المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب سنة اللعان ونفى الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب سنة اللعان ونفى الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك

هَذا المِنبَرِ إلَّا تَبَوّأ مَقعَدَه مِنَ النّارِ، ولَو على سِواكٍ أخضَرَ".

‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

15400 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وغَيرُهُما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، حَدَّثَنِى ابنُ شِهابٍ، أنَّ سَهلَ بنَ سَعدٍ السّاعِدِىَّ أخبَرَه، أنَّ عوَيمِرَ العَجلانِىَّ جاءَ إلَى عاصِمِ بنِ عَدِىٍّ الأنصارِىِّ فقالَ له: أرأيتَ يا عاصِمُ لَو أنَّ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه فتَقتُلونَه، أم كَيفَ يَفعَلُ؟ سَلْ لِى يا عاصِمُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ. فسألَ عاصِمٌ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فكَرِهَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَسائلَ وعابَها، حَتَّى كَبُرَ على عاصِمٍ ما سَمِعَ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فلَمّا رَجَعَ عاصِمٌ إلَى أهلِه جاءَه عوَيمِرٌ فقالَ: يا عاصِمُ، ماذا قال لَكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالَ عاصِمٌ لِعوَيمِرٍ: لَم تأتِ بخَيرٍ، قَد كَرِهَ رسولُ اللَّهِ المَسأَلَةَ التى سألتُه عَنها. فقالَ عوَيمِرٌ: واللَّهِ لا أنتَهِى حَتَّى أسأَلَه عَنها. فأَقبَلَ عوَيمِرٌ حَتَّى أتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وسَطَ النّاسِ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه فتَقتُلونَهُ، أم كَيفَ يَفعلُ

(1)

؟ فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "قَد أنزَلَ اللَّهُ فيكَ وفِى صاحِبَتِكَ، فاذهَبْ فأْتِ بها". فقالَ سَهلُ بنُ سَعدٍ: فتَلاعَنَا [وأنا مَعَ النّاسِ عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم]

(2)

، فلَمّا فرَغا قال عوَيمِرٌ: كَذَبتُ عَلَيها يا رسولَ اللَّهِ إن أمسَكتُها. فطَلَّقَها ثَلاثًا قَبلَ أن

(1)

في س، ص 8، م:"يصنع".

(2)

في س، م بتأخير قوله:"وأنا مع الناس" عن قوله: "صلى الله عليه وسلم".

ص: 438

يأمُرَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال ابنُ شِهابٍ: فكانَت تِلكَ سُنَّةَ المُتَلاعِنَينِ

(1)

.

15401 -

وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الشّيرازِىُّ الفَقيهُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدٍ ومُحَمَّدُ بنُ نَصرٍ وجَعفَرُ بنُ محمدٍ قالوا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ: عن ابنِ شِهابٍ. فذَكَرَ الحديثَ بنَحوه

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ وابنِ أبى أوَيسٍ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

15402 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ سَعدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ ابنِ سَعدٍ أخبَرَه قال: جاءَ عوَيمِرٌ العَجلانِىُّ إلَى عاصِمِ بنِ عَدِىٍّ فقالَ: يا عاصِمَ بنَ عَدِىٍّ، سَلْ لِى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن رَجُلٍ وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا فقَتَلَهُ، أيُقتَلُ به أم كَيفَ يَصنَعُ؟ [فسألَ عاصِمٌ]

(4)

النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فعابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم المَسائلَ، فلَقِيَه عوَيمِرٌ فقالَ: ما صَنَعتَ؟ قال

(5)

: صَنَعتُ أنَّكَ لَم تأتِنِى بخَيرٍ؛ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فعابَ المَسائلَ. قال عوَيمِرٌ: واللَّهِ لآتيَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ولأسأَلَنَّه. فأَتاه فوَجَدَه قَد أُنزِلَ عَلَيه فيهِما، فدَعاهُما فلاعَنَ بَينَهُما، فقالَ

(1)

تقدم في (15042).

(2)

مالك 2/ 566.

