المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب نكاح المطلقة ثلاثا - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب نكاح المطلقة ثلاثا

ابنُ عامِرٍ، حَدَّثَنَا حَماد، عن قَتادَةَ ويونُسَ، عن الحَسَنِ، وأَيُّوبَ، عن ابنِ سيرينَ، أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ رضي الله عنه سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ولَم يُشهِدْ، وراجَعَ ولَم يُشهِدْ؟ قال عِمرانُ: طَلَّقَ في غَيرِ عِدَّةٍ وراجَعَ في غَيرِ سُنَّةٍ، فليُشهِدِ الآنَ

(1)

.

‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: قال اللهُ تبارك وتعالى في الطَّلقَةِ الثَّالِثَةِ: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230]. فاحتَمَلَتِ الآيَةُ: حَتَّى يُجامِعَها زَوجٌ غَيرُه. ودَلَّت على ذَلِكَ السُّنَّةُ، فكانَ أولَى المَعانِى بكِتابِ اللهِ عز وجل ما دَلَّت عَلَيه سُنَّةُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

15285 -

حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ ابنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعَها

(1)

المصنّف في المعرفة (4508)، وفيه: حماد عن أيوب. وأخرجه الطبرانى 18/ 142 (300) من طريق حماد دون ذكر أيوب. وعبد الرزاق (10255، 10257)، وابن أبى شيبة (17965) من طريق أيوب به. وسعيد بن منصور (1323)، وابن المقرئ في معجمه (591) من طريق ابن سيرين به.

(2)

الأم 5/ 248.

ص: 364

تَقولُ: جاءَتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: إنِّى كُنتُ عِندَ رِفاعَةَ فطَلَّقَنى فبَتَّ طَلاقِي، فتَزَوَّجتُ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبيرِ، وإِنَّما مَعَه مِثلُ هُدبَةِ الثَّوبِ. فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقالَ:"أتُريدينَ أن تَرجِعِى إلَى رِفَاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذوقِى عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ". قالَت: وأبو بكرٍ رضي الله عنه عِندَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وخالِدُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ رضي الله عنه بالبابِ يَنتَظِرُ أن يُؤذَنَ له، فنادَى: يا أبا بكرٍ، ألا تَسمَعُ ما تَجهَرُ به هذه عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟! لَفظُ حَديثِ الشَّافِعِيِّ، وفِى رِوايَةِ الزَّعفَرانِيُّ عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ امرأةَ رِفاعَةَ القُرَظِىِّ جاءَت إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ بمِثلِه إلَى قَولِهِ:"لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَكِ وتَذوقِى عُسَيلَتَة". لَم يَذكُرْ ما بَعدَه

(1)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدٍ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ وغَيرِه، كُلّهُم عن ابنِ عُيَينَةَ

(2)

.

15286 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِي عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أخبَرَته أنَّ رِفاعَهَ القُرَظِيَّ طَلَّقَ امرأتَه فبَتَّ طَلاقَها، فتَزَوَّجَت بَعدَه

(1)

المصنّف في الصغرى (2726)، والمعرفة (4510)، والشافعى 5/ 248، وعنه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (535). وأخرجه أبو عوانة (4319) عن الربيع به. وتقدم في (15059).

(2)

البخاري (2639)، ومسلم (1344/ 111).

ص: 365

عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبيرِ، فجاءَت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَت: إنَّها كانَت تَحتَ رِفاعَةَ، فطَلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فتَزَوَّجَت بَعدَه عبدَ الرَّحمَنِ بنَ الزَّبيرِ وإِنَّه واللهِ ما مَعَه إلَّا مِثلُ هذه الهُدبَةِ. وأَخَذَت بهُدبَةٍ مِن جِلبابِها. قال: فتَبَسَّمَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضاحِكًا وقالَ: "لَعَلَّكِ تُريدينَ أن تَرجِعِى إِلَى رِفاعَةَ؟ لا، حَتَّى تَذوقِى عُسَيلَتَه ويَذوقَ عُسَيلَتَكِ". قال: وأبو بكرٍ رضي الله عنه جالِسٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وخالِدُ بنُ سعيدِ بنِ العاصِ جالِسٌ ببابِ الحُجرَةِ لَم يُؤذَنْ له، فطَفِقَ خالِدٌ يُنادِى أبا بكرٍ رضي الله عنه: ألا تَزجُرُ هذه عَمَّا تَجهَرُ به عِندَ رسولِ اللَّهِ"

(1)

؟ رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى الطاهِرِ وحَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ

(2)

.

