المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في قول الله عز وجل: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وأن لها الخروج في الموضع الذى استثنى الله تعالى من أن تأتى بفاحشة مبينة، وفى العذر - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما جاء في قول الله عز وجل: {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة} وأن لها الخروج في الموضع الذى استثنى الله تعالى من أن تأتى بفاحشة مبينة، وفى العذر

عَلَيهِمُ الأميرَ

(1)

.

15570 -

وبِإِسنادِه: حدثنا سفيانُ، حدثنا أشعَثُ، عن الحارِثِ بنِ سُوَيدٍ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ فقالَ: يا أبا عبدِ الرَّحمَنِ، ما تَرَى في امرأةٍ طُلِّقَت ثُمَّ أصبَحَت غاديَةً إلَى أهلِها؟ فقالَ عبدُ اللَّهِ: واللَّهِ ما أُحِبُّ أنَّ لِى دينَها بتَمرَةٍ

(2)

.

‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

15571 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ الدَّراوَردِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ و

(3)

عبدُ العَزيزِ بنُ محمدٍ، عن محمدِ بنِ عمرِو بنِ عَلقَمَةَ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ التَّيمِىِّ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه تَعالَى:{إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . قال: أن تَبذُوَ

(4)

على أهلِها،

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (1368)، وابن أبى شيبة (19046) من طريق الأعمش به. وعبد الرزاق (12040) من طريق مسروق به.

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (1348، 1349) من طريق أشعث به بنحوه.

(3)

في س، م:"عن".

(4)

البذاء: الفحش في القول. النهاية 1/ 110، 111.

ص: 543

فإِذا بَذَت عَلَيهِم فقَد حَلَّ لَهُم إخراجُها

(1)

.

15572 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، عن سُلَيمانَ بنِ بلالٍ، عن عمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه سُئلَ عن هذه الآيَةِ:{لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . فقالَ ابنُ عباسٍ: الفاحِشَةُ المُبَيِّنَةُ أن تَفحُشَ المَرأَةُ على أهلِ الرَّجُلِ وتُؤذيَهُم

(2)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: سُنَّةُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حَديثِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ تَدُلُّ على أنَّ ما تأوَّلَ ابنُ عباسٍ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} . هو البَذاءُ على أهلِ زَوجِها كما تأوَّلَ إن شاءَ اللَّهُ

(3)

.

15573 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُليمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عمرِو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وهو

(1)

المصنف في المعرفة (4656)، والشافعى 5/ 109، 235. وأخرجه عبد الرزاق (11021، 11022)، وابن أبى شيبة (19430)، وابن جرير في تفسيره 23/ 34 من طريق محمد بن عمرو به بنحوه، وعند عبد الرزاق: "أهله".

(2)

المصنف في الصغرى (2816). وأخرجه ابن أبى حاتم في تفسيره (5038)، والطحاوى في شرح معانى الآثار 3/ 71 من طريق سليمان بن بلال به.

(3)

الأم 5/ 236.

ص: 544

غائبٌ بالشّامِ، فأَرسَلَ إلَيها وكيلُه بشَعيرٍ فسَخِطَته، فقالَ: واللَّهِ ما لَكِ عَلَينا مِن شَئٍ. فجاءَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَت ذَلِكَ له، فقالَ:"لَيسَ لَكِ عَلَيه نَفَقَةٌ". وأَمَرَها أن تَعتَدَّ بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ قال:"تِلكَ امرأةٌ يَغشاها أصحابِى، فاعتَدِّى عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإِنَّه رَجُلٌ أعمَى تَضَعينَ ثيابَكِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ

(2)

.

15574 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ بنِ سَعدٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن صالِحٍ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ أخبَرَه أنَّ فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ أخبَرَته أنَّها كانَت عِندَ أبى عمرِو ابنِ حَفصِ بنِ المُغيرَةِ فطَلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فزَعَمَت أنَّها جاءَت إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في خُروجِها مِن بَيتِها، فأَمَرَها أن تَنتَقِلَ إلَى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ الأعمَى. فأَبَى مَرْوانُ أن يُصَدِّقَ فاطِمَةَ في خُروجِ المُطَلَّقَةِ مِن بَيتِها. وَقالَ عُروةُ: إنَّ عائشةَ أنكَرَت ذَلِكَ على فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن الحُلوانِىَّ وعَبدِ بنِ حُمَيدٍ عن يَعقوبَ

(4)

.

15575 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ

(1)

المصنف في المعرفة (4658)، والشافعى 5/ 109 - ومن طريقه أبو عوانة (4138) - ومالك 2/ 580، وتقدم في (13889، 14132)، وسيأتى في (15809).

(2)

مسلم (1480/ 36).

(3)

أخرجه أبو عوانة (4592) من طريق صالح به. وأحمد (27341) من طريق ابن شهاب به.

(4)

مسلم (1480/ 40).

