المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوجه الذى تحل به الفدية - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب الوجه الذى تحل به الفدية

‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

قال اللَّهُ جلّ ثناؤُه: {وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: 229].

14950 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا القَعنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّها أخبَرَته عن حَبيبَةَ بنتِ سَهلٍ أنَّها أخبَرَتها أنَّها كانَت عِندَ ثابِتِ بنِ قَيسِ بنِ الشَّمَّاسِ رضي الله عنه، وأَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إلَى الصُّبحِ فوَجَدَ حَبيبَةَ بنتَ سَهلٍ عِندَ بابِه في الغَلَسِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"مَن هَذِهِ؟ ". فقالَت: أنا حَبيبَةُ بنتُ سَهلٍ. فقالَ: "ما شأنُكِ؟ ". فقالَت: لا أنا ولا ثابِتٌ - لِزَوجِها - فلَمّا جاءَ ثابِتُ بنُ قَيسٍ قال له رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "هذه حَبيبَةُ بنتُ سَهلٍ قَد ذَكَرَت ما شاءَ اللَّهُ أن تَذكُرَ". فقالَت حَبيبَةُ: يا رسولَ اللَّهِ، كُلُّ ما أعطانِي عِندِى. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِثابِتِ بنِ قَيسٍ:"خُذْ مِنها". فأَخَذَ مِنها وجَلَسَت في أهلِها

(1)

.

14951 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن

(1)

أبو داود (2227)، ومالك 2/ 564، ومن طريقه أحمد (27444)، والنسائي (3462)، وابن حبان (4280). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1948).

ص: 179

يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ، عن حَبيبَةَ بنتِ سَهلٍ أنَّها أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في الغَلَسِ وهِىَ تَشكو شَيئًا ببَدَنِها وهِىَ تَقولُ: لا أنا ولا ثابِتُ بنُ قَيسٍ. فقالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يا ثابِتُ خُذْ مِنها". فأَخَذَ مِنها وجَلَسَت

(1)

.

14952 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ سُلَيمانَ الواسِطيُّ ببَغدادَ، حدثنا أزهَرُ بنُ جَميلٍ، حدثنا الثَّقَفِيُّ، حدثنا خالِدٌ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ امرأةَ ثابِتِ بنِ قَيسٍ جاءَت إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يارسولَ اللَّهِ، واللَّهِ ما أعتِبُ على ثابِتٍ في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولَكِن أكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ. فقالَ:"أتَرُدّينَ عَلَيه حَديقَتَه؟ ". قالَت: نَعَم. قال: "يا ثابِتُ، اقبَلِ الحَديقَةَ وطَلِّقْها تَطليقَةً"

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن أزهَرَ بنِ جَميلٍ

(3)

.

وأَرسَلَه غَيرُه عن خالِدٍ الحَذّاءِ:

14953 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدِ بنِ سُلَيمانَ، حدثنا إسحاقُ بنُ شاهينٍ، حدثنا خالِدٌ، عن خالِدٍ، عن عِكرِمَةَ، أنَّ أُختَ عبدِ اللَّهِ بنِ أُبَيٍّ. فذَكَرَه. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ شاهينٍ

(4)

. قال البخاريُّ: وقالَ إبراهيمُ بنُ طَهمانَ

(1)

المصنف في المعرفة (4394)، ومسند الشافعي 2/ 95 (162).

(2)

أخرجه النسائي (3463) عن أزهر بن جميل به. وابن ماجه (2056) من طريق عكرمة به.

(3)

البخاري (5273).

(4)

البخاري (5274).

ص: 180

عن خالِدٍ عن عِكرِمَةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا

(1)

.

14954 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِيُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بنُ محمدٍ الدّورِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ غَزوانَ أبو نوحٍ، أخبرَنا جَريرُ بنُ حازِمٍ، عن أيّوبَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: جاءَتِ امرأةُ ثابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، ما أنقِمُ على ثابِتٍ في دينٍ ولا خُلُقٍ، غَيرَ أنِّى أخافُ الكُفرَ في الإسلامِ. فقالَ:"أتَرُدّينَ عَلَيه حَديقَتَه؟ ". قالَت: نَعَم. فأَمَرَها أن تَرُدَّ عَلَيه، ففَرَّقَ بَينَهُما

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ المُبارَكِ المُخرِّمِيِّ عن قُرادٍ أبى نوحٍ، إلَّا أنَّه قال: فرَدَّت عَلَيه، وأَمَرَه ففارَقَها

(3)

.

ورَواه إبراهيمُ بنُ طَهمانَ عن أيّوبَ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما بمَعناه

(4)

.

