المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا، كل مسكين مدا من طعام بلده - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب: لا يجزئه أن يطعم أقل من ستين مسكينا، كل مسكين مدا من طعام بلده

شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ". فقالت: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لَو كَلَّفتَه ثَلاثَةَ أيامٍ ما استَطاعَ. وكانَ الحَرُّ، فقالَ: "مُريه فليُطعِمْ سِتّينَ مِسكينًا". فقالَت: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَق ما يَقدِرُ عَلَيه. قال: "مُريه فليَذهَبْ إلَى فُلانِ بنِ فُلانٍ، فقَد أخبرَنِى أنَّ عِندَه شَطرَ تَمرٍ صَدَقَةً، فليأخُذْه صَدَقَةً عَلَيه ثُمَّ ليتَصدَّقْ به على سِتّينَ مِسكينًا"

(1)

. هَذا مُرسَلٌ، وهو شاهِدٌ لِلمَوصولِ قَبلَه.

‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

15369 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ يَزيدَ الرِّياحِيُّ، حدثنا أبو عامِرٍ العَقَدِىُّ، حدثنا عليُّ بنُ المُبارَكِ، عن يَحيَى ابنِ أبى كَثيرٍ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ ثَوبانَ وأَبِى سلمةَ، أنَّ سلمةَ بنَ صَخرٍ البَياضيَّ جَعَلَ امرأتَه عَلَيه كَظَهرِ أُمَّه إن غَشِيَها حَتَّى يَمضىَ رَمَضانُ، فلَمّا مَضى النِّصفُ مِن رَمَضانَ سَمِنَتِ المَرأَةُ وتَرَبَّعَت فأَعجَبَته، فغَشِيَها لَيلًا، ثُمَّ أتَى النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ:"أَعتِقْ رَقَبَةً". قالَ: لا أجِدُ. قال: "صُمْ شَهرَينِ مَتَتابِعَينِ". قال: لا أستَطيعُ. قال: "أَطعِمْ سِتّينَ مِسكينًا". قال: لا أجِدُ. قال: فأُتِيَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- بعَرَقٍ فيه خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا أو سِتَّةَ عَشَرَ صاعًا فقالَ: "تَصَدَّقْ بهَذا على سِتّينَ مِسكينًا"

(2)

.

(1)

إسماعيل بن جعفر (316)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة 5/ 223.

(2)

المصنف في المعرنة (4539). وأخرجه الترمذى (1200) من طريق على بن المبارك به، وقال: =

ص: 411

وكَذَلِكَ رَواه إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنظَلِيُّ عن أبى عامِرٍ.

15370 -

ورَواه شَيبانُ النَّحويُّ عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ عن سلمةَ بنِ صَخرٍ أنَّ رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- أعطاه مِكتَلًا فيه خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا، فقالَ: "أطعِمْه سِتّينَ مِسكينًا [وذَلِكَ لِكُل مِسكينٍ مُدٌّ]

(1)

". أخبَرَناه أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ المُؤَمَّلِ، أخبرَنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللهِ البَصرِيُّ، حدثنا موسَى ابنُ هارونَ، حدثنا إسحاقُ بنُ راهُويَه، أخبرَنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حدثنا شَيبانُ النَّحويُّ. فذَكَرَه

(2)

.

15371 -

وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبانٌ، حدثنا يَحيَى، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال- يَعنى العَرَقَ: زَبِيلٌ

(3)

يأخُذُ خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا

(4)

.

15372 -

ورُوىَ عن الأوزاعِىِّ عن يَحيىَ عن أبى سلمةَ عن أبى هريرةَ أنَّ سَلمانَ

(5)

بنَ صخرٍ البَياضِيَّ جَعَلَ امرأتَه عَلَيه كَظَهرِ أُمِّه حَتَّى يَمضِىَ

= حديث حسن.

(1)

في س: "وكذلك رواه مسلم"، وفى ص 8:"وكذلك مسلم"، وفى م:"وذلك لكل مسكين مدًّا".

(2)

المصنف في الصغرى (2748)، والمعرفة (4540). وأخرجه الدارقطنى 3/ 316 من طريق إسحاق ابن راهويه به.

