المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الحيض على الحمل - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب الحيض على الحمل

ما في بَطنِها. أخبَرَناه أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ الرزازُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ الجَهمِ، حدثنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن عامِرٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ

(1)

.

‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

15514 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن ابنِ الهادِ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ عبد اللهِ بنِ أبى أُمَيَّةَ، أنَّ امرأةً توُفِّىَ زَوجُها فعَرَّضَ لَها رَجُلٌ بالخِطبَةِ، حَتَّى إذا حَلَّت تَزَوَّجَها، فمكثت

(2)

أربَعَةَ أشهُرٍ ونِصفًا ثُمَّ ولَدَت، فبَلَغَ شأنُها عُمَرَ ابنَ الخطابِ رضي الله عنه، فأَرسَلَ إلَى المَرأَةِ فسألَها، فقالَت: هو واللهِ ولَدُه. فسألَ عُمَرُ عن المَرأَةِ فلَم يُخبَرْ عَنها إلَّا خَيرًا، ثُمَّ إنَّه أرسَلَ إلَى نِساءِ الجاهِليَّةِ فجَمَعَهُنَ ثُمَّ سألَهُنَ عن شأنِها وخَبَرِها، فقالَتِ امرأةٌ مِنهُنَّ لَها: هَل كُنتِ تَحيضينَ؟ قالَت: نَعَم. قالَت: مَتَى عَهدُكِ بزَوجِكِ؟ قالَت: قَبلَ أن يَموتَ. قالَت: أنا أُخبِرُكَ خَبَرَ هذه المَرأَةِ؛ حَمَلَت مِن زَوجِها، فكانَت تُهَراقُ

(3)

عَلَيه، فحَشنَّ

(4)

ولَدُها على الهِراقَةِ، حَتَى إذا تَزَوَّجَت وأَصابَه الماءُ مِن زَوجِها

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (17269) من طريق إسماعيل به.

(2)

في س، م:"فلبثت".

(3)

فكانت تهراق عليه: أى تحيض. ينظر المنتقى شرح الموطأ 6/ 11.

(4)

حش: ضعف ورقَّ، أو يبس. ينظر المصدر السابق. وهو بفتح الحاء، وقيل: بضمها. ينظر مشارق الأنوار 1/ 214.

ص: 514

انتَعَشَ وتَحَرَّكَ عِندَ ذَلِكَ فانقَطَعَ عَنها الدَّمُ، فهِىَ حينَ ولَدَت ولَدَته لِتَمامِ سِتَّةِ أشهُرٍ. قالَتِ النِّساءُ: صَدَقَت، هَذا شأنُه

(1)

. ففَرَّقَ عُمَرُ بَينَهُما

(2)

.

15515 -

أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ ابنِ

(3)

عبدِ العَزيزِ المُحتَسِبُ، حدثنا داودُ بنُ سُلَيمانَ بنِ خُزَيمَةَ البخارىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ البخارىُّ، حدثنا عمرُو بنُ محمدٍ، حدثنا أبو عُبَيدَةَ مَعمَرُ بنُ المُثَنَّى التَّيمِىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: كُنتُ قاعِدةً أغزِلُ والنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَخصِفُ نَعلَه، فجَعَلَ جَبينُه يَعرَقُ، وجَعَلَ عَرَقُه يَتَوَلَّدُ نورًا فبُهِتُّ، فنَظَرَ إلَىَّ النبىُّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ما لَكِ يا عائشَةُ بُهِتِّ؟ ". قُلتُ: جَعَلَ جَبينُكَ يَعرَقُ، وجَعَل عَرَقُكَ يَتَوَلَّدُ نورًا، ولَو رآكَ أبو كَبيرٍ الهُذَلِىُّ لَعَلِمَ أنَّكَ أحَقُّ بشِعرِهِ. قال:"وما يقولُ أبو كَبيرٍ؟ ". قالَت: قُلتُ: يقولُ:

ومُبَرّأً مِن كل غُبَّرِ

(4)

حَيضَةٍ

وفَسادِ مُرضِعَةٍ وداءٍ مُغْيِلِ

فإذا نَظَرتَ إلَى أسِرَّةِ وجهِه

بَرَقَت كَبَرْقِ العارِضِ

(5)

المُتَهَلِّلِ

قالَت: فقامَ إلَىَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وقَبَّلَ بَينَ عَينَىَّ وقالَ: "جَزاكِ اللَّهُ يا عائشَةُ عَنِّى

(1)

في س، م:"شأنها".

