الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ
14801 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ الأسوَدِ القُرَشِىُّ، عن عامِرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن أبيه، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أعلِنوا النِّكاحَ"
(1)
. تَفَرَّدَ به عبدُ اللهِ بنُ الأسوَدِ عن عامِرٍ.
14802 -
أخبرَنا [محمدُ بنُ]
(2)
عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مِهرانَ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، حدثنا إسرائيلُ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: نَقَلْنا امرأةً مِنَ الأنصارِ إلَى زَوجِها، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَل كان مَعَكُم لَهوٌ؟ فإِنَّ الأنصارَ يُحِبُّونَ اللَّهوَ"
(3)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الفَضلِ بنِ يَعقوبَ عن محمدِ بنِ سابِقٍ، إلَّا أنَّه قال: زُفَّتِ امرأةٌ
(4)
.
14803 -
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ، عن خالِدِ بنِ ذَكوانَ، عن
(1)
المصنف في الصغرى (2599)، والحاكم 2/ 183 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد (16130)، وابن حبان (4066) من طريق ابن وهب به.
(2)
في م: "أبو عبد الله".
(3)
المصنف في الصغرى (2603)، والحاكم 2/ 183، 184.
(4)
البخاري (5162).
الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ قالَت: جاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فدَخَلَ علىَّ صَبيحَةَ بُنِىَ بى، فجَلَسَ على فِراشِى كَمَجلِسِكَ مِنِّى، فجَعَلَت جُوَيْرِيَاتٌ يَضرِبنَ بدُفٍّ لَهُنَّ، ويَندُبنَ مَن قُتِلَ مِن آبائى يَومَ بَدرٍ إلَى أن قالَت إحداهُنَّ: وفينا نَبِىٌّ يَعلَمُ ما في غَدٍ
(1)
. فقالَ: "دَعِى هَذا وقولِى الَّذِى كُنتِ تَقولينَ"
(2)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ
(3)
.
14804 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عَمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أنَّ عَمْرَةَ بنتَ عبدِ الرَّحمَنِ قالَت: كان النِّساءُ إذا تَزَوَّجَتِ المَرأَةُ أوِ الرَّجُلُ خَرَجَ جَوارٍ
(4)
مِن جَوارِى الأنصارِ يُغَنّينَ ويَلعَبنَ. قالَت: فمَرّوا في مَجلِسٍ فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُنَّ يُغَنِّينَ، وهُنَّ يَقُلنَ:
أهدَى لَها زَوجُها أكبُشَ
…
تَبَحْبَحْنَ
(5)
في المِربَدِ
وزَوجُها في النّادِى
…
يَعلَمُ ما في غَدِ
(1)
قال القسطلانى: هي بسكون الدال في اليونينية وفرعها، وبالخفض منونًا في غيرهما. إرشاد السارى 8/ 59.
(2)
أبو داود (4922). وأخرجه الترمذي (1090)، والنسائي في الكبرى (5563)، وا بن حبان (5878) من طريق بشر بن المفضل به. وأحمد (27021، 27027)، وابن ماجه (1897) من طريق خالد بن ذكوان به بنحوه.
(3)
البخاري (5147).
(4)
في س، ص 8، م:"جوارى".
(5)
في م: "يبحبحن".
وإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قامَ إلَيهِنَّ فقالَ: "سُبحانَ اللهِ! لا يَعلَمُ ما في غَدٍ أحَدٌ
(1)
إلَّا اللهُ؛ لا تَقولوا هَكَذا، وقولوا:
أتَيناكُم أتَيناكُم
…
فحَيّانا وحَيّاكُم"
(2)
هَذا مُرسَلٌ جَيِّدٌ.
14805 -
وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو حاتِمِ ابنُ أبي الفَضلِ الهَرَوِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ السّامِىُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ، حَدَّثَنِى أبو أُوَيسِ ابنُ عبدِ اللهِ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشةَ رضي الله عنها زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم]
(3)
سَمِعَ ناسًا يُغَنُّونَ في عُرسٍ وهُم يَقولونَ:
وأُهدِىَ لَها أكبُشٌ
…
تَبَحْبَحْنَ
(4)
في المِربَدِ
وحِبُّكِ في النّادِى
…
ويَعلَمُ ما في غَدِ
أو قال يَحيَى:
وزَوجُكِ في النّادِى
…
ويَعلَمُ ما في غَدِ
(1)
ليس في: س، ص 8، م.
(2)
المصنف في الصغرى (2604). وذكره الدارقطني في العلل 15/ 158 عن سليمان بن بلال به.
(3)
ليس في: الأصل.