ورَواه سُلَيمانُ بنُ حَربٍ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ عن أيّوبَ عن عِكرِمَةَ، أنَّ جَميلَةَ. فذَكَرَه مُرسَلًا

(5)

.

(1)

البخاري عقب (5274).

(2)

المصنف في الصغرى (2630). وأخرجه ابن الجارود (750) من طريق الدورى به. وعبد الرزاق (11759)، والطبراني 24/ 211 (542) من طريق أيوب به.

(3)

البخاري (5276).

(4)

أخرجه الإسماعيلي - كما في الفتح 9/ 40.

(5)

البخاري (5277).

ص: 181

وكَذَلِكَ رَواه وُهَيبٌ عن أيّوبَ.

14955 -

أخبرَنا الفَقيهُ أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ عليٍّ الفامِىُّ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أبى عثمانَ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ العَوَقيُّ

(1)

، حدثنا هَمَامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ جَميلَةَ بنتَ السَّلولِ أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تُريدُ الخُلعَ، فقالَ لَها:"ما أصدَقَكِ؟ ". قالَت: حَديقَةً. قال: "فرُدِّى عَلَيه حَديقَتَه".

14956 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ عليٍّ الفَقيهُ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أبى عثمانَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ جَميلَةَ بنتَ السَّلولِ أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: بأَبِى أنتَ وأُمِّى، ما أعتِبُ على ثابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ في خُلُقٍ ولا دينٍ، ولَكِنِّى لا أُطيقُه بُغضًا، وأَكرَهُ الكُفرَ في الإسلامِ. فقالَ: "تَرُدّينَ

(2)

عَلَيه حَديقَتَه؟ ". قالَت: نَعَم. فأَمَرَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يأخُذَ مِنها ما ساقَ إلَيها ولا يَزدادَ

(3)

.

كَذا رَواه عبدُ الأعلَى بنُ عبدِ الأعلَى عن سعيدِ بنِ أبي عَروبَةَ مَوصولًا، وأَرسَلَه غَيرُه عَنه:

14957 -

أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ

(1)

في س، م:"العرفى". وينظر الأنساب 4/ 259.

(2)

في س، م:"أتردين".

(3)

أخرجه الطبراني (11834)، 24/ 211 (541) من طريق عبيد الله بن عمر به، وابن ماجه (2056) من طريق عبد الأعلى به. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1673).

ص: 182

محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ قال: قال أبو نَصرٍ يَعنِى عبدَ الوَهّابِ بنَ عَطاءٍ: سألتُ سعيدًا عن الرَّجُلِ يَخلَعُ امرأتَه بأَكثَرَ ممّا أعطاها، فأَخبَرَنا عن قَتادَةَ عن عِكرِمَةَ أنَّ جَميلَةَ بنتَ السَّلولِ أتَت رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ فُلانًا - تَعنِى زَوجَها ثابِتَ بنَ قَيسٍ - واللَّهِ ما أعتِبُ عَلَيه. فذَكَرَه بمِثلِه غيرَ أنَّه قال: ففَرَّقَ بَينَهُما رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وقالَ:"خُذْ ما أعطَيتَها ولا تَزدَدْ"

(1)

.

قالَ عبدُ الوَهّابِ: قال سعيدٌ: حدثنا أيّوبُ عن عِكرِمَةَ بمِثلِ ما قال قَتادَةُ عن عِكرِمَةَ إلَّا أنَّه قال: لا أحفَظُ: "ولا تَزدَدْ".

وكَذَلِكَ رَواه محمدُ بنُ أبى عَدِىٍّ عن ابنِ أبي عَروبَةَ عن قَتادَةَ مُرسَلًا.

14958 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، أنَّ امرأةً أتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَشكو زَوجَها، فقالَ:"أتَرُدّينَ عَلَيه حَديقَتَه؟ ". قالَت: نَعَم، وزيادَةً. قال:"أمّا الزّيادَةُ فلا"

(2)

.

14959 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عثمانَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ هو ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ قال: أتَتِ امرأةٌ

(1)

أخرجه الخطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ص 417 من طريق محمد بن يعقوب الأصم به.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة (18711) من طريق ابن جريج به.

ص: 183

النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنِّي أُبغِضُ زَوجِى وأُحِبُّ فِراقَه. فقالَ:"أتَرُدّينَ عَلَيه حَديقَته التي أصدَقَكِ؟ ". قال: وكانَ أصدَقَها حَديقَةً. قالَت: نَعَم، وزيادَةً. قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أمّا الزّيادَةُ مِن مالِكِ فلا، ولكِنِ الحَديقَةُ". قالَت: نَعَم. فقَضَى بذَلِكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم على الرَّجُلِ، فأُخبِرَ بقَضاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: قَد قَبِلتُ قَضاءَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه غُندَرٌ عن ابنِ جُرَيجٍ مُرسَلًا مُختَصَرًا.

