المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اللعان على الحمل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب اللعان على الحمل

الدُّنيا أهوَنُ مِن عَذابِ الآخِرَةِ، فقالت: لا والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ ما صَدَقَكَ، لَقَد كَذَبَكَ. قال: فبَدأ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بالرَّجُلِ فشَهِدَ أربَعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّه لَمِنَ الصّادِقينَ والخامِسَةَ أنَّ لَعنَةَ اللَّهِ عَلَيه إن كان مِنَ الكاذِبينَ. ثُمَّ ثَنَّى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بالمَرأَةِ فشَهِدَت أربَعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّه لَمِنَ الكاذِبينَ، والخامِسَةَ أنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيها إن كان مِنَ الصّادِقين. قال: ثُمَّ فرَّقَ بَينَهُما

(1)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ المَلِكِ بنِ أبى سُلَيمانَ

(2)

.

15431 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: وإِنَّما أمَرتُ بوَقفِهِما وتَذكيرِهِما أنَّ سُفيانَ أخبرَنا، عن عاصمِ بنِ كُلَيبٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَ رَجُلًا لاعَنَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ أن يَضَعَ يَدَه على فيه عِندَ الخامِسَةِ وقالَ:"إنَّها موجِبَةٌ"

(3)

.

‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

15432 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ أبى المَعروفِ الفَقيهُ، حَدَّثَنِى أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو يَعلَى أحمدُ بنُ علىِّ بنِ المُثَنَّى المَوصِلِىُّ، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِىُّ، حدثنا فُلَيحٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن سَهلِ

(1)

أخرجه أحمد (5009)، والترمذى (1202، 3178)، والنسائى (3473)، وابن حبان (4286) من طريق عبد الملك بن أبى سليمان به.

(2)

مسلم (1493/ 4).

(3)

المصنف في المعرفة (4579)، والشافعي 5/ 125، 291. وأخرجه أبو داود (2255)، والنسائى (3472) من طريق سفيان به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (1975).

ص: 461

ابنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ، أنَّ رَجُلًا أتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا رأى مَعَ امرأتِه رَجُلًا، يَقتُلُه فتَقتُلونَه أم كَيفَ يَفعَلُ بهِ؟ فأَنزَلَ اللَّهُ عز وجل ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِنَ التَّلاعُنِ، فقالَ له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَد قُضِىَ فيكَ وفِى امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنَا وأَنا شاهِدٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها فكانَت سُنَّةً بَعدُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأَنكَرَ حَملَها، وكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في المَواريثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ عز وجل لها

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ

(2)

.

وقَد رُوِّينا قَولَه: وكانَت حامِلًا. في حَديثِ ابنِ جُرَيجِ ويونُسَ بنِ يَزيدَ الأيلِىِّ

(3)

عن الزُّهرِىِّ في قِصَّةِ عوَيمِرٍ العَجْلانِىِّ

(4)

.

15433 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا جَريرٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ ابنُ إبراهيمَ، أخبرَنا جَريرٌّ (ح) قال: وأَخبَرَنى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ واللَّفظُ

(1)

في س، م:"لهما".

والحديث تقدم في (15410).

(2)

البخارى (4746).

(3)

بعده في س، ص 8، م:"و".

(4)

تقدم حديث ابن جريج في (15404، 15406) دون التصريح باسم عويمر، وحديث يونس في (15409).

ص: 462

له، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ، حدثنا جَريرٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ قال: إنَّا

(1)

