المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول

‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

14801 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ الأسوَدِ القُرَشِىُّ، عن عامِرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن أبيه، عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أعلِنوا النِّكاحَ"

(1)

. تَفَرَّدَ به عبدُ اللهِ بنُ الأسوَدِ عن عامِرٍ.

14802 -

أخبرَنا [محمدُ بنُ]

(2)

عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مِهرانَ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، حدثنا إسرائيلُ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: نَقَلْنا امرأةً مِنَ الأنصارِ إلَى زَوجِها، فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"هَل كان مَعَكُم لَهوٌ؟ فإِنَّ الأنصارَ يُحِبُّونَ اللَّهوَ"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن الفَضلِ بنِ يَعقوبَ عن محمدِ بنِ سابِقٍ، إلَّا أنَّه قال: زُفَّتِ امرأةٌ

(4)

.

14803 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بشرُ بنُ المُفَضَّلِ، عن خالِدِ بنِ ذَكوانَ، عن

(1)

المصنف في الصغرى (2599)، والحاكم 2/ 183 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد (16130)، وابن حبان (4066) من طريق ابن وهب به.

(2)

في م: "أبو عبد الله".

(3)

المصنف في الصغرى (2603)، والحاكم 2/ 183، 184.

(4)

البخاري (5162).

ص: 93

الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ قالَت: جاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فدَخَلَ علىَّ صَبيحَةَ بُنِىَ بى، فجَلَسَ على فِراشِى كَمَجلِسِكَ مِنِّى، فجَعَلَت جُوَيْرِيَاتٌ يَضرِبنَ بدُفٍّ لَهُنَّ، ويَندُبنَ مَن قُتِلَ مِن آبائى يَومَ بَدرٍ إلَى أن قالَت إحداهُنَّ: وفينا نَبِىٌّ يَعلَمُ ما في غَدٍ

(1)

. فقالَ: "دَعِى هَذا وقولِى الَّذِى كُنتِ تَقولينَ"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ

(3)

.

14804 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عَمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أنَّ عَمْرَةَ بنتَ عبدِ الرَّحمَنِ قالَت: كان النِّساءُ إذا تَزَوَّجَتِ المَرأَةُ أوِ الرَّجُلُ خَرَجَ جَوارٍ

(4)

مِن جَوارِى الأنصارِ يُغَنّينَ ويَلعَبنَ. قالَت: فمَرّوا في مَجلِسٍ فيه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهُنَّ يُغَنِّينَ، وهُنَّ يَقُلنَ:

أهدَى لَها زَوجُها أكبُشَ

تَبَحْبَحْنَ

(5)

في المِربَدِ

وزَوجُها في النّادِى

يَعلَمُ ما في غَدِ

(1)

قال القسطلانى: هي بسكون الدال في اليونينية وفرعها، وبالخفض منونًا في غيرهما. إرشاد السارى 8/ 59.

(2)

أبو داود (4922). وأخرجه الترمذي (1090)، والنسائي في الكبرى (5563)، وا بن حبان (5878) من طريق بشر بن المفضل به. وأحمد (27021، 27027)، وابن ماجه (1897) من طريق خالد بن ذكوان به بنحوه.

(3)

البخاري (5147).

(4)

في س، ص 8، م:"جوارى".

(5)

في م: "يبحبحن".

ص: 94

وإِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قامَ إلَيهِنَّ فقالَ: "سُبحانَ اللهِ! لا يَعلَمُ ما في غَدٍ أحَدٌ

(1)

إلَّا اللهُ؛ لا تَقولوا هَكَذا، وقولوا:

أتَيناكُم أتَيناكُم

فحَيّانا وحَيّاكُم"

(2)

هَذا مُرسَلٌ جَيِّدٌ.

14805 -

وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو حاتِمِ ابنُ أبي الفَضلِ الهَرَوِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ السّامِىُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى أُوَيسٍ، حَدَّثَنِى أبو أُوَيسِ ابنُ عبدِ اللهِ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن عائشةَ رضي الله عنها زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، [أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم]

(3)

سَمِعَ ناسًا يُغَنُّونَ في عُرسٍ وهُم يَقولونَ:

وأُهدِىَ لَها أكبُشٌ

تَبَحْبَحْنَ

(4)

في المِربَدِ

وحِبُّكِ في النّادِى

ويَعلَمُ ما في غَدِ

أو قال يَحيَى:

وزَوجُكِ في النّادِى

ويَعلَمُ ما في غَدِ

(1)

ليس في: س، ص 8، م.

(2)

المصنف في الصغرى (2604). وذكره الدارقطني في العلل 15/ 158 عن سليمان بن بلال به.

(3)

ليس في: الأصل.

(4)

في م: "يبحبحن".

