الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ورُوِّينا عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه قال: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرأتَه وهِىَ نُفَساءُ لَم تَعتَدَّ بدَمِ نِفاسِها في عِدَّتِها
(1)
.
15491 -
وأخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، حدثنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِي، حدثنا ابنُ أبى أوَيسٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولونَ: مَن طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ أو وهِىَ نُفَساءُ فعَلَيها ثلاثُ حِيَضٍ سِوَى الدَّمِ الَّذِى هِىَ فيهِ.
بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها
15492 -
أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ عياضٍ، عن سُلَيمانَ، عن مُسلِمِ بنِ صُبَيحٍ، عن مَسروقٍ، عن أُبَىِّ بنِ كَعبِ قال: إنَّ مِنَ الأمانَةِ أنَّ المَرأَةَ اؤتُمِنتْ على فرجِها
(2)
.
ورَوَى الشّافِعِىُّ عن سُفيانَ عن عمرِو بنِ دينارٍ عن عُبَيدِ بنِ عُمَيرٍ قال: اؤتُمِنَتِ المرأةُ على فرجِها
(3)
.
15493 -
وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوىُّ،
(1)
أخرجه ابن أبى شيبة (18944).
(2)
سعيد بن منصور (1312). وأخرجه المروزى في تعظيم قدر الصلاة (513) من طريق فضيل به. وقد تقدم في (15279).
(3)
المصنف في المعرفة (4616)، والشافعى 5/ 210.
حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو شِهابٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: جاءَ رَجُلٌ إلَى علىِّ بنِ أبى طالِبٍ رضي الله عنه فقالَ: إنِّى طَلَّقتُ امرأتِى فجاءَت بَعدَ شَهرٍ
(1)
فقالَت: قَدِ انقَضَت عِدَّتِى. وعِندَ علىٍّ رضي الله عنه شُرَيحٌ، فقالَ: قُلْ فيها. قال: وأَنتَ شاهِدٌ يا أميرَ المُؤمِنينَ؟ قال: نَعَم. قال: إن جاءَت ببِطانَةٍ مِن أهلِها مِنَ العُدولِ يَشهَدونَ أنَّها حاضَت ثَلاثَ حِيَضٍ وإلَّا فهِىَ كاذِبَةٌ. فقالَ علىٌّ رضي الله عنه: قالُونْ. بالرّوميَّةِ، أى: أصَبتَ
(2)
.
15494 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قِراءَةً، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حدثنا حُمَيدُ بنُ مَسعَدَةَ، حدثنا خالِدُ بنُ الحارِثِ، عن
(1)
في س، ص 8، م:"شهرين".
(2)
سعيد بن منصور (1310). وأخرجه ابن أبى شيبة (19523)، والدارمى (883) من طريق إسماعيل ابن خالد به بنحوه.
وبعده في الأصل: "قال الشافعى في كتاب على وعبد الله رضي الله عنهما: أما نحن فنقول بما روى عن على رضي الله عنه؛ لأنه موافق لما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم؛ أنه لم يجعل للحيض وقتا، وروى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبى حبيش: يا رسول الله، إنى لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلى الدم عنك وصلى". أخبرناه أبو سعيد بن أبى عمرو، حدثنا أبو العباس الأصم، أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعى. فذكره. قال الشافعى: فلم يوقت النبى صلى الله عليه وسلم لها وقتا في الحيضة فيقول: كذا وكذا يوما. ولكنه قال: "إذا أقبلت، وإذا أدبرت". قال الشيخ: وهذا الذى يروى عن على رضي الله عنه يوافق مذهب الشافعى رحمه الله؛ لأنه قال: إن علمنا أن طهر امرأة أقل من خمسة عشر صدقنا المطلقة على أقل ما علمنا من طهر امرأة". وكتب فوق أوله: "لا"، وفوق آخره: "إلى". وتقدم الحديث في (1553).
سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن عَزرَةَ، عن الحَسَنِ العُرَنِىِّ، أنَّ شُرَيحًا رُفِعَت إلَيه امرأةٌ طَلَّقَها زَوجُها، فحاضَت في خَمسٍ وثَلاثينَ لَيلَةً ثَلاثَ حِيَضٍ. فذَكَرَ نَحوَ حَديثِ الشَّعبِىِّ، فرَفَعَ ذَلِكَ شُرَيحٌ إلَى علىٍّ رضي الله عنه فقالَ: سَلوا عَنها جاراتِها، فإِن كان حَيضُها [هكذا كان قد]
(1)
انقَضَت عِدَّتُها. وذَكَرَ الحديثَ
(2)
.
15495 -
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُخَرِّمِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا حَفصٌ، عن أشعَثَ، عن عَطاءٍ قال: أكثَرُ الحَيضِ خَمسَ عَشْرةَ
(3)
.
15496 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا الحُسَينُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا أبو إبراهيمَ الزُّهرىُّ
(4)
، حدثنا النُّفَيلِىُّ قال: قَرأتُ على مَعقِلِ بنِ عُبَيدِ اللَّهِ، عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ قال: أدنَى وقتِ الحَيضِ يَومٌ. قال أبو إبراهيمَ: إلَى هَذَينِ الحديثَينِ كان يَذهَبُ
(5)
أحمدُ بنُ حَنبَلٍ
(6)
.
(1)
في س، م:"كذا".
(2)
المصنف في الصغرى (2784) وفيه: عروة. بدل: عزرة. وأخرجه حرب الكرمانى- كما في فتح البارى لابن رجب 2/ 144 من طريق سعيد به.
(3)
الدارقطنى 1/ 208. وأخرجه ابن أبى شيبة (19528) من طريق حفص به بنحوه. وتقدم في (1555، 1556).
(4)
في س، م:"الزاهدى". وينظر سير أعلام النبلاء 13/ 117.
(5)
بعده في س، م:"الإمام الورع الإمام".
(6)
الدارقطنى 1/ 208. وأخرجه الدارمى (883) من طريق معقل به، دون قول أبى إبراهيم. وتقدم في=