لَيلَةَ الجُمُعَةِ في المَسجِدِ إذ دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ فقالَ: لَو أنَّ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، فإِن تكلَّمَ جَلَدتُموه، وإِن قَتَلَ قَتَلتُموه، وإِن سَكَتَ سَكَتَ على غَيظٍ، واللَّهِ لأسأَلَنَّ عنه رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فلَمّا كان مِنَ الغَدِ أتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فسألَه فقالَ: لَو أنَّ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا فتَكَلَّمَ جَلَدتُموه، أو قَتَلَ قَتَلتُموه، أو سَكَتَ سَكَتَ على غَيظٍ. فقالَ:"اللَّهُمَّ افتَحْ". وجَعَلَ يَدعو، فنَزَلَت آيَةُ اللِّعانِ:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} هذه الآياتُ، فابتُلِىَ به الرَّجُلُ مِن بَينِ النّاسِ، فجاءَ هو وامرأتُه إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فتَلاعَنا، فشَهِدَ الرَّجُلُ أربَعَ شَهاداتٍ باللَّهِ إنَّه لَمِنَ الصّادِقينَ، ثُمَّ لَعَنَ الخامِسَةَ أنَّ لَعنَةَ اللَّهِ عَلَيه إن كان مِنَ الكاذِبينَ، فذَهَبَت لِتَلتَعِنَ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَهْ". فلَعَنَت، فلَمّا أدبَرا قال:"لعَلَّها أن تَجِئَ به أسوَدَ جَعدًا". فجاءَت به أسوَدَ جَعدًا

(2)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ وزُهَيرِ بنِ حَربٍ وعُثمانَ بنِ أبى شيبَةَ

(3)

.

15434 -

حدثنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو عمرٍو يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ حَفصٍ، حدثنا عبدَةُ،

(1)

في س، م:"كنا".

(2)

أبو داود (2253). وأخرجه أحمد (4001) من طريق الأعمش به. وسيأتى في (15450، 17708).

(3)

مسلم (1495/ 10).

ص: 463

عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بالحَملِ

(1)

.

15435 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبى الوَزيرِ التّاجِرُ، حدثنا أبو حاتِمٍ محمدُ ابنُ إدريسَ الرّازِىُّ، حدثنا الأنصارِىُّ، حَدَّثَنِى هِشامُ بنُ حَسّانَ (ح) قال: وأخبرَنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ الفَضلِ واللَّفظُ له، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عبدُ الأعلَى قال: سُئلَ هِشامُ بنُ حَسّانَ عن الرَّجُلِ يَقذِفُ امرأتَه، فحَدَّثَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ عن محمدٍ قال: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عن ذَلِكَ وأَنا أرَى أنَّ عِندَه مِن ذَلِكَ عِلمًا فقالَ: إنَّ هِلالَ بنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امرأتَه بشَريكِ ابنِ سَحماءَ، وكانَ أخا البَراءِ بنِ مالكٍ لأُمِّه، وكانَ أوَّلَ مَن لاعَنَ، فلاعَنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعنِى بَينَهُما فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انظُروها، فإِن جاءَت به أبيَضَ سَبطًا أقضَى

(2)

العَينَينِ فهو لِهِلالِ بنِ أُمَيَّةَ، وإن جاءَت به أكحَلَ جَعدًا حَمْشَ السّاقَينِ فهو لِشَريكِ ابنِ سَحماءَ". قال: فأُنبِئتُ أنَّها جاءَت به أكحَلَ جَعدًا حَمْشَ السّاقَينِ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى عن عبدِ الأعلَى

(4)

.

(1)

المصنف في المعرفة (4576)، والدارقطنى 3/ 277. وأخرجه البزار (1527) من طريق إسماعيل ابن حفص به. وأبو عوانة (4702) من طريق الأعمش به.

(2)

قضأت العين: احمرَّت واسترخت مآقيها وفسدت. ينظر التاج 1/ 375 (ق ض أ).

(3)

أخرجه النسائى (3468) من طريق عبد الأعلى به. وأحمد (12450) من طريق هشام بن حسان به.

(4)

مسلم (1496/ 11).

ص: 464

وقَد رُوِّيناه في حَديثِ هِشامِ بنِ حَسّانَ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ أتَمَّ مِن ذَلِكَ، وفيه: فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "لَولا مما مَضَى مِن كِتابِ اللَّهِ لَكانَ لِى ولَها شأنٌ"

(1)

.

وفِى كُلِّ ذَلِكَ دَلالَةٌ على أنَّه لاعَنَ بَينَهُما على الحَملِ.