ص: 95

قالَت: فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَعلَمُ ما في غَدٍ إلَّا اللَّهُ سُبحانَه". ولَيسَ في حَديثِ أبى عبدِ اللهِ: أو قال يَحيَى: وزَوجُكِ في النّادِى

(1)

.

14806 -

أخبرَنا أبو مَنصورٍ عبدُ القاهِرِ بنُ طاهِرٍ الفَقيهُ مِن أصلِه، حدثنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ أحمدَ بنِ رَجاءٍ البُزارِىُّ

(2)

، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو كامِلٍ الفُضَيلُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الأجلَحِ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّها أنكَحَت ذا قَرابَةٍ لَها مِنَ الأنصارِ، فجاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"أَهدَيتُمُ الفَتاةَ؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "فأَرسَلتُم مَن يُغَنِّى؟ ". قالَت: لا. قال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الأنصارَ قَومٌ فيهِم غَزَلٌ؛ فلَو أرسَلتُم مَن يقولُ:

أتَيناكُم أتَيناكُم

فحَيّانا وحَيّاكُم"

(3)

14807 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ،

(1)

الحاكم 2/ 184، 185، وصححه ووافقه الذهبي، وفيه: ينحنحن. وأخرجه الطبراني في الأوسط (3401) وعنده: تنحنح، وفى الصغير 1/ 124 من طريق إسماعيل بن أبي أويس به.

(2)

في الأصل بالزاى المنقوطة بثلاث، وفي حاشية م: كذا في مص بثلاث نقط فوق الزاى. وينظر الأنساب 1/ 337.

والزاى المنقوطة بثلاث نقط هكذا (ز) تنطق في اللغة الفارسية كحرف الجيم المعطش الرخو، وليس الشديد كما في الفصحى.

(3)

أخرجه ابن عدى في الكامل 1/ 418 من طريق الأجلح به. وقال ابن عدى عقب الحديث:. . . وعزيز غريب من قال: عن جابر عن عائشة.

ص: 96

عن أبي إسحاقَ قال: سَمِعتُ عامِرَ بنَ سَعدٍ البَجَلِىَّ يقولُ: شَهِدتُ ثابِتَ بنَ وَديعَةَ وقَرَظَةَ بنَ كَعبٍ الأنصارِىَّ في عُرسٍ، وإِذا غِناءٌ، فقُلتُ لَهُما في ذَلِكَ، فقالا: إنَّه قَد رُخِّصَ في الغِناءِ في العُرسِ، والبُكاءِ على المَيِّتِ في غَيرِ نياحَةٍ

(1)

.

ورَواه إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ كما:

14808 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ المُقرِئُ ابنُ الحَمّامِيِّ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو عامِرٍ العَقَدِىُّ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن عامِرِ بنِ سَعدٍ البَجَلِىِّ قال: دَخَلتُ على قَرَظَةَ بنِ كَعبٍ وأَبِى مَسعودٍ - وذَكَرَ ثالِثًا، قال عبدُ المَلِكِ: ذَهَبَ علىَّ - وجَوارِى يَضرِبْنَ بالدُّفِّ ويُغَنِّينَ، فقُلتُ: تُقِرُّونَ على هَذا وأَنتُم أصحابُ محمدٍ صلى الله عليه وسلم؟! قالوا: إنَّه قَد رُخِّصَ لَنا في العُرُساتِ، والنّياحَةِ عِندَ المُصيبَةِ

(2)

.

ورَواه شَريكٌ بمَعناه وذَكَرَ قَرَظَةَ وأَبا مَسعودٍ، إلَّا أنَّه قال: وفِي البُكاءِ عِندَ المُصيبَةِ. قال شَريكٌ: أُراه قال: في غَيرِ نَوْحٍ

(3)

.

14809 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

الطيالسي (1317). وأخرجه الحاكم 2/ 184 من طريق شعبة به، وصححه ووافقه الذهبي.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (12250)، وابن منيع - كما في المطالب العالية (1818) من طريق إسرائيل به مختصرًا، والذي عند ابن أبي شيبة ليس فيه موضع الشاهد.

(3)

أخرجه النسائي (3383)، والطحاوى في شرح المعاني 4/ 294 من طريق شريك به.

ص: 97

يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا أبو بَلْجٍ، حدثنا محمدُ بنُ حاطِبٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"فَصْلٌ بَينَ الحَلالِ والحَرامِ الصَّوتُ وضَربُ الدُّفِّ في النِّكاحِ"

(1)

.

14810 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبي عُبَيدٍ، حدثنا هُشَيمٌ، عن عَن. فذَكَرَه إلَّا أنَّه قال:"والدَّفُّ في النِّكاحِ". قال أبو عُبَيدٍ: قَد زَعَمَ بَعضُ النّاسِ أنَّ الدَّفَّ لُغَةٌ، والخَبَرُ

(2)

بالفَتحِ، أمّا قَولُه: الصَّوتُ، فبَعضُ النّاسِ يَذهَبُ به إلَى السَّماعِ، وهَذا خَطأٌ؛ وإِنَّما مَعناه عِندَنا إعلانُ النِّكاحِ واضطِرابُ الصَّوتِ به والذِّكرُ في النّاسِ، وكَذَلِكَ

(3)

قال عُمَرُ

(4)

.

