الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ
15124 -
حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: سَمِعتُ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَته، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم جاءَها حينَ أمَرَه اللَّهُ عز وجل أن يُخَيِّرَ أزواجَه، فبَدأ بى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "إنِّي ذاكِرٌ لَكِ أمرًا لا عَلَيكِ ألَّا
(1)
تَستَعجِلِى حَتَّى تَستأمِرِى أبَوَيكِ". وقَد عَلِمَ أنَّ أبَوَىَّ لَم يَكونا يأمُرانِى بفِراقِه، قال: ثُمَّ قال: "إنَّ اللَّهَ عز وجل قال: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} [الأحزاب: 28] ". إلَى تَمامِ الآيَتَينِ. فقُلتُ له: ففِى أىِّ
(2)
هَذا أستأمِرُ أبَوَىَّ؟ فإِنِّى أُريدُ اللَّهَ ورسولَه والدّارَ الآخِرَةَ
(3)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أبي اليَمانِ
(4)
. وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ يونُسَ عن الزُّهرِىِّ، وزادَ فيه: قالَت: ثُمَّ فعَلَ أزواجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ما فعَلتُ
(5)
.
15125 -
أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبي سلمةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لَمّا أُمِرَ
(1)
في الأصل: "أن". قال النووي: معناه: ما يضرك أن لا تعجلى. صحيح مسلم بشرح النووي 10/ 78.
(2)
ليس في: س، م.
(3)
أخرجه أبو عوانة (4559) من طريق أبى اليمان به.
(4)
البخاري (4785).
(5)
مسلم (1475).
رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بتَخييرِ أزواجِه. فذَكَرَ مَعناه بزِيادَتِهِ
(1)
.
15126 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علي بنِ عَفّانَ العامِرِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ ابنُ أبى بكرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن إسماعيلَ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ قال: سألتُ عائشةَ رضي الله عنها عن الخِيَرَةِ فقالَت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فاختَرناه، فلَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا
(2)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ عن يَحيَى، وأَخرَجَه مسلم مِن وجهٍ آخَرَ عن إسماعيلَ
(3)
.
15127 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفَقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا عليُّ بن مُسهِرٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ قال: ما أُبالِى خَيَّرتُ امرأتِى واحِدَةً أو مِائَةً أو ألفًا بَعدَ أن تَختارَنِى، ولَقَد سألتُ عائشةَ رضي الله عنها فقالَت: خَيَّرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أفَكانَ طَلاقًا؟
(4)
رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ
(5)
.
(1)
تقدم في (13394).
(2)
المصنف في الصغرى (2677). وأخرجه أبر عوانة (4561) عن الحسن بن على به. وأحمد (25666)، والنسائى (3441) من طريق يحيى بن سعيد به. وتقدم في (13397).
(3)
البخارى (5263)، ومسلم (1477/ 24).
(4)
ابن أبى شيبة (18281)، ومن طريقه أبر نعيم في مستخرجه (3481).
(5)
مسلم (1477/ 25).
15128 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفَقيهُ الشّيرازِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأخرَمُ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عائشَةَ. وعن الأعمَشِ، عن مُسلِمٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: خَيَّرَنا رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاختَرناه، فلَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ الزَّهرانِىِّ
(2)
.
15129 -
أخبرَنِى محمدُ بنُ إبراهيمَ أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ أحمدُ بنُ عمرٍو، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، أنَّ عُمَرَ وابنَ مَسعودٍ رضي الله عنهما كانا يَقولانِ: إذا خَيَّرَها فاختارَت نَفسَها فهِىَ واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها، وِإنِ اختارَت زَوجَها فلا شَئَ
(3)
.
15130 -
قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّه كان يقولُ في التَّخييرِ مِثلَ قَولِ عُمَرَ وابنِ مَسعودٍ رضي الله عنهما
(4)
.
15131 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا
(1)
أخرجه أحمد (24181)، والبخارى (5262)، وأبو داود (2203)، والترمذى (1179)، والنسائى (3202)، وابن ماجه (2052)، وابن حبان (4267) من طريق الأعمش عن مسلم به.