(3)

البخارى (5259، 5308)، ومسلم (1492/ 1).

(4)

في س، ص 8:"قال عاصم: فسألت".

(5)

بعده في م: "ما".

ص: 439

عوَيمِرٌ: لَئنِ انطَلَقتُ بها لَقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها قَبلَ أن يأمُرَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "انظُروها فإِن جاءَت به أسحَمَ

(1)

أدعَجَ، عَظيمَ الأليَتَينِ، فما أُراه إلَّا قَد صَدَقَ، وإِن جاءَت به أُحَيمِرَ كأنَّه وحَرَةٌ

(2)

فلا أُراه إلَّا كاذِبًا". فجاءَت به على النَّعتِ المَكروهِ. قال ابنُ شِهابٍ: فصارَت سُنَّةَ المُتَلاعِنَينِ

(3)

.

15403 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ نافِعٍ، عن ابنِ أبى ذِئبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ، أنَّ عوَيمِرًا جاءَ إلَى عاصِمٍ فقالَ: أرأيتَ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا فقَتَلَه، أتَقتُلونَهُ؟ سَلْ لِى يا عاصِمُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم - فسألَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فكَرِهَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَسائلَ وعابَها، فرَجَعَ عاصِمٌ إلَى عوَيمِرٍ فأَخبَرَه أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَرِهَ المَسائلَ وعابَها، فقالَ عوَيمِرٌ: واللَّهِ لآتيَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فجاءَ

(4)

وقَد نَزَلَ القُرآنُ خِلافَ عاصِمٍ

(5)

، فسألَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"قَد نَزَلَ فيكُما القُرآنُ" فتَقَدَّما فتَلاعَنا، ثُمَّ قال: كَذَبتُ عَلَيها إذا

(6)

أمسَكتُها. ففارَقَها وما أمَرَه النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فمَضَت سُنَّةَ

(1)

الأسحم: الأسود. النهاية 2/ 348.

(2)

الوَحرَة: قيل: هو الوزغة، وقيل: نوع من الوزغ يكون في الصحارى. مشارق الأنوار 2/ 281.

(3)

المصنف في الصغرى (2752)، والمعرفة (15705)، والشافعى 5/ 125، 289. وأخرجه أحمد (22830) من طريق إبراهيم بن سعد به.

(4)

بعده في س، م:"رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

(5)

خلاف الشئ: بعده. النهاية 2/ 66.

(6)

في س، ص 8، م:"إن".

ص: 440

المُتَلاعِنَينِ، وقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"انظُروها؛ فإِن جاءَت به أحمَرَ قصيرًا كأنَّه وحَرَةٌ فلا أحسِبُه إلَّا قَد كَذَبَ عَلَيها، وإن جاءَت به أسحَمَ أعيَنَ ذا أليتَينِ فلا أحسِبُه إلَّا قَد صَدَقَ عَلَيها". فجاءَت به على النَّعتِ المَكروهِ

(1)

.

15404 -

أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا قالوا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سعيدُ بنُ سالِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ أحدِ

(2)

بَنِى ساعِدَةَ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاءَ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه فتَقتُلونَه، أم كَيفَ يَصنَعُ؟ فأَنزَلَ اللَّهُ عز وجل في شأنِه ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِن أمرِ المُتَلاعِنَينِ

(3)

. قال: [فقال له]

(4)

النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم: "قَد قُضِىَ فيكَ وفِى امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنا وأَنا شاهِدٌ، ثُمَّ فارَقَها عِندَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، فكانَت سُنَّةً بَعدَهُما أن يُفَرَّقَ بَينَ

(5)

المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأَنكَرَ حَملَها، فكانَ ابنُه

(6)

يُدعَى إلَى أُمِّهِ

(7)

.

(1)

المصنف في المعرفة (4557)، والشافعى 5/ 125، 289. وأخرجه الطحاوى في شرح المشكل (5150) من طريق ابن أبى ذئب به.

(2)

في س، ص 8، م:"أخى".

