المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: الأقراء الحيض - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب من قال: الأقراء الحيض

ثابِتٍ: إذا رأت

(1)

المُطَلَّقَةُ قَطرَةً مِنَ الدَّمِ في الحَيضَةِ الثّالِثَةِ فقَدِ انقَضَت عِدَّتُها

(2)

.

15479 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن الفُضَيلِ بنِ أبى عبدِ اللهِ مَولَى المَهرِىِّ أنَّه سألَ القاسِمَ بنَ محمدٍ وسالِمَ بنَ عبدِ اللهِ عن المَرأَةِ إذا طُلِّقَت فدَخَلَت في الدَّمِ مِنَ الحَيضَةِ الثّالِثَةِ، فقالا: قَد بانَت مِنه وحَلَّت

(3)

.

15480 -

قال: وحَدَّثَنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه عن القاسِمِ بنِ محمدٍ وسالِمِ بنِ عبدِ اللهِ وأَبِى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ وابنِ شِهابٍ أنَّهُم كانوا يَقولونَ ذَلِكَ: إذا دَخَلَتِ المُطَلَّقَةُ في الدَّمِ مِنَ الحَيضةِ الثالِثَةِ فقَد بانَت مِن زَوجِها ولا ميراثَ بَينَهُما ولا رَجعَةَ له عَلَيها. قال مالكٌ: وذلك الأمرُ الَّذِى أدرَكتُ عَلَيه أهلَ العِلمِ ببَلَدِنا

(4)

.

‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

15481 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا

(1)

في س، ص 8، م:"قطرت من".

(2)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 100 من طريق هشام بن حسان به، دون ذكر سليمان. وعبد الرزاق (11002)، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 62 من طريق سليمان بن يسار به.

(3)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (12/ 13 ظـ - مخطوط)، وبرواية الليثي 2/ 578، وعنه الشافعى 5/ 210.

(4)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (12/ 13 و، 13 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 578، وعنه =

ص: 494

علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، حَدَّثَنِى جَدِّى، حدثنا إسماعيلُ هو ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيّوبَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ فاطِمَةَ بنتَ أبى حُبَيشٍ استُحيضَت، فسألَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم-أو سُئلَ لَها النبىُّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَها أن تَدَعَ الصَّلاةَ أيّامَ أقرائِها، وأَن تَغتَسِلَ فيما سِوَى ذَلِكَ وتَستَدفِرَ

(1)

بثَوبٍ وتُصلِّىَ، فقيلَ لِسُلَيمانَ: أيغشاها زَوجُها؟ فقالَ: إنَّما نَقولُ فيما سَمِعنا

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ الوارِثِ وحَمّادُ بنُ زَيدٍ عن أيّوبَ، إلَّا أنَّهُما ذَكَرا أنَّ أُمَّ سلمةَ استَفتَت لَها

(3)

.

واحتَجَّ إبراهيمُ بنُ إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ بهَذِه الرِّوايَةِ، وزَعَمَ أنَّ سُفيانَ بنَ عُيَينَةَ رَواه عن أيّوبَ هَكَذا، قال الشّافِعِىُّ: ما حَدَّثَ سفيانُ بهَذا قَطُّ، إنَّما قال سفيانُ: عن أيّوبَ عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ عن أُمَ سلمةَ رضي الله عنها، أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"تَدَعُ الصَّلاةَ عَدَدَ اللَّيالِى والأيّامِ التى كانَت تَحيضُهُنَّ". أو قال: "أيّامَ أقرائِها". الشَّكُّ مِن أيّوبَ، لا يَدرِى قال هَذا أو هَذا، فجَعَلَه هو أحَدَهُما على ناحيَةٍ مِمّا يُريدُ، ولَيسَ هَذا بصِدقٍ

(4)

.

= الشافعى 5/ 210.

(1)

كذا جاء هنا، وتقدم في (1603) من طرق أيوب به، وفيه:"وتستذفر". بالذال المعجمة، وتقدم معناه هناك.

