الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها
15298 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الزَّاهِدُ
(1)
، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مَسلَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن ابنِ عَونٍ، عن أبى صالِحٍ يَعنِى الحَنَفِيَّ قال: سألَ ابنُ الكَوّاءِ عَليًّا رضي الله عنه عن المَملوكَةِ، تَكُونُ تَحتَ الرَّجُلِ، فيُطَلِّقُها تَطليقَتَينِ ثُمَّ يَشتَريها فقالَ: لا تَحِلُّ لَه
(2)
.
وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى القَطّانُ عن شُعبَةَ.
15299 -
وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى عبدِ الرَّحمَنِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه كان يقولُ في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الأمَةَ ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها: إنَّها لا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. قال: وسَمِعتُ مالكًا يقولُ: قال ذَلِكَ غَيرُ واحِدٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(3)
.
15300 -
أخبرَنا أبو الحسنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنِي عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضي، حَدَّثَنَا ابنُ أبي أوَيسٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى
(1)
في س، م:"الزاهرى".
(2)
أخرجه عبد الرزاق (13001)، وابن أبى شيبة 6/ 43 (16361/ 97) من طريق شعبة به، وعندهما: عن أبى عون.
(3)
مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 5 و - مخطوط)، وبرواية الليثي 2/ 537، ومن طريقه عبد الرزاق (12992)، وابن أبي شيبة (16267)، وأحمد في العلل (2694).
الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ فيمَن تَزَوَّجَ أمَةً ثُمَّ بانَت مِنه بالبَتَّةِ، ثُمَّ استَسَرَّها سَيِّدُها، ثُمَّ ابتاعَها زَوجُها بَعدَ ذَلِكَ، فلا [يُحِلُّها له استِسرارُ]
(1)
سَيدِها إيَّاها، ولا تَحِلُّ له بمِلكِ يَمينِه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
(2)
.
15301 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا على بنُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ماتِى، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَي، عن سُفيانَ، عن شُعبَةَ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن عَبِيد السَّلمانِيِّ قال: لا تَحِلُّ له إلَّا مِنَ البابِ الَّذِى حَرُمَت عَلَيه. في رَجُلٍ تَزَوَّجَ مَملوكَةً فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ اشتَراها، وقالَ: إذا كان تَحتَ الرَّجُلِ مَملوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، ثُمَّ وقَعَ عَلَيها سَيِّدُها فقالَ: لا يُحِلُّها السَّيِّدُ لِزَوجِها إلَّا أن يَكونَ زَوجًا
(3)
.
(1)
في س، ص 8، م:"تحل له باستسرار".
(2)
ذكره المصنّف في الصغرى (2730).
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (16270) من طريق شعبة بمعناه مختصرًا. وذكره المصنّف في الصغرى (2730).