14960 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ يَبلُغُ به النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يأخُذُ مِنَ المُختَلِعَةِ أكثَرَ ممّا أعطاها"

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه الحُمَيديُّ عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(3)

وبِمَعناه رَواه الثَّورِىُّ عن ابنِ جُرَيجٍ:

14961 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ وقَبيصَةُ قالا: حدثنا سفيانُ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه كَرِهَ أن يأخُذَ مِنها أكثَرَ ممّا أعطَى.

(1)

يعقوب بن سفيان 2/ 833. وأخرجه الدارقطني 3/ 321 - ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق (1693) - من طريق ابن جريج به.

(2)

يعقوب بن سفيان 2/ 832، وسعيد بن منصور (1428) ووقع فيه: ابن أبي نجيح. بدلًا من: ابن جريج. وأخرجه أبو داود في المراسيل (237، 238) من طريق سفيان به.

(3)

أخرجه الدارقطني 3/ 255 من طريق الحميدي به.

ص: 184

قال: وأخبرَنا يَعقوبُ، حدثنا سَلَمَةُ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، قال وكيعٌ: سألتُ ابنَ جُرَيجٍ عنه فلَم يَعرِفْه وأَنكَرَه

(1)

.

قال الشيخُ: وكأنَّه إنَّما أنكَرَه بهَذا اللَّفظِ، فإِنَّما الحَديثُ باللَّفظِ الَّذِى رَواه ابنُ المُبارَكِ وغَيرُه، واللَّهُ أعلَمُ.

14962 -

وقَد رَواه الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ عن ابنِ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، أنَّ رَجُلًا خاصَمَ امرأتَه إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"أتَرُدّينَ عَلَيه حَديقَتَه؟ ". قالَت: نَعَم، وزيادَةً. فقال النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"أمّا الزّيادَةُ فلا". أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو شيخٍ الأصبَهانِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا أبو زُرعَةَ، حدثنا عمرٌو النّاقِدُ، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ. فذَكَرَه. وهَذا غَيرُ مَحفوظٍ، والصَّحيحُ بهَذا الإسنادِ ما تَقَدَّمَ مُرسَلًا.

14963 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابوريُّ، حدثنا يوسُفُ بنُ سعيدٍ، حدثنا حَجّاجٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّ ثابِتَ بنَ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ كانَت عِندَه زَينَبُ بنتُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبيٍّ ابنِ سَلولَ، وكانَ أصدَقَها حَديقَةً فكَرِهَته، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أتَرُدّينَ عَلَيه حَديقَتَه التي أعطاكِ؟ ". قالَت: نَعَم، وزيادَةً. فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"أمّا الزّيادَةُ فلا، ولَكِنْ حَديقَتُه". قالَت: نَعَم. فأَخَذَها له وخَلَّى سَبيلَها، فلَمّا بَلَغَ ذَلِكَ ثابِتَ بنَ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ رضي الله عنه قال: قَد قَبِلتُ قَضاءَ

(1)

يعقوب بن سفيان 2/ 832.

ص: 185

رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. سَمِعَه أبو الزُّبَيرِ مِن غَيرِ واحِدٍ

(1)

. وهَذا أيضًا مُرسَلٌ.

14964 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنى أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ تَميمٍ الأصَمُّ القَنطَرِيُّ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ سَعدِ بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ بنِ سَعدٍ العَوفِيُّ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن أبي سعيدٍ قال: أرادَت أُختِى تَختَلِعُ مِن زَوجِها، فأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَعَ زَوجِها، فذَكَرَت له ذَلِكَ، فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"تَرُدّينَ عَلَيه حَديقَتَه ويُطَلِّقُكِ؟ ". قالَت: نَعَم

(2)

. فقالَ لَها الثّانيَةَ: "تَرُدّينَ عَلَيه حَديقَتَه ويُطَلِّقُكِ؟ ". قالَت: نَعَم وأَزيدُه. فقالَ لَها الثّالِثَةَ فقالَت: نَعَم، وأَزيدُه. فخَلَعَها، فرَدَّت عَلَيه حَديقَتَه وزادَته.

وكَذَلِكَ رَواه الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ عن عَطيَّةَ

(3)

، والحَديثُ المُرسَلُ أصَحُّ.

14965 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أحمدُ بنُ العباسِ البَغَوِيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا حَبّانُ بنُ هِلالٍ، حدثنا هَمّامٌ، عن مَطَرٍ، عن ثابِتٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ رَباحٍ، أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قال في المُختَلِعَةِ: تَختَلِعُ بما دونَ عِقاصِ

(4)

رأسِها

(5)

.