(3)

في س، ص 8:"التلاعن".

(4)

ليس في: س، ص 8، م.

(5)

في س، م:"بينهما أى".

(6)

ضبب فوقها في الأصل. وفى مصدر التخريج: "ابنها". وسيأتى في (15406) بلفظ: ابنها.

(7)

الشافعى 5/ 290.

ص: 441

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: في حَديثِ ابنِ أبى ذِئبٍ دَليلٌ على أنَّ سَهلَ بنَ سَعدٍ قال: كانَت سُنَّةَ المُتَلاعِنَينِ. وفِى حَديثِ مالكٍ وإِبراهيمَ بنِ سَعدٍ كأنَّه قَولُ ابنِ شِهابٍ، وقَد يَكونُ هَذا غَيرَ مُختَلِفٍ؛ يَقولُه مَرَّةً ابنُ شِهابٍ فلا يَذكُرُ سَهلًا، ويَقولُه أُخرَى ويَذكُرُ سَهلًا، ووافَقَ ابنُ أبى ذِئبٍ إبراهيمَ بنَ سَعدٍ فيما زادَ في آخِرِ الحديثِ على حَديثِ مالكٍ

(1)

.

قال الشيخُ: أمّا حَديثُ ابنِ أبى ذِئبٍ:

15405 -

فأَخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو سَعيدٍ

(2)

أحمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ أحمدَ الثَّقَفِىُّ، حدثنا عُمَرُ بنُ حَفصٍ السَّدوسِىُّ، حدثنا عاصِمُ بنُ علىٍّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ، أنَّ عوَيمِرًا جاءَ إلَى عاصِمِ بنِ عَدِىٍّ. فذَكَرَ الحديثَ بمَعنَى رِوايَةِ عبدِ اللَّهِ بنِ نافِعٍ

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبى إياسٍ عن ابنِ أبى ذِئبٍ

(4)

.

15406 -

وأَمّا حَديثُ ابنِ جُرَيجٍ فأَخبَرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سلمةَ وعَبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ -وهَذا حَديثُ أحمدَ- قالا: حدثنا إسحاقُ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ،

(1)

المصنف في المعرفة (4564)، والشافعى 5/ 126.

(2)

في س، م:"سعد".

(3)

أخرجه الطبرانى (5678) من طريق عمر بن حفص به.

(4)

البخارى (7304).

ص: 442

أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن ابنِ شِهابٍ في المُتَلاعِنَينِ وعن السُّنَّةِ فيهِما، عن حَديثِ سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ أحَدِ بَنِى ساعِدَةَ، أنَّ رَجُلًا مِنَ الأنصارِ جاءَ إلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه أو كَيفَ يَفعَلُ؟ فأَنزَلَ اللَّهُ في شأنِه ما ذُكِرَ في القُرآنِ مِن أمرِ المُتَلاعِنَينِ، فقالَ النبىُّ صلى الله عليه وسلم:"قَد قَضَى اللَّهُ فيكَ وفِى امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنا في المَسجِدِ وأَنا شاهِدٌ، فلَمّا فرَغا قال: كَذَبتُ عَلَيها يا رسولَ اللَّهِ إن أمسَكتُها. فطَلَّقَها ثَلاثًا قَبلَ أن يأمُرَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ فرَغا مِنَ التَّلاعُنِ، ففارَقَها عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وقال:"ذاكَ تَفريقٌ بَينَ كُلِّ مُتَلاعِنَينِ". قال ابنُ جُرَيجٍ: قال ابنُ شِهابٍ: كانَتِ السُّنَّةُ بَعدَهُما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا، وكانَ ابنُها يُدعَى لأُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في ميراثِها أنَّها تَرِثُه ويَرِثُ مِنها ما فرَضَ اللَّهُ عز وجل لها

(1)

. قال ابنُ جُرَيجٍ: عن ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ في هَذا الحديثِ، أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إن جاءَت به أحمَرَ قَصيرًا أوحَرَ فما أُراها إلَّا قَد صَدَقَت وكَذَبَ عَلَيها، وإِن جاءَت به أسوَدَ أعيَنَ ذا أليَتَينِ فلا أُراه إلَّا قَد صَدَقَ عَلَيها". فجاءَت به على المَكروهِ مِن ذَلِكَ

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن يَحيَى، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رافِعٍ، كِلاهُما عن عبدِ الرَّزّاقِ

(3)

.

