الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَعمَلْ به"
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ
(2)
، وأَخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن قَتادَةَ
(3)
.
بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ
15157 -
أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بن الحَسَنِ بنِ أيّوبَ، الطّوسِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا أبو تَوبَةَ (ح) قال: وأخبرَنا أبو العباسِ القاسِمُ بنُ القاسِمِ السَّيّارِىُّ بمَروَ واللَّفظُ له، حدثنا أبو الموَجِّهِ، حدثنا يَحيَى بنُ بشرٍ الحَريرِىُّ قالا: حدثنا مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، أنَّ يَعلَى بنَ حَكيمٍ أخبَرَه عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما قال: إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيه امرأتَه فهِىَ يَمينٌ يُكَفِّرُها. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(4)
[الأحزاب: 21]. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ الصَّبّاحِ، عن أبى تَوبَةَ، إلَّا أنَّه قال في مَتنِه: إذا حَرَّمَ امرأتَه لَيسَ بشَئٍ. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ بشرٍ كما رُوِّينا
(5)
.
15158 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ
(1)
تقدم في (14311)، وينظر (3926، 14860).
(2)
مسلم (127/ 201).
(3)
البخارى (2528، 2529، 6664)، ومسلم (127/ 202).
(4)
أخرجه أبو عوانة (4550) من طريق أبى توبة به. والطبرانى في مسند الشاميين (2844)، وعنه أبو نعيم في مستخرجه (3467)، والدارقطنى 4/ 41 من طريق معاوية بن سلام به.
(5)
البخارى (5266)، ومسلم (1473/ 19).
الأصبَهانِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن يَحيَى ابنِ أبى كَثيرٍ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
(1)
.
رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُعاذِ بنِ فَضالَةَ عن هِشامٍ
(2)
.
15159 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا يَعقوبُ الدَّورَقِىُّ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائِىُّ قال: كَتَبَ إلَىَّ يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ يُحَدِّثُ عن عِكرِمَةَ، أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قال: الحَرامُ يَمينٌ يُكَفِّرُها. قال هِشامٌ: وكَتَبَ إلَىَّ يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . يَعنِى أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان حَرَّمَ جاريتَه فقالَ اللهُ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلَى قَولِه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2]. فكَفَّرَ يَمينَه وصَيَّرَ الحَرامَ يَمينًا
(3)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عباسٍ دونَ هذه الزّيادَةِ، عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ، عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ
(4)
.
(1)
المصنف في الصغرى (2682)، والطيالسى (2757). وأخرجه ابن ماجه (2073) من طريق هشام به.
(2)
البخارى (4911).
(3)
المصنف في المعرفة (4462) دون أثر عمر، والدارقطنى 4/ 40. وأخرجه أحمد (1976) عن إسماعيل به.
(4)
مسلم (1473/ 18).
15160 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مِهرانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا محمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن سالِمٍ الأفطَسِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه أتاه رَجُلٌ فقالَ: إنِّى جَعَلتُ امرأتِى علىَّ حَرامًا. فقالَ: كَذَبتَ، لَيسَت عَلَيكَ بحَرامٍ. ثُمَّ تَلا:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، عَلَيكَ أغلَظُ الكَفّاراتِ؛ [عِتقُ رَقَبَةٍ. لَفظُ حَديثِ رَوحٍ، ولَيسَ في حَديثِ أبى نُعَيمٍ: عَلَيكَ أغلَظُ الكَفّاراتِ]
(1)
(2)
.
وقَد رُوِىَ عنه أنَّه على التَّخييرِ، وبِه نَقولُ:
15161 -
أخبَرَناه أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في قَولِه:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} : أمَرَ اللهُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم والمُؤمِنينَ إذا حَرَّموا شَيئًا مِمّا أحَل اللهُ أن يُكَفِّروا عن أيمانِهِم بإِطعامِ عَشَرَةِ مَساكينَ أو كِسوَتِهِم أو تَحريرِ رَقَبَةٍ، ولَيسَ يَدخُلُ في ذَلِكَ طَلاقٌ
(3)
.
15162 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ
(1)
ليس في: س، ص 8، م.
(2)
الحاكم 2/ 493، 494 وصححه، والدارقطنى 4/ 43. وأخرجه النسائى (3420) من طريق سفيان به.
