المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن

‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: لَمّا ذَكَرَ اللَّهُ عز وجل اللِّعانَ على الأزواجِ مُطلَقًا، كان اللِّعانُ على كُلِّ زَوجٍ جازَ طَلاقُه ولَزِمَه الفَرضُ، وكَذَلِكَ على كُلِّ زَوجَةٍ لَزِمَها الفَرضُ

(1)

.

15385 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىٍّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا عَبّادُ بنُ مَنصورٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: جاءَ هِلالُ بنُ أُمَيَّةَ. فذَكَرَ قِصَّةَ اللِّعانِ بطولِها، وفِى آخِرِها: قال: فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَولا الأيمانُ لَكانَ لِى ولَها شأنٌ"

(2)

.

قال الإمام أحمدُ: فسَمَّى اللِّعانَ يَمينًا.

15386 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلِ ابنِ خَلَفٍ القاضى، حدثنا أحمدُ بنُ الوَليدِ الفَحّامُ، حدثنا حُسَينُ بنُ محمدٍ المرْوَرُّوذيُّ

(3)

، حدثنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: لَمّا قَذَفَ هِلالُ بنُ أُمَيَّةَ امرأتَه قيلَ له: واللَّهِ ليجلِدنَّكَ

(4)

(1)

الأم 5/ 286.

(2)

أبو داود (2256). وأخرجه أحمد (2131) من طريق يزيد بن هارون به. وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (496)، وسيأتى في (15444).

(3)

في الأصل، س، م:"المروزي". والمثبت من حاشية الأصل، ص 8. وينظر الأنساب 5/ 262، وتهذيب الكمال 6/ 471، والتقريب 1/ 179.

(4)

في س، م:"ليحدنك".

ص: 427

رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَمانينَ جَلدَةً. قال: اللَّهُ أعدَلُ مِن ذَلِكَ؛ أن يَضرِبَنِى ثَمانينَ ضَربَةً وقَد عَلِمَ أنِّى رأيتُ حَتَّى استيقنتُ

(1)

، وسَمِعتُ حَتَّى استثبتُ

(2)

، لا واللَّهِ لا يَضرِبُنِى أبَدًا. فنَزَلَت آيَةُ المُلاعَنَةِ، فدَعا بهما رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ نَزَلَتِ الآيَةُ فقالَ:"اللَّهُ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فهَل مِنكُما تائبٌ؟ ". فقالَ هِلالٌ: واللهِ إنِّى لَصادِقٌ. فقالَ له: "احلِفْ: باللَّهِ الَّذِى لا إلَهَ إلَّا هو؛ إنِّى لَصادِقٌ -تَقولُ ذَلِكَ أربَعَ مَرّاتٍ- فإِن كُنتُ كاذِبًا فعَلَيَّ لَعنَةُ اللَّهِ". فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قِفوه عِندَ الخامِسَةِ؛ فإِنَّها موجِبَةٌ". فحَلَفَ، ثُمَّ قالَت أربَعًا: واللَّهِ الَّذِى لا إلَهَ إلَّا هو إنَّه لَمِنَ الكاذِبينَ، فإِن كان صادِقًا فعَلَيها غَضَبُ اللَّهِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قِفوها عِندَ الخامِسَةِ؛ فإِنَّها موجِبَةٌ". فتَرَدَّدَت وهَمَّت بالاعتِرافِ، ثُمَّ قالَت: لا أفضَحُ قَومِى. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إن جاءَتَ وبه أكحَلَ أدعَجَ، سابغَ الأليَتَينِ، ألَفَّ الفَخِذَينِ، خَدَلَّجَ السّاقَينِ، فهو لِلَّذِى رُميَت به، وإن جاءَت به أصفَرَ قَضِيفًا

(3)

سَبْطًا

(4)

فهو لِهِلالِ بنِ أُمَيَّةَ". فجاءَت به على صِفَةِ البَغِىِّ. قال أيّوبُ: وقالَ محمدُ بنُ سيرينَ: كان الرَّجُلُ الَّذِى قَذَفَها به هِلالُ بنُ أُمَيَّةَ شَريكَ ابنَ سَحماءَ، وكانَ أخا البَراءِ بنِ مالكٍ أخِى أنَسِ بنِ مالكٍ لأبيه

(5)

، وكانَت أُمُّه

(1)

في س، ص 8، م:"استوثقت".