(3)

في س، ص 8، م:"زنبيل". والزبيل والزنبيل والعَرَق والقُصَّة والمكتل والسفيفة كلها بمعنى واحد. ينظر صحيح مسلم بشرح النووى 7/ 225.

(4)

أبو داود (2216). وعنده: يعنى بالعرق زنبيلًا

(5)

في س، ص 8، م:"سليمان". وينظر التاريخ الكبير 4/ 72.

ص: 412

رَمَضانُ. فذَكَرَ الحديثَ إلَى أن قال: فأُتِي النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- بمِكتَلٍ فيه خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا مِن تَمرٍ، فدَفَعَه إلَيه وقالَ:"اذهَبْ وأَطعِمْ هَذا سِتّينَ مِسكينًا". أَخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ بنِ شَبيبٍ، حدثنا يَحيَى بنُ عثمانَ الحَربِيُّ، حدثنا الهِقْلُ بنُ زيادٍ، عن الأوزاعِىِّ. فذَكَرَه. وهو خَطأٌ، المَشهورُ عن يَحيَى مُرسَلٌ دونَ ذِكرِ أبى هريرةَ فيهِ.

15373 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ العَدلُ، حَدَّثَنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عَطاءٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن سلمةَ بنِ صَخرٍ الأنصارِيِّ قال: كُنتُ امرأً قَد أوتيتُ مِن جِماعِ النِّساءِ ما لَم يُؤتَ غَيرِى، فلَمّا دَخَلَ رَمَضانُ ظاهَرتُ مِنِ امرأتِي مَخافَةَ أن أُصيبَ مِنها شَيئًا في بَعضِ اللَّيلِ وأَتَتابَعَ من ذَلِكَ ولا أستَطيعَ أن أنزعَ حَتَّى يُدرِكَنِى الصُّبحُ، فبَينا هِىَ ذاتَ ليَةٍ بحيالٍ مِنِّى، إذِ انكَشَفَ لِي مِنها شَئٌ فوَثَبتُ عَلَيها، فلَمّا أصبَحتُ غَدَوتُ على قَومِى فأَخبَرتُهُم خَبَرِى، فقُلتُ: انطَلِقوا مَعِى إلَى رسولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-. فقالوا: لا واللَّهِ لا نَذهَبُ مَعَكَ؛ نَخافُ أن يَنزِلَ فينا قرآنٌ، ويَقولَ فينا رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- مَقالَةً يَبقَى عَلَينا عارُها، فاذهَبْ أنتَ فاصنَعْ ما بَدا لَكَ. فأَتَيتُ رسولَ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- فأَخبَرتُه خَبَرِى، فقالَ:"أنتَ ذاكَ؟ ". فقُلتُ: أنا ذاكَ، فاقضِ

(1)

فيَّ حُكمَ اللهِ،

(1)

في حاشية الأصل: "فأمض".

ص: 413

فإِنِّى صابِر مُحتَسِبٌ. قال: "أعتِقْ رَقَبَة". فضَرَبتُ صَفحةَ عُنُقِ رَقَبَتى بيَدِى فقُلتُ: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ ما أصبَحتُ أملِكُ غَيرَها. قال: "صمْ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ". فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، وهَل أصابَنى ما أصابَنى إلا في الصّيامِ؟! قال:"فأَطعِمْ سِتّينَ مِسكينًا". قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، والَّذِى بَعَثَكَ بالحَق لَقَد بتنا لَيلَتَنا هذه وَحْشًا

(1)

ما نَجِدُ عَشاءً. قال: "انطَلِقْ إلَى صاحِبِ الصَّدَقَةِ، صَدَقَةِ بَنِى زُرَيقٍ فليَدفَعْها إلَيكَ، فأَطعِمْ مِنها وَسْقًا ستّينَ مِسكينًا واستَعِنْ بسائرِها على عِيالِكَ". فأَتَيتُ قَومِى فقُلتُ: وجَدتُ عِندَكُمُ الضِّيقَ

(2)

. كَذا رُوىَ مِن هَذا الوَجهِ عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ.