وقَد رَواه جَماعَةٌ سِواهُم عن الزُّهرِىِّ مِنهُمُ الأوزاعِىُّ:

(1)

في س، ص 8، م:"لهما".

(2)

تقدم في (15395).

(3)

البخارى (423، 5309)، ومسلم (1492/ 3).

ص: 443

15407 -

أخبرَنى أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا محمدُ ابنُ يوسُفَ الفارَيابِىُّ، حدثنا الأوزاعِىُّ، عن الزُّهرِىِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ، أنَّ عوَيمِرًا أتَى عاصِمَ بنَ عَدِىٍّ، وكانَ سَيِّدَ بَنِى العَجلانِ، فقال: كَيفَ تَقولُ في رَجُلٍ وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه فتَقتُلونَه أم كَيفَ يَصنَعُ؟ قال: سَلْ لِى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ. قال: فأَتَى عاصِمٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه فتَقتُلونَه أم كَيفَ يَصنَعُ؟ قال: وكَرِهَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم المَسائلَ، فسألَه عوَيمِرٌ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَد كَرِهَ المَسائلَ وعابَها. فقالَ عوَيمِرٌ: واللَّهِ لا أنتَهِى حَتَى أسأَلَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ. قال: فجاءَ عوَيمِرٌ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، رَجُلٌ وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه فتَقتُلونَه أم كَيفَ يَصنَعُ؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَد أنزَلَ اللَّهُ القُرآنَ فيكَ وفِى صاحِبَتِكَ". فأَمَرَهُما رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالمُلاعَنَةِ بما سَمَّى اللَّهُ في كِتابِه. قال: فلاعَنَها ثُمَّ قال: يا رسولَ اللَّهِ، إن حَبَستُها فقَد ظَلَمتُها. قال: فطَلَّقَها وكانَت بَعدُ سُنَّةً لِمَن كان بَعدَهُما مِنَ المُتَلاعِنَينِ، ثُمَّ قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أبصِروا، فإِن جاءَت به أسحَمَ، أدعَجَ العَينَينِ، عَظيمَ الأليَتَينِ، خَدَلَّجَ السّاقَينِ، فلا أحسِبُ عوَيمِرًا إلَّا وقَد صَدَقَ عَلَيها، وإن جاءَت به أُحَيمِرَ كأنَّه وحَرَةٌ فلا أحسِبُ عوَيمِرًا إلَّا وقَد كَذَبَ عَلَيها". قال: فجاءَت به على النَّعتِ الَّذِى نَعَتَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِن تَصديقِ عوَيمِرٍ. قال: فكانَ يُنسَبُ بَعدَ ذَلِكَ

ص: 444

[إلى أمِّه]

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إسحاقَ عن محمدِ بنِ يوسُفَ

(2)

.

15408 -

ورَواه الأوزاعِىُّ عن الزُّبَيدِىِّ عن الزُّهرِىِّ عن سَهلِ بنِ سَعدٍ فذَكَرَ فيه: فتَلاعَنا، ففَرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَهُما وقالَ:"لا يَجتَمِعانِ أبَدًا". أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا ابنُ أبى حَسّانَ مِن أصلِ كِتابِه -وهو إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ أبى حَسّانَ- حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا الوَليدُ هو ابنُ مُسلِمٍ وعُمَرُ بنُ عبدِ الواحِدِ قالا: حدثنا الأوزاعِىُّ، عن الزُّبَيدِىِّ، عن الزُّهرِىِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ السّاعِدِىِّ. فذَكَرَه ولَم يَذكُرْ

(3)

قِصَّةَ الطَّلاقِ

(4)

.

