الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أثبَتُ، فالمَصيرُ إلَيها أولَى، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ كَيفَ الإحدادُ
15616 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ (ح) وأخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ مِن أصلِ سَماعِه، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ البَغدادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ قالا: حدثنا شُعبَةُ بنُ الحَجّاجِ قال: حُمَيدُ بنُ نافِعٍ أخبرَنِى قال: سَمِعتُ زَينَبَ بنتَ أُمَّ سلمةَ تُحَدِّثُ عن أُمَّها أنَّ امرأةً توُفِّى عَنَها زَوجُها، فاشتَكَت عَينُها وخَشُوا على عَينِها، فسُئلَ عن ذَلِكَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قال:"قَد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في شَرِّ أحلاسِها في بَيتِها إلَى الحَولِ فمَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعَرَةٍ ثُمَّ خَرَجَت، لا، أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا". لَفظُ حَديثِ يَحيَى. وفِى رِوايَةِ أبى داودَ: فسُئلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: أتكتحلُ؟ فقالَ: "لا". وقالَ في آخِرِه: "لا، حَتَّى تمضِىَ أربَعَةُ أشهُرٍ وعَشرٌ"
(1)
. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ شُعبَةَ
(2)
.
15617 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ، حدثنا الفَضلُ بنُ دُكَينٍ، حدثنا
= حجر في التقريب 2/ 173: صدوق له أوهام.
(1)
الطيالسى (1701). وأخرجه أبو عوانة (4653) من طريق يونس بن حبيب به. والبغوى في الجعديات (1572) من طريق يحيى بن أبى بكير به. وتقدم في (15550).
(2)
البخارى (5338، 5706)، ومسلم (1488/ 60).
عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ المُلائىُّ، عن هِشامٍ، عن حَفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ
(1)
تُحِدُّ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ فإِنَّها لا تَكتَحِلُ ولا تَمتَشِطُ ولا تطيَّبُ إلَّا عِندَ أدنَى طُهرَتِها، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ"
(2)
. رَواه البخارىُّ عن الفَضلِ بنِ دُكَينٍ مُختَصَرًا، ثُمَّ قال: وقالَ الأنصارِىُّ: حدثنا هِشامٌ
(3)
. فذَكَر ما:
15618 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: أخبرَنا أبو
(4)
عبدِ الرَّحمَنِ ابنُ أبى الوَزيرِ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، حَدَّثَتنا حَفصَةُ بنتُ سيرينَ قالَت: حَدَّثَتنِى أُمُّ عَطيَّةَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أن تُحِدَّ المَرأَةُ فوقَ ثَلاثَةِ أيّامٍ إلَّا على زَوجٍ، فإِنَّها تُحِدُّ عَلَيه أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا إلَى أدنَى طُهرَتِها إذا طَهَرَت بنُبذَةٍ مِن قُسطٍ أو أظفارٍ
(5)
.
15619 -
حدثنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفَقيهُ الشّيرازِىُّ،
(1)
بعده في م: "أن".
(2)
تقدم في (884).
(3)
البخارى (5342، 5343).
(4)
ليس في: س، ص 8، م. وينظر الأنساب للسمعانى 2/ 25.
(5)
تقدم في (885).
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا هِشامٌ، عن حَفصَةَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيَّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ فإِنَّها تُحِدُّ عَلَيه أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ الطيبَ إلَّا عِندَ أدنَى طُهرِها إذا اغتَسَلَت منِ محيضِها مِن قُسطٍ أو أظفارٍ"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عمرٍو النّاقِدِ عن يَزيدَ بنِ هارونَ
(2)
.
وكَذَلِكَ رَواه عبدُ اللَّهِ بنُ إدريسَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ عن هِشامٍ
(3)
.
15620 -
ورَواه إبراهيمُ بنُ طَهمانَ عن هِشامِ بنِ حَسّانَ بمَعناه، وزادَ فيه:"ولا تَختَضِبُ". أخبَرَناه أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، حَدَّثَنِى هِشامُ بنُ حَسّانَ. فذَكَرَه
(4)
.
15621 -
ورَواه يَعقوبُ الدَّورَقِىُّ عن يَحيَى بنِ أبى بُكَيرٍ فقالَ مَكانَ: "عَصْبٍ". "إلَّا ثَوبًا مَغسولًا". أخبرَنا أبو عليًّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ الدَّورَقىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ
(1)
أخرجه أحمد (20794)، وأبو داود (2303)، وابن حبان (4305) من طريق يزيد بن هارون به.
(2)
مسلم (1488/ 61).
(3)
أخرجه مسلم (938/ 66) من طريق عبد الله بن إدريس به. وأحمد (27304)، وابن ماجه (2087) من طريق عبد الله بن نمير به.
(4)
تقدم في (884).
أبى بُكَيرٍ. فذَكَرَه
(1)
.
