الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ
14820 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى البَزّازُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ المَروَزِىُّ، حدثنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبي سلمةَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَو كُنتُ آمِرًا أحَدًا أن يَسجُدَ لأحَدٍ لأمَرتُ المَرأةَ أن تَسجُدَ لِزَوجِها لِما عَظَّمَ اللهُ مِن حَقِّه عَلَيها"
(1)
.
14821 -
أخبرَنا محمدُ بنُ محمدِ بنِ مَحْمِشٍ الزِّيَادِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ القَطّانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى بكرٍ النَّخَعِىُّ، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا حُصَينُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ، عن عامِرٍ الشَّعبِيِّ، عن قَيسٍ قال: قَدِمتُ الحِيرَةَ فرأيتُ أهلَها يَسجُدونَ لِمَرْزُبانٍ
(2)
لَهُم فقُلتُ: نَحنُ كُنّا أحَقَّ أن نَسجُدَ لِرسولِ الله صلى الله عليه وسلم. فلَمّا قَدِمتُ عَلَيه أخبَرتُه بالَّذِى رأيتُ؛ قُلتُ: نَحنُ كُنّا أحَقَّ أن نَسجُدَ لَكَ. فقالَ: "لا تَفعَلوا، أرأيتَ لَو مَرَرتَ بقَبرِى أكُنتَ ساجِدًا؟ ". قُلتُ: لا. قال: "فلا تَفعَلوا؛ فإِنِّى لَو كُنتُ آمِرًا أحَدًا
(3)
يَسجُدُ لأحَدٍ لأمَرتُ النِّساءَ أن يَسجُدْنَ لأزواجِهِنَّ لِما جَعَلَ اللهُ مِن حَقِّهِم عَلَيهِنَّ".
(1)
أخرجه الترمذي (1159) من طريق النضر بن شميل به مختصرًا. وابن حبان (4162) من طريق محمد بن عمرو به مطولًا.
(2)
المرزبان: معرب، وهو الكبير من الفرس، والجمع المرازبة. المغرب في ترتيب المعرب 1/ 327.
(3)
بعده في س، م:"أن".
رَواه غَيرُه عن شَريكٍ فقالَ: عن قَيسِ بنِ سَعدٍ
(1)
.
14822 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا بشرُ بنُ موسَى، حدثنا الحُمَيدِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن بُشَيرِ بنِ يَسارٍ، عن حُصَينِ بنِ مِحْصنٍ قال: حَدَّثَتنِى عَمَّتِى قالَت: أتَيتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم في بَعضِ الحاجَةِ فقالَ: "أىْ هذه، أذاتُ بَعلٍ أنتِ؟ ". قُلتُ: نَعَم. قال: "كَيفَ أنتِ لَهُ؟ ". قالَت: ما آلُوهُ إلَّا ما عَجَزتُ عَنه. قال: "فأَينَ أنتِ مِنه؟ فإِنَّما هو جَنَّتُكِ ونارُكِ"
(2)
.
14823 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ الفَرّاءُ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، حدثنا رَبيعَةُ بنُ عثمانَ، عن محمدِ بنِ يَحيَى بنِ حَبّانَ، عن نَهارٍ العَبدِىِّ - وكانَ مِن أصحابِ أبى سعيدٍ الخُدرِيِّ - عن أبي سعيدٍ الخُدرِيِّ رضي الله عنه قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بابنَةٍ له فقالَ: يا رسولَ اللهِ، هذه ابنَتِى قَد أبَت أن تَزَوَّجَ. فقالَ لَها النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"أطيعِى أباكِ". فقالَت: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أتَزَوَّجُ حَتَّى تُخبِرَنِى ما حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه. قال: "حَقُّ الزَّوجِ على زَوجَتِه أَنْ لَو كانَت له قُرحَةٌ فلَحِسَتْها ما أدَّت حَقَّه"
(3)
.
(1)
أخرجه الدارمي (1504)، وأبو داود (2140)، والحاكم 2/ 187 من طريق شريك به، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1857).
(2)
الحاكم 2/ 189، والحميدى (355). وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأخرجه النسائي في الكبرى (8964) من طريق سفيان به. وأحمد (19003، 27352) من طريق يحيى بن سعيد، وعنده: أن عمة له أتت. . . هكذا مرسلًا. وينظر علل الدارقطني 15/ 419.
(3)
الحاكم 2/ 188، 189، وصححه، وتعقبه الذهبي وقال: بل منكر. قال أبو حاتم: ربيعة منكر =