ومِنهُم يونُسُ بنُ يَزيدَ الأيلِىُّ:

15409 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ التّاجِرُ، أخبرَنا محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ قُتَيبَةَ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِى سَهلُ بنُ سَعدٍ الأنصارِىُّ، أنَّ عوَيمِرَ الأنصارِىَّ مِن بَنِى العَجلانِ أتَى عاصِمَ بنَ عَدِىٍّ. فذَكَرَ الحديثَ بمَعنَى حَديثِ

(1)

في س، م:"لأمه".

والحديث أخرجه الدارمى (2276)، وابن حبان (4285) من طريق محمد بن يوسف به.

(2)

البخارى (4745).

(3)

بعده في س، م:"فيه".

(4)

أخرجه الدارقطنى 3/ 275 من طريق ابن أبى حسان به.

ص: 445

مالكٍ، إلَّا أنَّه قال: فلَمّا فرَغا مِن تَلاعُنِهِما قال: يا رسولَ اللَّهِ، كَذَبتُ عَلَيها إن أمسَكتُها. فطَلَّقَها ثَلاثًا قَبلَ أن يأمُرَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فكانَ فِراقُه إيّاها بَعدُ سُنَّةً في المُتَلاعِنَينِ، قال سَهلٌ: وكانَت حامِلًا وكانَ ابنُها يُدعَى إلى أُمِّه، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ أنَّه يَرِثُها وتَرِثُ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ لَها

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن حَرمَلَةَ بنِ يَحيَى

(2)

.

ومِنهُم فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ:

15410 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ أبو عمرٍو البِسطامِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ يوسُفُ بنُ يَعقوبَ الحَمّادِىُّ والحَسَنُ بنُ سُفيانَ النَسَوىُّ وأبو يَعلَى المَوصلِىُّ، وأَخبَرَنِى أبو القاسِمِ البَغَوىُّ، وحَدَّثَنا محمدُ بنُ عُمَرَ الصَّيرَفِىُّ، وأَخبَرَنِى أبو بكرِ ابنُ عبدِ السَّلامِ السُّلَمِىُّ البَصرِىُّ قالوا: حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِىُّ، حدثنا فُلَيحُ بنُ سُلَيمانَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ، أنَّ رَجُلًا أتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، أرأيتَ

(3)

رَجُلًا وجَدَ مَعَ امرأتِه رَجُلًا، أيَقتُلُه فتَقتُلونَه أم كَيفَ يَفعَلُ؟ فأَنزَلَ اللَّهُ عز وجل فيهِما ما ذُكِرَ في القُرآنِ [من التلاعنِ]

(4)

، فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"قَد قَضَى اللَّهُ فيكَ وفِي امرأتِكَ". قال: فتَلاعَنَا وأَنا شاهِدٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:

(1)

أخرجه الرويانى في مسنده (1062)، والطبرانى (5685) من طريق ابن وهب به.

(2)

مسلم (2156/ 41).

(3)

في الأصل: "رأيت". وكتب فوقها: "كذا".

(4)

في س، ص 8، م:"في المتلاعنين".

ص: 446

إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها، وكانَتِ السُّنَّةُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأَنكَرَ حَملَها، وكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ لَها. قال أبو يَعلَى:"قَد قُضِىَ فيكَ". وقال هو والحَسَنُ: فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها. وَقالا: وكانَت سُنَّةً فيهما

(1)

. وأحاديثُهُم

(2)

فيما سِوَى ذَلِكَ واحِدٌ

(3)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ

(4)

.

ومِنهُم عياضُ بنُ عبدِ اللَّهِ الفِهرِىُّ:

15411 -

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ عمرِو بنِ السَّرحِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، عن عياضِ بنِ عبدِ اللَّهِ الفِهرِىِّ وغَيرِه، عن ابنِ شِهابٍ، عن سَهلِ بنِ سَعدٍ في هَذا الخَبَرِ، قال: فطَلَّقَها ثَلاثَ تَطليقاتٍ عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأَنفَذَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وصارَ ما صُنِعَ عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُنَّةً. قال سَهلٌ: وحَضَرتُ هَذا عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فمَضَتِ السُّنَّةُ بَعدُ في المُتَلاعِنَينِ أن يُفَرَّقَ بَينَهُما ثُمَّ. لا يَجتَمِعانِ أبَدًا

(5)

.

