبِعَها بتَطليقَتَينِ أُخراوَينِ عِندَ القَرءينِ الباقيَينِ، فبَلَغَ ذَلِكَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"يا ابنَ عُمَرَ، ما هَكَذا أمَرَ اللهُ تبارك وتعالى، إنَّكَ قَد أخطأتَ السُّنَّةَ، والسُّنَّةُ أن تَستَقبِلَ الطُّهرَ فتُطَلِّقَ لِكُلِّ قَرءٍ". قال: فأَمَرَنِى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فراجَعْتُها، ثُمَّ قال لي:"إذا هِىَ طَهَرَت فطَلِّقْ عِندَ ذَلِكَ أو أمسِكْ". فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أفَرأيتَ لَو أنِّى طَلَّقتُها ثَلاثًا، كان يَحِلُّ لي أن أُراجِعَها؟ قال:
(1)
أخرجه أبو عوانة (4518)، والدارقطني 4/ 8، وأبو نعيم في مستخرجه (3464) من طريق ابن علية به.
(2)
مسلم (1471/ 7).
"لا، كانَت تَبينُ مِنكَ فتَكونُ مَعصيَةً"
(1)
.
15063 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ قال: قُرِئَ على عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَكُم إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ التَّرجُمانِىُّ أبو إبراهيمَ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رَجُلًا أتَى عُمَرَ رضي الله عنه فقالَ: إنِّي طَلَّقتُ امرأتِى يَعنِى البَتَّةَ وهِىَ حائضٌ. قال: عَصَيتَ رَبَّكَ وفارَقتَ امرأتَكَ. فقالَ الرَّجُلُ: فإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما حينَ فارَقَ امرأتَه أن يُراجِعَها. فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يُراجِعَ امرأتَه لِطَلاقٍ بَقِىَ له، وإِنَّه لَم يَبقَ لَكَ ما تَرتَجِعُ به امرأتَكَ
(2)
.
15064 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن زَيدِ بنِ وهبٍ، أنَّ بَطّالًا كان بالمَدينَةِ فطَلَّقَ امرأتَه ألفًا، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فقالَ: إنَّما كُنتُ ألعَبُ. فعَلاه عُمَرُ رضي الله عنه بالدِّرَّةِ وقالَ: إن كان لَيَكفيكَ ثَلاثٌ
(3)
.
15065 -
وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه،
(1)
المصنف في الصغرى (2663). وتقدم (15017).
(2)
الدارقطني 4/ 7، 8. وأخرجه ابن النجاد في مسند عمر (13)، والطبراني في الأوسط (8029) من طريق الترجمانى به. وقال الذهبي 6/ 2923: سعيد احتج به مسلم. وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11340)، وابن أبي شيبة (17983) من طريق سلمة به.
حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سمانُ، عن شَقيقٍ، سَمِعَ أنَسَ بنَ مالكٍ يقولُ: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: هِىَ ثَلاثٌ، لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. وكانَ إذا أُتِىَ به أوجَعَه
(1)
.
15066 -
أخبرَنا أبو عمرٍو الرَّزجاهِىُّ، حدثنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ قال: قَرأتُ على أبى محمدٍ إسماعيلَ بنِ محمدٍ الكوفِىِّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا حَسَنٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي لَيلَى، عن عليٍّ رضي الله عنه فيمَن طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، قال: لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
(2)
.
15067 -
قال: [وحَدَّثَنا أبو نُعَيمٍ، أخبرَنا حاتِمُ بنُ إسماعيلَ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه]
(3)
(4)
.
15068 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ عليِّ بنِ خُشَيشٍ
(5)
المُقرِئُ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأزدِىُّ ابنُ أبي العَزائمِ،
(1)
سعيد بن منصور (1074) من قول أنس، وفى آخره: وكان عمر. وأخرجه الطحاوي في شرح المعانى 3/ 59 من طريق سفيان به.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (1096) من طريق ابن أبي ليلى عن رجل عن أبيه عن على.
(3)
ليس في: س، ص 8.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (18035) عن حاتم بن إسماعيل به.
(5)
في م: "حشيش".
أخبرَنا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا أبو نُعَيمٍ، عن الأعمَشِ، عن حَبيبِ بنِ أبي ثابِتٍ، عن بَعضِ أصحابِه قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى عليٍّ رضي الله عنه فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِى ألفًا. قال: ثَلاثٌ تُحَرِّمُها عَلَيكَ، واقسِمْ سائرَها بَينَ نِسائكَ
(1)
.
