الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ يوسُفَ الفِريابِىِّ
(1)
، وفِي مَوضِعٍ آخَرَ عن الحُمَيدِىِّ وغَيرِه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ
(2)
، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن هِشامٍ
(3)
.
14897 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا يَحيَى بنُ الرَّبيعِ، حدثنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطابِ، عن إياسِ بنِ أبي ذُبابٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَضرِبوا إماءَ اللهِ". فجاءَ عُمَرُ رضي الله عنه إلَى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالَ: ذَئرَ النِّساءُ على أزواجِهِنَّ. فأَذِنَ لَهُم فضَرَبوا، فأَطافَ برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِساءٌ كَثيرٌ فقالَ:"لَقد أطافَ بآلِ محمدٍ اللَّيلَةَ سَبعونَ امرأةً، كُلُهُنَّ يَشتَكينَ أزواجَهُنَّ، ولا تَجِدونَ أولَئكَ خيارَكُم"
(4)
.
بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ
قال اللهُ جلَّ ثناؤُه: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النساء: 35].
14898 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
البخاري (5204).
(2)
البخاري (3377، 4942، 6042).
(3)
مسلم (2855/ 49).
(4)
المصنف في الصغرى (2627)، وفى المعرفة (14554). وأخرجه أبو داود (2148)، والنسائي في الكبرى (9167)، وابن ماجه (1985) من طريق سفيان به. وتقدم في (14891).
يَعقوبَ، أخبرَنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إدريسَ الشّافِعِىُّ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عبدِ المَجيدِ الثَّقَفِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا الثَّقَفِىُّ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَبيدَةَ أنَّه قال في هذه الآيَةِ:{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} . قال: جاءَ رَجُلٌ وامرأةٌ إلَى علىٍّ رضي الله عنه، ومَعَ كُلِّ واحِدٍ مِنهُما فِئامٌ مِنَ النّاسِ، فأَمَرَهُم علىٌّ رضي الله عنه، فبَعَثوا حَكَمًا مِن أهلِه وحَكَمًا مِن أهلِها، ثُمَّ قال لِلحَكَمَينِ: تَدريانِ ما عَلَيكُما؟ عَلَيكُما إن رأيتُما أن تَجمَعا أن تَجمَعا، وإِن رأيتُما أن تُفَرِّقا أن تُفَرِّقا. قالَتِ المَرأَةُ: رَضيتُ بكِتابِ الله بما علىَّ فيه ولِىَ. وقالَ الرَّجُلُ: أمّا الفُرقَةُ فلا. فقالَ علىٌّ رضي الله عنه: كَذَبتَ واللهِ حتَّى تُقِرَّ بمِثلِ الذي أقَرَّت بهِ
(1)
.
14899 -
وأخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ. فذَكَرَه بإِسنادِه ومَعناه، إلَّا أنَّه قال: قال علىٌّ رضي الله عنه: كَلَّا واللهِ، لا تَنقَلِبُ حتَّى تُقِرَّ بمِثلِ ما أقَرَّت بهِ
(2)
.
14900 -
وبِإِسنادِه: حدثنا سعيدٌ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا مَنصورٌ
(1)
الشافعي 5/ 195. وأخرجه عبد الرزاق (11883)، وفى التفسير 1/ 158، 159، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 6/ 718، وابن أبي حاتم 3/ 945 (5282) من طريق أيوب به.
(2)
سعيد بن منصور (628 - تفسير).
وهِشامٌ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَبيدَةَ بمِثلِه، فقالَتِ المَرأَةُ: رَضيتُ وسَلَّمتُ. فقالَ الزوجُ
(1)
: أمّا الفُرقَةُ فلا. فقالَ علىٌّ رضي الله عنه: لَيسَ ذاك لَكَ، لَستَ ببارِحٍ حَتَّى تَرضَى بمِثلِ ما رَضيَت بهِ
(2)
.
14901 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ عليِّ بنِ العَلاءِ، حدثنا زيادُ بنُ أيّوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ زَكَريّا بنِ أبي زائدَةَ، أخبرَنِى ابنُ عَونٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن عَبيدَةَ. فذَكَرَ الحديثَ بمَعناه إلَّا أنَّه قال: ثُمَّ أقبَلَ على المَرأَةِ وقالَ: أرَضيتِ بما حَكما؟ قالَت: نَعَم، قَد رَضيتُ بكِتابِ اللهِ علَىَّ ولِىَ. ثُمَّ أقبَلَ على الرَّجُلِ فقالَ: قَد رَضيتَ بما حَكما؟ قال: لا، ولَكِن أرضَى أن يَجمَعا، ولا أرضَى أن يُفَرِّقا. فقالَ له علىٌّ رضي الله عنه: كَذَبتَ واللهِ، لا تَبرَحُ حَتَّى تَرضَى بمِثلِ الَّذِى رَضيَت بهِ
(3)
.
14902 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مُسلِمٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبي مُلَيكَةَ سَمِعَه يقولُ: تَزَوَّجَ عَقيلُ بنُ أبي طالِبٍ رضي الله عنه فاطِمَةَ بنتَ عُتبَةَ فقالَت: اصبِرْ لِي وأُنفِقُ عَلَيكَ. فكانَ إذا دَخَلَ عَلَيها قالَت: أينَ عُتبَةُ بنُ رَبيعَةَ؟ وأَينَ شَيبَةُ بنُ رَبيعَةَ؟ فقالَ: على يَسارِكِ في النّارِ إذا
(1)
في س، ص 8، م، وحاشية الأصل:"الرجل".
(2)
سعيد بن منصور (629 - تفسير). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 718 من طريق هشيم به.