(2)

الدارقطنى 1/ 208، وأخرجه ابن أبى شيبة (1356) عن إسماعيل به. وتقدم في (1603).

(3)

تقدم عقب (1603) من طريق حماد به.

(4)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (4614).

ص: 495

15482 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ بَشّارٍ

(1)

، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ السَّختيانىِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أُمِّ سلمةَ، أنَّ فاطِمَةَ بنتَ أبى حُبَيشٍ استُحيضَت، فسألَت لَها أُمُّ سلمةَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم "لَيسَت بالحَيضَةِ، إنَّما هو عِرقٌ". فأَمَرَها أن تَدَعَ الصَّلاةَ أيّامَ أقرائِها وأَيّامَ حَيضتِها ثُمَّ تَغتَسِلَ ثم تُصَلِّىَ، فإِن غَلَبَها الدَّمُ استَذفَرَت

(2)

. كَذا وجَدتُه، والصَّوابُ: أيّامَ أقرائِها أو أيّامَ حَيضتِها بالشَّكِّ.

وكَذَلِكَ رَواه وُهَيبٌ عن أيّوبَ

(3)

.

ورَواه أبو عُبَيدِ اللهِ المَخزومِىُّ عن سُفيانَ فقالَ: "لِتَنظُر عِدَّةَ اللَّيالِى والأيّامِ التى كانَت تَحيضُهُن وقَدرَهُنَّ مِنَ الشَّهرِ فلتَترُكِ الصَّلاةَ لذلك

(4)

".

كما رَواه نافِعٌ عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ

(5)

.

قال الشّافِعِىُّ: ونافِعٌ أحفَظُ عن سُلَيمانَ مِن أيّوبَ، وهو يقولُ مِثلَ أحَدِ

(1)

في س، ص 8:"يسار". وينظر تهذيب الكمال 2/ 56.

(2)

في س، ص 8، م:"استدفرت". وينظر معنى الاستذفار فيما تقدم في (1603). والحديث أخرجه الحمدى (302) عن سفيان به.

(3)

تقدم في (1603)، وفيه:"وأيام حيضها".

(4)

في س، ص 8، م:"كذلك".

والحديث أخرجه الدارقطنى 1/ 207 من طريق أبى عبيد الله المخزومى به.

(5)

أخرجه الشافعى 1/ 60، 7/ 208، وابن أبى شيبة (1354)، والطحاوى في شرح المشكل 7/ 150.

ص: 496

مَعنَيَى أيّوبَ اللَّذَينِ رَواهُما

(1)

.

قال الشيخُ: وقَد رُوىَ هَذا اللَّفظُ الَّذِى احتَجّوا به في أحاديثَ ذَكَرناها في كِتابِ الحَيضِ، وتِلكَ الأحاديثُ في نَفسِها مُختَلَفٌ فيها؛ فبَعضُ الرّواةِ قال فيها:"أيّامَ أقرائِها". وبَعضهُم قال فيها: "أيّامَ حَيضِها". أو ما في مَعناه

(2)

، وكُلُّ ذَلِكَ مِن جِهَةِ الرّواةِ، كُلُّ واحِدٍ مِنهُم يُعَبِّرُ عنه بما يَقَعُ له، والأحاديثُ الصِّحَاحُ مُتَّفِقَةٌ على العِبارَةِ عنه بأَيّامِ الحَيضِ دونَ لَفظِ الأقراءِ، واللَّهُ أعلَمُ.

15483 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا الثَّورِىُّ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، أنَّ امرأةً جاءَت إلَى عُمَرَ رضي الله عنه فقالَت: إنَّ زَوجِى طَلَّقَنِى، ثُمَّ تَرَكَنِى حَتَّى رَدَدتُ بابِى ووَضعتُ مائى وخَلَعتُ ثيابِى، فقالَ: قَد راجَعتُكِ قَد راجَعتُكِ. فقالَ عُمَرُ لابنِ مَسعودٍ رضي الله عنهما وهو إلَى جَنبِه: ما تَقولُ فيها؟ قال: أرَى أنَّه أحَقُّ بها حَتَّى تَغتَسِلَ مِنَ الحَيضةِ الثّالِثَةِ، وتَحِلَّ لَها الصَّلاةُ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وأَنا أرَى ذَلِكَ

(3)

.

