الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقَبِلوها، فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أحَقُّ بها
(1)
.
15139 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه، عن عائشةَ زَوجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّها خَطَبَت على عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى بكرٍ قُرَيبَةَ بنتَ أبى أُمَيَّةَ فزَوَّجوه، ثُمَّ إنَّهُم عَتَبوا على عبدِ الرَّحمَنِ فقالوا: ما زَوَّجَنا إلَّا عائشَةُ. فأَرسَلَت عائشَةُ رضي الله عنها إلَى عبدِ الرَّحمَنِ فذَكَرَت ذَلِكَ له، فجَعَلَ أمرَ قُرَيبَةَ بَيدِ قُرَيبَةَ فاختارَت زَوجَهما، فلَم يَكُنْ ذَلِكَ طَلاقًا
(2)
.
بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ
15140 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ حِكايَةً عن أبى مُعاويَةَ ويَعلَى، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن مَسروقٍ أنَّ امرأةً قالَت لِزَوجِها: لَو أنَّ الأمرَ الَّذِى بيَدِكَ بيَدِى لَطَلَّقتُكَ. فقال: قَد جَعَلتُ الأمرَ إلَيكِ. فطَلَّقَت نَفسَها ثَلاثًا، فسألَ عُمَرُ عبدَ اللهِ رضي الله عنهما عن ذَلِكَ فقال: هِىَ واحِدَةٌ، وهو أحَقُّ بها. فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وأَنا أرَى ذَلِكَ
(3)
.
(1)
أخرجه الشافعي 7/ 174، وابن أبى شيبة (18401) عن شريك به.
(2)
مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 9 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 555.
(3)
المصنف فى المعرفة (4449)، والشافعى 7/ 175. وأخرجه عبد الرزاق (11915)، ومن طريقه الطبرانى (9651) من طريق مسروق به.
وعن الشّافِعِىِّ حِكايَةً عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى، عن ابنِ أبى لَيلَى، عن طَلحَةَ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللَّهِ قال: لا يَكونُ طَلاقٌ بائنٌ إلَّا خُلعٌ أو أيلاءٌ
(1)
.
15141 -
أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ ابنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ قال: حَدَّثَنِى الأسوَدُ وعَلقَمَةُ قالا: جاءَ رَجُلٌ إلَى ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه فقالَ: كان بَينِى وبَينَ امرأتِى بَعضُ ما يَكونُ بَينَ النّاسِ فقالَت: لَو أنَّ الَّذِى بيَدِكَ مِن أمرِى بيَدِى لَعَلِمتَ كَيفَ أصنَعُ. قال: قُلتُ: فإنَّ الَّذِى بيَدِى مِن أمرِكِ بيَدِكِ. قالَت: فإِنِّى قَد طَلَّقتُكَ ثَلاثًا. قال عبدُ اللَّهِ: أُراها واحِدَةً وأَنتَ أحَقُّ بها، وسألقَى أميرَ المُؤمِنينَ عُمَرَ فأَسأَلُه عن ذَلِكَ. قال: فلَقِيَه فسألَه
(2)
، فقَصَّ عَلَيه القِصَّةَ، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: فعَلَ اللهُ بالرِّجالِ، يَعمِدونَ إلَى ما جَعَلَ اللهُ بأَيديهِم فيَجعَلونَه بأَيدِى النِّساءِ، بفِيها التُّرابُ، بفِيها التُّرابُ، فما قُلتَ؟ قال: قُلتُ: أُراها واحِد وهو أحَقُّ بها. قال: وأَنا أرَى ذَلِكَ، ولَو قُلتَ غَيرَ ذَلِكَ لَرأيتُ أنَّكَ لَم تُصِبْ
(3)
.
(1)
المصنف فى المعرفة (4453)، والشافعى 7/ 174. وأخرجه عبد الرزاق (11753)، وابن أبى شيبة (18631) من طريق ابن أبى ليلى به، وليس عند عبد الرزاق ذكر علقمة. وقال الذهبي 6/ 2939: فى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى.
(2)
فى ص 8، والمهذب:"فذكر له".
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11914)، ومن طريقه الطبرانى (9649) عن سفيان به، وفيهما: عن علقمة =
15142 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن سعيدِ بنِ سُلَيمانَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ أنَّه أخبَرَه أنَّه كان جالِسًا عِندَ زَيدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنه، فأَتاه محمدُ بنُ أبى عَتيقٍ وعَيناه تَدمَعانِ، فقالَ له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: ما شأنُكَ؟ فقالَ: مَلَّكتُ امرأتِى أمرَها ففارَقَتنِى. فقالَ له زَيدٌ: ما حَمَلَكَ على ذَلِكَ؟ فقالَ: القَدَرُ. فقالَ له زَيدٌ: ارتَجِعْها إن شِئتَ، فإِنَّما هِىَ واحِدَةٌ وأَنتَ أملَكُ بها
(1)
.
15143 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا رَوحُ بنُ القاسِمِ، عن عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبانِ بنِ عثمانَ أنَّ رَجُلًا جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيَدِها، فطَلَّقَت نَفسَها ثَلاثًا، فرُفِعَ ذَلِكَ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنه فقالَ: هِىَ واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها
(2)
.
15144 -
وبِهَذا الإِسنادِ عن عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن القاسِمِ
ابنِ محمدٍ أنَّ رَجُلًا جَعَلَ أمرَ امرأتِه بيَدِها، فطَلَّقَت نَفسَها ألفًا، فرُفِعَ ذَلِكَ
= أو الأسود.