(1)

في ص 8: "بينهما"، وفى م:"بينهم".

(2)

في م: "حديثهم".

(3)

أخرجه ابن حبان (4283) عن أبى يعلى به. وتقدم في (12619).

(4)

البخارى (4746).

(5)

المصنف في المعرفة (4583)، وأبو داود (2250). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (1969). وسيأتى في (15445).

ص: 447

ومِنهُم سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، إلَّا أنَّه لَم يُتقِنْه إتقانَ هؤلاءِ، وزادَ فيه: ففَرَّقَ بَينَهُما:

15412 -

وحَدَّثَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ إملاءً، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِىُّ بمَكَّةَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ سَمِعَ سَهلَ بنَ سَعدٍ الساعدِىَّ

(1)

يقولُ: شَهِدتُ المُتَلاعِنَينِ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ففَرَّقَ بَينَهُما، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، قَد كَذَبتُ عَلَيها إن أنا أمسَكتُها

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن علىٍّ عن ابنِ عُيَينَةَ

(3)

.

أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ قال: قال أبو داودَ: لَم يُتابعِ ابنَ عُيَينَةَ أحَدٌ على أنَّه فرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ

(4)

.

قال الشيخُ: يَعنِى بذَلِكَ في حَديثِ الزُّهرِىِّ عن سَهلِ بنِ سَعدٍ إلَّا ما رُوِّينا عن الزُّبَيدِىِّ عن الزُّهرِىِّ

(5)

.

15413 -

فأَمّا في

(6)

حَديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه فقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ،

(1)

في م: "السعدى".

(2)

أخرجه أحمد (22803)، وأبو داود (2251) من طريق سفيان به. وسيأتى في (15426).

(3)

البخارى (6854، 7165).

(4)

أبو داود عقب (2251).

(5)

تقدم في (15408).

(6)

ليس في: س، م.

ص: 448

أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن أيّوبَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنه يقولُ: فرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ أخَوَىْ بَنِى العَجلانِ. وَقالَ هَكَذا بإِصبَعِه المُسَبِّحَةِ والوُسطَى فقَرَنَهُما الوُسطَى والَّتِى تَليها يَعنِى المُسَبِّحَةَ وقالَ: "إنَّ اللَّهَ يَعلَمُ أنَّ أحَدَكُما كاذِبٌ، فهَل مِنكُما تائبٌ؟ "

(1)

. أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ

(2)

.

وبِمَعناه رَواه حَمّادُ بنُ زَيدٍ وإِسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عن أيّوبَ

(3)

.

ورَواه عَزْرَةُ عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ

(4)

.

15414 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ قال: سَمِعتُ سُفيانَ بنَ عُيَينَةَ يقولُ: أخبرَنا عمرُو بنُ دينارٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه،

(1)

المصنف في المعرفة (4562)، والشافعى 5/ 126، 290. وأخرجه أحمد (4940) عن سفيان به.

(2)

البخارى (5312)، ومسلم (1493/

).

(3)

أخرجه مسلم (1493/ 6) من طريق حماد به. وأحمد (4477) -وعنه أبو داود (2258) - والبخارى (5311، 5349)، والنسائى (3475) من طريق إسماعيل به.

(4)

أورده المصنف بسنده في الحديث بعد التالي.

ص: 449

أنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قال لِلمُتَلاعِنَينِ: "حِسابُكُما على اللَّهِ، أحَدُكُما كاذِبٌ، لا سَبيلَ لَكَ عَلَيها". قال: يا رسولَ اللَّهِ، مالِى. قال:"لا مالَ لَكَ؛ إن كُنتَ صَدَقتَ عَلَيها فهو بما استَحلَلتَ مِن فرجِها، وإِن كُنتَ كَذَبتَ عَلَيها فذَلِكَ أبعَدُ لَكَ مِنها، أو مِنه"

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن علىِّ بنِ عبدِ اللَّهِ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى وجَماعَةٍ، كُلُّهُم عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ

(2)

.

