المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في طلاق المكره - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما جاء في طلاق المكره

يَومَ طَلَّقَها حَتَّى يَجِئَ رَمَضانُ

(1)

.

15194 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: أيُّما رَجُلٍ قال لامرأتِه: أنتِ طالِقٌ إن خَرَجتِ حَتَّى اللَّيلِ. فخَرَجَتِ امرأتُه، أو قال ذَلِكَ في غُلامِه، فخَرَجَ غُلامُه قَبلَ اللَّيلِ بغَيرِ عِلمِه طَلُقَتِ امرأتُه، وعَتَقَ غُلامُه؛ لأنَّه تَرَكَ أن يَستَثنِىَ، لَو شاءَ قال: بإِذنِى. ولَكِنَّه فرَّطَ في الاستِثناءِ، فإِنَّما يُجعَلُ تَفريطُه عَلَيهِ.

‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

قال الشّافِعِىُّ: قال اللهُ جل ثناؤُه: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: 106]. ولِلكُفرِ أحكامٌ، فلَمّا وضَعَ

(2)

اللهُ عنه سَقَطَت أحكامُ الإكراهِ عن القَولِ كُلِّه؛ لأنَّ الأعظَمَ إذا سَقَطَ عن الناسِ سَقَطَ ما هو أصغَرُ مِنه

(3)

.

15195 -

أخبرَنا أبو ذَرِّ ابنُ أبى الحُسَينِ بنِ أبى القاسِمِ المُذَكِّرُ وأبو عبدِ اللَّهِ إسحاقُ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ السُّوسِىُّ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا بشرُ بنُ بكرٍ، حدثنا الأوزاعِىُّ، عن عَطاءٍ، عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ تَجاوَزَ لِى عن أُمَّتِى الخَطأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهوا

(1)

ينظر مصنف عبد الرزاق (11319، 11320)، وسنن سعيد بن منصور (1800).

(2)

كتب فوقها في الأصل: "كذا".

(3)

المصنف في المعرفة (4471)، والشافعي 3/ 236.

ص: 313

عَلَيه"

(1)

. جَوَّدَ إسنادَه بشرُ بنُ بكرٍ وهو مِنَ الثِّقاتِ.

15196 -

ورَواه الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ عن الأوزاعِىِّ فلَم يَذكُرْ في إسنادِه عُبَيدَ بنَ عُمَيرٍ. أخبَرَناه أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا عُمَرُ بنُ سِنانٍ والحَسَنُ بنُ سُفيانَ وغَيرُهُما قالوا: حدثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى، حدثنا الوَليدُ بنُ مُسلِمٍ. فذَكَرَه وقالَ: عن عَطاء عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما

(2)

.

15197 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محمدُ بنُ المُصَفَّى، حدثنا الوَليدُ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن موسَى بنِ وردانَ قال: سَمِعتُ عُقبَةَ بنَ عامِرٍ رضي الله عنه يقولُ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وضَعَ اللهُ عن أُمَّتِى الخَطأَ والنِّسيانَ وما استُكرِهوا عَلَيه"

(3)

.

15198 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكبر محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا وهبُ بنُ جَرير، حدثنا أبى قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ إسحاقَ يُحَدِّثُ قال: كَتَبَ إلَىَّ ثَورُ بنُ يَزيدَ، أنَّ محمدَ بنَ عُبَيدٍ حَدَّثَه، عن عَدِىِّ بنِ عَدِىٍّ أنَّه أمَرَه أن يأتِىَ صَفيَّةَ بنتَ شَيبَةَ فيَسأَلَها عن

(1)

المصنف في المعرفة (4476). وأخرجه ابن حبان (7219) من طريق الربيع به. وسيأتى في (20038).

(2)

ابن عدى في الكامل 2/ 758. واخرجه ابن ماجه (2045) عن محمد بن المصفى به. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1664).

(3)

يعقوب بن سفيان 2/ 494. وأخرجه الطبرانى في الأوسط (8276) من طريق محمد بن المصفى به.

ص: 314

حَديثٍ بَلَغَه أنَّها تُحَدِّثُه عن عائشةَ رضي الله عنها، فأَتَيتُها فحَدَّثَتنِى أنَّ عائشةَ رضي الله عنها حَدَّثَتها أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا طَلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ"

(1)

. ورَواه إبراهيمُ بنُ سَعدٍ وعَبدُ اللَّهِ بنُ نُمَيرٍ وعَبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ عن محمدِ بنِ إسحاقَ

(2)

، وقالَ بَعضهُم:"في غِلاقٍ". ومُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ هَذا هو ابنُ أبى صالِحٍ المَكِّىُّ.

15199 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ السَّمّاكِ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبِ بنِ حَربٍ، حدثنا كَثيرُ بنُ يَحيَى، حدثنا قَزَعَةُ بنُ سوَيدٍ، عن زَكَريّا بنِ إسحاقَ ومُحَمَّدِ بنِ عثمانَ جَميعًا، عن صفيَّةَ بنتِ شَيبَةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا طَلاقَ ولا عَتاقَ في إغلاقٍ"

(3)

.