(3)
الدارقطني 3/ 295.
دَخَلتِ. فشَدَّت عَلَيها ثيابَها فجاءَت عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه فذَكَرَت له ذَلِكَ، فأَرسَلَ ابنَ عباسٍ ومُعاويَةَ رضي الله عنهما فقالَ ابنُ عباسٍ: لأُفَرِّقَنَّ بَينَهُما. وقالَ مُعاويَةُ: ما كُنتُ لأُفَرِّقَ بَينَ شَيخَينِ مِن بَنِى عبدِ مَنافٍ. قال: فأَتاهُما فوَجَدَهُما قَد شَدّا عَلَيهِما أثوابَهُما وأَصلَحا أمرَهُما
(1)
.
ورَوَى عِكرِمَةُ بنُ خالِدٍ عن ابنِ عباسٍ قال: بُعِثتُ أنا ومُعاويَةُ حَكَمَينِ فقيلَ لَنا: إن رأيتُما أن تُفَرِّقا فرَّقتُما، وإِن رأيتُما أن تَجمَعا جَمَعتُما
(2)
.
14903 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبي طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: إنِ اجتَمَعَ رأيُهُما على أن يُفَرِّقا أو يَجمَعا فأَمرُهُما جائزٌ
(3)
.
14904 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبي إياسٍ، حدثنا ورقاءُ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما:{إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا} . قال: يَعنِى الحَكَمَينِ
(4)
.
(1)
المصنف في المعرفة (4391)، والشافعي 5/ 116، 195. وأخرجه عبد الرزاق (11887)، وابن جرير في تفسيره 6/ 725، وابن المنذر في تفسيره (1740) من طريق ابن جريج به.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11885)، وفى تفسيره 1/ 159، وابن جرير في تفسيره 6/ 725 من طريق عكرمة به.
(3)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 723، وابن المنذر في تفسيره (1741)، وابن أبي حاتم 3/ 945 (5283) من طريق عبد الله بن صالح به.
(4)
أخرجه ابن المنذر في تفسيره (1747)، وابن أبي حاتم في تفسيره 3/ 946 (5286) من طريق عطاء به.
14905 -
أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ وأبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، قال: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الحَجّاجِ، عن أبي إسحاقَ، عن الشَّعبِىِّ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: إذا حَكَمَ أحَدُ الحَكَمَينِ ولَم يَحكُمِ الآخَرُ فلَيسَ حُكمُه بشَئٍ حَتَّى يَجتَمِعا.
14906 -
أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا حُصَينٌ، عن الشَّعبِىِّ أنَّ امرأةً نَشَزَت على زَوجِها فاختَصموا إلَى شُرَيحٍ فقالَ شُرَيحٌ: ابعَثوا حَكَمًا مِن أهلِه وحَكَمًا مِن أهلِها. ففَعَلوا، فنَظَرَ الحَكَمانِ إلَى أمرِهِما، فرأيا أن يُفَرِّقا بَينَهُما، فكَرِهَ ذَلِكَ الرَّجُلُ فقالَ شُرَيحٌ: ففيمَ كُنّا فيه اليَومَ؟ وأَجازَ أمرَهُما
(1)
.
14907 -
قال: وحَدَّثَنا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ قال: سَمِعتُ الشَّعبِىَّ يقولُ: ما حَكَم الحَكَمانِ مِن شَئٍ جازَ، إن فرَّقا أو جَمَعا
(2)
.
(1)
سعيد بن منصور (630 - تفسير)، ومن طريقه ابن المنذر في تفسيره (1744). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 725 من طريق هشيم به.
(2)
سعيد بن منصور (631 - تفسير). وأخرجه ابن أبي شيبة (19227)، وابن جرير في تفسيره 6/ 724، وابن المنذر في تفسيره (1742) من طريق إسماعيل به، وليس عند ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر: إن فرقا وإن جمعا.
وعن عَبيدَةَ [عن إبراهيمَ]
(1)
مِثلَه.
14908 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ
(2)
بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ قال: سألتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن الحَكَمَينِ فقالَ: لَم أُدرِكْ إذ ذاكَ. فقُلتُ: إنَّما أسأَلُكَ عن الحَكَمَينِ اللَّذَينَ في القُرآنِ. قال: يَبعَثُ حَكَمًا مِن أهلِه وحَكَمًا مِن أهلِها، فيُكَلِّمونَ أحَدَهُما ويَعِظونَه، فإِن رَجَعَ، وإلَّا كَلَّموا الآخَرَ ووَعَظوه، فإِن رَجَعَ وإلَّا حَكما، فما حَكما مِن شَئٍ فهو جائزٌ
(3)
.
14909 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو صادِقٍ محمدُ بنُ أبي الفَوارِسِ الصَّيدَلانِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفَّانَ، حدثنا محمدُ بنُ بشرٍ العَبدِىُّ، حدثنا سعيدٌ هو ابنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن الحَسَنِ في هذه الآيَةِ:{فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} . قال: إنَّما عَلَيهِما أن يُصلِحا، وأَن يَنظُرا في ذَلِكَ، ولَيسَ الفُرقَةُ في أيديهِما
(4)
.
(1)
سقط من: م.
والأثر عند سعيد بن منصور (632 - تفسير).
(2)
في الأصل: "وهيب". وينظر تهذيب الكمال 31/ 121.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11888)، وسعيد بن منصور (633 - تفسير)، وابن جرير في تفسيره 6/ 723 من طريق شعبة به.
(4)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 6/ 719، وابن المنذر في تفسيره (1746)، وابن أبي حاتم في تفسيره (5285) من طريق سعيد به.