الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اليَومَ، أفَتَنتَقِلُ؟ قال
(1)
: فقالَ عثمانُ: تَنتَقِلُ ولَيسَ عَلَيها عِدَّةٌ، إنَّها لا تَنكِحُ حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً واحِدَةً. قالَ عبدُ اللَّهِ: عثمانُ أكبَرُنا وأَعلَمُنا
(2)
.
فهَذِه الرِّوايَةُ تُصرِّحُ بأَنَّ عثمانَ هو الَّذِى أمَرَها بذَلِكَ، وظاهِرُ الكِتابِ في عِدَّةِ المُطَلَّقاتِ يَتَناوَلُ المُختَلِعَةَ وغَيرَها، فهو أولَي، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ
15699 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ ابنُ سعيدِ بنِ صخرٍ الدّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا حَبَّانُ
(3)
بنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قال: سَمِعتُ قَتادَةَ يُحَدِّثُ عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّ عائشةَ رضي الله عنها اشتَرَت بَريرَةَ فأَعتَقَتها واشتَرَطَتِ الوَلاءَ، فقَضَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنَّ الوَلاءَ لمن أعتَقَ، وخَيَّرَها فاختارَت نَفسَها، ففَرَّقَ بَينَهُما وجَعَلَ عَلَيها عِدَّةَ الحُرَّةِ
(4)
. قال أبو بكرٍ: جَوَّدَ حَبَّانُ (3) في قَولِه: عِدَّةَ الحُرَّةِ. لأنَّ عَفَّانَ بنَ مُسلِمٍ وعَمرَو بنَ عاصِمٍ رَوَياه فقالا: وأَمَرَها أن تَعتَدَّ. ولَم
(1)
ليس في: س، ص 8، م.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (18660) من طريق عبيد الله بن عمر مختصرًا. والنحاس في ناسخه ص 228، وابن عبد البر في التمهيد 13/ 153 من طريق نافع به.
(3)
في س، ص 8:"حيان".
(4)
الدارقطنى 3/ 294. وأخرجه أحمد (3405) من طريق همام به.
يَذكُرا عِدَّةَ الحُرَّةِ
(1)
.
قال الإمامُ أحمدُ: وكَذَلِكَ قالَه هُدبَةُ عن هَمّام: فأَمَرَها أن تَعتَدَّ عِدَّةَ حُرَّةٍ
(2)
.
15700 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، حَدَّثَنَا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ حَمَّادٍ الدَّبَّاغُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ جامِعٍ، حَدَّثَنَا المُعتَمِرُ، عن حَجَّاجٍ الباهِلِيِّ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما. فذَكَرَ قِصَّةَ بَريرَةَ قال: وحَدَّثَ ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ أبا بكرٍ رضي الله عنه حَدَّثَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عَلَيها عِدَّةَ الحُرَّةِ
(3)
.
15701 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بَكارٍ، أخبرَنا أبو مَعشَرٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ عِدَّةَ بَريرَةَ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ حينَ فارَقَت زَوجَها
(4)
.
(1)
أخرجه ابن سعد 8/ 257 عن عفان وعمرو بن عاصم به. وتقدم في (14382).
(2)
أخرجه الطبرانى (11826) من طريق هدبة به بدون ذكر: عدة الحرة.
(3)
أخرجه ابن أبى حاتم في العلل 4/ 129 - 131، وابن عدى في الكامل 6/ 2273، 2274، والطبرانى في الأوسط (3881) من طريق محمد بن جامع به.
(4)
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 2/ 100 من طريق أبى العباس به. وأبو يعلى (4921) -ومن طريقه المصنّف في المعرفة (4697) - والطبرانى في الأوسط (2360)، والدارقطنى 3/ 294 من طريق محمد بن بكار به.
ورَواه أبو عامِرٍ العَقَدِىُّ عن أبى مَعشَرٍ وقالَ: أمَرَها
(1)
أن تَعتَدَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ
(2)
.
تم بحمدِ اللَّهِ ومَنِّه الجزءُ الخامسَ عشرَ
ويتلوه الجزءُ السادسَ عشرَ
وأولُه: كتابُ الرضاعِ
(1)
بعده في س، م:"رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(2)
أخرجه إسحاق بن راهويه (749) عن أبى عامر العقدى به.