(2)

أخرجه عبد الرزاق (13450) مطولًا من طريق يزيد بن الهاد به. وسيأتى في (15651) من طريق يزيد به.

(3)

في س، ص 8، م:"حدثنا". وينظر تاريخ جرجان ص 317.

(4)

عبَّر الحيض: بقاياه. تاج العروس 13/ 187 (غ ب ر).

(5)

العارض: السحاب المطل المعترض في الأفق. تاج العروس 18/ 386 (ع ر ض).

ص: 515

خَيرًا، ما سُرِرتِ مِنِّى كَسُرورِى مِنكِ"

(1)

.

ففِى هَذا كالدَّلالَةِ على أنَّ ابتِداءَ الحَملِ قَد يَكونُ في حالِ الحَيضِ، والنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَم يُنكِرْ.

15516 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ (ح) وحَدَّثَنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ ابنُ لَهيعَةَ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن بُكَيرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أُمِّ عَلقَمَةَ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَّها سُئُلَت عن الحامِلِ تَرَى الدَّمَ: أتُصَلِّى؟ فقالَت: لا تُصلِّى حَتَّى يَذهَبَ عَنها الدَّمُ

(2)

.

15517 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ قال: ورَوَى إسحاقُ عن زَكَريّا بنِ عَدِىٍّ، عن [عبيدِ اللهِ بنِ عمرٍو]

(3)

، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن عَمْرَةَ، عن عائشةَ قالَت: إذا رأتِ الحامِلُ الدَّمَ تكُفُّ عن الصَّلاةِ

(4)

.

15518 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ،

(1)

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 13/ 252، 253، ومن طريقه ابن عساكر 3/ 308 من طريق أبى حازم به. وأبو نعيم في الحلية 2/ 46 من طريق داود بن سليمان به.

(2)

أخرجه ابن المنذر (822) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم به.

(3)

في س، ص 8، م:"عبد الله بن عمر". وينظر تهذيب الكمال 19/ 136.

(4)

ذكره العلائى في جامع التحصيل ص 300 (884) عن يحيى به، ثم قال: قال أحمد: لم يسمعه يحيى من عمرة.

ص: 516

أخبرَنا إبراهيمُ الحَربِىُّ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ (ح) قال: وأخبرَنا إبراهيمُ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: لا يُختَلَفُ عِندَنا عن عائشةَ رضي الله عنها في أنَّ الحامِلَ إذا رأتِ الدَّمَ أنَّها تُمسِكُ عن الصَّلاةِ حَتَّى تَطهُرَ

(1)

.

15519 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو بكرٍ، أخبرَنا إبراهيمُ الحَربِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نافِعٍ، عن حَمزَةَ بنِ عبدِ الواحِدِ، عن أبى عِقالٍ، عن أنَسٍ وسُئلَ عن الحامِلِ: أتَترُكُ الصَّلاةَ إذا رأتِ الدَّمَ؟ فقالَ: نَعَم.

وكَذَلِكَ رَواه إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ نافِعٍ.

15520 -

وأَمّا الحَديث الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا [أبو عُمرَ، حدَّثنا]

(2)

هَمّامٌ، حدثنا مَطَرٌ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت في الحامِلِ إذا رأت الدمَ: فإِنَّها تَغتَسِلُ وتُصَلِّى

(3)

.

15521 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ حَليمٍ،

(1)

أخرجه الطحاوى في شرح المشكل (4225) من طريق حماد بن سلمة به. والدارمى (964) من

طريق حماد بن زيد به.

(2)

في س، ص 8، م:"أبو معمر وحدثنا". وهو أبو عمر حفص بن عمر بن الحارث الحوضى. ينظر تهذيب الكمال 7/ 28، 30/ 302، وسير أعلام النبلاء 10/ 355.

(3)

أخرجه الدارمى (974)، والطحاوى في شرح المشكل 10/ 424 من طريق همام به بنحوه. وابن أبى شيبة (6096) من طريق مطر به بنحوه. وعبد الرزاق (1214) من طريق عطاء به بنحوه.

ص: 517

حدثنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ قال: أخبرَنا يَعقوبُ بنُ القَعقاعِ، عن مَطَرٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ امرأةً أتَتها فقالَت: إنِّى أحيضُ وأَنا حُبلَى. فقالَت عائشَةُ: اغتَسِلِى وصَلِّى؛ فإِنَّ الحُبلَى لا تَحيضُ

(1)

.