ص: 545

الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى هو ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلِ بنِ خالِدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ أنَّها أخبَرَته أنَّها كانَت تَحتَ أبى عمرِو ابنِ حَفصِ بنِ المُغيرَةِ، فطَلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فزَعَمَت أنَّها جاءَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فاستَفتَته في خُروجِها مِن بَيتِها، فأَمَرَها أن تَنتَقِلَ إلَى ابنِ أُمَّ مَكتومٍ الأعمَى، فأبى مَروانُ أن يُصَدَّقَ حَديثَ فاطِمَةَ من

(1)

خُروجِ المُطَلَّقَةِ، وقالَ عُروةُ: وأَنكَرَت عائشَةُ رضي الله عنهما على فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ

(2)

. أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ اللَّيثِ

(3)

.

15576 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ كَيسانَ، حدثنا أبو حُذَيفَةَ (ح) قال: وأخبرَنا سُلَيمانُ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى ويوسُفُ القاضِى قالا: حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، قالا: حدثنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ أنَّه قال لِعائشَةَ رضي الله عنهما: ألا تَرَىْ

(4)

إلَى فُلانَةَ بنتِ الحَكَمِ؟ طُلَّقَتِ البَتَّةَ ثُمَّ خَرَجَت! قالَت: بئسَ ما صَنَعَت. قُلتُ: ألا تَرَينَ إلَى قَولِ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ؟ قالَت: أما إنَّه لا خَيرَ لَها في ذِكرِ

(1)

في ص 8، م:"في".

(2)

أخرجه أبو داود (2289)، والنسائى (3548)، وابن حبان (4289) من طريق الليث به. وسيأتى في (15813) مختصرًا.

(3)

مسلم (1480) عقب (40).

(4)

كتب فوقها في الأصل: "كذا"، وفى م:"ترين".

ص: 546

ذَلِكَ

(1)

. أَخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ الثَّورِىِّ

(2)

.

15577 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عيسَى بنِ إبراهيمَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ شيرُويَه قالا: حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا أبو أُسامَةَ، عن هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى قال: تَزَوَّجَ يَحيَى بنُ سعيدِ بنِ العاصِ ابنَةَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحَكَمِ فطلَّقَها فأَخرَجَها مِن عِندِه، فعابَ ذَلِكَ عَلَيهِم عُروةُ فقالوا: إنَّ فاطِمَةَ قَد خَرَجَت. قال عُروةُ: فأَتَيتُ عائشةَ رضي الله عنها فأَخبَرتُها بذَلِكَ فقالَت: ما لِفاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ خَيرٌ في أن تَذكُرَ هَذا الحديثَ

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ

(4)

.

15578 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى، أخبرَنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن القاسِمِ وسُلَيمانَ بنِ يَسارٍ أنَّه سَمِعَهُما يَذكُرانِ أنَ يَحيَى بنَ سَعيدِ بنِ العاصِ طَلَّقَ ابنَةَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحَكَمِ البَتَّةَ، فانتَقَلَها عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَكَمِ، فأَرسَلَت عائشَةُ رضي الله عنه إلَى مَرْوانَ بنِ الحَكَمِ -وهو أميرُ المَدينَةِ- فقالَت: اتَّقِ اللَّهَ يا مَرْوانُ، واردُدِ المَرأَةَ إلَى بَيتِها. فقالَ مَروانُ في حَديثِ سُلَيمانَ: إنَّ عبدَ الرَّحمَنِ غَلَبَنِى. وقالَ مَروانُ في حَديثِ القاسِمِ: أوَ ما بَلَغَكِ شأنُ

(1)

أخرجه أبو داود (2293) عن محمد بن كثير، وفيه:"قيل لعائشة".

(2)

البخارى (5325)، ومسلم (1481) عقب (54).

(3)

أخرجه أبو عوانة (4637) عن أبى كريب به. وأبو داود (2292) من طريق هشام به.

(4)

مسلم (1481/ 52).

ص: 547

فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ؟ فقالَت عائشَةُ رضي الله عنه: لا عَلَيكَ ألَّا تَذكُرَ من

(1)

شأنِ فاطِمَةَ. فقالَ: إن كان إنَّما بكِ لشرٌّ، فحَسبُكِ ما بَينَ هَذَينِ مِنَ الشَّرِّ

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ عن مالكٍ

(3)

.

15579 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنِى عبدُ العَزيزِ، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ، أنَّ عائشةَ رضي الله عنهما كانَت تَقولُ: اتَّقِى اللَّهَ يا فاطِمَةُ، فقَد عَلِمتِ في أىَّ شَئٍ كان ذَلِكَ

(4)

.

