الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في قَولِه: خَليَّةٌ، وخَلَوتِ مِنِّى، وبَرِيَّةٌ، وبَرِئتِ مِنِّى، وبائنَةٌ، وبِنتِ مِنِّى. إنَّه يُدَيَّنُ فيها، وكَذَلِكَ عن عمرِو بنِ دينارٍ
(1)
.
15119 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبي المَعروفِ، أخبرَنا بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أحمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ نَصرٍ، حدثنا علىُّ بنُ المَدينِىِّ، حدثنا سفيانُ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: ما أُريدَ به الطَّلاقُ فهو طَلاقٌ
(2)
.
وكَذَلِكَ رُوِّينا عن مَسروقٍ وإِبراهيمَ وغَيرِهِما
(3)
، وإِنَّما أرادوا بذَلِكَ إذا تَكَلَّمَ بما يُشبِهُ الطَّلاقَ.
بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ
15120 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن عامِرٍ قال: كان علىٌّ رضي الله عنه يَجعَلُ الخَليَّةَ والبَرِيَّةَ والبَتَّةَ والحَرامَ، ثَلاثًا
(4)
.
(1)
ينظر الأم 5/ 119، ومصنف عبد الرزاق (11190).
ومعنى قوله: يدين: يوكل إلى دينه أي نيته. ينظر المعجم الكبير 7/ 726، والموسوعة الكويتية 21/ 91.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (1166)، وسحنون في المدونة 2/ 403 عن سفيان به. والشافعي 5/ 119، وعبد الرزاق (11177) من طريق ابن طاوس به، وليس عند سحنون: عن معمر.
(3)
ينظر الأم 5/ 261، ومصنف عبد الرزاق (11193، 11194)، وسنن سعيد بن منصور (1164، 1165، 1167).
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (1682) من طريق إسماعيل به بلفظ: إن ناسا يزعمون أن عليا قال في الحرام ثلاث وليس كذلك. . . . وأخرجه الشافعي 7/ 172 من طريق عامر الشعبي مقتصرًا على ذكر =
15121 -
وأخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الكوفِىُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا حَسَنٌ، عن أبي سَهلٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن عليٍّ رضي الله عنه، قال: الخَليَّةُ والبَريَّةُ والبَتَّةُ والبائنُ والحَرامُ، إذا نَوَى فهو بمَنزِلَةِ الثَّلاثِ.
قال الشيخُ: فإِنَّما جَعَلَها ثَلاثًا في هذه الرِّوايَةِ إذا نَوَى، والرِّوايَةُ الأولَى أصَحُّ إسنادًا.
15122 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرِ بنِ حَبيبٍ السَّهمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن عُمَرَ بنِ عامِرٍ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن سَعدِ بنِ هِشامٍ أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ قال في البَرِيَّةِ والحَرامِ والبَتَّةِ: ثَلاثًا ثَلاثًا
(1)
.
15123 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه كان يقولُ في الخَليَّةِ والبَرِيَّةِ والبَتَّةِ: ثَلاثًا، لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
(2)
.
= الحرام. وينظر الموطأ 2/ 552، والأم 7/ 172، ومصنف عبد الرزاق (11176، 11186، 11380)، وسنن سعيد بن منصور (1678، 1694)، ومصنف ابن أبي شيبة (18320، 18339، 18344، 18357، 18369).
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (18376) من طريق حميد مقتصرًا على ذكر الحرام. وعبد الرزاق (11372)، وابن أبي شيبة (18336، 18355، 18377) عن زيد به.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (1679)، وابن أبي شيبة (18321، 18340، 18354) من طريق عبيد الله به. ومالك 2/ 552، وعبد الرزاق (11184) من طريق نافع به.