المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة

حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حربٍ، عن يزيدَ

(1)

أبى خالِدٍ الدّالانِيِّ، عن أبي العَلاءِ الأودِىِّ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الحِميَرِيِّ، عن أبي موسَى الأشعَرِىِّ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لِمَ يقولُ أحَدُكُم لامرأتِه: قَد طَلَّقتُكِ، قَد راجَعتُكِ؟ لَيسَ هَذا بطَلاقِ المُسلِمينَ، طَلِّقوا المَرأَةَ في قُبُلِ طُهرِها"

(2)

.

15011 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو سَهلٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّحوِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عليُّ بنُ عاصِمٍ، حدثنا حُمَيدٌ الطَّويلُ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: كان بَينَ أبى طَلحَةَ وأُمِّ سُلَيمٍ رضي الله عنهما كَلامٌ، فأَرادَ أبو طَلحَةَ أن يُطَلِّقَ أُمَّ سُلَيمٍ، فَبلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"إنَّ طَلاقَ أُمِّ سُلَيمٍ لحُوبٌ"

(3)

.

‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

قال الشّافِعِيُّ: قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]. وقُرِئَت: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)

(4)

. وهُما لا يَختَلِفانِ في مَعنًى

(5)

.

(1)

ليس في: س، م.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (17906)، والرويانى (576)، والطبراني في الأوسط (3953) من طريق عبد السلام بن حرب به.

(3)

الحاكم 2/ 302 وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: على واه. وأخرجه البزار (6620)، وابن عدى في الكامل 5/ 1837 من طريق علي بن عاصم به. والحوب: الإثم. غريب الحديث للخطابى 1/ 607.

(4)

قال النووي: هذه قراءة ابن عباس وابن عمر، وهى شاذة لا تثبت قرآنًا بالإجماع، ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققى الأصوليين. صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 69. قال ابن حجر: ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أبيّ وعثمان وجابر وعلى بن الحسين وغيرهم. فتح الباري 9/ 346. وقال أبو حيان: هو على سبيل التفسير لا على أنه قرآن؛ لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقًا وغربًا. البحر المحيط 8/ 278.

(5)

الأم 5/ 180.

ص: 211

15012 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حدثنا حَجَّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ أيمَنَ مَولَى عَزَّةَ يَسأَلُ ابنَ عُمَرَ، وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ، قال: كَيفَ تَرَى في رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه حائضًا؟ قال: طَلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فسألَ عُمَرُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ليُراجِعْها". فرَدَّها عليّ وقالَ: "إذا طَهَرَت فليُطَلِّقْ أو يُمسِكْ". قال ابنُ عُمَرَ: وقَرأ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يا أيُّها النَّبِيُّ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن هارونَ بنِ عبدِ اللَّهِ عن حَجّاجِ بنِ محمدٍ

(2)

.

15013 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قرأَ: (يا أيُّها النَّبِيُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)

(3)

.

(1)

المصنف في المعرفة (4409). وأخرجه أحمد (5524)، وأبو داود (2185)، والنسائي (3392) من طريق ابن جريج به.

(2)

مسلم (1471/ 14).

(3)

مالك 2/ 587.

ص: 212

15014 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا محمدٌ، أخبرَنا أحمدُ بنُ إسحاقَ الحَضرَمِيُّ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن أيّوبَ، عن مُجاهِدٍ، أنَّ ابنَ عباسٍ كان يَقرأُ هَذا الحَرفَ:(فطَلِّقوهُنَّ قُبُلَ عِدَّتِهِنَّ)، أو:(لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)

(1)

.

15015 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، حدثنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِيُّ، أخبرَنا أبو عاصِمٍ النَّبيلُ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: كان مُجاهِدٌ يَقرَؤُها هَكَذا. يَعنِى: (لِقُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)

(2)

.

