المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عدة الحامل من الوفاة - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب عدة الحامل من الوفاة

‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

15553 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى المُزَكِّى، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا هِشامٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالك، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن المِسوَرِ ابنِ مَخرَمَةَ، أنَّ سُبَيعَةَ الأسلَميَّةَ نُفِسَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فجاءَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فاستأذَنَته في أن تَنكِحَ، فأَذِنَ لَها. وفِى رِوايَةِ جَعفَرٍ قال: توُفِّىَ زَوجُ سُبَيعَةَ الأسلَميَّةِ، فلَم تَمكُثْ إلا لَيالِىَ يَسيرَةً حَتَّى نُفِسَت، فلَمّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها فذَكَرَت ذَلِكَ لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأَذِنَ لَها فيه فنَكَحَت

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ قَزَعَةَ عن مالكٍ

(2)

.

15554 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنا الحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَهلٍ ومُحَمَّدُ بنُ إسماعيلَ قالا: حدثنا أبو

(1)

المصنف في الصغرى (2812)، والممرفة (4647)، والشافعى 5/ 224، ومالك 2/ 590، ومن طريقه أحمد (18917)، والنسائى (3506). وأخرجه ابن ماجه (2029) من طريق هشام به مختصرًا.

(2)

البخارى (5320).

ص: 532

الطّاهِرِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ، حَدَّثَنِى عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللَّهِ أنَّ أباه عبدَ اللَّهِ بنَ عُتبَةَ كَتَبَ إلَى عُمَرَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ الأرقَمِ الزُّهرِىِّ يأمُرُه أن يَدخُلَ على سُبَيعَةَ بنتِ الحارِثِ الأسلَميَّةِ فيَسأَلَها عن حَديثِها وعَمّا قال لَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ استَفتَته، فكَتَبَ عُمَرُ بنُ عبدِ اللَّهِ إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ يُخبِرُه أنَّ سُبَيعَةَ أخبَرَته أنَّها كانَت تَحتَ سَعدِ بنِ خَولَةَ، وهو مِن بَنِى عامِرِ بنِ لُؤَىٍّ، وكانَ مِمَّن شَهِدَ بَدرًا، وتوُفِّىَ عَنها في حَجَّةِ الوَداعِ وهِىَ حامِلٌ، فلَم تَنشَبْ أن وضَعَت حَملَها بَعدَ وفاتِه، فلَمّا تَعَلَّت

(1)

مِن نِفاسِها تَجَمَّلَت لِلخُطّابِ، فدَخَلَ عَلَيها أبو السَّنابِلِ ابنُ بَعكَكٍ - رَجُلٌ مِن بَنِى عبدِ الدّارِ- فقالَ لَها: ما لِى أراكِ مُتَجَمِّلَةً؟! لَعَلَّكِ تُريدينَ النِّكاحَ؟ إنَّكِ واللَّهِ ما أنتِ بناكِحٍ حَتَّى يَمُرَّ عَلَيكِ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشْرًا

(2)

. قالَت سُبَيعَةُ: فلَمّا قال لِى ذَلِكَ جَمَعتُ ثيابِى حينَ أمسَيتُ فأَتَيتُ رسولَ اللَّهِ فسألتُه عن ذَلِكَ، فأَفتانِى بأَنِّى قَد حَلَلتُ حينَ وضَعتُ حَملِى، فأَمَرَنِى بالتَّزويجِ إن بَدا لِى. زادَ أبو عمرٍو في رِوايَتِه: قال ابنُ شِهابٍ: فلا أرَى بأسًا أن تَتَزَوَّجَ حينَ وضَعَت وإِن كانَت في دَمِها، غَيرَ أنَّه لا يَقرَبُها زَوجُها حَتَّى تَطهُرَ

(3)

. لَفظُ حَديثِ حَرمَلَةَ. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن حَديثِ اللَّيثِ بنِ سَعدٍ عن يونُسَ،

(1)

في س، م:"نفلت".

(2)

في م: "وعشر". وكتب فوقه في الأصل: "كذا". وهو على حكاية لفظ القرآن. ينظر الفتح 9/ 489.