15287 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، حَدَّثَنَا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِيُّ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ علي، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا هِشامٌ، حَدَّثَنِي أبي، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ امرأةً مِن بَنِى قُرَيظَةَ تَزَوَّجَها رَجُلٌ مِنهُم، فطَلَّقَها فتَزَوَّجَها آخَرُ، فأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقالَت: يا رسولَ اللهِ، ما مَعَه إلَّا مِثلُ هذه الهُدبَةِ. فقالَ:"لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَكِ وتَذوقِى عُسَيلَتَه"

(3)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عمرِو بنِ عليٍّ

(4)

.

(1)

أخرجه الخطيب في الكفاية 1/ 13، 14 عن أبى بكر أحمد بن الحسن به. وأبو عوانة (4320، 4547)، وأبو نعيم في مستخرجه (3452) من طريق ابن وهب به. وابن جرير في تفسيره 4/ 170 من طريق يونس به.

(2)

مسلم (1433/ 112).

(3)

أخرجه أحمد (25605) عن يحيى به. ومسلم (1433/ 114) من طريق هشام به.

(4)

البخارى (5317).

ص: 366

15288 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ الفَقيهُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبى شَيبَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيلٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها سُئلَت عن الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ المَرأَةَ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا، فقالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا تَحِل لِلأوَّلِ حَتَّى يَذوقَ الآخِرُ عُسَيلَتَها وتَذوقَ مِن عُسَيلَتِهِ"

(1)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبى بكرِ ابنِ أبى شَيبَةَ

(2)

.

15289 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِي أبي، حَدَّثَنَا أبو مُعاويَةَ، عن هِشامٍ، عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرأتَه فتَزَوَّجَت زَوجًا غَيرَه، فدَخَلَ بها ومَعَه مِثلُ الهُدبَةِ، فلَم يَصِلْ مِنها إلَى شَئٍ تُريدُه، فلَم يَلبَث أن طَلَّقَها، فأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فسألَته عن ذَلِكَ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ زَوجِى طَلَّقَنِي، وإنِّى تَزَوَّجتُ زَوجًا غَيرَه فدَخَلَ بى ولَم يَكُنْ مَعَه إلَّا مِثلُ الهُدبَةِ، فلَم يَقرَبْنِى إلَّا هَنَةً

(3)

واحِدَةً، لَم يَصِلْ مِنِّى إلَى شَئٍ، أفأحِلُّ لِزَوجِى الأوَّلِ؟ فَقَالَ:"لا تَحِلّينَ لِزَوجِكِ الأوَّلِ حَتَّى يَذوقَ الآخِرُ عُسَيلَتَكِ وتَذوقينَ عُسَيلَتَه"

(4)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدٍ عن أبى

(1)

ابن أبى شيبة (17098)، ومن طريقه أبو نعيم في مستخرجه (3454).

(2)

مسلم (1433/ عقب 114).

(3)

في س، ص 8، ومسند أحمد:"هبة". والهنة: مرة. مشارق الأنوار 2/ 271.

(4)

أحمد (25920). وأخرجه إسحاق (718)، وأبو نعيم في مستخرجه (3454) من طريق أبى معاوية به.

ص: 367

مُعاويَةَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى كُرَيبٍ عن أبى مُعاويَةَ

(1)

.

15290 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ سلمةَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ بَشَّارٍ ومُحمَّدُ بنُ المُثَنَّى قالا: حَدَّثَنَا يَحيَي، عن عُبَيدِ اللهِ، حَدَّثَنَا القاسِمُ، عن عائشةَ رضي الله عنها أنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَت زَوجًا فطَلَّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فسُئلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أتَحِل لِلأوَّلِ؟ قال: "لا، حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها كما ذاقَ الأَوَّلُ"

(2)

. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ بَشَّارٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ مُثَنَّى

(3)

.

ورَواه أيضًا الأسوَدُ بنُ يَزيدَ عن عائشةَ رضي الله عنها مَرفوعًا ومَوقوفًا

(4)

.