15436 -

وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عباسٌ الأسفاطِىُّ وإِسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أوَيسٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ القاسِمِ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: ذُكِرَ التَّلاعنُ

(2)

عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ عاصمُ بنُ عَدِىٍّ في ذَلِكَ قَولًا فانصرَفَ، فأَتاه رَجُلٌ مِن قَومِه فذَكَرَ له أنَّه وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، فقالَ عاصمٌ: ما ابتُليتُ بهَذا إلَّا [لِقولى. فذهَب به]

(3)

إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأَخبَرَه بالَّذِى وجَدَ عَلَيه امرأتَه، وكانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصفَرًّا قَليلَ اللَّحمِ سَبطَ الشَّعَرِ، وكانَ الَّذِى ادَّعَى أنَّه وجَدَ عِندَ أهلِه آدَمَ خَدْلًا

(4)

كَثيرَ اللَّحمِ جَعدًا قَطَطًا، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ بَيِّنْ". فوَضَعَت شَبيهًا بالَّذِى ذَكَرَ زَوجُها أنَّه وجَدَه

(1)

تقدم في (15383).

(2)

في النسخ: "المتلاعنين". وضبب عليها في الأصل، وكتب:"ح"، والمثبت من حاشية الأصل، وكتب عليه:"صح".

(3)

في س: "بقولى فجاءته"، وفى ص 8:"لقولى فجاء به"، وفي م:"بقولى فجاء به".

(4)

الخدل: الضخم أو الممتلئ. ينظر التاج 28/ 398 (خ د ل).

ص: 465

عِندَها، فلاعَنَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَهُما، فقالَ رَجُلٌ لابنِ عباسٍ في المَجلِسِ: هِىَ التى قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَو رَجَمتُ أحَدًا بغَيرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمتُ هذه"؟ فقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: لا، تِلكَ امرأةٌ كانَت تُظهِرُ السُّوءَ في الإسلامِ

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ، ورَواه مسلمٌ عن أحمدَ بنِ يوسُفَ عن ابنِ أبى أوَيسٍ

(2)

.

قال الشيخُ: فهَذِه الرِّوايَةُ توهِمُ أنَّه لاعَنَ بَينَهُما بَعدَ الوَضعِ، وقَد يَحتَمِلُ أن يَكونَ بَعضُ رواتِه قَدَّمَ حِكايَةَ وضعِها في الرِّوايَةِ على حِكايَةِ اللِّعانِ؛ فهَذِه قِصَّةُ عوَيمِرٍ العَجلانِىِّ، وقَد رُوِّينا عن الزُّهرِىِّ عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ في قِصَّةِ عوَيمِرٍ العَجلانِىِّ أنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَينَه وبَينَ امرأتِه وكانَت حامِلًا

(3)

.

ورَوَى ابنُ جُرَيجٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ هذه القِصَّةَ وقَدَّمَ رِوايَةَ اللِّعانِ على حِكايَةِ الوَضعِ نَحوَ رِوايَةِ الجَماعَةِ، إلَّا أنَّه تَرَكَ مِن إسنادِه عبدَ الرَّحمَنِ بنَ القاسِمِ:

15437 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سعيدُ بنُ سالِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أنَّ يَحيَى بنَ سعيدٍ حَدَّثَه، عن القاسِمِ ابنِ محمدٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رَجُلًا جاءَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:

(1)

أخرجه النسائى (3470) من طريق يحيى بن سعيد به.

(2)

البخارى (5316)، ومسلم (1497/

).

(3)

تقدم في (15409، 15432).

ص: 466

يا رسولَ اللَّهِ، واللَّهِ ما لِى عَهدٌ بأَهلِى مُنذُ عَفارِ النَّخلِ -قال: وعَفارُها أنَّها إذا كانَت تُؤَبَّرُ تُعْفَرُ أربَعينَ يَومًا؛ لا تُسقَى بَعدَ الإبارِ- قال: فوَجَدتُ مَعَ امرأتِى رَجُلًا. قال: وكانَ زَوجُها مُصفَرًّا حَمشَ السّاقِ سَبطَ الشَّعَرِ، والَّذِى رُميَت به خَدْلًا إلَى السَّوادِ جَعدًا قَطَطًا مُستَهًا

(1)

. فقال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ". ثُمَّ لاعَنَ بَينَهُما، فجاءَت [برجُلٍ يشبِهُ]

(2)

الَّذِى رُميَت بهِ

(3)

.