(4)
في م: "يبحبحن".
قالَت: فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَعلَمُ ما في غَدٍ إلَّا اللَّهُ سُبحانَه". ولَيسَ في حَديثِ أبى عبدِ اللهِ: أو قال يَحيَى: وزَوجُكِ في النّادِى
(1)
.
14806 -
أخبرَنا أبو مَنصورٍ عبدُ القاهِرِ بنُ طاهِرٍ الفَقيهُ مِن أصلِه، حدثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ رَجاءٍ البُزارِىُّ
(2)
، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو كامِلٍ الفُضَيلُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الأجلَحِ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّها أنكَحَت ذا قَرابَةٍ لَها مِنَ الأنصارِ، فجاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أَهدَيتُمُ الفَتاةَ؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "فأَرسَلتُم مَن يُغَنِّى؟ ". قالَت: لا. قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الأنصارَ قَومٌ فيهِم غَزَلٌ؛ فلَو أرسَلتُم مَن يقولُ:
أتَيناكُم أتَيناكُم
…
فحَيّانا وحَيّاكُم"
(3)
14807 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ،
(1)
الحاكم 2/ 184، 185، وصححه ووافقه الذهبي، وفيه: ينحنحن. وأخرجه الطبراني في الأوسط (3401) وعنده: تنحنح، وفى الصغير 1/ 124 من طريق إسماعيل بن أبي أويس به.
(2)
في الأصل بالزاى المنقوطة بثلاث، وفي حاشية م: كذا في مص بثلاث نقط فوق الزاى. وينظر الأنساب 1/ 337.
والزاى المنقوطة بثلاث نقط هكذا (ز) تنطق في اللغة الفارسية كحرف الجيم المعطش الرخو، وليس الشديد كما في الفصحى.
(3)
أخرجه ابن عدى في الكامل 1/ 418 من طريق الأجلح به. وقال ابن عدى عقب الحديث:. . . وعزيز غريب من قال: عن جابر عن عائشة.
عن أبي إسحاقَ قال: سَمِعتُ عامِرَ بنَ سَعدٍ البَجَلِىَّ يقولُ: شَهِدتُ ثابِتَ بنَ وَديعَةَ وقَرَظَةَ بنَ كَعبٍ الأنصارِىَّ في عُرسٍ، وإِذا غِناءٌ، فقُلتُ لَهُما في ذَلِكَ، فقالا: إنَّه قَد رُخِّصَ في الغِناءِ في العُرسِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ في غَيرِ نياحَةٍ
(1)
.
ورَواه إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ كما:
14808 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ المُقرِئُ ابنُ الحَمّامِيِّ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو عامِرٍ العَقَدِىُّ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ البَجَلِىِّ قال: دَخَلتُ على قَرَظَةَ بنِ كَعبٍ وأَبِى مَسعودٍ - وذَكَرَ ثالِثًا، قال عبدُ المَلِكِ: ذَهَبَ علىَّ - وجَوارِى يَضرِبْنَ بالدُّفِّ ويُغَنِّينَ، فقُلتُ: تُقِرُّونَ على هَذا وأَنتُم أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم؟! قالوا: إنَّه قَد رُخِّصَ لَنا في العُرُساتِ، والنّياحَةِ عِندَ المُصيبَةِ
(2)
.
ورَواه شَريكٌ بمَعناه وذَكَرَ قَرَظَةَ وأَبا مَسعودٍ، إلَّا أنَّه قال: وفِي البُكاءِ عِندَ المُصيبَةِ. قال شَريكٌ: أُراه قال: في غَيرِ نَوْحٍ
(3)
.
14809 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
الطيالسي (1317). وأخرجه الحاكم 2/ 184 من طريق شعبة به، وصححه ووافقه الذهبي.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (12250)، وابن منيع - كما في المطالب العالية (1818) من طريق إسرائيل به مختصرًا، والذي عند ابن أبي شيبة ليس فيه موضع الشاهد.
(3)
أخرجه النسائي (3383)، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 294 من طريق شريك به.
يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا أبو بَلْجٍ، حدثنا محمدُ بنُ حاطِبٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"فَصْلٌ بَينَ الحَلالِ والحَرامِ الصَّوتُ وضَربُ الدُّفِّ في النِّكاحِ"
(1)
.
