الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَصلُحُ لَها أن تَبيتَ فيه؟ فنَهاها عن ذَلِكَ، فكانَت تَخرُجُ مِنَ المَدينَةِ سَحَرَ
(1)
، فتُصبحُ في حَرْثِهِم فتَظَلُّ فيه يَومَها، ثُمَّ تَدخُلُ المَدينَةَ إذا أمسَت تَبيتُ في بَيتِها
(2)
.
بابُ الإحدادِ
15608 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكَّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو ابنِ حَزمٍ، عن حُمَيدِ بنِ
(3)
نافِع، عن زَينَبَ بنتِ أبى سلمةَ أنَّها أخبَرَته هذه الأحاديثَ الثّلاثَةَ قال: قالَت زَينَبُ: دَخَلتُ على أُمَّ حَبيبَةَ زَوجِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم حينَ توُفِّىَ أبو سُفيانَ رضي الله عنه، فدَعَت أُمُّ حَبيبَةَ بطِيبٍ فيه صفرَةٌ - خَلوقٌ أو غَيرُه- فدَهَنَت مِنه جاريَةً، ثُمَّ مَسَّت بعارِضيها
(4)
، ثُمَّ قالَت: واللَّهِ ما لِى بالطّيبِ مِن حاجَةٍ، غَيرَ أنِّى سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ -قال ابنُ بُكَيرٍ: على المِنبَرِ. ثُمَّ اتَّفَقا-: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ
(1)
في س، ص 8، م:"بسحر". ويجوز فيه الصرف وعدمه. ينظر تاج العروس 11/ 513 (س ح ر).
(2)
مالك في الموطأ برواية ابن بكير (12/ 16 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 592.
(3)
في س، ص 8، م:"عن". وينظر التاريخ الكبير 2/ 347.
(4)
العارضان: مثنى عارض، ويطلق على الخد وعلى ما يقابله من الأسنان من داخل. تفسير غريب ما في الصحيحين ص 274.
على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا".
وقالَت زَينَبُ: دَخَلتُ على زَينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ توُفِّىَ أخوها عبدُ اللَّهِ، فدَعَت بطيبٍ فمَسَّت مِنه ثُمَّ قالَت: ما لِى بالطّيبِ منِ حاجَةٍ، غَيرَ أنِّى سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ على المِنبَرِ:"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيَّبَ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا".
قالَت زَينَبُ: وسَمِعتُ أُمِّى أُمَّ سلمةَ تَقولُ: جاءَتِ امرأةٌ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ ابنَتِى توُفِّىَ عَنها زَوجُها، وقَدِ اشتَكَت عَينَيها أفتكحُلُها؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا". مَرَّتَينِ أو ثَلاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يقولُ:"لا". ثُمَّ قال: "إنَّما هِىَ أربَعَةُ أشهُرٍ وعَشرًا، وقَد كانَت إحداكُنَّ في الجاهِليَّةِ تَرمِى بالبَعرَةِ على رأسِ الحَولِ". قال حُمَيدٌ: فقُلتُ لِزَينَبَ: وما تَرمِى بالبَعرَةِ على رأسِ الحَولِ؟ فقالَت زَينَبُ: كانَتِ المَرأَةُ إذا توُفَّىَ عَنهُا زَوجُها دَخَلَت حِفشًا
(1)
ولَبِسَت شَرَّ ثيابِها، ولَم تَمَسَّ طيبًا حَتَّى تَمُرَّ بها سنةٌ، ثُمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ؛ حِمارٍ أو شاةٍ أو طَيرٍ فتَفتَضُّ به، فقَلَّما تَفتَضُّ بشَئٍ إلَّا ماتَ. وفِى رِوايَةِ الشّافِعِىِّ: فتقْبِصُ
(2)
ثُمَّ تَخرُجُ فتُعطَى بَعرَةً فتَرمِى بها، ثُمَّ تُراجِعُ بَعدُ ما شاءَت مِن طِيبٍ أو غَيرِهِ
(3)
.
(1)
الحفش: البيت الصغير. ينظر مشارق الأنوار 1/ 208.
(2)
في س، ص 8، م:"فتفتض". وفى حاشية الأصل: "فتقبض خ ر وضرب على النقط
…
". ومعنى تقبص: أى تعدو مسرعة. النهاية 4/ 5.
(3)
المصنف في المعرفة (4675)، والشافعى 5/ 230، ومالك في الموطأ برواية ابن بكير=
15609 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ نَصرٍ المَروَزِىُّ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبى بكرٍ. فذَكَرَه. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى
(1)
.
15610 -
حَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا محمدُ بنُ سعيدِ بنِ غالِبٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن أيُوبَ بنِ موسَى، عن حُمَيدِ بنِ نافِعٍ، عن زَينَبَ بنتِ أبى سلمةَ قالَت: لَمّا جاءَ نَعىُ أبى سُفيانَ دَعَت أُمُّ حَبيبَةَ رضي الله عنهما بصُفرَةٍ فمَسَحَت عارِضَيها وذِراعَيها اليَومَ الثّالِثَ وقالَت: إن كُنتُ لَغَنيَّةً عن هَذا، لَولا أنِّى سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ:"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيَّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ فإِنَّها تُحِدُّ عَلَيه أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا"
(2)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الحُمَيدِىِّ، ورَواه مسلمٌ
= (12/ 16 ظ، 17 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 597، ومن طريقه النسائى (3533 - 3535)، والترمذى (1195 - 1197)، وابن حبان (4304). وتقدم في (15550،15551).