(3)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 23/ 86 من طريق عبد الله بن صالح به.
يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن أبى بشرٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ أنَّ أعرابيًّا أتَى ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما فقالَ: إنِّى جَعَلتُ امرأتِى علىَّ حَرامًا. قال: لَيسَت عَلَيكَ بحَرامٍ. قال: أرأيتَ قَولَ اللَّهِ تَعالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93]؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّ إسرائيلَ كانَت به الأَنْساءُ
(1)
، فجَعَلَ على نَفسِه إن شَفاه اللهُ ألَّا يأكُلَ العُروقَ مِن كُلِّ شَئٍ. ولَيسَت بحَرامٍ
(2)
.
15163 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن مَطَرٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت في الحَرامِ: يَمينٌ
(3)
.
ورَواه عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ فقالَ: يَمينٌ يُكَفِّرُها
(4)
. وحَكَى الشّافِعِىُّ عن أبى يوسُفَ، عن أشعثَ بنِ سَوّارٍ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه، أنَّه قال في الحَرامِ: إن نَوَى به يَمينًا
(1)
الأنساء: جمع النسا، والمقصود عرق النسا: وهو وجع يبتدئ من الوَرِك من خلف، وينزل إلى الركبة، وربما بلغ الكعب، وكلما طال زمانه زاد نزوله، فربما امتد إلى الأصابع بحسب كثرة مادته وقلتها، ويَهْزُل معه الرِّجل والفخِذ، ويصعب الانكباب وتسوية القامة، وربما انخلع بسببه طرَف الفَخِذ. ينظر الموجز في الطب لابن النفيس ص 267.
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 5/ 582، 583 من طريق شعبة به. وسعيد بن منصور (1683) من طريق أبى بشر به مطولًا.
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (18380) من طريق سعيد به.
(4)
أخرجه الدارقطنى 4/ 66 من طريق عبد الله بن بكر به.
فيَمينٌ، وإِن نَوَى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوَى مِن ذَلِكَ
(1)
.
15164 -
ورَواه الثَّورِىُّ عن أشعَثَ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه أنَّه كان يقولُ: نيَّتُه في الحَرامِ ما نَوَى، إلى لَم يَكُنْ نَوَى طَلاقًا؛ فهِىَ يَمينٌ. أخبَرَناه أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه
(2)
.
15165 -
أخبرَنا أبو مَنصورٍ عبدُ القاهِرِ بنُ طاهِرٍ الإمامُ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا أشعَثُ، عن الحَسَنِ في الحَرامِ: إن نَوَى يَمينًا فيَمينٌ، وإِن نَوَى طَلاقًا فطَلاقٌ
(3)
.
15166 -
أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ
(4)
الشُّرَيحِىُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن مُخَوَّلِ بنِ راشِدٍ، عن أبى جَعفَرٍ في الحَرامِ: إن نَوَى طَلاقًا فهِىَ تَطليقَةٌ واحِدَةٌ وهو أملَكُ بالرَّجعَةِ، وإن لَم يَنوِ طَلاقًا فيَمينٌ يُكَفِّرُها.
(1)
الشافعي 7/ 157. وأخرجه سعيد بن منصور (1698)، وابن أبى شيبة (18372) من طريق أشعث به. وليس عند سعيد: إبراهيم.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11366)، ومن طريقه الطبرانى (9632) عن سفيان به.
(3)
محمد بن عبد الله الأنصارى في حديثه (38). وينظر مصنف عبد الرزاق (11373، 11374)، وسنن سعيد بن منصور (1685، 1686)، ومصنف ابن أبى شيبة (18397).
(4)
في س، ص 8، م:"أحمد". وينظر سير أعلام النبلاء 16/ 527.
قال: وأخبرَنا شَريكٌ، عن مُخَوَّلٍ، عن عامِرٍ، عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه مِثلَه
(1)
.
15167 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: الحَرامُ يَمينٌ
(2)
.
واختَلَفَتِ الرِّوايَةُ فيه عن أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه:
15168 -
أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ
(3)
، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن جابِرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كان يَجعَلُ الحَرامَ يَمينًا
(4)
.