15415 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ قال

(3)

: حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن قَتادَةَ، عن عَزْرَةَ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: لَم يُفَرِّقِ المُصعَبُ بَينَ المُتَلاعِنَينِ. قال سعيدٌ: فذُكِرَ ذَلِكَ لابنِ عُمَرَ رضي الله عنه فقالَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَد فرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ المُتَلاعِنَينِ

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشّارٍ

(5)

.

15416 -

حدثنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوىُّ إملاءً، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ الشَّرْقِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى الذُّهلِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن مالكِ بنِ أنَسٍ، عن نافِعٍ، عن

(1)

المصنف في الصغرى (2754)، والمعرفة (4561)، والشافعى 5/ 126، 290. وأخرجه أحمد (4587)، وعنه أبو داود (2257)، والنسائى (3476)، وابن حبان (4287) من طريق سفيان به.

(2)

البخارى (5312) ومسلم (1493/ 5).

(3)

ليس في: س، ص 8، م.

(4)

أخرجه أبو عوانة (4697)، والنسائى (3474) من طريق معاذ بن هشام به.

(5)

مسلم (1493/ 7).

ص: 450

ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أنَّ رَجُلًا لاعَنَ امرأتَه وانتَفَى مِن ولَدِها، ففَرَّقَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَهُما وأَلحَقَ الوَلَدَ بالمَرأَةِ

(1)

. أخرَجاه في "الصحيح" مِن حَديثِ مالكٍ

(2)

.

قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: يَحتَمِلُ طَلاقُه ثَلاثًا -يَعنِى في حَديثِ سَهلٍ- أن يَكونَ بما وجَدَ في نَفسِه بعِلمِه بصدقِه وكَذِبِها وجُرأَتِها على [اليمينِ طلَّقها]

(3)

ثَلاثًا جاهِلًا بأَنَّ اللِّعانَ فُرقَةٌ، فكانَ كَمَن طَلَّقَ مَن طُلِّقَ عَلَيه بغَيرِ طَلاقِه، وكَمَن شَرَطَ العُهدَةَ في البَيعِ، والضَّمانَ في السَّلَفِ، وهو يَلزَمُه، شَرَطَ أو لَم يَشرُطْ. قال: وزادَ ابنُ عُمَرَ عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أنَه فرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وتَفريقُ النَّبِىِّ غَيرُ فُرقَةِ الزَّوجِ؛ إنَّما هو تَفريقُ حُكمٍ

(4)

.

قال الشيخُ رحمه الله: وقَد رُوِّينا في حَديثِ عَبّادِ بنِ مَنصورٍ عن عِكرِمَةَ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في قِصَّةِ هِلالِ بنِ أُمَيَّةَ، قال: وقَضى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ألّا تُرمَى ولا يُرمَى ولَدُها، ومَن رَماها أو رَمَى ولَدَها جُلِدَ الحَدَّ، ولَيسَ لَها عَلَيه قوتٌ ولا سُكنَى؛ مِن أجلِ أنَّهُما يَتَفَرَّقانِ بغَيرِ طَلاقٍ، ولا مُتَوَفًّى عَنها

(5)

. وهَذِه الرِّوايَةُ تُؤَكِّدُ ما قال الشّافِعِىُّ رحمه الله.

(1)

أخرجه أحمد (4527)، وابن ماجه (2069) من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. وأبو داود (2259)، والنسائى (3477)، وابن حبان (4288) من طريق مالك به. وسيأتى في (15441، 15442).

(2)

البخارى (5315، 6748)، ومسلم (1494/ 8).

(3)

في س، ص 8، م:"النهى فطلقها".

(4)

الأم 5/ 129.

(5)

تقدم في (15384).

ص: 451