يَعنِى ما:

14811 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا يونُسُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا الحَسَنُ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً سِرًّا، فكانَ يَختَلِفُ إلَيها، فرآه جارٌ لَها فقَذَفَه بها، فاستَعدَى عَلَيه عُمَرَ بنَ

(1)

أخرجه أحمد (15451)، والترمذي (1088)، والنسائي (3369)، وابن ماجه (1896) من طريق هشيم به. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (1538).

(2)

كذا في النسخ، والذي عند أبى عبيد:"الجَنْب". والمقصود أن آلة الدف يجوز فيها ضم الدال وفتحها، ولكن الخبر ورد بالفتح، والله أعلم. ينظر القاموس المحيط 3/ 136 (د ف ف).

(3)

في س، ص 8، م:"ولذلك".

(4)

غريب الحديث لأبي عبيد 3/ 64.

ص: 98

الخطابِ رضي الله عنه، فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: بَيِّنَتَكَ على تَزويجِها؟ فقالَ: يا أميرَ المُؤمِنينَ، كان أمرٌ دونٌ، فأَشهَدتُ عَلَيه أهلَها. فدَرأَ عُمَرُ رضي الله عنه الحَدَّ عن قاذِفِه، وقالَ: حَصِّنوا فُروجَ هذه النِّساءِ، وأَعلِنوا هَذا النِّكاحَ. ونَهَى عن المُتعَةِ

(1)

.

14812 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن أيّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كان إذا سَمِعَ صَوتًا أو دُفًّا قال: ما هَذا؟ فإِن قالوا: عُرسٌ أو خِتانٌ. صَمَتَ

(2)

.

14813 -

وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا أَصْبَغُ، حدثنا عيسَى بنُ يونُسَ، حدثنا خالِدُ بنُ إياسٍ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أظهِروا النِّكاحَ، واضرِبوا عَلَيه بالغِرْبالِ

(3)

". كَذا قال، وإِنَّما هو خالِدُ بنُ إلياسَ، ضَعيفٌ

(4)

.

14814 -

وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا

(1)

سعيد بن منصور (627). وأخرجه ابن أبي شيبة (16538) عن هشيم به.

(2)

عبد الرزاق (19738). وأخرجه ابن أبي شيبة (16543) من طريق أيوب به.

(3)

الغربال: الدف الذي يضرب به، وشبه بالغربال في استدارته. ينظر النهاية 3/ 352، والتاج 30/ 88 (غربل).

والحديث أخرجه ابن ماجه (1895)، والخطيب البغدادي في تاريخه 4/ 137 من طريق عيسى بن يونس به، وعندهما: خالد بن إلياس.

(4)

تقدم في (2802).

ص: 99

أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا عيسَى بنُ مَيمونٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أعلِنوا هَذا النِّكاحَ، واجعَلوه في المَساجِدِ، واضرِبوا عَلَيه بالدُّفوفِ، وَلْيُولِمْ أحَدُكُم ولَو بشاة، فإِذا خَطَبَ أحَدُكُمُ امرأةً وقَد خَضَبَ بالسَّوادِ فليُعلِمْها؛ لا

(1)

يَغُرَّنَّها"

(2)

. عيسَى بنُ مَيمونٍ ضَعيفٌ

(3)

.

14815 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى شِمْرُ بنُ نُمَيرٍ الأُمَوِىُّ، عن حُسَينِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ هو وأَصحابُه ببَنِى زُرَيقٍ فسَمِعوا غِناءً ولَعِبًا فقالَ:"ما هَذا؟ ". قالوا: نِكاحُ فُلانٍ يا رسولَ اللهِ. قال: "كَمُلَ دينُه، هَذا النِّكاحُ لا السِّفاحُ ولا نِكاحُ السِّرِّ حَتَّى يُسمَعَ دُفٌّ أو يُرَى دُخانٌ"

(4)

.

14816 -

قال حُسَينٌ: وحَدَّثَنِى عمرُو بنُ يَحيَى المازِنِىُّ أنَّ

(1)

في س، م:"ولا".

(2)

أخرجه الترمذي (1089) من طريق عيسى بن ميمون به مختصرًا دون قوله: وليولم. . . إلخ. وقال: غريب حسن.

(3)

تقدم في (3265). وقال الذهبى 6/ 2870: تركوه.

(4)

أخرجه سحنون في المدونة 2/ 194 عن ابن وهب به. وابن عدى في الكامل 2/ 769 من طريق حسين بن عبد الله بنحوه.

ص: 100