15374 -

وقَد أخبَرَنيه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ إجازَةً، أنَّ أبا الحَسَنِ ابنَ صَبيحٍ أخبَرَهُم، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ شيرُويَه، أخبرَنا إسحاقُ الحَنظَلِيُّ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ إدريسَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ. فذَكَرَه بإِسنادِه نَحوَه وقالَ في آخِرِه: "فاذهَبْ إلَى صاحِبِ صَدَقَةِ بَنِى زُرَيق فليَدفَعْ إلَيكَ وَسْقًا مِن تَمر، فأَطعِمْ ستّينَ مِسكينًا وكُلْ بَقيُه أنتَ وعِيالُك

(3)

". وهَذا يَدُلُّ على أنَّه يُعطى مِنَ الوَسْقِ سِتينَ مِسكينًا، ثُمَّ يأكُلُ بَقيَّتَه، يَعنى بَقيَّةَ الوَسْقِ.

ويَدُل عَلَيه أيضًا ما:

(1)

أى: جائِعَيْن. ينظر معالم السنن 3/ 251.

(2)

الحاكم 2/ 203 وصححه. وأخرجه أحمد (16421)، والترمذى (3299)، وابن خزيمة (2378) من طريق يزيد بن هارون به. وقال الترمذى: حسن. وتقدم في (15349).

(3)

في س، ص 8، م:"وأهلك".

ص: 414

15375 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ السَّرحِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي ابنُ لَهيعَةَ وعَمرُو بنُ الحارِثِ، عن بُكَيرِ بنِ الأشَجِّ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ بهَذا الخَبَرِ، قال: فأُتِي رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- بتَمرٍ فأَعطاه إيّاه، وهو قَريبٌ مِن خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا، فقالَ:"تَصَدَّقْ بهَذا". فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-، على أفقَرَ مِنِّى ومِن أهلِى؟! فقالَ رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-:"كُلْه أنتَ وأَهلُكَ"

(1)

.

فهَذِه الرِّوايَةُ عن سُلَيمانَ موافِقَةٌ لِرِوايَةِ أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ وابنِ ثَوبانَ في قِصَّةِ سلمةَ بنِ صَخرٍ، فهِىَ أولَى.

وأَمّا حَديثُ أوسِ بنِ الصامِتِ فقَدِ اختَلَفَتِ الرِّوايَةُ فيه؛ فرُوىَ كما:

15376 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا ابنُ إدريسَ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن مَعمَرِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ حَنظَلَةَ، عن يوسُفَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ، عن خوَيلَةَ بنتِ مالكِ بنِ ثَعلَبَةَ قالَت: ظاهَرَ مِنِّى زَوجِى أوسُ بنُ الصّامِتِ، فجِئتُ رسولَ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- أشكو إلَيه، ورسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- يُجادِلُنى فيه ويَقولُ: "اتَّقِى اللَّهَ فإِنَّه

(2)

ابنُ عَمِّكِ". فما بَرِحتُ حَتَّى نَزَلَ االقُرآنُ: {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا}. قال: "يُعتِقُ رَقَبَةً". قالَت: لا يَجِدُ. قال: "فيَصومُ شَهرَينِ مُتتابِعَينِ". قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّه شَيخٌ كَبيرٌ ما به مِن

(1)

أبو داود (2217). وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (1937).

(2)

بعده في س، ص 8، م:"زوجك و".

ص: 415

صيامٍ. قال: "فليُطعِمْ سِتّينَ مِسكينًا". قلتُ

(1)

: ما عِندَه مِن شَئٍ يَتَصَدَّقُ به. قال: "فإِنى سأُعينُه بعَرَقٍ مِن تَمر". قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، وأُعِينُه بعَرَقٍ آخَرَ. قال:"قَد أحسَنتِ، اذهَبِى فأَطعِمِى بها عنه سِتّينَ مِسكينًا، وارجِعِى إلى ابنِ عَمِّكِ". قال: والعَرَقُ سِتونَ صاعًا

(2)

.