15016 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ يَعقوبَ هو الشَّيبانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ ومُحَمَّدُ بنُ عمرٍو قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فسألَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فقالَ له رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مُرْه فلْيُراجِعْها ثُمَّ ليَترُكْها حَتَّى تَطهُرَ ثُمَّ تَحيضَ [ثُمَّ تَطهُرَ]

(3)

، ثُمَّ إن شاءَ أمسَكَ بَعدُ، وإِن شاءَ طَلَّقَ قَبلَ أن

(1)

سيأتي في (15050).

(2)

أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 296، وسعيد بن منصور في سننه (1059) من طريق ابن جريج به.

(3)

ليس في: س.

ص: 213

يَمَسَّ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ أن يُطَلِّقَ لَها النِّساءُ". وفِي رِوايَةِ الشّافِعِىِّ:"ثُمَّ ليُمسِكْها". بَدَلَ قَولِه: "ثُمَّ ليَتركْها". ولَم يَقُلْ: "بَعدُ"

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسماعيلَ بنِ أبي أوَيسٍ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(2)

.

15017 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدِ ابنُ أبي حامِدٍ المُقرِئُ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدٍ الطَّنافِسِيُّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: طَلَّقتُ امرأتِي على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهِىَ حائضٌ، فذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ رضي الله عنه لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مُرْه فلْيُراجِعْها حَتَّى تَطهُرَ ثُمَّ تَحيضَ حَيضَةً أُخرَى، فإِذا طَهَرَت فليُطَلِّقْها إن شاءَ قَبلَ أن يُجامِعَها، أو يُمسِكْها، فإِنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ". فقُلتُ لِنافِعٍ: ما صَنَعَتِ التَّطليقَةُ؟ قال: واحِدَةٌ اعتَدَّت بها

(3)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ

(4)

.

15018 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا

(1)

المصنف في المعرفة (4407)، والشافعي في مسنده 2/ 65، 66 (102، 104)، ومالك 2/ 576.

(2)

البخاري (5251)، ومسلم (1471/ 1).

(3)

المصنف في الصغرى (2653). وأخرجه أحمد (5792) عن محمد بن عبيد به. والنسائي (3558)، وابن ماجه (2019) من طريق عبيد الله بن عمر به، وليس عندهم قوله: ما صنعت التطليقة.

(4)

مسلم (1471/ 2).

ص: 214

أبو الحُسَينِ ابنُ مَنصورٍ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الحُسَينِ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ تَطليقَةً واحِدَةً، فأَمَرَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإِن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللَّهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ

(1)

. لَفظُ حَديثِ يَحيَى، رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى، ورَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ عن قُتَيبَةَ عن اللَّيثِ

(2)

.

15019 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ سَختُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، حَدَّثَنِى عُقَيلٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ، أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ أخبَرَه أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فتَغَيَّظَ فيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ليُراجِعْها، ثُمَّ ليُمسِكْها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ فتطهُرَ

(3)

، فإِن بَدا له أن يُطَلِّقَها، فليُطَلِّقْها طاهِرًا قَبلَ أن يَمَسَّها، فتِلكَ العِدَّةُ كما أمَرَ اللَّهُ عز وجل"

(4)

. رَواه البخاريُّ

(1)

أبو داود (2180). وأخرجه أحمد (6061) من طريق الليث به. وسيأتي في (15047).

(2)

البخاري (5332)، ومسلم (1471).

(3)

في س، ص 8، م:"ثم تطهر".

(4)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 53 من طريق الليث به.

ص: 215

في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ

(1)

.

15020 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ غالِبٍ الخُوارِزمِيُّ الحافظُ ببَغدادَ قال: قُرِئَ على بى عليٍّ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحَسَنِ الصَّوّافِ وأَنا أسمَعُ: حَدَّثَكُم جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى، حدثنا محمدُ بنُ حَربٍ، حدثنا الزُّبَيدِىُّ، عن الزُّهرِيِّ أنَّه سُئلَ عن طَلاقِ السُّنَّةِ لِلعِدَّةِ فقالَ: أخبرَنِي سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: طَلَّقتُ امرأتِي في حَياةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهِىَ حائضٌ، فذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فتَغَيَّظَ عليَّ في ذَلِكَ وقالَ:"ليُراجِعْها ثُمَّ يُمسِكْها حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً وتَطهُرَ، فإِن شاءَ أن يُطَلِّقَها طاهِرًا قَبلَ أن يَمَسَّها، فذَلِكَ الطَّلاقُ لِلعِدَّةِ كما أمَرَ اللَّهُ تَعالَى". قال عبدُ اللَّهِ: فراجَعْتُها وحُسِبَت لَها التَّطليقَةُ التي طَلَّقتُها

(2)

.