15291 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي مالكُ بنُ أنَسٍ، عن المِسوَرِ بنِ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ، عن الزُّبَيرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الزّبيرِ، عن أبيه، أنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَ امرأتَه تَميمَةَ بنتَ وهبٍ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَلاثًا، فنَكَحَها عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الزَّبيرِ، فاعتُرِضَ عَنها

(5)

فلَم يَستَطِعْ أن يَمَسَّها،

(1)

البخاري (5265)، ومسلم (1433/ عقب 114).

(2)

المصنّف في المعرفة (4427). وأخرجه النسائى (3412)، وابن جرير في تفسيره 4/ 172 عن محمد بن المثنى. وتقدم في (15044، 15060).

(3)

البخاري (5261)، ومسلم (1433/ عقب 115).

(4)

أخرجه أحمد (24149)، وأبو داود (2309)، والشافعي (3407)، وابن حبان (4122) من طريق الأسود مرفوعًا، وعند أحمد مرفوعًا وموقوفًا.

(5)

اعتُرض عنها: أى: أصابته علة أضعفت ذكره عن الجماع، وقد كان يأتي النساء قبل. مشارق الأنوار 2/ 75.

ص: 368

فطَلَّقَها ولَم يَمَسَّها، فأَرادَ رِفاعَةُ أن يَنكِحَها وهو زَوجُها الَّذِى كان طَلَّقَها قَبلَ عبدِ الرَّحمَنِ، فذَكَرَ ذَلِكَ لِرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فنَهاه عن تَزويجِها وقالَ:"لا تَحِلُّ لَكَ حَتّى تَذوقَ العُسَيلَةَ"

(1)

.

15292 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن المِسوَرِ بنِ رِفاعَةَ القُرَظِيِّ، عن الزُّبَيرِ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الزَّبيرِ، أنَّ رِفاعَةَ طَلَّقَ امرأتَه تَميمَةَ

(2)

بنتَ وهبٍ. فذَكَرَ الحديثَ بمَعناه

(3)

.

وكَذَلِكَ رَواه يَحيَى بنُ بُكَيرٍ عن مالكٍ ولَم يَقُلْ: عن أبيه. وقالَ: تَميمَةَ بنت وهبٍ

(4)

.

15293 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حَدَّثَنَا أبو عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ، عن سُفيانَ، عن عَلقَمَةَ، عن رَزينٍ الأحمَرِيِّ، عن ابنِ عُمَرَ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ،

(1)

ابن وهب (264). وأخرجه ابن أبى عاصم في الآحاد والمثانى (2257) من طريق مالك به.

(2)

في الأصل: "تهيمة". والمثبت كما في حاشيته.

(3)

المصنّف في المعرفة (4511)، والشافعى 5/ 248، ومالك 2/ 531، ومن طريقه ابن حبان (4121).

(4)

بعده في س، ص 8، م:"فذكر الحديث بمعناه".

والحديث عند مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (3/ 12 و، 3 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 531.

ص: 369

أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ ابنُ كَثيرٍ العَبدِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ رَزينٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئلَ وهو على المِنبَرِ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه ثَلاثًا، فتَزَوَّجَها غَيرُه فأَغلَقَ البابَ وأَرخَى السِّترَ وكَشَفَ الخِمارَ ثُمَّ فارَقَها، قال:"لا تَحِلُّ لِلأوَّلِ حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها الآخِرُ"

(1)

. لَفظُ حَديثِ العَبدِىِّ. وكما قال العَبدِىُّ في إسنادِه قالَه أيضًا أبو أحمدَ الزُّبَيرِىُّ

(2)

، والصَّحيحُ رِوايَةُ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِيٍّ، فقَد رَواه وكيعٌ مَرَّة عن سُفيانَ فقالَ: عن عَلقَمَةَ عن رَزينٍ بنِ سُلَيمانَ الأحمَرِيِّ

(3)

.

15294 -

وخالَفَه شُعبَةُ في إسنادِه، فرَواه عن عَلقَمَةَ بنِ مَرثَدٍ عن سالِمِ ابنِ رَزينٍ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا خَلَفٌ ويَحيَى بنُ مَعينٍ قالا: حَدَّثَنَا غُندَرٌ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ. فذَكَرَه

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (5277)، والبخارى في التاريخ الكبير 4/ 13، والترمذى في العلل (271) من طريق ابن مهدى به. وعبد الرزاق (11135) من طريق سفيان بالإسناد الثانى.

(2)

أخرجه أحمد (4777)، وفي العلل (1757)، وابن جرير في تفسيره 4/ 174 من طريق أبى أحمد الزبيرى به.