ورَواه يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ عن هِشامِ بنِ حَسّانَ كما:
15622 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ إملاءً، أخبرَنا أبو المُثَنَّى، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن حَفصَةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمَّ عَطيَّةَ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على هالِكٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ فإِنَّها تُحِدُّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا ولا ثَوبَ عَضبٍ، ولا تَكتَحِلُ بالإِثمِدِ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلَّا عِندَ أدنَى طُهرِها إذا تَطَهَّرَت مِن حَيضَتِها بنُبذَةٍ مِن قُسطٍ أو أظفارٍ". كَذا قال: "ولا ثَوبَ عَصْبٍ"
(2)
.
وبَلَغَنِى عن عيسَى بنِ يونُسَ أنَّه رَواه عن هِشامِ بنِ حَسّانَ كَذَلِكَ
(3)
، ورِوايَةُ الجَماعَةِ بخِلافِ ذَلِكَ.
وقَد رَواه عباسُ بنُ الوَليدِ عن يَزيدَ بنِ زُرَيعٍ نَحوَ رِوايَةِ الجَماعَةِ:
15623 -
أخبَرَناه أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عباسُ بنُ الوَليدِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنِى هِشامُ بنُ حَسّانَ. فذَكَرَه نَحوَ رِوايَةِ الجَماعَةِ وقالَ:"إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ".
(1)
أبو داود (2302). وأخرجه الطبرانى 25/ 61 (141) من طريق يعقوب بن إبراهيم به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2018).
(2)
أخرجه النسائى (3536) من طريق هشام به.
(3)
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (766) من طريق عيسى بن يونس به، وعنده:"إلا ثوب عصب". كرواية الجماعة.
ولَم يَذكُرِ الخِضابَ.
15624 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ النَّضرِ بنِ عبدِ الوَهّابِ، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِىُّ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا أيّوبُ، عن حَفصةَ بنتِ سيرينَ، عن أُمِّ عَطيَّةَ قالَت: كُنّا نُنهَى أن نُحِدَّ على مَيَّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ، ولا نَتَطَيَّبَ، ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقَد رُخَّصَ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذَةٍ مِن قُسْطٍ وأظفارٍ
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ، ورَواه البخارىُّ عن عبدِ اللَّهِ الحَجَبِىَّ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ
(2)
.
15625 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ (ح) وحَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ البَغدادِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، حَدَّثَنِى بُدَيلُ بنُ مَيسَرَةَ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن صَفيًّةَ بنتِ شَيبَةَ، عن أُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "المُتَوَفَّى عَنها لا تَلبَسُ المُعَصفَرَ مِنَ الثّيابِ ولا المُمَشَّقَةَ
(3)
ولا الحُلِىَّ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَكتَحِلُ". لَفظُ حَديثِ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ. وزادَ الصَّغانِىُّ في
(1)
تقدم في (885).
(2)
مسلم 2/ 1128 (938/ 67)، والبخارى (313)، وتقدم في (885).
(3)
الممثسقة: أى المصبوغة بالمِشق وهو طين أحمر يصبغ به الثوب. ينظر التاج 26/ 395 (م ش ق).
رِوايَتِه قال: وحَدَّثَنِى بُدَيلُ بنُ مَيسَرَةَ أنَّ الحَسَنَ بنَ مُسلِمٍ قال: لَم أرَهُم يَرَونَ بالصَّبِرِ
(1)
بأسًا
(2)
.
15626 -
وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن بُدَيلٍ العُقَيلِىِّ، عن الحَسَنِ بنِ مُسلِمٍ، عن صفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ، عن أُمِّ سلمةَ قالَت: لا تَلبَسُ المُتَوَفَّى عَنها مِنَ الثّيابِ المُصبَغَةِ شَيئًا، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَزَيَّنُ، ولا تَلبَسُ حُليًّا، ولا تَختَضِبُ، ولا تَطَيَّبُ
(3)
. وهَذا مَوقوفٌ.
15627 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ
(4)
نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها لا تَكتَحِلُ، ولا تَطَيَّبُ، ولا تَختَضِبُ، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا [البُرْدَ العَصْبَ]
(5)
، ولا تَبيتُ [عن بيتِ زَوْجِها)
(6)
ولَكِن تَزورُ بالنَّهارِ
(7)
.
(1)
الصبر: هو الدواء المرُّ. النهاية 4/ 317.
(2)
أخرجه أحمد (26581)، وأبو داود (2304)، والنسائى (3537)، وابن حبان (4306) من طريق يحيى بن أبى بكير به. وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (2019).
(3)
عبد الرزاق (12114). وأخرجه ابن أبى شيبة (19193) مقتصرًا على الحلى، والطبرانى 23/ 357 (838) من طريق معمر به بنحوه.
(4)
ليس في: س، م.
(5)
في س، ص 8، م:"السود المعصب".
(6)
في س، ص 8:"عن بيتها"، وفى م:"غير بيتها".
(7)
أخرجه عبد الرزاق (12116)، وأبن أبى شيبة (19190) من طريق عبيد الله به بنحوه. وسعيد بن منصور (2137) من طريق نافع بنحوه.