(1)

ذكره المصنف في المعرفة عقب (4615).

(2)

تقدمت هذه الأحاديث في (571، 1584، 1594، 1605، 1607، 1647، 1651، 1671، 1678، 1684).

(3)

المصنف في الصغرى (2780)، وعبد الرزاق (10988)، ووقع في مطبوعه: عن إبراهيم قال:

جاءت امرأة وزوجها إلى عمر

، ومن طريقه الطبرانى (9616). وأخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 91، والطحاوى في شرح المشكل (4160) من طريق سفيان به.

ص: 497

15484 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ، أخبرَنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ عن ابنِ المُسَيَّبِ، أنَّ علىَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه فهو أحَقُّ بها حَتَّى تَغتَسِلَ مِنَ الحَيضَةِ الثالِثَةِ، في الواحِدَةِ والاثنتينِ

(1)

.

15485 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن زَيدِ بنِ رُفَيعٍ، عن أبى عُبَيدَةَ قال: أرسَلَ عثمانُ رضي الله عنه إلَى أُبَىٍّ رضي الله عنه يَسأَلُه عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثُمَّ راجَعَها حينَ

(2)

دَخَلَت في الحَيضَةِ الثّالِثَةِ، قال أُبىُّ

(3)

: أرَى أنَّه أحَقُّ بها ما لَم تَغتَسِلْ مِنَ الحَيضَةِ الثالِثَةِ وتَحِل لَها الصَّلاةُ. قال: لا أعلَمَ عثمانَ رضي الله عنه إلَّا أخَذَ بذَلِكَ

(4)

.

15486 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ ابنُ المُنادِى، حدثنا وهبٌ يَعنِى ابنَ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن يونُسَ، عن الحَسَنِ، عن عُمَرَ وعَبدِ اللهِ وأَبِى موسَى رضي الله عنهم في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه فتَحيضُ ثَلاثَ حِيَضٍ فيُراجِعُها قَبلَ أن

(1)

المصنف في المعرفة (4613)، والشافعى 5/ 179. وأخرجه ابن أبى شيبة (19114) عن سفيان به. وابن جرير في تفسيره 4/ 93، 95 من طريق الزهرى به.

(2)

في الأصل: "حتى".

(3)

في س، ص 8، م:"إنى".

(4)

عبد الرزاق (10987)، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 4/ 94، والطبرانى (9619).

ص: 498

تَغتَسِلَ، قال: هو أحَقُّ بها ما لَم تَغتَسِلْ مِنَ الحَيضَةِ الثّالِثَةِ

(1)

.

15487 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا حَجّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} . ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ، عن ابنِ عباسٍ قال: ثلاثَ حيَضٍ

(2)

.

15488 -

أخبرَنا أبو محمدٍ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: الأقراءُ الحِيَضُ، عن أصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وأَمّا قَولُ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه فإِنَّما أخَذَه مِن زَيدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنهما

(3)

.

15489 -

قال: وحَدَّثَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن أيّوبَ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يقولُ مِثلَ قَولِ زَيدٍ وعائشَةَ رضي الله عنهم

(4)

.

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، أخبرَنا

(1)

أخرجه عبد الرزاق (10997) من طريق الحسن به بنحوه. وابن جرير في تفسيره 4/ 90 من طريق يونس عن عمر. وسعيد بن منصور (1222) من طريق يونس عن أبى موسى. وابن جرير في تفسيره 4/ 90 من طريق الحسن عن أبى موسى.

(2)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 88 من طريق حجاج به.

(3)

عبد الرزاق (10992) وفيه: "وأما قول ابن عمر: الطهور

". وأخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 89 من طريق ابن جريج به دون قوله: "وأما قول ابن عمر

".

(4)

عبد الرزاق (11004)، وفى الأمالى (66)، ومن طريقه ابن جرير في تفسيره 4/ 96.

ص: 499