المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في النثار في الفرح - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما جاء في النثار في الفرح

عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن ثابِتٍ، عن أنَسٍ أو غَيرِه، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم استأذَنَ على سَعدِ بنِ عُبادَةَ رضي الله عنه فقالَ: "السَّلامُ عَلَيكُم

(1)

ورَحمَةُ اللهِ". قال سَعدٌ: وعَلَيكَ السَّلامُ ورَحمَةُ اللهِ. ولَم يُسمِعِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى سَلَّمَ ثَلاثًا ورَدَّ عَلَيه سَعدٌ ثَلاثًا ولَم يُسمِعْه، فرَجَعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فاتَّبَعَه سَعدٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، بأَبِى أنتَ، ما سَلَّمتَ تَسليمَةً إلَّا وهِىَ بأُذُنِى، ولَقَد رَدَدتُ عَلَيكَ ولَم أُسمِعْكَ؛ أحبَبتُ أن أستَكثِرَ مِن سَلامِكَ ومِنَ البَرَكَةِ. ثُمَّ دَخَلوا البَيتَ، فقَرَّبَ له زَبيبًا فأَكَلَ نَبِىُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فلَمّا فرَغَ قال: "أكَلَ طَعامَكُمُ الأبرارُ، وصَلَّتْ عَلَيكُمُ المَلائكَةُ، وأَفطَرَ عِندَكُمُ الصّائمونَ"

(2)

.

14789 -

ورَواه جَعفَرُ بنُ سُلَيمانَ الضُّبَعِىُّ، حدثنا ثابِتٌ، عن أنَسٍ قال: كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَزورُ الأنصارَ. فذَكَرَ قِصَّةً في دُخولِه على سَعدِ بنِ عُبادَةَ بمَعنَى هَذا، ولَم يَشُكَّ. أخبَرَناه أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا الصَّغانِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي الشَّوارِبِ، حدثنا جَعفَرُ بنُ سُلَيمانَ. فذَكَرَه

(3)

.

‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

14790 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو القاسِمِ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ الأسَدِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ

(1)

في ص 8، م:"عليك".

(2)

تقدم في (8216).

(3)

المصنف في الآداب (608)، وفى الدعوات الكبير (460). وأخرجه البزار (6872)، والطحاوى في شرح المشكل (1577) من طريق محمد بن عبد الملك به.

ص: 87

أبى إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا عَدِىُّ بنُ ثابِتٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ يَزيدَ الأنصارِىَّ - وهو جَدُّه أبو أُمِّه - قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن النُّهْبَى والمُثْلَةِ

(1)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن آدَمَ بنِ أبي إياسٍ

(2)

.

14791 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، أخبرَنا نَصرُ

(3)

بنُ حَمّادٍ أبو الحارِثِ الوَرّاقُ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَيسِ بنِ الرَّبيعِ، عن أبي حَصينٍ، عن خالِدِ بنِ سَعدٍ، أنَّ غُلامًا مِنَ الكُتّابِ حَذِقَ

(4)

، فأَمَرَ أبو مَسعودٍ فاشتَرَى لِصِبيانِه بدِرهَمٍ جَوْزًا، وكَرِهَ النَّهْبَ

(5)

.

14792 -

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، أخبرَنا السّاجِىُّ، حدثنا ابنُ المُثَنَّى، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَيسِ بنِ الرَّبيعِ، عن أبي حَصينٍ، عن خالِدِ بنِ سَعدٍ، أنَّ أبا مَسعودٍ كَرِهَ نِهابَ الغِلمانِ

(6)

.

(1)

تقدم في (11609، 12989). وسيأتي في (18099).

(2)

البخاري (2474).

(3)

في س، ص 8:"أبو نصر". وينظر تهذيب الكمال 29/ 342.

(4)

حذق: ختم القرآن. ينظر التاج 25/ 145 (ح ذ ق).

(5)

في ص 8، م:"النهبى".

والحديث أخرجه ابن عدى في الكامل 6/ 2065 من طريق نصر بن حماد، وفيه: قيس. بدل: خالد، وفى آخره: كره جوز الثمن. بدل: كره النهب.

(6)

الكامل لابن عدى 6/ 2065.

ص: 88

14793 -

وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ، حدثنا أحمدُ بنُ عليٍّ المَيدانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ سِنانٍ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ. فذَكَرَه بنَحوِه إلَّا أنَّه قال: كَرِهَ نِهابَ العُرسِ

(1)

. وكَذَلِكَ قالَه ابنُ أبي عَدِىٍّ عن شُعبَةَ

(2)

.