(2)

في س، ص 8، م:"استبنت".

(3)

القضيف: النحيف لا من هزال. يظر التاج 24/ 265 (ق ض ف).

(4)

السبط: ممتد الأعضاء تام الخَلْق، ويكرن في الشعر بمعنى الانبساط والاسترسال. ينظر النهاية 2/ 334.

(5)

في س، م:"لأمه". وهى كذلك في المستدرك. وشريك أخو البراء لأمه، والبراء أخو أنس لأبيه. ينظر الإصابة 1/ 521، 5/ 119.

ص: 428

سَوداءَ، وكانَ شَريكٌ يأوى إلَى مَنزِلِ هِلالٍ ويَكونُ عِندَه

(1)

.

قال الشيخُ: فسَمَّى كَلِمَةَ اللِّعانِ حَلِفًا.

15387 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى أبو يَعلَى والحَسَنُ هو ابنُ سُفيانَ قالا: حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حدثنا جوَيريَةُ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بَينَ رَجُلٍ وامرأتِه مِنَ الأنصارِ قَذَفَ امرأتَه؛ أحلَفَهُما رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ فرَّقَ بَينَهُما

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ عن جوَيريَةَ

(3)

.

ورُوِّينا عن يونُسَ عن الحَسَنِ البَصرِىِّ قال: يُلاعِنُ كُلُّ زَوجٍ

(4)

.

وفيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ رِوايَتَه عنه عن أبى العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: قالوا: رَوَى عمرُو بنُ شُعَيبٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:"أربَعٌ لا لِعانَ بَينَهُنَّ وبَينَ أزواجِهِنَّ؛ اليَهوديَّةُ والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأمَةُ عِندَ الحُرِّ، والنَّصرانيَّةُ عِندَ النَّصرانِىِّ". فقُلنا لَهُم: رَوَيتُم هَذا عن رَجُلٍ مَجهولٍ ورَجُلٍ غَلِطَ، وعَمرُو بنُ شُعَيبٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو مُنقَطِعٌ، واللَّذانِ رَوَيا يقولُ أحَدُهُما: عن

(1)

الحاكم 2/ 202 وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه أحمد (2468) من طريق حسين بن محمد به مختصرًا.

(2)

أخرجه أحمد (6098) من طريق نافع به بنحوه. وسيأتى في (15416، 15429، 15441).

(3)

البخارى (5306).

(4)

أخرجه عبد الرزاق (12506).

ص: 429

النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. والآخَرُ يَقِفُه على عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو؛ فهو لا يَثبُتُ عن عمرٍو ولا عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، ولا يَبلُغُ به النبىَّ صلى الله عليه وسلم إلَّا رَجُلٌ غَلِطَ. قال: وعَمرُو بنُ شُعَيبٍ قَد رَوَى لَنا عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أحكامًا توافِقُ أقاويلَنا وتُخالِفُ أقاويلَكُم، يَرويها عنه الثِّقاتُ فيُسنِدُها إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فرَدَدتُموها عَلَينا ورَدَدتُم رِوايَتَه ونَسَبتُموه إلَى الغَلَطِ، فأَنتُم مَحجوجونَ، إن كان مِمَّن يَثبُتُ حَديثُه، بأَحاديثِه التى وافَقناها وخالَفتُموها في نَحوٍ مِن ثَلاثينَ حُكمًا عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم خالَفتُم أكثَرَها، فأَنتُم غَيرُ مُنصِفينَ إنِ احتَجَجتُم برِوايَتِه -وهو مِمَّن لا نُثبِتُ رِوايَتَه- ثُمَّ احتَجَجتُم مِنها بما لَو كان ثابِتًا عنه، وهو مِمَّن يَثبُتُ حَديثُه، لَم نُثبِتْه؛ لأنَّه مُنقَطِعٌ بَينَه وبَينَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

(1)

.