(1)
المصنف فى المعرفة (15435)، والشافعى 7/ 244، ومالك 2/ 554، ومن طريقه البخارى فى التاريخ الصغير 1/ 202، 203.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11976) من طريق ابن ذكوان به.
إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنه فقالَ: هِىَ واحِدَةٌ وهو أحَقُّ بها
(1)
.
15145 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ كان يقولُ: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه فالقَضاءُ ما قَضَت، إلَّا أن يُناكِرَها الرَّجُلُ فيَقولَ: لَم أُرِدْ إلَّا تَطليقَةً واحِدة فيَحلِفُ على ذَلِكَ ويَكونُ
(2)
أملَكَ بها ما كانَت فى عِدَّتِها
(3)
.
15146 -
أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ أنَّه بَلَغَه عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عمرَ وعن أبى هريرةَ، أنَّهُما سُئلا عن الرَّجُلِ يُمَلِّكُ امرأتَه أمرَها، فتَرُدُّ ذَلِكَ إلَيه ولا تَقضِى فيه شَيئًا، فقالا: لَيسَ ذَلِكَ بطَلاقٍ
(4)
.
15147 -
أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن أشعَثَ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ، عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه قال: إن قَبِلوها فواحِدَةٌ هو أحَقُّ بها، وإِن لَم يَقبَلوها فلَيسَ
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11917)، وسعيد بن منصور (1621) من طريق القاسم به. وفيه: فطلقت نفسها ثلاثا.
(2)
فى الأصل: "ويقول"، وكتب فوقها:"بخطه". والمثبت كما فى الحاشية وكتب: "صح".
(3)
المصنف فى المعرفة (4446)، والشافعى 7/ 254، ومالك 2/ 553. وسيأتى فى (20765).
(4)
مالك في الموطأ برواية ابن بكير (12/ 9 و- مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 555.
بشَئٍ. فى الرَّجُلِ يَهَبُ امرأتَه لأهلِها
(1)
.
15148 -
وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافعِىُّ حِكايَةً عن شَريكٍ، عن أبى حَصينٍ، عن يَحيَى بنِ وثّابٍ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللهِ قال: إذا قال الرَّجُلُ لامرأتِه: استَلحِقِى بأَهلِكِ. أو وهَبَها لأهلِها فقَبِلوها، فهِىَ تَطليقَةٌ وهو أحَقُّ بها
(2)
.
15149 -
وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أسباطُ بنُ محملإ، حدثنا مُطَرِّفٌ، عن الحَكَمِ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن علىٍّ رضي الله عنه فى رَجُل وهَبَ امرأتَه لأهلِها فقالَ: إن قَبِلوها فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ، وإِن رَدّوها فهِىَ واحِدَةٌ، وهو أملَكُ برَجعَتِها
(3)
.
15150 -
وأخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ رضي الله عنه أنَّه قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه مَرَّةً واحِدَةً؛ فإِن قَضَت فلَيسَ له مِن أمرِها شَئٌ،
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11241)، ومن طريقه الطبرانى (9625)، عن سفيان به.
(2)
المصنف فى المعرفة (4452)، والشافعى 7/ 174. وأخرجه ابن أبى شيبة (18401) عن شريك به. وتقدم فى (15137، 15138).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11235)، وسعيد بن منصور (1597)، وابن أبى شيبة (18406، 18407) من طريق مطرف به.
وإِن لَم تَقضِ فهِىَ واحِدَةٌ وأَمرُها إلَيه
(1)
. كَذا وجَدتُه، وفِى إسنادِه خَلَلٌ.
وقَدِ اتَّفَقَ قَولُ علىٍّ رضي الله عنه فى التَّخييرِ والتَّمليكِ، وكَذلك قَولُ عُمَرَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنهما فيهِما مُتَّفِقٌ، وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ رضي الله عنه فقَدِ اختَلَفَ قَولُه فيهِما كما رَوَينا.
وقَد رَوَى الثَّورِىُّ عن ابنِ أبى لَيلَى، عن الشَّعبِىِّ فى: اختارِى، و: أَمرُكِ بيَدِكِ: سَواءٌ فى قَولِ علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ وابنِ مَسعودٍ رضي الله عنهم
(2)
. وكأنَّه عَلِمَ مِنه قَولًا آخَرَ فى إحدَى المَسأَلَتَينِ يوافِقُ قَولَه فى المَسأَلَةِ الأُخرَى، واللهُ أعلَمُ.
15151 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضى، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ قال: قُلتُ لأيّوبَ: هَل تَعلَمُ أحَدًا قال بقَولِ الحَسَنِ فى: أمرُكِ بيَدِكِ، أنَّه ثَلاثٌ؟ فقالَ: لا، إلَّا شَئٌ حدثنا به قَتادَةُ عن كَثيرٍ مَولَى عبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ رضي الله عنه، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بنَحوِهِ. قال أيّوبُ: فقَدِمَ عَلَينا كَثيرٌ فسألتُه فقالَ: ما حَدَّثتُ بهذا قَطُّ. فذَكَرتُه لِقَتادَةَ فقالَ: بَلَى، ولَكِن قَد نَسِىَ
(3)
.
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11971)، وابن أبى شيبة (18294) من طريق سفيان به. وقال الذهبي 6/ 2940: إسناده منقطع.
(2)
عبد الرزاق (11971) وعنده: عمر. بدلًا من: ابن مسعود.
(3)
الحاكم 2/ 205، 206، وقال: غريب صحح. وأخرجه أبو داود (2204)، والترمذى (1178)، والنسائى (3410) من طريق سليمان بن حرب به. وقال الترمذى: غريب. وضعفه الألبانى فى ضعيف أبى داود (478).