15200 -

أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيز بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ الصِّبغِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِى عبدُ المَلِكِ بنُ قُدامَةَ بنِ إبراهيمَ بنِ

(1)

في حاشية الأصل: "الإغلاق: الإكراه؛ لأن المكره مغلق عليه في أمره ومضيق عليه في تصرفه كما يغلق الباب على الإنسان". وهو كذلك في النهاية 3/ 379.

والحديث عند المصنف في الصغرى (2689).

(2)

سيأتي في (20040). وأخرجه ابن ماجه (2046) من طريق ابن نمير به، وعنده: عبيد بن أبى صالح. بدلًا من: محمد بن عبيد. والطحاوى في شرح المشكل 2/ 129، وابن الأعرابى في معجمه (483)، والدارقطنى 4/ 36 من طريق عبد الرحيم بن سليمان به.

(3)

أخرجه الدارقطنى 4/ 36 من طريق قزعة به.

ص: 315

محمدِ بنِ حاطِبٍ الجُمَحِىُّ، عن أبيه، أنَّ رَجُلًا تَدَلَّى يَشتارُ

(1)

عَسَلًا في زمانِ عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، فجاءَته امرأتُه فوَقَفَت على الحَبلِ، فحَلَفَت لَتَقطَعَنَّه أو لَتُطَلَّقَنِّى ثَلاثًا، فذَكَّرَها اللهَ والإسلامَ فأَبَت إلَّا ذَلِكَ، فطلَّقَها ثَلاثًا، فلَمّا ظَهَرَ أتَى عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه، فذَكَرَ له ما كان مِنها إلَيه ومِنه إلَيها، فقالَ: ارجِعْ إلَى أهلِكِ؛ فلَيسَ هَذا بطَلاقٍ

(2)

. وكَذَلِكَ رَواه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ قُدامَةَ. [هذا هو المشهورُ]

(3)

عن عُمَرَ رضي الله عنه. [وقَد:

15201 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الكارِزِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ قال: حَدَّثَنِى يَزيدُ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ قُدامَةَ الجُمَحِىِّ، عن أبيه، عن عُمَرَ رضي الله عنه]

(4)

بهَذِه القِصَّةِ، إلَّا أنَّه قال: فرُفِعَ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه فأَبانَها مِنه. قال أبو عُبَيدٍ: وقَد رُوِىَ عن عُمَرَ رضي الله عنه خِلافُه. قال: ويُروى عن على وابنِ عباسٍ وابنِ عُمَرَ وابنِ الزُّبَيرِ وعَطاءٍ وعَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ، أنَّهُم كانوا يَرَونَ طَلاقَه غَيرَ جائزٍ

(5)

.

قال الشيخُ: الرِّوايَةُ الأولَى أشبَهُ، وأَمّا الرِّوايَةُ عن علىٍّ رضي الله عنه فقَد:

15202 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا

(1)

اشتار العسل: اجتناه وأخذه من موضعه. ينظر: غريب الحديث لأبى عبيد 3/ 322، والتاج 12/ 252 (ش و ر).

(2)

المصنف في الصغرى (2694)، والمعرفة (4473).

(3)

في س، ص 8، م:"الجمحى عن أبيه".

(4)

ليس في: س، ص 8.

(5)

غريب الحديث لأبى عبيد 3/ 323.

ص: 316

الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ: يُروَى عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن حُمَيدٍ، عن الحَسَنِ، أنَّ عَليًّا رضي الله عنه قال: لا طَلاقَ لِمُكرَهٍ

(1)

. وأَمّا الرِّوايَةُ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما:

15203 -

فأَخبَرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ ابنُ أحمدَ بنِ رَجاءٍ، حدثنا أبو الحُسَينِ الغازى

(2)

، حدثنا عمرُو بنُ علىٍّ قال: سَمِعتُ يَحيَى يقولُ: حدثنا الأوزاعِىُّ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، أنَّ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما لَم يُجِزْ طَلاقَ المُكرَهِ

(3)

.

وفِى "كتاب إسحاق" بإِسنادِه عن عِكرِمَةَ أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ أكرَهَه اللُّصوصُ حَتَّى طَلَّقَ امرأتَه فقال: قالَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: لَيسَ بشَئٍ

(4)

.

15204 -

حَدَّثَنا أبو محمدٍ الحَسَنُ

(5)

بنُ أحمدَ الحافظُ قال: كَتَبَ إلَينا القاضِى أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ عليِّ بنِ محمدِ بنِ صَخرٍ الأزدِىُّ البَصرِىُّ الضريرُ مِن مَكَّةَ حَرَسَها اللهُ ورَضِىَ عنه قال: أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ جَعفَرِ ابنِ حَمدانَ السَّقَطىُّ قِراءَةً عَلَيه، حدثنا الحَسَنُ يَعنِى ابنَ المُثَنَّى، حدثنا عَفّانُ

(1)

المصنف في المعرفة (4472)، والشافعى 7/ 173. وأخرجه عبد الرزاق (11414)، وابن أبى شيبة (18214) من طريق حماد به.