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (17100)، ومن طريقه ابن أبى حاتم في العلل 4/ 105، وأحمد (4776)، والنسائي (3415) من طريق وكيع به. وابن أبي شيبة (17099) -ومن طريقه ابن أبى حاتم في العلل 4/ 105 - عن وكيع بالوجه الآخر.

(4)

أخرجه أحمد (5571)، والبخارى في التاريخ الكبير 4/ 13، والنسائي (3414)، وابن ماجه =

ص: 370

وبَلَغَنِى عن محمدِ بنِ إسماعيلَ البُخارِيِّ أنَّه وهَّنَ حَديثَ شُعبَةَ وسُفيانَ جميعًا

(1)

. وعن أبى زُرعَةَ أنَّه قال: حَديثُ سُفيانَ أصَحُّ

(2)

.

قال الشيخُ: ورِوايَةُ وكيعٍ وعَبدِ الرَّحمَنِ عن سُفيانَ أصَحُّ؛ فقَد رَواه قَيسُ ابنُ الرَّبيعِ فقالَ: حَدَّثَنَا عَلقَمَةُ بنُ مَرثَدٍ عن رَزينٍ الأحمَرِيِّ قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما يقولُ: سُئلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المِنبَرِ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه فبانَت مِنه. فذَكَرَه.

15295 -

أخبَرَناه أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرٍ المُحارِبِيُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ حازِمٍ، حَدَّثَنَا مالكُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا قَيسٌ. فذَكَرَه

(3)

.

وكانَ شُعبَةُ يقولُ: سفيانُ أحفَظُ مِنِّى

(4)

. وقالَ يَحيَى القَطَّانُ: إذا اختَلَفا أخَذتُ بقَولِ سُفيانَ

(5)

.

ورُوىَ في ذَلِكَ أيضًا عن أنَسِ بنِ مالكٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

15296 -

حَدَّثَنَا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ

= (1933) من طريق غندر به. وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (1569): صحيح بما قبله.

(1)

ينظر التاريخ الكبير 4/ 13.

(2)

أخرجه الترمذى في العلل عقب (271)، وابن أبى حاتم في العلل 4/ 104 عن أبى زرعة به.

(3)

ذكره الدارقطنى في العلل 13/ 180، والطبرانى (13086) عن قيس بن الربيع به، وعنده: سليمان ابن رزين.

(4)

تقدم في (11283).

(5)

ذكره البخارى في التاريخ الكبير 4/ 93 معلقًا، والترمذى عقب (2908)، وابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 1/ 63، والبغوى في الجعديات (1916) عن عليّ بن المدينى عنه.

ص: 371

ابنُ الحُسَينِ القَطّانُ، أخبرَنا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ دينارٍ، عن يَحيَى بنِ يَزيدَ الهُنائِىِّ قال: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ عن رَجُل تَزَوَّجَ امرأةً وقَد كان طَلَّقَها زَوجُها -أحسَبُه قال: ثَلاثًا- فلَم يَدخُلْ بها الثَّانِي. فقالَ: سُئلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: "لا تَحِلُّ له حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها وتَذوقَ عُسَيلَتَه"

(1)

.

15297 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في قَولِه تَعالَى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . يقولُ: إن طَلَّقَها ثَلاثًا فلا تَحِل له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا

(2)

. {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} . يقولُ: إذا تَزَوَّجَت بَعدَ الأوَّلِ فدَخَلَ بها الآخِرُ، فلا حَرَجَ على الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها إذا طَلَّقَها الآخِرُ أو ماتَ عَنها

(3)

.

ورُوِّينَا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ في مَوتِ الثَّانِي عَنها قَبلَ أن يَمَسَّها: لا يَحِلُّ لِزَوجِها الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها

(4)

.

(1)

أخرجه أحمد (14024)، والبزار (6527)، وأبو يعلى (4299)، وابن جرير في تفسيره 4/ 173، والطبرانى في الأوسط (2372)، وابن عدى في الكامل 6/ 3205 من طريق محمد بن دينار به.

(2)

بعده في س، م:"غيره".

(3)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 166، 175، وابن أبى حاتم في تفسيره (2230) من طريق عبد الله ابن صالح به. وعند ابن أبي حاتم بذكر الشطر الأول. وعلق الشطر الثانى عقب (2234) عن ابن عباس.

(4)

ينظر الموطأ 2/ 531، 532.

ص: 372