15388 -

أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَزيدَ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ سعيدِ بنِ قُتَيبَةَ الرَّملِىُّ، حدثنا ضَمرَةُ بنُ رَبيعَةَ، عن ابنِ عَطاءٍ، عن أبيه، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"أربَعٌ مِنَ النِّساءِ لا مُلاعَنَةَ بَينَهُم؛ النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، واليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والمَملوكَةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ المَملوكِ"

(2)

. قال أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِىُّ الحافظُ: هَذا عثمانُ بنُ عَطاءٍ الخُراسانِىُّ، وهو

(1)

المصنف في المعرفة (4547)، والشافعى 5/ 133. وأخرج عبد الرزاق (12508) حديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو.

(2)

الدارقطنى 3/ 163. وأخرجه ابن ماجه (2071) من طريق ضمرة بن ربيعة به. وضعفه الألبانى في ضعيف ابن ماجه (449).

ص: 430

ضعيفُ الحديثِ جِدًّا، وتابَعَه ابنُ بَزِيعٍ

(1)

عن عطاءٍ الخراسانِىِّ، وهو ضعيفٌ أيضًا

(2)

.

15389 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ علىِّ بنِ بَحرٍ، حدثنا أبو موسَى، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا يَزيدُ بنُ بَزيعٍ الرَّملِىُّ، عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم نَحوَه.

قال الشيخُ: وعَطاءٌ الخُراسانِىُّ أيضًا غَيرُ قَوىٍّ

(3)

.

15390 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو صالِحٍ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ سعيدِ بنِ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ الحَجّاجِ بنِ يَزيدَ أبو الفَضلِ، حدثنا عبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ

(4)

الزُّهرِىِّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أربَعَةٌ لَيسَ بَينَهُم لِعانٌ؛ لَيسَ بَينَ الحُرِّ والأمَةِ لِعانٌ، ولَيسَ بَينَ الحُرَّةِ والعَبدِ لِعانٌ، ولَيسَ بَينَ المُسلِمِ واليَهوديَّةِ لِعانٌ، ولَيسَ بَينَ المُسلِمِ والنَّصرانيَّةِ لِعانٌ". قال أبو

(1)

بعده في س، م:"الرملى".

(2)

الدارقطنى 3/ 163. وتقدم كلام المصنف على عثمان بن عطاء في (13196)، وأما ابن بزيع فهو يزيد بن بزيع الرملى ينظر الكلام عليه في: تاريخ ابن معين برواية الدورى 4/ 447، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 3/ 207، والمغنى في الضعفاء 2/ 747.

(3)

تقدم عقب (9219).

(4)

بعده في س، ص 8، م:"عن". وينظر الأنساب 5/ 178، وتهذيب الكمال 19/ 425.

ص: 431

الحَسَنِ الدّارَقُطنِىُّ الحافظُ: عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ هو الوَقّاصِىُّ مَتروكُ الحَديثِ

(1)

.

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِىُّ قال: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: الوَقّاصِىُّ اسمُه عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وهو ضَعيفٌ

(2)

.

15391 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الرُّهاوىُّ الحَسَنُ بنُ أحمدَ بنِ سعيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ أبى فروَةَ، حدثنا أبى، حدثنا عَمّارُ

(3)

بنُ مَطَرٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ رُفَيعٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ عَتّابَ بنَ أَسِيدٍ. فذَكَرَ نَحوَه. قال علىٌّ: حَمّادُ بنُ عمرٍو وعَمّارُ

(3)

بنُ مَطَرٍ وزيدُ بنُ رُفَيعٍ ضُعَفاءُ

(4)

.

وقَد رُوِّيناه عن يَحيَى بنِ مَعينٍ والبُخارِىِّ في حَمّادِ بنِ عمرٍو

(5)

.

قالَ الدّارَقُطنىُّ: ورُوىَ عن ابنِ جُرَيجٍ والأوزاعِىِّ -وهُما إمامانِ- عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه قَولَه لَم يَرفَعاه إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم:

(1)

الدارقطنى 3/ 162.