(2)

في ص، ص 8، م:"القارى". وينظر الأنساب 4/ 275.

(3)

أخرجه العقيلى في الضعفاء 4/ 424 من طريق عمرو بن على به. وعبد الرزاق (11408)، وابن أبى شيبة (18215) من طريق الأوزاعى به.

(4)

المصنف في المعرفة 5/ 494، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في الفتح 12/ 314، وفى تغليق التعليق 5/ 261 أنه وصله ابن أبى شيبة من طريق عكرمة.

(5)

في الأصل: "الحسين".

ص: 317

هو ابنُ مُسلِمٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ طَلحَةَ الخُزاعِىُّ، عن أبى يَزيدَ المَدَنِىِّ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قال: لَيسَ لِمُكرَهٍ طَلاقٌ

(1)

.

وأَمّا الرِّوايَةُ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ الزُّبَيرِ:

15205 -

فأَخبَرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبى نَصرٍ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عيسَى البِرتِىُّ، حدثنا القَعنَبِىُّ، عن مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ أيّوبَ الصِّبغِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ زيادٍ، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنى مالكٌ، عن ثابِتٍ الأحنَفِ أنَّه تَزَوَّجَ أُمَّ ولَدٍ لِعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخطابِ. قال: فدَعانِى عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ فجِئتُه، فدَخَلتُ عَلَيه وإِذا بَينَ يَدَيه سياطٌ مَوضوعَةٌ، وإِذا قَيدٌ مِن حَديدٍ وعَبدانِ له قَد أجلَسَهُما فقالَ: طَلِّقْها وإلَّا والَّذِى يُحلَفُ به فعَلتُ بكَ كَذا وكَذا. قال: فقُلتُ: هِىَ الطَّلاقُ ألفًا. فخَرَجتُ مِن عِندِه فأَدرَكتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه في طَريقِ مَكَّةَ

(2)

فأَخبَرتُه بالَّذِى كان مِن شأنِى، فتَغَيَّظَ عبدُ اللهِ وقالَ: لَيسَ ذَلِكَ بطَلاقٍ، إنَها لَم تَحرُمْ عَلَيكَ فارجِعْ إلَى أهلِكَ. قال: فلَم تُقِرَّنِى

(3)

نَفسِى حَتَّى أتَيتُ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ وهو يَومَئذٍ بمَكَّةَ، فأخبَرتُه بالَّذِى كان مِن شأنِى وبِالَّذِى قال لِىَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنه فقالَ لِى عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ رضي الله عنهما: لَم تَحرُمْ عَلَيكَ، فارجِعْ إلَى أهلِكَ. وكَتَبَ إلَى

(1)

أخرجه سعيد بن منصور (1143)، وابن أبى شيبة (18213) عن هشيم به.

(2)

بعده في س، م:"في خرب".

(3)

في س، م:"تقربى".

ص: 318

جابِرِ بنِ الأسوَدِ الزُّهرِىِّ وهو أميرُ المَدينَةِ يَومَئذٍ يأمُرُه أن يُعاقِبَ عبدَ اللَّهِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ، وأَن يُخَلِّىَ بَينِى وبَينَ أهلِى، فقَدِمتُ فجَهَّزَت صَفيَّةُ بنتُ أبى عُبَيدٍ امرأةُ ابنِ عُمَرَ امرأتِى حَتَّى أدخَلَتها علىَّ بعِلمِ ابنِ عُمَرَ، ثُمَّ دَعَوتُ ابنَ عُمَرَ يَومَ عُرسِى لِوَليمَتِى فجاءَنِى

(1)

.

15206 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو بكرٍ الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ قال: سَمِعتُ عمرًا يقولُ: حَدَّثَنِى ثابِتٌ الأعرَجُ قال: تَزَوَّجتُ أُمَّ ولَدِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ زَيدِ بنِ الخطابِ رضي الله عنه فدَعانِى ابنُه ودَعا غُلامَينِ له، فرَبَطونِى وضرَبونِى بسياطٍ وقالوا: لَتُطَلِّقَنَّها أو

(2)

لَنَفعَلَنَّ ولَنفعَلَنَّ. فطَلَّقتُها، ثُمَّ سألتُ ابنَ عُمَرَ وابنَ الزُّبَيرِ فلَم يَرَياه شَيئًا

(3)

.

ورُوِّينا هَذا المَذهَبَ مِنَ التّابِعينَ عن عَطاءٍ وطاوُسٍ والحَسَنِ وعِكرِمَةَ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وعَبدِ اللهِ بنِ عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ

(4)

.

(1)

مالك 2/ 587.

(2)

في الأصل: "و"، وفى حاشيتها:"أو".

(3)

يعقوب بن سفيان 2/ 809. وأخرجه عبد الرزاق (11411) من طريق عمرو به.

(4)

ينظر مصنف عبد الرزاق (11400 - 11402، 11404 - 11407)، وسنن سعيد بن منصور (1132، 1141، 1142)، ومصنف ابن أبى شيبة (18218 - 18221، 18224). وتقدم عن عبد الله بن عبيد في (15201)، وعن عكرمة عقب (15203).

ص: 319