15377 -

وأخبرَنا أبو على الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ يَحيَى الحَرّانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ سلمةَ، عن ابنِ إسحاقَ بهَذا الإسنادِ نَحوَه، إلا أنَّه قال: والعَرَقُ مِكتَلٌ يَسَعُ ثَلاثينَ صاعًا. قال أبو داودَ: وهَذا أصَحُّ مِن حَديثِ يَحيَى بنِ آدَمَ

(3)

.

15378 -

وأخبرَنا أبو عليٍّ، حدثنا أبو بكرٍ، حدثنا أبو داودَ قال: قَرأتُ على ابنِ وزيرٍ المِصرِيَّ: حَدَّثَكُم بشرُ بنُ بكرٍ، حدثنا الأوزاعِيُّ، حدثنا عَطاءٌ، عن أوسٍ أخِى عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ، أنَّ النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- أعطاه خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا مِن شَعيرٍ إطعامَ سِتينَ مِسكينًا. قال أبو داودَ: وعَطاءٌ لَم يُدرِكْ أوسًا، وهو مِن أهلِ بَدرٍ قَديمُ المَوتِ، والحَديثُ مُرسَلٌ

(4)

.

15379 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِيُّ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا

(1)

في ص، ص 8، م:"قالت".

(2)

أبو داود (2214). وقال الألبانى في صحيح أبى داود (1934): حسن دون قوله: والعرق

(3)

أبو داود (2215). وتقدم في (15366). وقال الألبانى في صحيح أبى داود (1935): حسن دون قوله: والعرق

(4)

أبو داود (2218). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (1938).

ص: 416

عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، حدثنا أبو حَمزَةَ الثُّمالِيُّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما. فذَكَرَ قِصَّةَ ظِهارِ أوسٍ، إلَى أن قال:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} . قالَت خوَيلَةُ: قُلتُ: وأَىُّ الرَّقَبَةِ لَنا؟! واللَّهِ ما يَخدُمُه غَيرِى. قال: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ} . قالَت: واللَّهِ لَولا أنَّه يَشرَبُ في اليَومِ ثَلاثَ مَرّاتٍ لَذَهَبَ بَصَرُه. قال: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} . قالَت: مِن أينَ؟ هِىَ الأُكلَةُ إلَى مِثلِها. فدَعا النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- بشَطرِ وَسْقٍ؛ ثَلاثينَ صاعًا -والوَسْقُ سِتّونُ صاعًا- قال: "ليُطعِمْ سِتّينَ مِسكينًا وليَرجِعْكِ"

(1)

.

كَذا رَواه أبو حَمزَةَ الثُّمالِيُّ وهو ضَعيفٌ

(2)

.

ورَواه الحَكَمُ بنُ أبانٍ عن عِكرِمَةَ دونَ ذِكرِ ابنِ عباسٍ فيه، وقالَ في آخِرِه: فقالَ له النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "فأَطعِمْ سِتّينَ مِسكينًا". قالَ: لا أجِدُ. قال: فأَتى النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- شيءٌ مِن تَمرٍ -يُقالُ: خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا. ويُقالُ: عِشرونَ صاعًا- فقالَ له النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "خُذْ هَذا فاقسِمْه". فقالَ الرَّجُلُ: ما بَينَ لابَتَيها أفقَرُ مِنِّى. فقالَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-: "كُلْه أنتَ وأَهلُكَ".

15380 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ علىٍّ الغُجْدُوانِيُّ

(3)

ببُخارَى، أخبرَنا صالِحُ بنُ محمدٍ الحافظُ،

(1)

تقدم تخريجه في (15338).

(2)

هو ثابت بن أبى صفية، واسمه دينار، ويقال: سعيد، أبو حمزة الثمالى الأزدى الكوفى. ينظر الكلام عليه في: الضعفاء الكبير 1/ 172، والكامل 2/ 520، وتهذيب الكمال 4/ 357. وقال ابن حجر في التقريب 1/ 116: ضعيف رافضى.

(3)

ليس في: س، ص 8، وفى حاشية الأصل:"غجدوان: قرية من قرى بخارى".