15580 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن عمرِو بنِ مَيمود، عن أبيه قال: قُلتُ لِسَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ: أينَ تَعتَدُّ المُطَلَّقَةُ ثَلاثًا؟ قال: تَعتَدُّ في بَيتِها. قال: قُلتُ: ألَيسَ قَد أمَرَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاطِمَةَ بنتَ قَيسٍ أن تَعتَدَّ في بَيتِ ابنِ أُمَّ مَكتومٍ؟ قال: تِلكَ المَرأَةُ التى فتَنَتِ النّاسَ، إنَّها استَطالَت على أحمائِها بلِسانِها، فأمَرَها

(5)

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تَعتَدَّ في بَيتِ

(1)

في س، م:"في".

(2)

يقصد إن كان عندك أن سبب خروج فاطمة ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من الشر، فهذا السبب موجود بين هذين الزوجين. ينظر فتح البارى 9/ 478.

والحديث عند المصنف في المعرفة (4659)، والشافعى 5/ 236، ومالك 2/ 579، ومن طريقه أبو داود (2295).

(3)

البخارى (5321، 5322).

(4)

المصنف في المعرفة (4657)، والشافعى 5/ 235.

(5)

في س، م:"فأمر".

ص: 548

ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، وكانَ رَجُلًا مَكفوفَ البَصَرِ

(1)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: فعائشَةُ ومَروانُ وابنُ المُسَيَّبِ يَعرِفونَ أنَّ حَديثَ فاطِمَةَ في أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أمَرَها أن تَعتَدَّ في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ كما حَدَّثَت، ويَذهَبونَ إلَى أنَّ ذَلِكَ إنَّما كان لِلشَّرَّ، ويَزيدُ ابنُ المُسَيَّبِ تَبيينَ استِطالَتِها على أحمائِها، ويَكرَهُ لَها ابنُ المُسَيَّبِ وغَيرُه أنَّها كَتَمَت في حَديثِها السَّبَبَ الَّذِى به أمَرَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تَعتَدَّ في غَيرِ بَيتِ زَوجِها؛ خَوفًا أن يَسمَعَ ذَلِكَ سامِعٌ فيَرَى أنَّ لِلمَبتوتَةِ أن تَعتَدَّ حَيثُ شاءَت

(2)

.

15581 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هارونُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أبى، عن سُفيانَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ في خُروجِ فاطِمَةَ قال: إنَّما كان ذَلِكَ مِن سوءِ الخُلُقِ

(3)

.

15582 -

وأخبرَنا أبو علىٍّ، أخبرَنا أبو بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ داودَ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزَّنادِ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه قال: لَقَد عابَت ذَلِكَ عائشَةُ رضي الله عنهما أشَدَّ العَيبِ -يَعنِى

(1)

المصنف في الصغرى (2818)، والمعرفة (4760). وأخرجه الطحاوى في شرح المعانى 3/ 69 من طريق أبى معاوية به. وأبو داود (2296) من طريق ميمون بن مهران به. وسيأتى في (15822). وقال الألبانى في صحيح أبى داود (2010): صحيح مقطوع.

(2)

الأم 5/ 236.

(3)

أبو داود (2294). وأخرجه أبو عوانة (4631) من طريق هارون بن زيد به. وضعفه الألبانى في ضعيف أبى داود (501).

ص: 549

حَديثَ فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ - وقالَت: إنَّ فاطِمَةَ كانَت في مَكانٍ وَحْشٍ

(1)

فخيفَ على ناحيَتِها؛ فلِذَلِكَ اْرخَصَ لَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

. أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" فقالَ: وقالَ ابنُ أبى الزَّنادِ عن هِشامٍ

(3)

.

15583 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا محمدُ ابنُ مُثَنَّى، حدثنا حَفصُ بنُ غِياثٍ، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ قالَت: قُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، زَوجِى طَلَّقَنِى ثَلاثًا فأَخافُ أن يُقتَحَمَ عَلَىَّ. قال: فأَمَرَها فتَحَوَّلَت

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ ابنِ المُثَنَّى

(5)

.

قال الشيخ: قَد يَكونُ العُذرَ في نَقلِها كِلاهُما؛ هَذا واستِطالَتُها على أحمائِها جَميعًا، فاقتَصَرَ كُلُّ واحِدٍ مِن ناقِليهِما على نَقلِ أحَدِهِما دونَ الآخَرِ؛ لِتَعَلُّقِ الحُكمِ بكُلِّ واحِدٍ مِنهُما على الانفِرادِ.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: ولَم يَقُلْ لَها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: اعتَدِّى حَيثُ شِئتِ، ولَكِنَّه حَصَّنَها حَيثُ رَضِىَ؛ إذ كان زَوجُها غائبًا ولَم يَكُنْ له وكيلٌ

(1)

مكان وحش: خالٍ لا أنيس به. فتح البارى 9/ 479.

(2)

المصنف في المعرفة (4663)، وأبو داود (2292). وأخرجه ابن ماجه (2032) من طريق ابن أبى الزناد به.

(3)

البخارى (5326).

(4)

أخرجه النسائى (3549) عن محمد بن المثنى به. وابن ماجه (2033) من طريق حفص بن غياث به.

(5)

مسلم (1482/ 53).

ص: 550