المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال لامرأته: أنت علي حرام - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب من قال لامرأته: أنت علي حرام

تَعمَلْ به"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ

(2)

، وأَخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن قَتادَةَ

(3)

.

‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

15157 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحُسَينُ بن الحَسَنِ بنِ أيّوبَ، الطّوسِىُّ، حدثنا أبو حاتِمٍ الرّازِىُّ، حدثنا أبو تَوبَةَ (ح) قال: وأخبرَنا أبو العباسِ القاسِمُ بنُ القاسِمِ السَّيّارِىُّ بمَروَ واللَّفظُ له، حدثنا أبو الموَجِّهِ، حدثنا يَحيَى بنُ بشرٍ الحَريرِىُّ قالا: حدثنا مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، أنَّ يَعلَى بنَ حَكيمٍ أخبَرَه عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما قال: إذا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيه امرأتَه فهِىَ يَمينٌ يُكَفِّرُها. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(4)

[الأحزاب: 21]. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الحَسَنِ بنِ الصَّبّاحِ، عن أبى تَوبَةَ، إلَّا أنَّه قال في مَتنِه: إذا حَرَّمَ امرأتَه لَيسَ بشَئٍ. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ بشرٍ كما رُوِّينا

(5)

.

15158 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ

(1)

تقدم في (14311)، وينظر (3926، 14860).

(2)

مسلم (127/ 201).

(3)

البخارى (2528، 2529، 6664)، ومسلم (127/ 202).

(4)

أخرجه أبو عوانة (4550) من طريق أبى توبة به. والطبرانى في مسند الشاميين (2844)، وعنه أبو نعيم في مستخرجه (3467)، والدارقطنى 4/ 41 من طريق معاوية بن سلام به.

(5)

البخارى (5266)، ومسلم (1473/ 19).

ص: 293

الأصبَهانِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن يَحيَى ابنِ أبى كَثيرٍ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}

(1)

.

رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مُعاذِ بنِ فَضالَةَ عن هِشامٍ

(2)

.

15159 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا يَعقوبُ الدَّورَقِىُّ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائِىُّ قال: كَتَبَ إلَىَّ يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ يُحَدِّثُ عن عِكرِمَةَ، أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قال: الحَرامُ يَمينٌ يُكَفِّرُها. قال هِشامٌ: وكَتَبَ إلَىَّ يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ، عن يَعلَى بنِ حَكيمٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ في الحَرامِ: يَمينٌ يُكَفِّرُها. وقالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} . يَعنِى أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كان حَرَّمَ جاريتَه فقالَ اللهُ: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلَى قَولِه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 1، 2]. فكَفَّرَ يَمينَه وصَيَّرَ الحَرامَ يَمينًا

(3)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ ابنِ عباسٍ دونَ هذه الزّيادَةِ، عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ، عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ

(4)

.

(1)

المصنف في الصغرى (2682)، والطيالسى (2757). وأخرجه ابن ماجه (2073) من طريق هشام به.

(2)

البخارى (4911).

(3)

المصنف في المعرفة (4462) دون أثر عمر، والدارقطنى 4/ 40. وأخرجه أحمد (1976) عن إسماعيل به.

(4)

مسلم (1473/ 18).

ص: 294

15160 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مِهرانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ (ح) وأخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا محمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا رَوحٌ، حدثنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن سالِمٍ الأفطَسِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه أتاه رَجُلٌ فقالَ: إنِّى جَعَلتُ امرأتِى علىَّ حَرامًا. فقالَ: كَذَبتَ، لَيسَت عَلَيكَ بحَرامٍ. ثُمَّ تَلا:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، عَلَيكَ أغلَظُ الكَفّاراتِ؛ [عِتقُ رَقَبَةٍ. لَفظُ حَديثِ رَوحٍ، ولَيسَ في حَديثِ أبى نُعَيمٍ: عَلَيكَ أغلَظُ الكَفّاراتِ]

(1)

(2)

.

وقَد رُوِىَ عنه أنَّه على التَّخييرِ، وبِه نَقولُ:

15161 -

أخبَرَناه أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في قَولِه:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} : أمَرَ اللهُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم والمُؤمِنينَ إذا حَرَّموا شَيئًا مِمّا أحَل اللهُ أن يُكَفِّروا عن أيمانِهِم بإِطعامِ عَشَرَةِ مَساكينَ أو كِسوَتِهِم أو تَحريرِ رَقَبَةٍ، ولَيسَ يَدخُلُ في ذَلِكَ طَلاقٌ

(3)

.

15162 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

(1)

ليس في: س، ص 8، م.