15069 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا يوسُفُ القاضي، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ إبراهيمَ قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ سيرينَ قال: حَدَّثَنِى عَلقَمَةُ بنُ قَيسٍ قال: أتَى رَجُلٌ ابنَ مَسعودٍ رضي الله عنه فقالَ: إنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرأتَه البارِحَةَ مِائَةً. قال: قُلتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قال: نَعَم. قال: تُريدُ أن تَبينَ مِنكَ امرأتُكَ؟ قال: نَعَم. قال: هو كما قُلتَ. قال: وأَتاه رَجُلٌ فقالَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه البارِحَةَ عَدَدَ النُّجومِ. قال: قُلتَها مَرَّةً واحِدَةً؟ قال: نَعَم. قال: تُريدُ أن تَبينَ منك امرأتُكَ؟ قال: نَعَم. قال: هو كما قُلتَ. قال محمدٌ: فذَكَرَ مِن نِساءِ أهلِ الأرضِ كَلِمَةً لا أحفَظُها فقال: قَد بَيَّنَ اللَّهُ أمرَ الطَّلاقِ، فمَن طَلَّقَ كما أمَرَه اللَّهُ فقَد بُيِّنَ
(2)
له، ومَن لُبِسَ عَلَيه جَعَلنا به لَبسَه، واللهِ لا تَلبِسونَ على أنفُسِكُم ونَتَحَمَّلُه عَنكُم، هو كما تَقولونَ
(3)
.
15070 -
وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (17992) من طريق الأعمش به. والدارقطني 4/ 21 من طريق الأعمش عن حبيب قال: جاء رجل. . . . وقال الذهبي 6/ 2924: فيه مجهول.
(2)
في س، ص 8، م:"تبين".
(3)
أخرجه الطبراني (9628) من طريق يزيد بن إبراهيم به. وابن أبي شيبة (17993)، والطبراني (9629) من طريق ابن سيرين به.
يَحيَى بنُ الرَّبيعِ المَكِّىُّ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَلقَمَةَ قال: كُنّا عِندَ عبدِ اللهِ. فذَكَرَ مَعناه، واللَّفظُ مُختَلِفٌ
(1)
.
15071 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ الكَجِّىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَمّادٍ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمِ بنِ بَهدَلَةَ، عن زِرٍّ، عن عبدِ اللهِ قال: المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا قَبلَ أن يُدخَلَ بها بمَنزِلَةِ التي قَد دُخِلَ بها
(2)
.
15072 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا ابنُ قَعنَبٍ وابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ، عن محمدِ بنِ إياسِ بنِ البُكَيرِ قال: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، ثُمَّ بَدا له أن يَنكِحَها، فجاءَ يَستَفتِى فذَهَبتُ مَعَه أسأَلُ له، فسألَ أبا هريرةَ وعَبدَ اللهِ بنَ عباسٍ عن ذَلِكَ فقالا: لا نَرَى أن تَنكِحَها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ. قال: إنَّما كان طَلاقِى إيّاها واحِدَةً. فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّكَ أرسَلتَ مِن يَدِكَ ما كان لَكَ مِن فضلٍ
(3)
.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11342) من طريق أيوب به.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11064) - ومن طريقه الطبراني (9621) - وابن أبي شيبة (18040) من طريق سفيان به.
(3)
المصنف في المعرفة (4466)، ويعقوب بن سفيان 1/ 420، 421، ومالك في الموطأ برواية =
15073 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرٍ يَعنِى ابنَ عبدِ اللَّهِ بنِ الأشَجِّ أخبَرَه عن مُعاويَةَ بنِ أبي عَيّاشٍ الأنصارِىِّ أنَّه كان جالِسًا مَعَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيرِ وعاصِمِ بنِ عُمَرَ رضي الله عنهم. قال: فجاءَهُما محمدُ بنُ إياسِ بنِ البُكَيرِ فقالَ: إنَّ رَجُلًا مِن أهلِ الباديَةِ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها، فماذا تَرَيانِ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيرِ: إنَّ هَذا لأمرٌ ما لَنا فيه قَولٌ، اذهَبْ إلَى ابنِ عباسٍ وأَبِى هريرةَ، فإِنِّى تَرَكتُهُما عِندَ عائشةَ رضي الله عنها فسَلهُما، ثُمَّ ائتِنا فأَخبِرْنا. فذَهَبَ فسألَهُما، قال ابنُ عباسٍ لأبِى هريرةَ: أفتِه يا أبا هريرةَ فقَد جاءَتكَ مُعضِلَةٌ. فقالَ أبو هريرةَ: الواحِدَةُ تُبينُها والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. وقالَ ابنُ عباسٍ مِثلَ ذَلِكَ
(1)
.
