الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها
14824 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى وعُثمانُ بنُ عُمَرَ قالا: حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الأعمَشِ، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا دَعا الرَّجُلُ امرأتَه إلَى فِراشِه فأَبَتْ فباتَ غَضبانًا لَعَنَتْها المَلائكَةُ حَتَّى تُصبِحَ"
(1)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن مُسَدَّدٍ، ورَواه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن الأعمَشِ
(2)
.
14825 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن زُرارَةَ بنِ أوفَى، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا باتَتِ المَرأَةُ مُهاجِرَةً
(3)
لِفِراشِ زَوجِها لَعَنَتها المَلائكَةُ حَتَّى تُصبِحَ. أو: تُراجِعَ"
(4)
. شَكَّ أبو داودَ. أخرَجَه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ، ثُمَّ
= الحديث. وأخرجه النسائي في الكبرى (5386)، وابن حبان (4164) من طريق جعفر بن عون به. وقال الذهبي 6/ 2873: مع نكارته إسناده صالح. وينظر صحيح الجامع (3148).
(1)
المصنف في الآداب (63). وأخرجه أحمد (9671)، وأبو داود (2141)، وابن حبان (4172، 4173) من طرق عن الأعمش به.
(2)
البخاري (3237)، ومسلم (1436/ 122).
(3)
في س، م:"هاجرة".
(4)
المصنف في الصغرى (2608)، والطيالسى (2580)، وعنه أحمد (10731). وأخرجه النسائي في الكبرى (8970)، وابن حبان (4174) من طريق شعبة به، وعندهم: ترجع.
في رِوايَةِ بَعضِهِم: "حَتَّى تُصبِحَ"، وفِي رِوايَةِ بَعضِهِم:"حَتَّى تَرجِعَ"
(1)
.
14826 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى
(2)
بكرٍ، حدثنا مُلازِمُ بنُ عمرٍو الحَنَفِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ بَدرٍ، عن قَيسِ بنِ طَلقٍ، عن أبيه طَلقِ بنِ عليٍّ رضي الله عنه قال: سَمِعتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "إذا الرَّجُلُ دَعا زَوجَتَه لِحاجَتِه فلْتُجِبْه وإِن كانَت على التَّنُّورِ"
(3)
.
14827 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ الإسفَرايِينِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن القاسِمِ الشَّيبانِيِّ
(4)
، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى أوفَى، أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ رضي الله عنه قَدِمَ الشّامَ فرآهُم
(5)
يَسجُدونَ لِبَطارِقَتِهِم
(6)
وأَساقِفَتِهِم
(7)
، فرَوَّى في نَفسِه أن يَفعَل ذَلِكَ باِلنَّبِيِّ
(8)
صلى الله عليه وسلم، فلَمّا قَدِمَ سَجَدَ
(1)
البخاري (5194)، ومسلم (1436) عقب (120).
(2)
ليس في: س، م.
(3)
أخرجه الترمذي (1160)، والنسائي في الكبرى (8971)، وابن حبان (4165) من طريق ملازم به. وقال الترمذي: حسن غريب.
(4)
في س، ص 8:"الشيعانى".
(5)
في س، م:"فوجدهم".
(6)
البطارقة: جمع بِطريق، بكسر الباء، وهو بلغة الشام والروم: القائد من قوادهم. الفائق في غريب الحديث 2/ 56.
(7)
الأساقفة: جمع أُسْقُف، وهو رئيس النصارى في الدين، أو العالم، أو هو فوق القسيس ودون المطران. القاموس المحيط (س ق ف).
(8)
في س، م:"للنبي".
لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فأَنكَرَ ذَلِكَ، قال: يا رسولَ اللهِ، إنِّى قَدِمتُ الشّامَ فرأيتُهُم يَسجُدونَ لِبَطارِقَتِهِم وأَساقِفَتِهِم، فرَوَّيتُ في نَفسِى أن أفعَلَ ذَلِكَ بكَ. فقالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَو كُنتُ آمِرًا أحَدًا أن يَسجُدَ لأحَدٍ لأمَرتُ المَرأَةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها؛ فوالَّذِى نَفسِى بيَدِه لا تُؤَدِّى المَرأَةُ حَقَّ رَبِّها عز وجل حَتَّى تُؤَدِّىَ حَقَّ زَوجِها كُلَّه، حَتَّى أن لَو سألَها نَفسَها وهِىَ على قَتَبٍ
(1)
أعطَته - أو قال: لَم تَمنَعْه"
(2)
.
14828 -
أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الرَّزْجاهِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حِبّانُ بنُ موسَى، أخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَصومُ المَرأَةُ وبَعلُها شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، ولا تأذَنُ في بَيتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإِذنِه، وما أنفَقَتْ مِن كَسبِه عن
(3)
غَيرِ أمرِه فإِنَّ نِصفَ أجرِه له"
(4)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُقاتِلٍ عن عبدِ اللهِ
(5)
، وأَخرَجاه مِن حَديثِ عبدِ الرَّزّاقِ عن مَعمَرٍ كما مَضَى
(6)
.
14829 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا
(1)
القتب: الإكاف الصغير على قدر سنام البعير. القاموس المحيط 1/ 118 (ق ت ب).
(2)
أخرجه ابن ماجه (1853)، وابن حبان (4171) من طريق حماد به. وأحمد (19403) من طريق أيوب به. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (1503): حسن صحيح.
(3)
في م: "من".
(4)
تقدم في (7926، 8573).
(5)
البخاري (5192) مختصرًا.
(6)
البخاري (2066، 5360)، ومسلم (1026/ 84)، وليس عند البخاري موضع الشاهد.
يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا جَريرٌ، عن لَيثٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّ امرأةً أتَتْه فقالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على امرأتِه؟ فقالَ: "لا تَمنَعُه نَفسَها وإِن كانَت على ظَهرِ قَتَبٍ، ولا تُعطِى مِن بَيتِه شَيئًا إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت ذَلِكَ كان له الأجرُ وعَلَيها الوِزرُ، ولا تَصومُ يَومًا تَطَوُّعًا إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت
(1)
أثِمَت ولَم تُؤجَرْ، ولا تَخرُجُ مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه، فإِن فعَلَت لَعَنَتْها المَلائكَةُ، مَلائكَةُ الغَضَبِ ومَلائكَةُ الرَّحمَةِ حَتَّى تَتوبَ. أو: تُراجِعَ". قيلَ: وإِن كان ظالِمًا؟ قال: "وإِن كان ظالِمًا"
(2)
.
14830 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ [محمدِ بنِ]
(3)
رَزينٍ السُّلَمِىُّ، حدثنا بشرُ بنُ أبى الأزهَرِ، حدثنا هُشَيمٌ، عن لَيثٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قال: جاءَتِ امرأةٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللهِ، ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال:"ألَّا تَمنَعَ نَفسَها مِنه ولَو على قَتَبٍ، فإِذا فعَلَت كان عَلَيها إثمٌ". قالَت: ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه؟ قال: "ألَّا تُعطِىَ شَيئًا مِن بَيتِه إلَّا بإِذنِه". تَفَرَّدَ به لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ
(4)
، فإِن كان حَفِظَهُما فوَجهُ الحديثِ الثّابِتِ قَبلَهُما في إباحَةِ الإنفاقِ مِن بَيتِه، أن تُنفِقَ مِمّا أعطاها الزَّوجُ في قُوتِها، وبِذَلِكَ أفتَى أبو هريرةَ
(5)
، واللهُ أعلَمُ.
(1)
بعده في س، م:"ذلك".
(2)
الطيالسي (2063). وأخرجه عبد بن حميد (811) من طريق ليث به.
(3)
ليس في: س، ص 8.
(4)
وقال الذهبي 6/ 2875: ليس ليث بحجة.
(5)
تقدم في (7929).