14794 -

أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ عُمَرُ بنُ سعيدٍ الطّائىُّ بمَنْبِجَ

(3)

، حدثنا فَرَحُ

(4)

بنُ رَواحَةَ الطّائىُّ المَنبِجِىُّ، حدثنا زُهَيرٌ، عن جابِرٍ، عن عَطاءٍ أنَّه كَرِهَ أن يُنثَرَ السُّكَّرُ. وقالَ عامِرٌ: لا بأسَ بهِ. وقالَ محمدٌ: أدرَكتُ رِجالًا صالِحَينَ إذا أُتوا بالسُّكَّرِ وضَعوه وكَرِهوا أن يُنثَرَ

(5)

.

14795 -

أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ قال: كُنتُ أمشِى بَينَ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ فذَكَروا نِثارَ العُرسِ، فكَرِهَ إبراهيمُ ولَم يَكرَهِ الشَّعبِىُّ

(6)

.

(1)

الكامل لابن عدى 6/ 2065. وأخرجه الطبراني 17/ 244 (678) من طريق شعبة به.

(2)

أخرجه ابن عدى في الكامل 6/ 2065 من طريق ابن أبي عدى به، وفيه: النهبة في العرس.

(3)

منبج: بلد قديم كبير واسع، بينه وبين الفرات ثلاثة فراسخ، وإلى حلب عشرة فراسخ. مراصد الاطلاع 3/ 1316.

(4)

في م: "فرج" بالجيم. وينظر الإكمال 7/ 55، وتبصير المنتبه 3/ 1071.

(5)

ينظر مصنف ابن أبي شيبة 7/ 351 - 353، وشرح المعاني للطحاوى 3/ 51.

(6)

البغوي في الجعديات (230). وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 51 من طريق على بن الجعد به. وابن أبي شيبة (21413) من طريق شعبة به.

ص: 89

14796 -

قال: وأخبرَنا شُعبَةُ عن حُصَينٍ عن عِكرِمَةَ أنَّه كَرِهَه

(1)

.

وقَد رُوِىَ في الرُّخصَةِ فيه أحاديثُ كُلُّها ضَعيفَةٌ؛ فمِنها ما:

14797 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا محمدُ بنُ عثمانَ ورّاقُ عبدانَ، حدثنا عمرُو بنُ سعيدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عمرٍو، حدثنا القاسِمُ بنُ عَطيَّةَ

(2)

، عن مَنصورِ ابنِ صَفيَّةَ، عن أُمِّه، عن عائشةَ رضي الله عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ بَعضَ نِسائهِ فنُثِرَ عَلَيه التَّمرُ

(3)

. الحَسَنُ بنُ عَمرٍو هو ابنُ سَيفٍ العَبدِىُّ

(4)

، بَصرِىٌّ عِندَه غَرائبُ.

ومنها ما:

14798 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ موسَى بنِ كَعبٍ، أخبرَنا محمدُ بنُ غالِبٍ، حدثنا زَكَريّا بنُ يَحيَى، حدثنا عاصِمُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا هِشامُ بنُ عُروةَ، عن

(1)

البغوي في الجعديات (231). وأخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 50 من طريق على بن الجعد به. وابن أبي شيبة (21415) من طريق حصين به.

(2)

كذا بالنسخ، وفى الكامل: مطيب. وينظر ترجمة القاسم بن مطيب في تهذيب الكمال 23/ 447 حيث ذكر أنه روى عن الحسن بن عمرو، وروى عه منصور ابن صفية، ولم نجد ترجمة للقاسم بن عطية، فلعل الصواب: مطيب.

(3)

الكامل لابن عدى 2/ 741. وأخرجه الخطيب في تاريخه 10/ 337 من طريق منصور به بنحوه.

(4)

ويقال في نسبه: الباهلى، ويقال: الهذلى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 2/ 299، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 1/ 208، والمغنى في الضعفاء 1/ 165. وقال ابن حجر في التقريب 1/ 169: متروك.

ص: 90

أبيه

(1)

، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: كان النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إذا زَوَّجَ أو تَزَوَّجَ نَثَرَ تَمرًا

(2)

. عاصِمُ بنُ سُلَيمانَ بَصرِىٌّ، رَماه عمرُو بنُ عليٍّ بالكَذِبِ ونَسَبَه إلَى وضعِ الحَديثِ

(3)

.