(3)

أخرجه أبو داود (2306)، والنسائى (3518) من طريق ابن وهب به. وأحمد (27436)، وابن حبان (4294) من طريق الزهرى به.

ص: 533

ثُمَّ قال: وتابَعَه ابنُ وهبٍ عن يونُسَ

(1)

.

15555 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، أخبرَنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، أنَّ ابنَ شِهابٍ كَتَبَ إلَيه يَذكُرُ أنَّ عُبَيدَ اللَّهِ ابنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ أخبَرَه عن أبيه أنَّه كَتَبَ إلَى ابنِ الأرقَمِ يَسألُ

(2)

سُبَيعَةَ الأسلَميَّةَ: كَيفَ كان رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أفتاها حينَ توُفِّىَ زَوجُها؟ فقالت: أفتانِى إذا وضَعتُ أن أنكِحَ

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ

(4)

.

15556 -

وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ قالا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبيه، أنَّ سُبَيعَةَ بنتَ الحارِثِ الأسلَميَّةَ وضعَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بلَيالٍ، فمَرَّ بها أبو السَّنابِلِ ابنُ بَعكَكٍ فقالَ: قَد تَصَنَّعتِ لِلأزواجِ؟ إنَّها أربَعَةَ أشهُرٍ وعشرًا

(5)

. فذَكَرَت ذَلِكَ سُبَيعَةُ

(1)

مسلم (1484/ 56)، والبخارى (3991).

(2)

في م: "سل".

(3)

أخرجه النسائى (3520) من طريق يزيد بن أبى حبيب به.

(4)

البخارى (5319).

(5)

في م: "وعشر".

ص: 534

لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كَذَبَ أبو السَّنابِلِ -أو: لَيسَ كما قال أبو السَّنابِلِ- قَد حَلَلتِ فتَزَوَّجِى". هَذا لَفظُ حَديثِ الشّافِعِىِّ

(1)

. وحَديثُ سَعدانَ مُختَصَرٌ: أنَّ سُبَيعَةَ بنتَ الحارِثِ وضَعَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بشَهرٍ أو أقَلَّ، فأَمَرَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن تَنكِحَ. وهَذِه الرِّوايَةُ مُرسَلَةٌ، وفيما قَبلَها مِنَ الموصولِ كِفايَةٌ.

15557 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ ابنِ الحَسَنِ الفَقيهُ ببَغدادَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ (ح) قال: وأَخبَرَنِى أبو عمرِو ابنُ أبى جَعفَرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبى سلمةَ قال: كُنتُ أنا وابنُ عباسٍ وأبو هريرةَ فتَذاكَرنا الرَّجُلَ يَموتُ عن المَرأَةِ فتَضَعُ بَعدَ وفاتِه بيَسيرٍ، فقُلتُ: إذا وضَعَت فقَد حَلَّت. وقالَ ابنُ عباسٍ: أجَلُها آخِرُ الأجَلَينِ. فتَراجَعا بذَلِكَ، فقالَ أبو هريرةَ: أنا مَعَ ابنِ أخِى -يَعنِى أبا سلمةَ- فبَعَثوا كُرَيبًا مَولَى ابنِ عباسٍ إلَى أمِّ سلمةَ رضي الله عنهما فقالَت: إنَّ سُبَيعَةَ وضَعَت بَعدَ وفاةِ زَوجِها بأَربَعينَ لَيلَةً، وإِنَّ رَجُلًا مِن بَنِى عبدِ الدّارِ يُكْنَى أبا السَّنابِلِ خَطَبَها وأَخبَرَها أنَّها قَد حَلَّت، فأَرادَت أن تَتَزَوَّجَ غَيرَه، فقالَ لَها أبو السَّنابِلِ: إنَّكِ لَم تَحِلّينَ

(2)

. فَذَكَرَت ذَلِكَ سُبَيعَةُ

(1)

المصنف في المعرفة (4648)، والشافعى 5/ 224. وأخرجه سعيد بن منصور (1506)، وابن أبى شيبة (17274) عن سفيان بن عيينة به.

(2)

ضبب عليها في الأصل.

ص: 535

لِرسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأَمَرَها أن تَزَوَّجَ

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ، وأَخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن أُمِّ سَلَمَةَ

(2)

.