ص: 417

حدثنا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ ومُحَمَّدُ بنُ بَكّارِ بنِ الرَّيّانِ قالا: حدثنا حُدَيجُ بنُ مُعاويَةَ الجُعفِيُّ أخو زُهَيرٍ، حدثنا أبو إسحاقَ الهَمْدانِيُّ (ح) وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ الأصبَهانِيُّ، حدثنا حامِدُ

(1)

ابنُ شُعَيبٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا حُدَيجٌ

(2)

، عن أبى إسحاقَ، عن يَزيدَ بنِ زَيدٍ، عن خَولَةَ أنَّ زَوجَها دَعاها، وكانَت تُصَلِّى فأَبطأت عَلَيه، فقالَ: أنتِ عليَّ كَظَهرِ أُمَّى إن أنا وطِئتُكِ. فأَتَتِ النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- فشَكَت ذَلِكَ إلَيه، ولَم يَبلُغِ النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- في ذَلِكَ شَئٌ، ثُمَّ أتَته مَرَّةً أُخرَى، فقالَ له رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-:"أعتِقْ رَقَبَة". فقالَ: لَيسَ عِندِى ذَلِكَ يا رسولَ اللَّهِ. قال: "صُمْ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ". ققال: لا أستَطيعُ ذَلِكَ. قال: "فأَطعِمْ سِتينَ مِسكينًا ثَلاثينَ صاعًا". قال: لَستُ أملِكُ ذَلِكَ يا رسولَ اللهِ إلا أن تُعينَنِى. قال: فأَعانَه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بخَمسَةَ عَشَرَ صاعًا، وأَعانَه الناسُ حَتَّى بَلَغَ ثَلاثينَ صاعًا، وقالَ له رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:"أطعِم سِتينَ مِسكينًا". قال: يا رسولَ اللَّهِ، ما أحَدٌ أفقَرُ إلَيه مِنِّى وأَهلِ بَيتى. فقالَ له رسولُ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم-:"خُذْه أنتَ وأهلُ بيتك". فأَخَذَه

(3)

. كَذا رَواه حُدَيجُ (2) بنُ مُعاويَةَ عن أبى إسحاقَ.

ورَواه إسرائيلُ عن أبى إسحاقَ ولَم يَقُلْ: عن خَولَةَ. ولَم يَذكُرْ في الحديثِ ثَلاثينَ صاعًا، وقالَ: فأَعانَه النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- بخَمسَةَ عَشَرَ صاعًا. لَم يَزِدْ

(1)

في الأصل: "حميد". وفى حاشيته كالمثبت، وقد تقدم مرارًا كالمثبت.

(2)

في س: "خديج". وينظر الإكمال 2/ 396.

(3)

أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة 5/ 223 (7647) من طريق حديج بن معاوية به. والطبرانى 24/ 247 (634) من طريق أبى إسحاق السبيعى به.

ص: 418

عَلَيه، ثُمَّ ذَكَرَ فَقرَه، وأَنَّه أمَرَه بأَكلِه.

ورُوِّينا عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى: أعانَه النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- بخَمسَةَ عَشَرَ صاعًا مِن شَعيرٍ. وكَذا قال عَطاءٌ الخُراسانِىُّ

(1)

، وقالَ أبو يَزيدَ المَدَنِىُّ: أنَّ امرأةً جاءَت بشَطرِ وسْقٍ مِن شَعيرٍ، فأَعطاه النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم-، أىْ مُدَّينِ مِن شَعيرٍ مَكانَ مُدٍّ مِن بُرٍّ

(2)

.

فهَذِه رِواياتٌ مُختَلِفَةٌ وأَكثَرُها مَراسيلُ، وقَد رُوِّينا في كِتابِ الصّيامِ في حَديثِ المُجامِعِ مِن أوجُهٍ قَويَّةٍ ما دَلَّ على ما قُلناه

(3)

.