15021 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، أخبرَنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ عبدِ رَبِّه، حدثنا محمدُ بنُ حَربٍ بإِسنادِه نَحوَه

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ مَنصورٍ

(4)

.

(1)

البخاري (4908).

(2)

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (1780) - ومن طريقه أبو نعيم في مستخرجه (3461) - من طريق محمد بن مصفى به.

(3)

أخرجه النسائي (3391)، وأبو عوانة (4512) من طريق ابن حرب به.

(4)

مسلم (1471/ عقب 4).

ص: 216

15022 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى وأبو الأزهَرِ قالا: حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبنُ أخِى الزُّهرِيِّ عن عَمِّه قال: أخبرَنِي سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: طَلَّقتُ امرأتِي وهِىَ حائضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فتَغَيَّظَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ليُراجِعْها ثُمَّ ليُمسِكْها حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً مُستَقبَلَةً سِوَى حَيضَتِها التي طَلَّقَها فيها، فإِن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضَتِها قَبلَ أن يَمَسَّها، فذَلِكَ الطَّلاقُ لِلعِدَّةِ كما أمَرَ اللَّهُ عز وجل". وكانَ عبدُ اللَّهِ طَلَّقَها تَطليقَةً فحُسِبَت مِن طَلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللَّهِ كما أمَرَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عبدِ بنِ حُمَيدٍ عن يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ

(2)

.

15023 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ الحُسَينِ بنِ مَنصورٍ، حدثنا الحُسَينُ بنُ أبى الأحوَصِ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ أحمدَ بنِ أيّوبَ، حدثنا الحَضرَمِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ قالا: حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ

(3)

طَلحَةَ، عن سالِمٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:

(1)

الدارقطني 4/ 6. وأخرجه أحمد (6141)، وأبو عوانة (4511)، وأبو نعيم في المستخرج (3460) من طريق يعقوب بن إبراهيم به.

(2)

مسلم (1471/ 4).

(3)

في س، ص 8، م:"أبى".

ص: 217

"مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ ليُطَلِّقْها طاهِرًا أو حامِلًا"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيبَةَ

(2)

.

15024 -

حدثنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ محمدٍ الشّيرازِيُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأخرَمُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ قالا: حدثنا محمدُ بنُ عثمانَ بنِ كَرامَةَ، حدثنا خالِدُ بنُ مَخلَدٍ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ بنُ بلالٍ قال: حَدَّثَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فسألَ عُمَرُ رضي الله عنه عن ذَلِكَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مُرْه فليُراجِعْها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُ بَعدُ أو يُمسِكُ"

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أحمدَ بنِ عثمانَ بنِ حَكيمٍ عن خالِدِ بنِ مَخلَدٍ

(4)

.

15025 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن مالكِ بنِ الحارِثِ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزيدَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ في قَولِه:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} . قال: طاهِرًا مِن غَيرِ جِماعٍ

(5)

. زادَ فيه بَعضُ

(1)

ابن أبي شيبة (17912)، ومن طريقه ابن ماجه (2023). وأخرجه أبو داود (2181) عن عثمان بن أبى شيبة به. وأحمد (4789)، والترمذي (1176)، والنسائي (3397) من طريق وكيع به.

(2)

مسلم (1471/ 5).

(3)

أخرجه أبو عوانة (4515) من طريق خالد بن مخلد به.

(4)

مسلم (1471/ 6).

(5)

أخرجه عبد الرزاق (10927) - ومن طريقه الطبراني (9610) - وابن أبي شيبة (17904)، وابن جرير في تفسيره 23/ 22، 23 من طريق الأعمش به.

ص: 218