15558 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى جَعفَرٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ الأعرَجِ، حدثنا أبو سلمةَ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ زَينَبَ بنتَ أُمَّ سلمةَ أخبَرَت عن أُمِّها أُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ امرأةً يُقالُ لَها: سُبَيعَةُ. كانَت تَحتَ زَوجِها فتوُفَّىَ عَنها وهِىَ حُبلَى، فخَطَبَها أبو السَّنابِلِ ابنُ بَعكَكٍ، فأَبَت أن تَنْكِحَه

(3)

، فقالَ: واللَّهِ لا يَصلُحُ أن تَنكِحِى حَتَّى تَعتَدَّى آخِرَ الأجَلَينِ. فمَكَثَت قَريبًا مِن عِشرينَ لَيلَةً ثُمَّ نُفِسَت، فجاءَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ:"انكِحِى". وكانَت فاطِمَةُ بنتُ قَيسٍ تُحَدَّثُ عن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ طُلَّقَتِ البَتَّةَ أنَّه أمَرَها أن تَنتَقِلَ إلَى ابنِ أُمَّ مَكتومٍ: "فإِنَّه أعمَى تَضَعينَ ثيابَكِ عِندَه". قَبلَ أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها، فكانَ محمدُ بنُ أُسامَةَ بنِ زَيدٍ يقولُ: كان أُسامَةُ بنُ زَيدٍ إذا ذَكَرَت فاطِمَةُ من ذلك شيئًا رَماها بما كان في يَدِهِ

(4)

. رَواه البخارىُّ في

(1)

المصنف في الصغرى (2814). وابن أبى شيبة (17261). وأخرجه أحمد (26675) عن يزيد بن هارون به. والترمذى (1194)، والنسائى (3512، 3514، 3515)، وابن حبان (4296) من طريق يحيى بن سعيد به وبنحوه.

(2)

البخارى (4909)، و مسلم (1485/ 57).

(3)

في س، ص 8، م:"تنكح".

(4)

أخرجه النسائى (3516) من طريق الليث به دون ذكر قصة فاطمة. وأخرجه الطبرانى 23/ 410 (987) من طريق أبى سلمة به بطوله.

ص: 536

"الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ

(1)

.

15559 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادٌ، عن أيّوبَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: جَلَستُ إلَى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى وأَصحابُه يُعَظِّمونَه كأنَّه أميرٌ، فذَكَروا آخِرَ الأجَلَينِ، فذَكَرتُ حَديثَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ في سُبَيعَةَ بنتِ الحارِثِ، قال: فغَمَزَ

(2)

إلَىَّ بَعضُ أصحابِه، ففَطِنتُ فقُلتُ: إنِّى لَحَريصٌ على الكَذِبِ إن كَذَبتُ على عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ وهو بناحيَةِ الكوفَةِ. قال: فاستَحَيا وقالَ: ولَكِنَّ عَمَّه لَم يَكُنْ يقولُ ذاكَ. قال: ولَم أكُنْ سَمِعتُ فيه عن عبدِ اللَّهِ شَيئًا. قال: فقُمتُ فلَقِيتُ أبا عَطيَّةَ مالكَ بنَ عامرٍ

(3)

فسألتُه، فذَهَبَ يُحَدِّثُنِى حَديثَ سُبَيعَةَ، قُلتُ: إنِّى لَستُ عن هَذا أسأَلُكَ، ولَكِن هَل سَمِعتَ فيه عن

(4)

عبدِ اللَّهِ شَيئًا؟ قال: نَعَم، كُنّا عندَ

(5)

عبدِ اللَّهِ فسأَلنا عَنها فقالَ: أرأيتُم إن وضَعَت مِن قَبلِ الأربَعَةِ الأشهُرِ وعَشرٍ؟ قُلنا: حَتَّى تَمضِىَ. قال: أرأيتُم إن مَضَتِ الأربَعَةُ أشهرٍ

(6)

وعَشرٌ قَبلَ أن تَضَعَ؟ قال: قُلنا: حَتَّى تَضَعَ.

