المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في التخيير - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما جاء في التخيير

‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

15124 -

حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: سَمِعتُ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَته، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جاءَها حينَ أمَرَه اللَّهُ عز وجل أن يُخَيِّرَ أزواجَه، فبَدأ بى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "إنِّي ذاكِرٌ لَكِ أمرًا لا عَلَيكِ ألَّا

(1)

تَستَعجِلِى حَتَّى تَستأمِرِى أبَوَيكِ". وقَد عَلِمَ أنَّ أبَوَىَّ لَم يَكونا يأمُرانِى بفِراقِه، قال: ثُمَّ قال: "إنَّ اللَّهَ عز وجل قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: 28] ". إلَى تَمامِ الآيَتَينِ. فقُلتُ له: ففِى أىِّ

(2)

هَذا أستأمِرُ أبَوَىَّ؟ فإِنِّى أُريدُ اللَّهَ ورسولَه والدّارَ الآخِرَةَ

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي اليَمانِ

(4)

. وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ يونُسَ عن الزُّهرِىِّ، وزادَ فيه: قالَت: ثُمَّ فعَلَ أزواجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ما فعَلتُ

(5)

.

15125 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لَمّا أُمِرَ

(1)

في الأصل: "أن". قال النووي: معناه: ما يضرك أن لا تعجلى. صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 78.

(2)

ليس في: س، م.

(3)

أخرجه أبو عوانة (4559) من طريق أبى اليمان به.

(4)

البخاري (4785).

(5)

مسلم (1475).

ص: 277

رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بتَخييرِ أزواجِه. فذَكَرَ مَعناه بزِيادَتِهِ

(1)

.

15126 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علي بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ ابنُ أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن إسماعيلَ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ قال: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها عن الخِيَرَةِ فقالَت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاختَرناه، فلَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ عن يَحيَى، وأَخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن إسماعيلَ

(3)

.

15127 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ قال: ما أُبالِى خَيَّرتُ امرأتِى واحِدَةً أو مِائَةً أو ألفًا بَعدَ أن تَختارَنِى، ولَقَد سألتُ عائشةَ رضي الله عنها فقالَت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أفَكانَ طَلاقًا؟

(4)

رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(5)

.

(1)

تقدم في (13394).

(2)

المصنف في الصغرى (2677). وأخرجه أبر عوانة (4561) عن الحسن بن على به. وأحمد (25666)، والنسائى (3441) من طريق يحيى بن سعيد به. وتقدم في (13397).

(3)

البخارى (5263)، ومسلم (1477/ 24).

(4)

ابن أبى شيبة (18281)، ومن طريقه أبر نعيم في مستخرجه (3481).

(5)

مسلم (1477/ 25).

ص: 278

15128 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفَقيهُ الشّيرازِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأخرَمُ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشَةَ. وعن الأعمَشِ، عن مُسلِمٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاختَرناه، فلَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ الزَّهرانِىِّ

(2)

.

15129 -

أخبرَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عمرٍو، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، أنَّ عُمَرَ وابنَ مَسعودٍ رضي الله عنهما كانا يَقولانِ: إذا خَيَّرَها فاختارَت نَفسَها فهِىَ واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها، وِإنِ اختارَت زَوجَها فلا شَئَ

(3)

.

15130 -

قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّه كان يقولُ في التَّخييرِ مِثلَ قَولِ عُمَرَ وابنِ مَسعودٍ رضي الله عنهما

(4)

.

15131 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا

(1)

أخرجه أحمد (24181)، والبخارى (5262)، وأبو داود (2203)، والترمذى (1179)، والنسائى (3202)، وابن ماجه (2052)، وابن حبان (4267) من طريق الأعمش عن مسلم به.

(2)

مسلم (1477/. . .).

(3)

أخرجه عبد الرزاق (11975)، ومن طريقه الطبرانى (9654) عن سفيان به.

(4)

أخرجه ابن أبى شيبة (18291) من طريق سفيان به.

ص: 279

أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أبو عَبّادٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عيسَى بنُ عاصِمٍ، عن زاذانَ قال: كُنّا عِندَ علىٍّ رضي الله عنه فذَكَرَ الخيارَ فقالَ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ قَد سألَنِى عن الخيارِ فقُلتُ: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَيسَ كَذَلِكَ، ولَكِنَها إنِ اختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَئٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. فلَم أستَطِعْ إلَّا مُتابَعَةَ أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ رضي الله عنه، فلَمّا خَلَصَ الأمرُ إلَىَّ وعَلِمتُ أنِّى مَسئولٌ عن الفُروجِ، أخَذتُ بالَّذِى كُنتُ أرَى. فقالوا: واللهِ لَئن جامَعتَ عَلَيه أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ وتَرَكتَ رأيَكَ الَّذِى رأيتَ، إنَّه لأحَبُّ إلَينا مِن أمرٍ تَفَرَّدتَ به بَعدَه. قال: فضحِكَ ثُمَّ قال: أما إنَّه قَد أرسَلَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَ زَيدًا فخالَفَنِى وإيّاه، فقالَ زَيدٌ رضي الله عنه: إنِ اختارَت نَفسَها فثَلاثٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها

(1)

.

15132 -

قال: وحَدَّثَنَا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، عن جَريرٍ، عن عيسَى، عن زاذانَ، عن علىٍّ رضي الله عنه نَحوَه.

15133 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن عامِرٍ، عن علىٍّ رضي الله عنه

(1)

المصنف في الصغرى (2673). وأخرجه الشافعي 7/ 172، وابن أبى شيبة (18284)، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 309 من طريق جرير به، وعند الشافعى مقتصرًا على قول على.

