المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب استبراء أم الولد - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب استبراء أم الولد

فأَخَذَ مِنِّى ألفَينِ ومِن زَوجِى ألفَينِ. وهو صَداقُه الَّذِى كان جَعَلَ لِلمَرأَةِ. قال: وكانَت له أُمُّ ولَدٍ قَد تَزَوَّجَت مِن بَعدِه ووَلَدَت لِزَوجِها أولادًا فرَدَّها عَلَيه ووَلَدَها وجَعَلَ لأبيهِم أن يَفتَكَّهُم

(1)

.

15669 -

قال عبدُ الوَهّابِ: قال سعيدٌ: وحَدَّثَنا أيّوبُ عن أبى المَليحِ بمِثلِ هَذا الحديثِ، غَيرَ أنَّ أيّوبَ قال

(2)

: جَعَلَ أولادَها لأبيهم

(3)

.

15670 -

قال: وكانَ قَتادَةُ يقولُ: يأخُذُ الصَّداقَ الآخِرَ

(4)

.

15671 -

وعن قَتادَةَ عن الحَسَنِ أنَّه قال: يأخُذُ الصَّداقَ الأوَّلَ

(5)

.

هذه المَرأَةُ لَم تُعرَفْ بما تَثبُتُ به رِوايَتُها، ورِوايَتُها هذه إن تَثْبُتْ تُضعِّفْ رِوايَةَ أبى المَليحِ عن عليٍّ رضي الله عنه مُرسَلَةً في المَفقودِ؛ فإِنَّ في هذه الرِّوايَةِ أنَّ ذَلِكَ كان في امرأةٍ نُعِىَ لَها زَوجُها، والمَشهورُ عن عليٍّ رضي الله عنه ما قَدَّمنا ذِكرَه، واللَّهُ أعلَمُ.

‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

15672 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (16875)، وابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ 471 من طريق قتادة بنحوه، واسم المرأة فيه:"سهية". وأخرجه عبد الرزاق (12325) من طريق أبى المليح بنحوه، وفيه اسم المرأة:"بنيهمة".

(2)

بعده في م: "قال".

(3)

ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق 24/ 257، واسم المرأة فيه "شهبة".

(4)

ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق 24/ 257.

(5)

المصدر السابق.

ص: 597

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في أُمِّ الوَلَدِ يُتَوَفَّى عَنها سَيِّدُها: تَعتَدُّ بحَيضَةٍ

(1)

.

15673 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ قال: أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: عِدَّةُ أُمّ الوَلَدِ حَيضةٌ

(2)

.

15674 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المزكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ أنَّه قال: سَمِعتُ القاسِمَ بنَ محمدٍ يقولُ: إنَّ يَزيدَ بنَ عبدِ المَلِكِ فرَّقَ بَينَ رِجالٍ ونِسائِهِم كُنَّ أُمَّهاتِ أولادِ رِجالٍ هَلَكوا فتَزَوَّجوهُنَّ بَعدَ حَيضَةٍ أو

(3)

حَيضَتَينِ، ففَرَّقَ بَينَهُم حَتَّى يَعتَدِدنَ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا. قال القاسِمُ بنُ محمدٍ: سُبحانَ اللهِ! يقولُ اللهُ تبارك وتعالى في كِتابِه {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: 234]. ما هُنَّ لَهُم بأَزواجٍ

(4)

.

15675 -

وبِه عن القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّه كان يقولُ: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا

(1)

المصنّف في المعرفة (4693)، والشافعي 5/ 218، ومالك 2/ 593. وسيأتى في (21841).

(2)

المصنّف في الصغرى (2849). وأخرجه سعيد بن منصور (1288) من طريق نافع به.

(3)

في س، ص 8، م:"و".

(4)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (12/ 16 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 592، 593.

ص: 598

توُفِّىَ عَنها سَيِّدُها حَيضَةٌ

(1)

. قال مالك: وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا

(2)

.

15676 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ البَغدادِىُّ الرَّفّاءُ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ محمدِ ابنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ القاضِي، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ يُعتِقُها سَيِّدُها أو يُتَوَفَّى عَنها حَيضَةٌ.

15677 -

وأَمَّا الحَديثُ الَّذِى أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المِنهالِ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ (ح) قال: وحَدَّثَنا يوسُفُ، حَدَّثَنَا أبو الخطَّابِ، حَدَّثَنَا أبو بَحرٍ البَكراوىُّ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ و

(3)

مَطَرٍ، عن رَجاءِ بنِ حَيوَةَ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنه قال: لا تَلبِسوا عَلَينا سُنَّةَ نَبيِّنَا صلى الله عليه وسلم، عِدَّتُها عِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنها

(4)

أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا

(5)

. [وفِى رِوايَةِ يَزيدَ: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرً]

(6)

.

فأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قال: قال أبو الحَسَنِ الدّارَقُطنِيُّ

(1)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (12/ 16 و - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 593.

(2)

الموطأ 2/ 593.

(3)

في س، ص 8:"قال وحدثنا"، وفى م:"ح قال وحدثنا".

(4)

ليس في: س، وفى م:"عنها زوجها".

(5)

أخرجه أحمد (17803) هن طريق سعيد عن قتادة وحده به. وأبو داود (2308)، وابن ماجه (2083) هن طريق سعيد عن مطر وحده به. وصححه الألباني في صحيح أبى داود (2023).

(6)

ليس في: س، ص 8.

ص: 599

الحافظُ: قَبيصَةُ لَم يَسمَعْ مِن عمرٍو، والصَّوابُ: لا تَلبِسوا عَلَينا دينَنا. مَوقوفٌ

(1)

.

15678 -

وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِي أبي، حَدَّثَنِي الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَي، عن رَجاءِ بنِ حَيوَةَ، عن قَبيصةَ ابنِ ذُؤَيبٍ، عن عمرِو بنِ العاصِ قال: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ عِدَّةُ الحُرَّةِ. قال أبى: هَذا حَديثٌ مُنكَرٌ

(2)

.

15679 -

قال: وحَدَّثَنا الوَليدُ، حَدَّثَنَا الأوزاعِيُّ وسَعيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن الزُّهرِيَّ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن عمرِو بنِ العاصِ قال: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ عِدَّةُ الحُرَّةِ

(3)

.

15680 -

قال الشيخُ: ورَواه أبو مُعَيْدٍ

(4)

حَفصُ بنُ غَيلانَ عن سُلَيمانَ بنِ موسَى بإِسنادِه أنَّ

(5)

عمرَو بنَ العاصِ قال: عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا توُفَىَ عَنها سَيِّدُها أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، وإِذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثلاثُ حِيَضٍ. أخبَرَناه أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا

(1)

الدارقطنى 3/ 309.

(2)

الدارقطنى 3/ 310، وأحمد في العلل (2656).

(3)

الدارقطنى 3/ 310، وأحمد في العلل (2655).

(4)

في م: "معبد". وينظر تهذيب الكمال 7/ 70، وتبصير المنتبه 4/ 1297.

(5)

في س، م:"إلى".

ص: 600

محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عليٍّ اليَقْطينيُّ، حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ القَطّانُ، حَدَّثَنَا عباسُ بنُ الوَليدِ الخَلَّالُ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا زَيدُ بنُ يَحيَى بنِ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا أبو مُعَيْدٍ

(1)

. فذَكَرَه. قال عليٌّ: مَوقوفٌ وهو الصَّوابُ، وهو مُرسَلٌ؛ لأنَّ قَبيصَةَ لَم يَسمَعْ مِن عمرٍو

(2)

.

15681 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، حَدَّثَنَا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حَدَّثَنَا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حَدَّثَنَا أبو تَوبَةَ، عن سُوَيدِ بنِ عبدِ العَزيزِ، [عن سعيد بنِ عبدِ العزيزِ]

(3)

، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ، أنَّ ماريَةَ اعتَدَّت بثَلاثِ حِيَضٍ بَعدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4)

. يَعنِى أُمَّ إبراهيمَ. وهَذا مُنقَطِعٌ. وسُوَيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ ضَعيفٌ

(5)

، ورِوايَةُ الجَماعَةِ عن عَطاءٍ مَذهَبَه دونَ الرِّوايَةِ

(6)

.

15682 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ الفَضلِ بنِ جابِرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ زُرارَةَ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ صالِحٍ القُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا العُمَرِىُّ، عن نافِعٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ عن عِدَّةِ أُمِّ الوَلَدِ فقالَ: حَيضَةٌ. فقالَ رَجُل: إنَّ عثمانَ رضي الله عنه كان يقولُ: ثَلاثَةُ قُروءٍ. فقالَ: عثمانُ خَيرُنا وأَعلَمُنا

(7)

. وفِى هَذا الإسنادِ ضَعفٌ.

(1)

في م: "معبد".

(2)

الدارقطنى 3/ 310.

(3)

ليس في: س، ص 8، م.

(4)

أخرجه ابن سعد 8/ 216 من طريق سعيد بن عبد العزيز به.

(5)

تقدم عقب (1132).

(6)

ينظر مصنف ابن أبى شيبة (18955).

(7)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 46/ 173 من طريق المصنّف به. وعبد الرزاق (12870)،=

ص: 601