(1)

البخاري (5318) بدون قصة فاطمة بنت قيس، وفيه:"عشر ليال".

(2)

في حاشية الأصل: "صوابه: فضمز". اهـ. ومعنى: ضَمَّر: سَكَّتنى. وينظر مشارق الأنوار 2/ 60، وفتح البارى 8/ 655.

(3)

في النسخ، والمعرفة والتاريخ:"الحارث". والمثبت من حاشية الأصل، وهو موافق لبقية مصادر التخريج، وينظر تهذيب الكمال 34/ 90.

(4)

في س، م:"من".

(5)

ليس في: ص 8. وفى س، م: "مع".

(6)

في ص 8، م:"الأشهر".

ص: 537

قال: فقالَ: تَجعَلونَ عَلَيها التَّغليظَ ولا تَجعَلونَ لَها الرُّخصَةَ؟! أُنزلت

(1)

سورَةُ "النِّساءِ القُصرَى" بَعدَ "الطُّولَى"

(2)

: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}

(3)

[الطلاق: 4]. أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" فقالَ: وقالَ سُلَيمانُ ابنُ حَربٍ وأبو النُّعمانِ. فذَكَرَه

(4)

.

15560 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن الأعمَشِ، عن مُسلِمٍ، عن مَسروقٍ قال: قال عبدُ اللَّهِ: واللَّهِ مَن شاءَ لاعَنتُه، لأُنزِلَت سورَةُ "النَّساءِ القُصرَى" بَعدَ {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}

(5)

[البقرة: 234].

15561 -

وعن مُسلِمٍ أبى الضُّحَى قال: كان علىٌّ رضي الله عنه يقولُ: آخِر الأجَلَينِ

(6)

.

15562 -

أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا

(1)

في س: "فنزلت"، وفى م:"لنزلت".

(2)

الطولى: سورة البقرة. فتح البارى 8/ 655. وتقدم في (15504) أن سورة الطلاق هى النساء القصرى.

(3)

يعقوب بن سفيان 2/ 618، 619. وأخرجه الطبرانى (9648) من طريق حماد به. والنسائى (3521) من طريق ابن سيرين بنحوه.

(4)

البخارى (4910).

(5)

أخرجه أبو داود (2307)، وابن ماجه (2030) من طريق أبى معاوية به.

(6)

أخرجه الشافعى 7/ 172، 173 - ومن طريقه المصنف في المعرفة (4650) - وابن أبى شيبة (17270) عن أبى معاوية به.

ص: 538

أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ

(1)

المِصرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، حدثنا سعيدُ ابنُ الحَكَمِ ابنُ أبى مَريَمَ، حدثنا محمدُ بنُ جَعمرِ بنِ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى ابنُ شُبرُمَةَ الكوفِىُّ، عن إبراهيمَ النَّخَعِىِّ، عن عَلقَمَةَ بنِ قَيسٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ قال: مَن شاءَ لاعَنتُه. قال: ما نَزَلَت {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . إلَّا بَعدَ آيَةِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها، إذا وضَعَتِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها فقَد حَلَّت. يُريدُ بآيَةِ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}

(2)

.

15563 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن أبنِ عُمَرَ رضي الله عنه سُئلَ عن المَرأَةِ يُتَوَفَّى عَنها زَوجُها وهِىَ حامِلٌ، فقالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنه: إذا وضَعَت حَملَها فقَد حَلَّت. فأَخبَرَه رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ قال: لَو ولَدَت وزَوجُها على السَّريرِ لَم يُدفَنْ لَحَلَّت

(3)

.

(1)

بعده في س، م:"بن محمد". وينظر تبصير المنتبه 4/ 1368. وقد تقدم كالمثبت مرارًا، وتقدم أيضًا: "على بن محمد بن أحمد المصرى". وهو صحيح أيضا كما في تهذيب الكمال 31/ 231، وسير أعلام النبلاء 15/ 400.

(2)

أخرجه النسائى (3522)، وابن جرير في تفسيره 23/ 453، والطبرانى (9642) من طريق سعيد بن أبى مريم به.

(3)

المصنف في المعرفة (4649)، والشافعى 5/ 224، ومالك 2/ 589.

ص: 539