15169 -
وبِإِسنادِه عن سُفيانَ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، أنَّه أتاه رَجُلٌ قَد طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ فقالَ: أنتِ علىَّ حَرامٌ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لا أرُدُّها إلَيكَ
(5)
.
(1)
البغوى في الجعديات (2408، 2409). وأخرجه ابن أبى شيبة (18371) عن يزيد بن هارون بالإسناد الأول، وفى (18370) عن شريك بالإسناد الثانى.
(2)
أخرجه الخطيب في الجامع (1277) من طريق سفيان به. وعبد الرزاق (11359)، وعبد الله بن أحمد في العلل (2870)، والبغوى في الجعديات (1513) من طريق داود به. وابن أبى شيبة (18381)، والدارقطنى 4/ 66 عن سعيد به.
(3)
في الأصل: "الحسين". وينظر تهذيب الكمال 20/ 374.
(4)
تقدم في (15158) من طريق عكرمة عن عمر، بدون ذكر ابن عباس.
(5)
في س، ص 8، م:"عليك".=
ورُوِّينا عن علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنهما في: البَريَّةِ والبَتَّةِ والحَرامِ، أنَّها ثَلاثٌ ثَلاثٌ
(1)
.
15170 -
وأخبرَنا أبو القاسِمِ مُجالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُجالِدٍ البَجَلِىُّ بالكوفَةِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ مُسلِمٍ التَّميمِىُّ، حدثنا الحَضرَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عمرٍو الأشعَثِىُّ
(2)
، أخبرَنا عَبثَرُ بنُ القاسِمِ، عن مُطَرِّفٍ، عن عامِرٍ هو الشَّعبِىُّ في الرَّجُلِ يَجعَلُ امرأتَه عَلَيه حَرامًا، قال: يَقولود: إنَّ عَليًّا رضي الله عنه جَعَلَها ثَلاثًا. قال عامِرٌ: ما قال علىٌّ رضي الله عنه هَذا، إنَّما قال: لا أُحِلُّها ولا أُحَرِّمُها
(3)
.
وروّينا فيما مَضَى عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّها ثَلاثٌ إذا نَوَى
(4)
. إلَّا أنَّها رِوايَةٌ ضَعيفَةٌ، واللهُ أعلَمُ.
15171 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وعُبَيدُ بنُ محمدٍ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم آلَى وحَرَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ عز وجل:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1].
= والأثر أخرجه عبد الرزاق (11391) عن سفيان به.
(1)
تقدم في (15120، 15122).
(2)
في س، ص 8:"الأشجعى". وينظر الأنساب 1/ 165.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (1682) من طريق مطرف به. وعبد الرزاق (11384)، وابن أبى شيبة (18391) من طريق الشعبى به.
(4)
تقدم في (15121).
قال: فالحَرامُ حَلالٌ، وقالَ في الآيَةِ:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}
(1)
[التحريم: 2]. هَذا مُرسَلٌ.
15172 -
أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، أخبرَنا زَكَريّا بنُ يَحيَى السّاجِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ، حدثنا مَسلَمَةُ بنُ عَلقَمَةَ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: آلَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن نِسائِه وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَرامَ حَلالًا، وجَعَلَ في اليَمينِ كَفّارَةً
(2)
.
وفِى هَذا تَقويَةٌ لِمَن زَعَمَ أنَّ لَفظَ الحَرامِ لا يَكونُ بإِطلاقِه يَمينًا ولا طَلاقًا ولا ظِهارًا.
15173 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن مَطَرٍ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ أنَّه قال: ما أُبالِى إيّاها حَرَّمتُ أو ماءً قَرَاحًا
(3)
.
15174 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا
(1)
أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 186، وابن أبى شيبة (19302)، وابن جرير في تفسيره 23/ 84 من طريق داود به. وينظر ما سيأتى في (15179).
(2)
المصنف في الصغرى (2684). وأخرجه الترمذى (1201)، وابن ماجه (2072)، وابن حبان (4278) من طريق الحسن بن قزعة به. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1685).
(3)
الماء القراح: هو الماء الذى لم يخالطه شيء. النهاية 4/ 36.
والأثر أخرجه ابن أبى شيبة (18382) من طريق سعيد به. وعبد الرزاق (11376، 11377) عن أبى سلمة به.