ورَواه أبو الزِّنادِ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَينَ العَجلانِىِّ وامرأتِه وكانَت حامِلًا، وكانَ الَّذِى رُميَت به ابنَ السَّحماءِ:

15438 -

أنبأنِى أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ إجازَةً، أنَّ أبا محمدٍ عبدَ اللَّهِ ابنَ محمدِ بنِ زيادٍ السِّمِّذِىَّ

(4)

أخبَرَه، عن محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا بُندارٌ، حدثنا أبو عامِرٍ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى الزِّنادِ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

المُسْتَهُ: الضخم الأليتين. النهاية 2/ 342.

(2)

في س، ص 8:"برجل"، وفى م:"شبيها بالرجل".

(3)

المصنف في المعرفة (4575)، والشافعى 5/ 126. وأخرجه أحمد (3360)، والطحاوى في شرح المشكل (5140) من طريق ابن جريج به.

(4)

في س، ص 8:"السمرى"، وفى م:"السمدى". وفى حاشية الأصل: "ضبطه الإمام تقى الدين كما ترى بالذال المعجمة. وهذا الرجل من علماء اليمن ذكره غير واحد منهم، وهو منسوب إلى السمدى بالدال المهملة، وهو جبل عند السمدان في المعافر الحصن المعروف. قاله أبو الخير في عمدته". والذى في الإكمال 4/ 530، والأنساب 3/ 295 أن هذه النسبة إلى السمذ وهو نوع من الخبز الأبيض الذى تعمله الأكاسرة والملوك. وذكر أنه بكسر السين وكسر الميم المشددة، وقيل بفتحها.

ص: 467

لاعَنَ بَينَ العَجلانِىِّ وامرأتِه، وكانَت حامِلًا فقالَ زَوجُها: واللَّهِ ما قَرِبتُها مُنذُ عَفَرنا -قال: والعَفَرُ أن يُسقَى النَّخلُ بَعدَ أن يُترَكَ مِنَ السَّقىِ بَعدَ الإبارِ شَهرَينِ- فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ". فدَعا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَوجَ المَرأَةِ حَمشَ الذِّراعَينِ والسّاقَينِ، أصهَبَ الشَّعَرِ، وكانَ الَّذِى رُميَت به ابنَ السَّحماءِ، فجاءَت بغُلامٍ أسوَدَ أكحَلَ جَعْدًا، عَبْلَ

(1)

الذِّراعَينِ، خَدلَ السّاقَينِ. قال القاسِمُ: قال ابنُ شَدّادِ بنِ الهادِ لابنِ عباسٍ: أهِىَ المَرأَةُ التى قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَو كُنتُ راجِمًا أحَدًا بغَيرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمتُها"؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: تِلكَ امرأةٌ أعلَنَت

(2)

في الإسلامِ

(3)

.

15439 -

ورَواه ابنُ أبى الزِّنادِ عن أبيه بإِسنادِه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لاعَنَ بَينَ العَجلانِىِّ وامرأتِه، وكانَت حُبلَى وقالَ زَوجُها: واللَّهِ ما قَرِبتُها مُنذُ عَفَرنا

(4)

. وذَكَرَ تَفسيرَ العَفَرِ، وقالَ: فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ بَيِّنْ". وزَعَموا أنَّ زَوجَ المَرأَةِ كان حَمْشَ الذِّراعَينِ. فذَكَرَه بنَحوه غَيرَ أنَّه قال: أجلَى. بَدَلَ: أكحَلَ. وزادَ: قَطَطًا. قال ابنُ خُزَيمَةَ: حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، حَدَّثَنى القاسِمُ

(1)

العبل: الضخم. التاج 29/ 418 (ع ب ل).

(2)

بعده في م: "السوء".

(3)

المصنف في بيان خطأ من أخطأ على الشافعى ص 179. وأخرجه أحمد (3106) من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن به. والبخارى (6855)، ومسلم (1497/ 13)، والنسائى (3467)، وابن ماجه (2560) من طريق أبى الزناد به.

(4)

بعده في س، م:"النخل".

ص: 468