15074 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الأشَجِّ، عن النُّعمانِ بنِ أبي عَيّاشٍ الأنصارِىِّ، عن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ يَستَفتِى عبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ عن رَجُلٍ طَلَّقَ
= يحيى بن بكير (12/ 12 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 570، ومن طريقه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 57، والشافعي 5/ 138. وسيأتي في (15089).
(1)
المصنف في المعرفة (4468)، والشافعي 5/ 138، 139، ومالك 2/ 571، ومن طريقه أبو داود (2198) معلقًا، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 57.
امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها. فقالَ عَطاءٌ: فقُلتُ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدَةٌ. فقالَ لِى عبدُ اللهِ بنُ عمرٍو: إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدَةُ تُبينُها والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
(1)
.
15075 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى علىُّ بنُ حَمشاذَ، أخبرَنِى يَزيدُ بنُ الهَيثَمِ، أنَّ إبراهيمَ بنَ أبى اللَّيثِ حَدَّثَهُم عن الأشجَعِىِّ، عن سُفيانَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَدخُلَ بها
(2)
لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
(3)
.
15076 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، أنَّ رَجُلًا سألَ ابنَ عُمَرَ فقالَ: طَلَّقتُ امرأتِى ثَلاثًا وهِىَ حائضٌ. فقالَ: عَصَيتَ رَبَّكَ، وفارَقتَ امرأتَكَ
(4)
.
15077 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى محمدُ بنُ أحمدَ بنِ بالُويَه، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا
(1)
المصنف في المعرفة (4467)، والشافعي 5/ 138، ومالك 2/ 570، ومن طريقه عبد الرزاق (11074)، والطحاوى في شرح المعاني 3/ 58.
(2)
ليس في: م.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (18042) من طريق عبيد الله به.
(4)
أخرجه الدارقطني 4/ 45 من طريق عبيد الله به. وعبد الرزاق (10964)، والدارقطني 4/ 45 من طريق نافع به. وينظر ما تقدم في (15047).
شُعبَةُ، عن طارِقِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: سَمِعتُ قَيسَ بنَ أبى حازِمٍ قال: سألَ رَجُلٌ المُغيرَةَ بنَ شُعبَةَ وأَنا شاهِدٌ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه مِائَةً، قال: ثَلاثٌ تُحَرِّمُ، وسَبعٌ وتِسعونَ فضلٌ
(1)
.
15078 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الواسِطىُّ، حدثنا محمدُ بنُ حُمَيدٍ الرّازِىُّ، حدثنا سَلَمَةُ بنُ الفَضلِ، عن عمرِو بنِ أبي قَيسٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ الأعلَى، عن سوَيدِ بنِ غَفَلَةَ قال: كانَت عائشَةُ الخَثعَميَّةُ عِندَ الحَسَنِ بنِ عليٍّ رضي الله عنه، فلَمّا قُتِلَ علىٌّ رضي الله عنه قالَت: لِتَهْنِكَ الخِلافَةُ. قال: بقَتلِ عليٍّ تُظهِرينَ الشَّماتَةَ؟ اذهَبِى فأَنتِ طالِقٌ يَعنى ثَلاثًا. قال: فتَلَفَّعَت بثيابِها وقَعَدَت حَتَّى قَضَت عِدَّتَها، فبَعَثَ إلَيها ببَقيَّةٍ بَقيَت لَها مِن صَداقِها، وعَشَرَةِ آلافٍ صَدَقَةً، فلَمّا جاءَها الرَّسولُ قالَت:
* مَتاعٌ قَليلٌ مِن حَبيبٍ مَفارِقِ *
فلَمّا بَلَغَه قَولُها بَكَى ثُمَّ قال: لَولا أنِّى سَمِعتُ جَدِّى، أو حَدَّثَنِى أبى أنَّه سَمِعَ جَدِّى يقولُ:"أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا عِندَ الأقراءِ، أو ثَلاثًا مُبهَمَةً، لَم تَحِلَّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه". لَراجَعتُها
(2)
.
وكَذَلِكَ رُوِىَ عن عمرِو بنِ شَمِرٍ عن عِمرانَ بنِ مُسلِمٍ وإِبراهيمَ بنِ
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (17988) من طريق شعبة به.
(2)
أخرجه الدارقطني 4/ 30، 31 من طريق إبراهيم بن محمد به. وتقدم في (14608).