الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورُوِّينا عن إبراهيمَ أنَّه قال: طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُه جائزٌ
(1)
.
وعن الحَسَنِ البَصرِىِّ قال: السَّكرانُ يَجوزُ طَلاقُه وعِتقُه، ولا يَجوزُ شِراؤُه ولا بَيعُه
(2)
.
بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ
15213 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ رَوحٍ المَدائنِىُّ، حدثنا شَبابَةُ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الزُّهرِىِّ قال: أُتِىَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ برَجُلٍ سَكرانَ فقالَ: إنِّى طَلَّقتُ امرأتِى وأَنا سَكرانُ. فكانَ رأىُ عُمَرَ معنا أن يَجلِدَه وأَن يُفَرِّقَ بَينَهُما، فحَدَّثَه أبانُ بنُ عثمانَ، أنَّ عثمانَ رضي الله عنه قال: لَيسَ لِلمَجنونِ ولا لِلسَّكرانِ طَلاقٌ. فقالَ عُمَرُ: كَيفَ تأمُرونِى وهَذا يُحَدِّثُنِى عن عثمانَ رضي الله عنه؟ فجَلَدَه ورَدَّ إلَيه امرأتَه. قال الزُّهرِىُّ: فذُكِرَ ذَلِكَ لِرَجاءِ بنِ حَيوَةَ فقالَ: قرأَ عَلَينا عبدُ المَلِكِ بنُ مَروانَ كِتابَ مُعاويَةَ بنِ أبى سُفيانَ فيه السُّنَنُ: أنَّ كُلَّ أحَدٍ طَلَّقَ امرأتَه جائزٌ إلَّا المَجنونَ
(3)
.
قال الشيخُ: ورُوِّينا عن طاوُسٍ أنَّه قال: كَيفَ يَجوزُ طَلاقُه ولا تُقبَلُ له
(1)
ينظر مصنف عبد الرزاق (12302)، وسنن سعيد بن منصور (1103)، ومصنف ابن أبى شيبة (18142، 18149).
(2)
ينظر مصنف عبد الرزاق (12297)، وسنن سعيد بن منصور (1100، 1101)، ومصنف ابن أبى شيبة (18144، 18145، 22019).
(3)
المصنف في الصغرى (2700). وأخرجه سعيد بن منصور (1112)، وابن أبى شيبة (18158)، والطحاوى في شرح المشكل 12/ 243 من طريق ابن أبى ذئب به.