(2)
مسلم (1477/. . .).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11975)، ومن طريقه الطبرانى (9654) عن سفيان به.
(4)
أخرجه ابن أبى شيبة (18291) من طريق سفيان به.
أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أبو عَبّادٍ، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، حدثنا عيسَى بنُ عاصِمٍ، عن زاذانَ قال: كُنّا عِندَ علىٍّ رضي الله عنه فذَكَرَ الخيارَ فقالَ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ قَد سألَنِى عن الخيارِ فقُلتُ: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَيسَ كَذَلِكَ، ولَكِنَها إنِ اختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَئٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. فلَم أستَطِعْ إلَّا مُتابَعَةَ أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ رضي الله عنه، فلَمّا خَلَصَ الأمرُ إلَىَّ وعَلِمتُ أنِّى مَسئولٌ عن الفُروجِ، أخَذتُ بالَّذِى كُنتُ أرَى. فقالوا: واللهِ لَئن جامَعتَ عَلَيه أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ وتَرَكتَ رأيَكَ الَّذِى رأيتَ، إنَّه لأحَبُّ إلَينا مِن أمرٍ تَفَرَّدتَ به بَعدَه. قال: فضحِكَ ثُمَّ قال: أما إنَّه قَد أرسَلَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ فسألَ زَيدًا فخالَفَنِى وإيّاه، فقالَ زَيدٌ رضي الله عنه: إنِ اختارَت نَفسَها فثَلاثٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها
(1)
.
15132 -
قال: وحَدَّثَنَا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ، عن جَريرٍ، عن عيسَى، عن زاذانَ، عن علىٍّ رضي الله عنه نَحوَه.
15133 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن عامِرٍ، عن علىٍّ رضي الله عنه
(1)
المصنف في الصغرى (2673). وأخرجه الشافعي 7/ 172، وابن أبى شيبة (18284)، والطحاوى في شرح المعانى 3/ 309 من طريق جرير به، وعند الشافعى مقتصرًا على قول على.
قال: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها، وإِنِ اختارَت نَفسَها فتَطليقَةٌ بائنَةٌ وهو خاطِبٌ مِنَ الخُطّابِ. قال: وكانَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنه يقولُ: إنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ ثَلاثٌ. قال: وكانَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ رضي الله عنه يقولُ: إذا خَيَّرَ الرَّجُلُ امرأتَه فاختارَت زَوجَها فلَيسَ بشَئٍ، وإِنِ اختارَت نَفسَها فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أملَكُ برَجعَتِها
(1)
.
قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه موافِقٌ لِقَولِ عُمَرَ رضي الله عنه فى الخيارِ وبِه نَقولُ؛ لِموافَقَتِه السُّنَةَ الثّابِتَةَ عن عائشةَ رضي الله عنها عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى التَّخييرِ، وموافَقَتِه مَعنَى السُّنَّةِ المَشهورَةِ عن رُكانَةَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فى البَتَّةِ أنَها رَجعيَّةٌ إذا أرادَ بها واحِدَةً، وأَمّا علىٌّ رضي الله عنه فقَدِ اختَلَفَتِ الرِّوايَةُ عنه فى ذَلِكَ، فأَشهَرُها ما رُوِّينا
(2)
. وكَذَلِكَ رَواه أبو حَسّانَ الأعرَجُ عن علىٍّ رضي الله عنه:
15134 -
أخبَرَناه أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ وعَبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ قالا: حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن أبى حَسّانَ أنَّ عَليًّا رضي الله عنه قال: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فواحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها. وبه كان يأخُذُ قَتادَةُ.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11977) من طريق إسماعيل به. وسعيد بن منصور (1650، 1652) من طريق إسماعيل به، وليس فيه قول ابن مسعود. وابن أبى شيبة (18280) من طريق الشعبى به دون قول زيد. وذكره الترمذى عقب (1179). وينظر مصنف عبد الرزاق (11975)، ومصنف ابن أبى شيبة (18286).
