الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ
15279 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الأَعْمَشِ، عن أبى الضُّحَي، عن مَسروقٍ، عن أُبَيِّ بنِ كَعب رضي الله عنه قال: مِنَ الأمانَةِ اتِّمَانُ المَرأَةِ على فرجِها
(1)
.
15280 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]. قال: يَعنِى الحَبَلَ، يقولُ: لا تَقولَنَّ المَرأَةُ: لَستُ حُبْلَى. [وهى حُبْلَى]
(2)
، ولا تَقولَنَّ: إنِّى حُبلَى. ولَيسَتَ بحُبلَى
(3)
.
ورَواه لَيثُ ابنُ أبى سُلَيمٍ عن مُجاهِدٍ: في الحَيضِ والحَبَلِ جَميعًا
(4)
.
(1)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 2/ 125، وابن أبى شيبة (19518، 19519)، والمروزى في تعظيم قدر الصلاة (514)، وابن جرير في تفسيره 19/ 200، والحاكم 2/ 422 من طريق الأعمش به. وسيأتى في (15492).
(2)
ليس في: م.
(3)
تفسير مجاهد ص 236. وأخرجه ابن أبى شيبة (19327) من طريق ورقاء به بذكر الحبل والحيض. وابن جرير في تفسيره 4/ 108 من طريق ابن أبى نجيح به، وعنده بذكر الحبل والحيض.
(4)
سيأتى في (15503).