ومنها ما:

14799 -

أخبرَنا أبو القاسِمِ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عليِّ بنِ عُروةَ البُنْدارُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا أبو الفَضلِ صالِحُ بنُ محمدٍ الرّازِىُّ، حَدَّثَنِى عِصمَةُ بنُ سُلَيمانَ الخَزّازُ

(4)

، حدثنا لُمازَةُ

(5)

بنُ المُغيرَةِ، عن ثَورِ بنِ يَزيدَ، عن خالِدِ بنِ مَعدانَ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال: شَهِدَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إملاكَ

(6)

رَجُلٍ مِن أصحابِه فقالَ: "على الأُلفَةِ والطَّيرِ المأمونِ

(7)

والسَّعَةِ في الرِّزقِ، بارَكَ اللهُ لَكُم، دَفِّفوا على رأسِه". قال: فجِئَ بدُفٍّ، وجِئَ بأَطباقٍ عَلَيها فاكِهَةٌ وسُكَّرٌ، فقالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:"انتَهِبوا". فقالوا

(8)

:

(1)

في م: "أمه".

(2)

أخرجه ابن عدى في الكامل 5/ 1877 من طريق عاصم به.

(3)

هو عاصم بن سليمان العبدى البصري أبو شعيب. ينظر الكلام عليه في: الجرح والتعديل 6/ 344، والكامل لابن عدى 5/ 1877، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزى 2/ 68.

(4)

في س: "الخزار"، وفي م:"الجرار". وينظر توضيح المشتبه 3/ 351، وتبصير المنتبه 1/ 333.

(5)

ضبط ابن حجر اسم "لمازة" في التبصير 3/ 1228 بضم اللام، وضبطه في التقريب 2/ 138 بكسرها. فالله أعلم.

(6)

الإملاك: التزويج وعقد النكاح. ينظر النهاية 4/ 359.

(7)

في س، ص 8:"الميمون".

(8)

في م: "فقال".

ص: 91

يا رسولَ اللهِ، أوَلَم تَنهَنا عن النُّهبَةِ؟ قال:"إنَّما نَهَيتُكُم عن نُهبَةِ العَساكِرِ، أمّا العُرُساتِ فلا". قال: فجاذَبَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم وجاذَبوه

(1)

.

فِي إسنادِه مَجاهيلُ وانقِطاعٌ. وقَد رُوِىَ بإِسنادٍ آخَرَ مَجهولٍ عن عُروةَ عن عائشةَ رضي الله عنها عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ

(2)

. ولا يَثبُتُ في هَذا البابِ شَئٌ، واللهُ أعلَمُ.

14800 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا ثَورُ بنُ يَزيدَ، عن راشِدِ بنِ سَعدٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ لُحَيٍّ

(3)

، عن عبدِ اللهِ بنِ قُرْطٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أعظَمَ الأيّامِ عِندَ اللهِ يَومُ النَّحرِ، ثُمَّ يَومُ القَرِّ

(4)

وهو الَّذِى يَليه". قال: فقُدِّمْنَ إلَى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَدَناتٌ خَمسٌ أو سِتٌّ، فطَفِقنَ يَزدَلِفنَ إلَيه بأَيَّتِهِنَّ يَبدأُ، فلَمّا وجَبَت جُنوبُها تَكَلَّمَ بكَلِمَةٍ خَفِيَّةٍ لَم أفهَمْها، فقُلتُ لِلَّذِى يَلينِى: ما قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قال: "مَن شاءَ اقتَطَعَ"

(5)

. إسنادُه حَسَنٌ إلَّا أنَّه يُفارِقُ النِّثارَ في المَعنَى، واللهُ أعلَمُ.

(1)

أخرجه الطبراني 20/ 97 (191) من طريق عصمة بن سليمان به، وزاد: حازم مولى بنى هاشم بين عصمة ولمازة. والطحاوى في شرح المعاني 3/ 50 من طريق لمازة بن المغيرة به.

(2)

أخرجه العقيلى في الضعفاء 1/ 142، والطبراني في الأوسط (118) من طريق عروة به.

(3)

في الأصل: "نجى"، وفى س، ص 8:"يحيى". وتقدم على الصواب في (10308، 10334). وينظر تقريب التهذيب 1/ 444.

(4)

في س، ص 8:"النفر".

(5)

تقدم في (10308، 10334).

ص: 92