(1)
البخارى (5334 - 5336)، و مسلم (1486/ 58، 1487، 1488).
(2)
أخرجه الحميدى (306)، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 75 من طريق سفيان به. والنسائى (3527) من طريق أيوب به.
عن ابنِ أبى عُمَرَ، كِلاهُما عن سُفيانَ
(1)
.
15611 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الشّيرازِىُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا شَبابَةُ، حدثنا شُعبَةُ، حَدَّثَنِى حُمَيدُ بنُ نافِعٍ قال: سَمِعتُ زَينَبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ تُحَدَّثُ عن أُمِّ حَبيبَةَ رضي الله عنهما أنَّه ماتَ لَها حَميمٌ فأَخَذَت صُفرَةً فمَسَحَت بها ذراعَها وقالَت: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:- "لا يَحِلُّ لامرأةٍ مُسلِمَةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا المَرأَةَ على زَوجِها أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا". قال شُعبَةُ: وحَدَّثَنِى حُمَيدُ بنُ نافِعٍ، عن زَينَبَ بنتِ أبى سلمةَ، عن أُمِّها. وعن امرأةٍ مِن أزواجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بمِثلِهِ
(2)
. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ
(3)
.
15612 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، أنَّ صَفيَّةَ بنتَ أبى عُبَيدٍ حَدَّثَته عن حَفصَةَ أو عن عائشةَ أو عَنهُما كِلتَيهِما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ- أو: تُؤمِنُ باللَّهِ
(1)
البخارى (1280)، ومسلم (1486/ 62).
(2)
أخرجه أحمد (26766)، والنسائى (3500، 3501) من طريق شعبة به.
(3)
البخارى (5339)، و مسلم (1486/ 59، 1488/ 60).
ورسولِه- أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ إلَّا على زَوجِها"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَة بنِ سعيدٍ وغَيرِه
(2)
.
وكذَا قاله عبدُ اللَّهِ بنُ دينارٍ عن نافِعٍ
(3)
.
15613 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا مُعَلَّى بنُ مَنصورٍ الرّازِىُّ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِىُّ. قال: وأَخبَرَنِى عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ النَّسَوىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا عبدُالوَهّابِ قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ سعيدٍ قال: سَمِعتُ نافِعًا يُحَدِّثُ عن صَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ، أنَّها سَمِعَت حَفصَةَ بنتَ عُمَرَ تُحَدَّثُ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيَّتٍ فوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ، إلَّا على زَوجٍ فإِنَّها تُحِدُّ عَلَيه أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا"
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ المُثَنَّى
(5)
.
15614 -
وحَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ ابنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ،
(1)
أخرجه أحمد (26455) من طريق الليث به. وابن حبان (4302) من طريق نافع به.
(2)
مسلم (1490/ 63).
(3)
أخرجه أحمد (26456) من طريق ابن دينار به.
(4)
أخرجه النسائى (3503)، وابن ماجه (2086) من طريق يحيى بن سعيد به. وأحمد (26453) من طريق نافع به.
(5)
مسلم (1490/ 64).
حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنهما، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ
(1)
تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ"
(2)
.
ورُوِّينا في ذَلِكَ عن أُمِّ عَطيَّةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، وذَلِكَ يَرِدُ إن شاءَ اللَّهُ
(3)
.
15615 -
فأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِىُّ، حدثنا أيو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ الدّورِىُّ، حدثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا محمدُ بنُ طَلحَةَ، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شَدّادِ بنِ الهادِ، عن أسماءَ بنتِ عُمَيسٍ قالَت: لَمّا أُصيبَ جَعفَرٌ رضي الله عنه أمَرَنِى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: "تَسَلَّبِى
(4)
ثَلاثًا ثُمَّ اصنَعِى ما شِئتِ"
(5)
. فلَم يَثبُتْ سَماعُ عبدِ اللَّهِ مِن أسماءَ، وقَد قيلَ فيه: أن
(6)
أسماءَ. فهو مُرسَلٌ، ومُحَمَّدُ بنُ طَلحَةَ لَيسَ بالقَوىَّ
(7)
، والأحاديثُ قَبلَه
(1)
بعده في م: "أن".
(2)
أخرجه أحمد (24092)، ومسلم (1491/ 65)، والنسائى (3525)، وابن ماجه (2085)، وابن حبان (4303) من طريق سفيان به.
(3)
تقدم في (884، 885)، وسيأتى في (15617 - 15624).
(4)
في س، ص 8:"تفعلى"، وفى م:"تسلبنى". وتسلبى: أى البسى ثياب الحداد السود. تهذيب اللغة 12/ 435.
(5)
أخرجه أحمد (27468)، وابن حبان (3148) من طريق محمد بن طلحة به. وعند إبن حبان:"تسلمى".
(6)
في م: "عن".
(7)
هو محمد بن طلحة بن مصرف اليامى، أبو عبد الله. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 1/ 122، والتعديل والتجريج للباجى 2/ 690، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 3/ 72، وقال ابن =