14810 -
وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن عَن. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال:"والدَّفُّ في النِّكاحِ". قال أبو عُبَيدٍ: قَد زَعَمَ بَعضُ النّاسِ أنَّ الدَّفَّ لُغَةٌ، والخَبَرُ
(2)
بالفَتحِ، أمّا قَولُه: الصَّوتُ، فبَعضُ النّاسِ يَذهَبُ به إلَى السَّماعِ، وهَذا خَطأٌ؛ وإِنَّما مَعناه عِندَنا إعلانُ النِّكاحِ واضطِرابُ الصَّوتِ به والذِّكرُ في النّاسِ، وكَذَلِكَ
(3)
قال عُمَرُ
(4)
.
يَعنِى ما:
14811 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يونُسُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً سِرًّا، فكانَ يَختَلِفُ إلَيها، فرآه جارٌ لَها فقَذَفَه بها، فاستَعدَى عَلَيه عُمَرَ بنَ
(1)
أخرجه أحمد (15451)، والترمذي (1088)، والنسائي (3369)، وابن ماجه (1896) من طريق هشيم به. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (1538).
(2)
كذا في النسخ، والذي عند أبى عبيد:"الجَنْب". والمقصود أن آلة الدف يجوز فيها ضم الدال وفتحها، ولكن الخبر ورد بالفتح، والله أعلم. ينظر القاموس المحيط 3/ 136 (د ف ف).
(3)
في س، ص 8، م:"ولذلك".
(4)
غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 64.
الخطابِ رضي الله عنه، فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: بَيِّنَتَكَ على تَزويجِها؟ فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، كان أمرٌ دونٌ، فأَشهَدتُ عَلَيه أهلَها. فدَرأَ عُمَرُ رضي الله عنه الحَدَّ عن قاذِفِه، وقالَ: حَصِّنوا فُروجَ هذه النِّساءِ، وأَعلِنوا هَذا النِّكاحَ. ونَهَى عن المُتعَةِ
(1)
.
14812 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كان إذا سَمِعَ صَوتًا أو دُفًّا قال: ما هَذا؟ فإِن قالوا: عُرسٌ أو خِتانٌ. صَمَتَ
(2)
.
14813 -
وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أَصْبَغُ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا خالِدُ بنُ إياسٍ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أظهِروا النِّكاحَ، واضرِبوا عَلَيه بالغِرْبالِ
(3)
". كَذا قال، وإِنَّما هو خالِدُ بنُ إلياسَ، ضَعيفٌ
(4)
.
14814 -
وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا
(1)
سعيد بن منصور (627). وأخرجه ابن أبي شيبة (16538) عن هشيم به.
(2)
عبد الرزاق (19738). وأخرجه ابن أبي شيبة (16543) من طريق أيوب به.
(3)
الغربال: الدف الذي يضرب به، وشبه بالغربال في استدارته. ينظر النهاية 3/ 352، والتاج 30/ 88 (غربل).
والحديث أخرجه ابن ماجه (1895)، والخطيب البغدادي في تاريخه 4/ 137 من طريق عيسى بن يونس به، وعندهما: خالد بن إلياس.
(4)
تقدم في (2802).
أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عيسَى بنُ مَيمونٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أعلِنوا هَذا النِّكاحَ، واجعَلوه في المَساجِدِ، واضرِبوا عَلَيه بالدُّفوفِ، وَلْيُولِمْ أحَدُكُم ولَو بشاة، فإِذا خَطَبَ أحَدُكُمُ امرأةً وقَد خَضَبَ بالسَّوادِ فليُعلِمْها؛ لا
(1)
يَغُرَّنَّها"
(2)
. عيسَى بنُ مَيمونٍ ضَعيفٌ
(3)
.
14815 -
وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى شِمْرُ بنُ نُمَيرٍ الأُمَوِىُّ، عن حُسَينِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ هو وأَصحابُه ببَنِى زُرَيقٍ فسَمِعوا غِناءً ولَعِبًا فقالَ:"ما هَذا؟ ". قالوا: نِكاحُ فُلانٍ يا رسولَ اللهِ. قال: "كَمُلَ دينُه، هَذا النِّكاحُ لا السِّفاحُ ولا نِكاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسمَعَ دُفٌّ أو يُرَى دُخانٌ"
(4)
.
14816 -
قال حُسَينٌ: وحَدَّثَنِى عمرُو بنُ يَحيَى المازِنِىُّ أنَّ
(1)
في س، م:"ولا".
(2)
أخرجه الترمذي (1089) من طريق عيسى بن ميمون به مختصرًا دون قوله: وليولم. . . إلخ. وقال: غريب حسن.
(3)
تقدم في (3265). وقال الذهبى 6/ 2870: تركوه.
(4)
أخرجه سحنون في المدونة 2/ 194 عن ابن وهب به. وابن عدى في الكامل 2/ 769 من طريق حسين بن عبد الله بنحوه.