15381 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: أنبأنِى أبو علىٍّ الحافظُ أنَّ الحَسَنَ بنَ علىِّ بنِ رَوحِ الدِّمَشقِيَّ حَدَّثَهُم: حدثنا القاسِمُ بن عثمانَ الجُوعِيُّ، حدثنا مَسرورُ

(4)

بنُ صَدَقَةَ، عن الأوزاعِىِّ، عن الزُّهرِىِّ، حَدَّثَنِى حُمَيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رَجُلٌ: يا رسولَ اللَّهِ، هَلَكتُ. قال:"ويحَكَ، وما ذاكَ؟ ". قال: وقَعتُ على أهلِى في يَومٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ. قال: "أعِتقْ رَقَبَةً". قال: ما أجِدُها. قال: "فصُمْ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ". قال: ما أستَطيعُ. دال: "فأَطعِمْ ستينَ مِسكينًا". قال: ما أجِدُ. قال: فأُتِى النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- بعَرَقٍ فيه تَمرٌ خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا، قال:"خُذْه فتَصَدَّقْ به". قال: على أفقَرَ مِن

(1)

ينظر الدر المنثور 14/ 306.

(2)

أخرجه الحارث بن أبى أسامة (503 - بغية)، وينظر الدر المنثور 14/ 306.

(3)

ينظر ما تقدم في (8119) وما بعده.

(4)

في س، ص 8، م:"مسروق". وهو أبو صدقة مسرور بن صدقة الحارثى الدمشقى. ينظر تاريخ دمشق 57/ 394.

ص: 419

أهلِى؟! فو اللَّهِ ما بَينَ لابَتَىِ المَدينَةِ أحوَجُ مِن أهلِى. قال: فضَحِكَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- حَتَّى بَدَت أنيابُه

(1)

قال: "خُذْه واستَغفِرِ اللهَ وأَطعِمْه أهلَكَ"

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه دُحَيمٌ عن الوَليدِ بنِ مُسلِمٍ عن الأوزاعِىِّ، وكَذَلِكَ رَواه الهِقلُ بنُ زيادٍ عن الأوزاعِىِّ

(3)

.

15382 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ، عن طَلْقِ بنِ حَبيبٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أتَّى النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- رَجُل فقالَ: إنِّى وقَعتُ على أهلِى في رَمَضانَ. قال: "حَرِّرْ رَقَبَةً". قال: لا أجِدُ. قال: "صُمْ شَهرَينِ مُتَتابِعَينِ". قال: لا أستَطيعُ قال: "فتَصدَّقْ على سِتّينَ مِسكينًا". قال: لا أجدُ. فأُتِيَ النَّبِيُّ -صلي الله عليه وسلم- بمِكتَلٍ يَكونُ خَمسَةَ عَشَرَ صاعًا مِن تَمرٍ، يَكونُ سِتّينَ رُبُعًا، فأَعطاه إيّاه فقالَ له:"أطعِمْ هَذا سِتّينَ مِسكينًا". قال: يا رسولَ اللهِ، واللَّهِ ما بَينَ لابَتَيها أهلُ بَيتٍ أحوَجُ مِنا. فقالَ له:"اذهَبْ فأَطعِمْه أهلَكَ"

(4)

.

في هَذا المُرسَلِ تأكيدٌ لِلرِّوايَةِ المَوصولَةِ، وهَذا أولَى مِن رِوايَةِ عَطاءٍ

(1)

في س، ص 8، م:"نواجذه".

(2)

تقدم في (8119).

(3)

تقدم من طريق دحيم في (8126)، ومن طريق الهقل في (9987).

(4)

أخرجه أبو داود في المراسيل (101)، والدارقطنى في العلل 10/ 244، 245 من طريق الأعمش به.

ص: 420

الخُراسانِيِّ عن ابنِ المُسَيَّبِ بالشَّكِّ في خَمسَةَ عَشَرَ أو عِشرينَ

(1)

.

وكَذَلِكَ رُوىَ عن إبراهيمَ بنِ عامِرٍ عن أبنِ المُسَيَّبِ: خَمسَةَ عَشَرَ. بلا شَك

(2)

.

وسنَروى إن شاءَ اللهُ في كِتابِ الأيمانِ الآثارَ عن الصحابَةِ في جَوازِ التَّصَدُّقِ بمُدٍّ على كُلِّ مِسكينٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

(3)

.

(1)

تقدم في (8141). وسيأتى في (15799، 19993).

(2)

تقدم في (8138). وسيأتى في (19994).

(3)

سيأتى في (19996 - 20001).

ص: 421