(2)

الحاكم 2/ 493، 494 وصححه، والدارقطنى 4/ 43. وأخرجه النسائى (3420) من طريق سفيان به.

(3)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 23/ 86 من طريق عبد الله بن صالح به.

ص: 295

يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن أبى بشرٍ، عن يوسُفَ بنِ ماهَكَ أنَّ أعرابيًّا أتَى ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما فقالَ: إنِّى جَعَلتُ امرأتِى علىَّ حَرامًا. قال: لَيسَت عَلَيكَ بحَرامٍ. قال: أرأيتَ قَولَ اللَّهِ تَعالَى: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} [آل عمران: 93]؟ فقالَ ابنُ عباسٍ: إنَّ إسرائيلَ كانَت به الأَنْساءُ

(1)

، فجَعَلَ على نَفسِه إن شَفاه اللهُ ألَّا يأكُلَ العُروقَ مِن كُلِّ شَئٍ. ولَيسَت بحَرامٍ

(2)

.

15163 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن مَطَرٍ، عن عَطاءٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالَت في الحَرامِ: يَمينٌ

(3)

.

ورَواه عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ فقالَ: يَمينٌ يُكَفِّرُها

(4)

. وحَكَى الشّافِعِىُّ عن أبى يوسُفَ، عن أشعثَ بنِ سَوّارٍ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه، أنَّه قال في الحَرامِ: إن نَوَى به يَمينًا

(1)

الأنساء: جمع النسا، والمقصود عرق النسا: وهو وجع يبتدئ من الوَرِك من خلف، وينزل إلى الركبة، وربما بلغ الكعب، وكلما طال زمانه زاد نزوله، فربما امتد إلى الأصابع بحسب كثرة مادته وقلتها، ويَهْزُل معه الرِّجل والفخِذ، ويصعب الانكباب وتسوية القامة، وربما انخلع بسببه طرَف الفَخِذ. ينظر الموجز في الطب لابن النفيس ص 267.

(2)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 5/ 582، 583 من طريق شعبة به. وسعيد بن منصور (1683) من طريق أبى بشر به مطولًا.

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (18380) من طريق سعيد به.

(4)

أخرجه الدارقطنى 4/ 66 من طريق عبد الله بن بكر به.

ص: 296

فيَمينٌ، وإِن نَوَى طَلاقًا فطَلاقٌ، وهو ما نَوَى مِن ذَلِكَ

(1)

.

15164 -

ورَواه الثَّورِىُّ عن أشعَثَ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ، عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه أنَّه كان يقولُ: نيَّتُه في الحَرامِ ما نَوَى، إلى لَم يَكُنْ نَوَى طَلاقًا؛ فهِىَ يَمينٌ. أخبَرَناه أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه

(2)

.

15165 -

أخبرَنا أبو مَنصورٍ عبدُ القاهِرِ بنُ طاهِرٍ الإمامُ وأبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ علىِّ بنِ حَمدانَ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا الأنصارِىُّ، حدثنا أشعَثُ، عن الحَسَنِ في الحَرامِ: إن نَوَى يَمينًا فيَمينٌ، وإِن نَوَى طَلاقًا فطَلاقٌ

(3)

.

15166 -

أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ

(4)

الشُّرَيحِىُّ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن مُخَوَّلِ بنِ راشِدٍ، عن أبى جَعفَرٍ في الحَرامِ: إن نَوَى طَلاقًا فهِىَ تَطليقَةٌ واحِدَةٌ وهو أملَكُ بالرَّجعَةِ، وإن لَم يَنوِ طَلاقًا فيَمينٌ يُكَفِّرُها.

(1)

الشافعي 7/ 157. وأخرجه سعيد بن منصور (1698)، وابن أبى شيبة (18372) من طريق أشعث به. وليس عند سعيد: إبراهيم.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (11366)، ومن طريقه الطبرانى (9632) عن سفيان به.

(3)

محمد بن عبد الله الأنصارى في حديثه (38). وينظر مصنف عبد الرزاق (11373، 11374)، وسنن سعيد بن منصور (1685، 1686)، ومصنف ابن أبى شيبة (18397).

(4)

في س، ص 8، م:"أحمد". وينظر سير أعلام النبلاء 16/ 527.

ص: 297

قال: وأخبرَنا شَريكٌ، عن مُخَوَّلٍ، عن عامِرٍ، عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه مِثلَه

(1)

.

15167 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا سفيانُ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قال: الحَرامُ يَمينٌ

(2)

.