(2)

تاريخ ابن معين - رواية الدورى 3/ 361 (1760).

(3)

في س، ص 8:"عثمان".

(4)

الدارقطنى 3/ 164.

(5)

ينظر الضعفاء الصغير للبخارى ص 38، وتاريخ الدارمى ص 90 (228). وتاريخ بغداد 8/ 153.

ص: 432

15392 -

أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: حدثنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ محمدٍ المُقرِئُ، حدثنا أحمدُ بنُ العباسِ الطَّبَرِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الكسائىُّ

(1)

، حدثنا عُمَرُ بنُ هارونَ، عن ابنِ جُرَيجٍ والأوزاعِىِّ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: أربَعٌ لَيسَ بَينَهُنَّ وبَينَ أزواجِهِنَّ لِعانٌ؛ اليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ، والأمَةُ تَحتَ الحُرِّ

(2)

.

وكَذَلِكَ رَوى

(3)

يَحيَى بنُ أبى أُنَيسَةَ عن عمرٍو.

15393 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ الصَّيدَلانِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنِى يَحيَى بنُ أبى أُنَيسَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: كان عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو رضي الله عنهما يقولُ: أربَعٌ مِنَ النِّساءِ ليس بَينَهُنَّ وبَينَ أزواجِهِنَّ مُلاعَنَةٌ؛ النَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والأمَةُ تَحتَ العَبدِ، والأمَةُ تَحتَ الحُرِّ، والحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ.

قال الشيخُ: وفِى ثُبوتِ هَذا مَوقوفًا أيضًا نَظَرٌ؛ فراوى الأوَّلِ عُمَرُ بنُ

(1)

في س، م:"الكنانى". وينظر تبصير المنتبه 3/ 1215.

(2)

الدارقطنى 3/ 164.

(3)

في س، ص 8، م:"رواه".

ص: 433

هارونَ ولَيسَ بالقَوىِّ

(1)

، وراوى الثّانِى يَحيَى بنُ أبى أُنَيسَةَ وهو مَتروكٌ

(2)

، وأَمّا الَّذِى قالَ الشّافِعِىُّ مِن أنَّه مُنقَطِعٌ فلَعَلَّه نُقِلَ إلَى الشّافِعِىِّ كما حَكاه عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، وذَلِكَ مُنقَطِعٌ لا شَكَّ فيه، ولَكِن مَن رَواه مَرفوعًا و

(3)

مَوقوفًا إنَّما رَواه عن عمرٍو عن أبيه عن جَدِّه، وذَلِكَ مَوصولٌ عِندَ أهلِ الحديثِ؛ فقَد سَمَّى بَعضُهُم في هَذا جَدَّه فقالَ: عبدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو. وسَماعُ شُعَيبِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ صَحيحٌ مِن جَدِّه عبدِ اللَّهِ، لَكِن يَجِبُ أن يَكونَ الإسنادُ إلى عمرٍو صَحيحًا، ولَم تَصِحَّ أسانيدُ هَذا الحديثِ إلَى عمرٍو، واللَّهُ أعلَمُ.

15394 -

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا القاسِمُ بنُ علىٍّ الجَوهَرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ عثمانَ بنِ صالِحٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنى يَحيَى بنُ صالِحٍ الأيلِىُّ، عن إسماعيلَ ابنِ أُمَيَّةَ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا عَتّابَ ابنَ أَسِيدٍ، إنِّى قَد بَعَثتُكَ على

(4)

أهلِ مَكَّةَ، فانهَهُم عن كَذا". فذَكَرَ الحديثَ، وفيه: "أربَعَة لَيسَ بَينَهُم مُلاعَنَةٌ؛ اليَهوديَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والنَّصرانيَّةُ تَحتَ المُسلِمِ، والعَبدُ عِندَه الحُرَّةُ، والحُرُّ عِندَه الأمَةُ"

(5)

.

(1)

تقدم عقب (2419).

(2)

تقدم في (12689).

(3)

في س، ص 8، م:"أو".

(4)

في س، ص 8، م:"إلى".

(5)

ابن عدى في الكامل 7/ 2700.

ص: 434