(1)

الدارقطني 3/ 255.

(2)

سقط من: س، وفي م:"نعم وأزيد".

(3)

أخرجه الدارقطني 3/ 254 - ومن طريقه ابن الجوزى في التحقيق (1690) - من طريق الحسن بن عمارة به.

(4)

العقاص: الخيط الذي يعقص به أطراف الذوائب. تفسير غريب ما في الصحيحين ص 11.

(5)

الدارقطني 3/ 321. وأخرجه ابن أبي شيبة (18726) من طريق همام به.

ص: 186

14966 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حدثنا سفيانُ الجَوهَرِيُّ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن أيّوبَ السَّختيانِيِّ قال: حَدَّثَنِى كَثيرٌ مَولَى سَمُرَةَ، أنَّ امرأةً نَشَزَت مِن زَوجِها في إمارَةِ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، فأَمَرَ بها إلَى بَيتٍ كَثيرِ الزِّبلِ، فمَكَثَت فيه ثَلاثَةَ أيّامٍ، ثُمَّ أخرَجَها فقالَ لَها: كَيفَ رأيتِ؟ قالَت: ما وجَدتُ الرّاحَةَ إلَّا في هذه الأيّامِ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: اخلَعْها ولَو مِن قُرطِها

(1)

.

14967 -

قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، عن ابنِ أبي لَيلَى، عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن خَيثَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ شِهابٍ الخَولانِىِّ، أنَّ امرأةً طَلَّقَها زَوجُها على ألفِ دِرهَمٍ، فرُفِعُ ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فقالَ: باعَكِ زَوجُكِ طَلاقًا بَيعًا. وأَجازَه عُمَرُ

(2)

.

14968 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحارِثِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى بُكَيرٍ، حدثنا أبو هِلالٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بُرَيدَةَ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه: إذا أرادَ النِّساءُ الخُلعَ فلا تَكفُروهُنَّ

(3)

.

(1)

أخرجها عبد الرزاق (11851)، وابن أبي شيبة (18725)، وابن جرير في تفسيره 4/ 157 من طريق أيوب به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (11810) عن سفيان به. وسعيد بن منصور (1423) من طريق ابن أبي ليلى به.

(3)

أخرجه ابن أبي شيبة (19488) من طريق أبى هلال به.

ص: 187

14969 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، [حدثنا ابنُ بُكَيْرٍ]

(1)

، حدثنا مالكٌ، عن نافِعٍ، عن مَولاةٍ لِصَفيَّةَ بنتِ أبى عُبَيدٍ امرأةِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ، أنَّها اختَلَعَت مِن زَوجِها بكُلِّ شَئٍ لَها، فلَم يُنكِرْ ذَلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما

(2)

.

14970 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبي المَعروفِ الإسفَرايينِيُّ بها، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حدثنا أُمَيَّةُ بنُ بِسطامَ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا رَوحٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن الرُّبَيِّعِ بنتِ مُعَوِّذِ بنِ عَفراءَ قالَت: تَزَوَّجتُ ابنَ عَمٍّ لِي فشَقِىَ بى وشَقِيتُ به، وعَنِىَ بى وعَنِيتُ به، وإِنِّى استأدَيتُ

(3)

عَلَيه عثمانَ رضي الله عنه، فظَلَّمَنِى وظَلَّمتُه، وكَثَّرَ عليَّ وكَثَّرتُ عَلَيه، وإِنَّها انفَلَتَت مِنِّى كَلِمَةٌ: أنا أفتَدِى بمالِي كُلِّهِ. قال: قَد قَبِلتُ. فقالَ عثمانُ رضي الله عنه: خُذْ مِنها. قالَت: فانطَلَقتُ فدَفَعتُ إلَيه مَتاعِى كُلَّه إلَّا ثيابِى وفِراشِى، وإِنَّه قال لِي: لا أرضَى. وإِنَّه استأدانِي علي عثمانَ رضي الله عنه، فلَمّا دَنَونا مِنه قال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، الشَّرطُ أملَكُ. قال: أجَل، فخُذْ مِنها مَتاعَها كُلَّه حَتَّى عِقاصَها. قالَت: فانطَلَقتُ

(1)

سقط من: م.

(2)

المصنف في الصغرى (2631) عن أبي زكريا. والشافعي 3/ 217، ومالك برواية يحيى بن بكير (12/ 11 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثي 2/ 656.

(3)

استأديت: استعديت. ينظر التاج 37/ 54 (أدى).

ص: 188