واختَلَفَتِ الرِّوايَةُ فيه عن أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه:

15168 -

أخبرَنا أبو بكرٍ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ

(3)

، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن جابِرٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كان يَجعَلُ الحَرامَ يَمينًا

(4)

.

15169 -

وبِإِسنادِه عن سُفيانَ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، أنَّه أتاه رَجُلٌ قَد طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ فقالَ: أنتِ علىَّ حَرامٌ. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لا أرُدُّها إلَيكَ

(5)

.

(1)

البغوى في الجعديات (2408، 2409). وأخرجه ابن أبى شيبة (18371) عن يزيد بن هارون بالإسناد الأول، وفى (18370) عن شريك بالإسناد الثانى.

(2)

أخرجه الخطيب في الجامع (1277) من طريق سفيان به. وعبد الرزاق (11359)، وعبد الله بن أحمد في العلل (2870)، والبغوى في الجعديات (1513) من طريق داود به. وابن أبى شيبة (18381)، والدارقطنى 4/ 66 عن سعيد به.

(3)

في الأصل: "الحسين". وينظر تهذيب الكمال 20/ 374.

(4)

تقدم في (15158) من طريق عكرمة عن عمر، بدون ذكر ابن عباس.

(5)

في س، ص 8، م:"عليك".=

ص: 298

ورُوِّينا عن علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنهما في: البَريَّةِ والبَتَّةِ والحَرامِ، أنَّها ثَلاثٌ ثَلاثٌ

(1)

.

15170 -

وأخبرَنا أبو القاسِمِ مُجالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُجالِدٍ البَجَلِىُّ بالكوفَةِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ مُسلِمٍ التَّميمِىُّ، حدثنا الحَضرَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عمرٍو الأشعَثِىُّ

(2)

، أخبرَنا عَبثَرُ بنُ القاسِمِ، عن مُطَرِّفٍ، عن عامِرٍ هو الشَّعبِىُّ في الرَّجُلِ يَجعَلُ امرأتَه عَلَيه حَرامًا، قال: يَقولود: إنَّ عَليًّا رضي الله عنه جَعَلَها ثَلاثًا. قال عامِرٌ: ما قال علىٌّ رضي الله عنه هَذا، إنَّما قال: لا أُحِلُّها ولا أُحَرِّمُها

(3)

.

وروّينا فيما مَضَى عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّها ثَلاثٌ إذا نَوَى

(4)

. إلَّا أنَّها رِوايَةٌ ضَعيفَةٌ، واللهُ أعلَمُ.

15171 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وعُبَيدُ بنُ محمدٍ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم آلَى وحَرَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ عز وجل:{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1].

= والأثر أخرجه عبد الرزاق (11391) عن سفيان به.

(1)

تقدم في (15120، 15122).

(2)

في س، ص 8:"الأشجعى". وينظر الأنساب 1/ 165.

(3)

أخرجه سعيد بن منصور (1682) من طريق مطرف به. وعبد الرزاق (11384)، وابن أبى شيبة (18391) من طريق الشعبى به.

(4)

تقدم في (15121).

ص: 299

قال: فالحَرامُ حَلالٌ، وقالَ في الآيَةِ:{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}

(1)

[التحريم: 2]. هَذا مُرسَلٌ.

15172 -

أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، أخبرَنا زَكَريّا بنُ يَحيَى السّاجِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ، حدثنا مَسلَمَةُ بنُ عَلقَمَةَ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: آلَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن نِسائِه وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَرامَ حَلالًا، وجَعَلَ في اليَمينِ كَفّارَةً

(2)

.

وفِى هَذا تَقويَةٌ لِمَن زَعَمَ أنَّ لَفظَ الحَرامِ لا يَكونُ بإِطلاقِه يَمينًا ولا طَلاقًا ولا ظِهارًا.

15173 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن مَطَرٍ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ أنَّه قال: ما أُبالِى إيّاها حَرَّمتُ أو ماءً قَرَاحًا

(3)

.

15174 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا

(1)

أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 186، وابن أبى شيبة (19302)، وابن جرير في تفسيره 23/ 84 من طريق داود به. وينظر ما سيأتى في (15179).

(2)

المصنف في الصغرى (2684). وأخرجه الترمذى (1201)، وابن ماجه (2072)، وابن حبان (4278) من طريق الحسن بن قزعة به. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1685).

(3)

الماء القراح: هو الماء الذى لم يخالطه شيء. النهاية 4/ 36.

والأثر أخرجه ابن أبى شيبة (18382) من طريق سعيد به. وعبد الرزاق (11376، 11377) عن أبى سلمة به.

ص: 300