ص: 280

قال: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها، وإِنِ اختارَت نَفسَها فتَطليقَةٌ بائنَةٌ وهو خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ. قال: وكانَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنه يقولُ: إنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ ثَلاثٌ. قال: وكانَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضي الله عنه يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَئٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها

(1)

.

قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه موافِقٌ لِقَولِ عُمَرَ رضي الله عنه فى الخيارِ وبِه نَقولُ؛ لِموافَقَتِه السُّنَةَ الثّابِتَةَ عن عائشةَ رضي الله عنها عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى التَّخييرِ، وموافَقَتِه مَعنَى السُّنَّةِ المَشهورَةِ عن رُكانَةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى البَتَّةِ أنَها رَجعيَّةٌ إذا أرادَ بها واحِدَةً، وأَمّا علىٌّ رضي الله عنه فقَدِ اختَلَفَتِ الرِّوايَةُ عنه فى ذَلِكَ، فأَشهَرُها ما رُوِّينا

(2)

. وكَذَلِكَ رَواه أبو حَسّانَ الأعرَجُ عن علىٍّ رضي الله عنه:

15134 -

أخبَرَناه أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ وعَبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ قالا: حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن أبى حَسّانَ أنَّ عَليًّا رضي الله عنه قال: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. وبه كان يأخُذُ قَتادَةُ.

(1)

أخرجه عبد الرزاق (11977) من طريق إسماعيل به. وسعيد بن منصور (1650، 1652) من طريق إسماعيل به، وليس فيه قول ابن مسعود. وابن أبى شيبة (18280) من طريق الشعبى به دون قول زيد. وذكره الترمذى عقب (1179). وينظر مصنف عبد الرزاق (11975)، ومصنف ابن أبى شيبة (18286).

(2)

وكذا اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت كما عند ابن أبى شيبة (18287).

ص: 281

ورُوِىَ عن أبى جَعفَرٍ محمدِ بنِ عليٍّ، عن عليٍّ رضي الله عنه فى ذَلِكَ رِوايَتانِ مُختَلِفَتانِ فى أنفُسِهِما مُخالِفَتانِ لِما مَضى. إحداهُما ما:

15135 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن مُخَوَّلٍ

(1)

، عن أبى جَعفَرٍ، عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه كان يقولُ: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فلا شَئَ

(2)

. والأُخرَى ما:

15136 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللهِ البَصرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ هو ابنُ أبى خالِدٍ، عن أبى إسحاقَ قال: دَخَلتُ أنا وأبو السَّفَرِ على أبى جَعفَرٍ، فسألتُه عن التَّخييرِ؛ عن رَجُلٍ خَيَّرَ امرأتَه فاختارَت نَفسَها، فقالَ: تَطليقَةٌ وزَوجُها أحَقُّ برَجعَتِها. قُلنا: فإِنِ اختارَت زَوجَها. قال: فلَيست بشَئٍ. قُلنا: فإِنَّ ناسًا يَروونَ عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه قال: إنِ اختارَت زَوجَها فتَطليقَةٌ وزَوجُها أحَقُّ

(3)

برَجعَتِها، وإِنِ اختارَت نَفسَها فتَطليقَةٌ بائنَةٌ وهِىَ أملَكُ بنَفسِها. قال: هَذا وجَدوه فى الصُّحُفِ

(4)

.

(1)

فى الأصل: "مكحول"، وفى حاشيتها كالمثبت، وكتب فوقه:"صح". وينظر تهذيب الكمال 27/ 248.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (11981) عن سفيان الثورى به.

(3)

بعده فى س، م:"بها أي".

(4)

أخرجه يعقوب بن سفيان 2/ 818، 819، وابن أبى شيبة (18289) من طريق إسماعيل به مقتصرا على الشطر الأول.

ص: 282

وأَمّا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ فالصَّحيحُ عنه ما رُوِّينا. وقَد:

15137 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَفلِحِى

(1)

بأَمرِكِ، أو أمرُكِ لَكِ، أو وهَبَها لأهلِها. فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ

(2)

.

كَذا فى هذه الرِّوايَةِ عن عبدِ اللهِ، والصَّحيحُ أنَّ ذَلِكَ مِن قَولِ مَسروقٍ:

15138 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ، حَدَّثَنى أبى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَفلِحِى بأَمرِكِ، أوِ اختارِى، أو وهَبَها لأهلِها. فهِىَ واحِدَةٌ بائنَةٌ.

قالَ: وحَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ قال: وسألتُ سُفيانَ فقالَ: هو عن مَسروقٍ. يَعنى أنَّه لَم يَقُلْ: عن عبدِ اللَّهِ

(3)

. والصَّحيحُ عن عبدِ اللَّهِ ما سَبَقَ ذِكرُه، واللهُ أعلَمُ.

وقَد رُوِىَ عن شَريكٍ عن أبى حَصينٍ مَرفوعًا إلَى عبدِ اللَّهِ فى الهِبَةِ

(1)

فى المهذب: "استفحلى". واستفلحى بأمرك: أي فُوزى بأمرك واستبدى بأمرك. غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 67.

(2)

أحمد فى العلل ومعرفة الرجال (4752)، وعنه العقيلى فى الضعفاء 3/ 101. وأخرجه الطبرانى (9627) من طريق شعبة به. وعبد الرزاق (11242) من طريق أبى حصين به. وسيأتى فى (15148).

(3)

العلل ومعرفة الرجال (4755، 4756).

ص: 283