15522 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الحَربِىُّ، حدثنا أبو نُعَيمٍ والحَوضىُّ قالا: حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسَى، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحِ، عن عائشةَ قالَت: الحامِلُ لا تَحيضُ، إذا رأتِ الدَّمَ فلتَغتَسِلْ

(2)

وتُصَلِّى

(3)

.

فهَكَذا رَواه مَطَرٌ الوَرّاقُ وسُلَيمانُ بنُ موسَى عن عَطاءٍ عن عائشةَ رضي الله عنها، وقَد ضَعَّفَ أهلُ العِلمِ بالحَديثِ هاتَينِ الرِّوايَتَينِ عن عَطاءٍ.

15523 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى المُطَرِّزُ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا حَجّاجٌ، عن هَمّامٍ، عن مَطَرٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ. قال هَمّامٌ: ذَكَرتُ هَذا الحديثَ ليَحيَى بنِ سعيدٍ فأَنكَرَه

(4)

.

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا

(1)

أخرجه ابن المنذر (820)، والدارقطنى 1/ 219 من طريق عبد الله بن المبارك به بنحوه. والدارمى (985)، والطحاوى في شرح المشكل 10/ 425 من طريق مطر به بنحوه.

(2)

في الأصل: "فلتغسل".

(3)

أخرجه عبد الرزاق (1214) -ومن طريقه ابن المنذر (821) - والدارمى (985)، والطحاوى في شرح المشكل 10/ 425 من طريق محمد بن راشد به بنحوه.

(4)

أخرجه الطحاوى في شرح المشكل 10/ 424، 426 من طريق حجاج به.

ص: 518

ابنُ أبى عِصمَةَ، حدثنا أبو طالِبٍ أحمدُ بنُ حُمَيدٍ قال: سألتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ عن حَديثِ هَمّامٍ عن مَطَرٍ عن عَطاءٍ عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: الحامِلُ لا تَحيضُ، إذا رأتِ الدَّمَ صَلَّت. قال: كان يَحيَى-يَعنِى القَطّانَ- يُضعِّفُ ابنَ أبى لَيلَى ومَطَرًا عن عَطاءٍ. يَعنِى كان يُضعِّفُ رِوايَتَهُما عن عَطاءٍ

(1)

.

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا سعيدٍ المُؤَذِّنَ يقولُ: سَمِعتُ أبا بكرٍ محمدَ بنَ إسحاقَ يقولُ: سَمِعتُ عُبَيدَةَ بنَ الطَّيِّبِ يقولُ: سَمِعتُ إسحاقَ بنَ إبراهيمَ الحَنظَلِىَّ يقولُ: قال لِى أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: ما تَقولُ في الحامِلِ تَرَى الدَّمَ؟ فقلتُ: تُصَلِّى، واحتَجَجتُ بخَبَرِ عَطاءٍ عن عائشةَ رضي الله عنها. قالَ: فقالَ لِى أحمدُ: أينَ أنتَ عن خَبَرِ المَدَنيِّينَ؛ خَبَرِ أُمِّ عَلقَمَةَ عن عائشةَ رضي الله عنها؟ فإِنَّه أصَحُّ. قالَ إسحاقُ: فرَجَعتُ إلَى قَولِ أحمدَ

(2)

.

قال الشيخُ: وأَمّا رِوايَةُ سُلَيمانَ بنِ موسَى عن عَطاءٍ فإِنَّ محمدَ بنَ راشِدٍ يَتَفَرَّدُ بها عن سليمانَ، ومُحَمَّدُ بنُ راشِدٍ ضعيفٌ

(3)

.

وقَد رَوَى ابنُ جُرَيجٍ عن عَطاءٍ في الحامِلِ تَرَى الدَّمَ قال: هِىَ بمَنزِلَةِ المُستَحاضَةِ

(4)

. ورَوَى الحَجّاجُ عن عَطاءٍ قال: إذا رأتِ الحامِلُ الدَّمَ فإِنَّها

(1)

الكامل لابن عدى 6/ 2193.

(2)

ذكره المصنف في الصغرى (2799)، والمعرفة (4631).

(3)

هو محمد بن راشد المكحولى الخزاعى الشامى، أبو يحيى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 1/ 81، والجرح والتعديل 7/ 253، والمجروحين 2/ 253، وتهذيب الكمال 25/ 186. قال ابن حجر في التقريب 2/ 160: صدوق يهم، ورمى بالقدر.

(4)

أخرجه عبد الرزاق (1212)، وابن أبى شيبة (6108)، والدارمى (1002) من طريق ابن جريج به بنحوه.

ص: 519