(2)
وكذا اختلفت الرواية عن زيد بن ثابت كما عند ابن أبى شيبة (18287).
ورُوِىَ عن أبى جَعفَرٍ محمدِ بنِ عليٍّ، عن عليٍّ رضي الله عنه فى ذَلِكَ رِوايَتانِ مُختَلِفَتانِ فى أنفُسِهِما مُخالِفَتانِ لِما مَضى. إحداهُما ما:
15135 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن مُخَوَّلٍ
(1)
، عن أبى جَعفَرٍ، عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه كان يقولُ: إنِ اختارَت نَفسَها فواحِدَةٌ بائنَةٌ، وإِنِ اختارَت زَوجَها فلا شَئَ
(2)
. والأُخرَى ما:
15136 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللهِ البَصرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ هو ابنُ أبى خالِدٍ، عن أبى إسحاقَ قال: دَخَلتُ أنا وأبو السَّفَرِ على أبى جَعفَرٍ، فسألتُه عن التَّخييرِ؛ عن رَجُلٍ خَيَّرَ امرأتَه فاختارَت نَفسَها، فقالَ: تَطليقَةٌ وزَوجُها أحَقُّ برَجعَتِها. قُلنا: فإِنِ اختارَت زَوجَها. قال: فلَيست بشَئٍ. قُلنا: فإِنَّ ناسًا يَروونَ عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه قال: إنِ اختارَت زَوجَها فتَطليقَةٌ وزَوجُها أحَقُّ
(3)
برَجعَتِها، وإِنِ اختارَت نَفسَها فتَطليقَةٌ بائنَةٌ وهِىَ أملَكُ بنَفسِها. قال: هَذا وجَدوه فى الصُّحُفِ
(4)
.
(1)
فى الأصل: "مكحول"، وفى حاشيتها كالمثبت، وكتب فوقه:"صح". وينظر تهذيب الكمال 27/ 248.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11981) عن سفيان الثورى به.
(3)
بعده فى س، م:"بها أي".
(4)
أخرجه يعقوب بن سفيان 2/ 818، 819، وابن أبى شيبة (18289) من طريق إسماعيل به مقتصرا على الشطر الأول.
وأَمّا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ فالصَّحيحُ عنه ما رُوِّينا. وقَد:
15137 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَفلِحِى
(1)
بأَمرِكِ، أو أمرُكِ لَكِ، أو وهَبَها لأهلِها. فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ
(2)
.
كَذا فى هذه الرِّوايَةِ عن عبدِ اللهِ، والصَّحيحُ أنَّ ذَلِكَ مِن قَولِ مَسروقٍ:
15138 -
أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ، حَدَّثَنى أبى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَفلِحِى بأَمرِكِ، أوِ اختارِى، أو وهَبَها لأهلِها. فهِىَ واحِدَةٌ بائنَةٌ.
قالَ: وحَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ قال: وسألتُ سُفيانَ فقالَ: هو عن مَسروقٍ. يَعنى أنَّه لَم يَقُلْ: عن عبدِ اللَّهِ
(3)
. والصَّحيحُ عن عبدِ اللَّهِ ما سَبَقَ ذِكرُه، واللهُ أعلَمُ.
وقَد رُوِىَ عن شَريكٍ عن أبى حَصينٍ مَرفوعًا إلَى عبدِ اللَّهِ فى الهِبَةِ
(1)
فى المهذب: "استفحلى". واستفلحى بأمرك: أي فُوزى بأمرك واستبدى بأمرك. غريب الحديث لأبى عبيد 4/ 67.
(2)
أحمد فى العلل ومعرفة الرجال (4752)، وعنه العقيلى فى الضعفاء 3/ 101. وأخرجه الطبرانى (9627) من طريق شعبة به. وعبد الرزاق (11242) من طريق أبى حصين به. وسيأتى فى (15148).
(3)
العلل ومعرفة الرجال (4755، 4756).