الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فامرأتُه طالِقٌ ثَلاثًا: فإِن شاءَ طَلَّقَها واحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَها حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها، فإِذا بانَت كَلَّمَ أخاه، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها بَعدُ إن شاءَ.
بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ
14983 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا حُسَينٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"
(1)
.
14984 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ القُشَيرِيُّ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ هو ابنُ أبي عَروبَةَ، عن مَطَرٍ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا مسلمٌ هو ابنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ هو الدَّستُوائيُّ، حدثنا مَطَرٌ الوَرّاقُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا طَلاقَ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما يَملِكُ". هَذا لَفظُ حديثِ هِشامٍ. وفِي رِوايَةِ ابنِ أبى عَروبَةَ قال: "لَيسَ على الرَّجُلِ طَلاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا بَيعٌ فيما لا يَملِكُ، ولا
(1)
المصنف في المعرفة (4402)، وفى الصغرى (2640)، والحاكم 2/ 205. وأخرجه أبو عروبة الحرانى في أحاديثه (28) من طريق حسين المعلم به.
عِتقٌ فيما لا يَملِكُ"
(1)
. رَواه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ عن هِشامٍ
(2)
.
14985 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ رحمه الله، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن حَبيبٍ المُعَلِّمِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ إلَّا بَعدَ مِلكٍ"
(3)
.
ورَواه جَماعَةٌ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ؛ بَعضُهُم قال: عن جَدِّه. كما قال مَطَرٌ الوَرّاقُ، وبَعضُهُم قال: عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو. كما قال حَبيبٌ المُعَلِّمُ.
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا العباسِ محمدَ بنَ يَعقوبَ يقولُ: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ الدّورِىَّ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: عمرُو بنُ شُعَيبٍ ثِقَةٌ
(4)
.
سَمِعتُ أبا عبدِ اللَّهِ الحافظَ يقولُ: سَمِعتُ أبا الوَليدِ الفَقيهَ يقولُ: سَمِعتُ الحَسَنَ بنَ سُفيانَ يقولُ: سَمِعتُ إسحاقَ بنَ راهُويَه يقولُ: إذا كان
(1)
أخرجه أحمد (6769) من طريق سعيد به. والنسائي (4626) من طريق سعيد عن أبي رجاء عن مطر به بذكر البيع فحسب. والترمذي (1181)، وابن ماجه (2047) من طريق عمرو بن شعيب به.
(2)
أبو داود (2190). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1916).
(3)
الطيالسي (2379).
(4)
الحاكم 1/ 197، وتاريخ ابن معين برواية الدورى 2/ 446.
الرّاوِى عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ ثِقَةً، فهو كأيّوبَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ
(1)
.
أَخبَرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ قال: قال محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ: عمرُو بنُ شُعَيبِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أبو إبراهيمَ السَّهمِيُّ القُرَشِيُّ، سَمِعَ أباه وسَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ وطاوُسًا، رَوَى عنه أيّوبُ وابنُ جُرَيجٍ وعَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ والزُّهرِىُّ والحَكَمُ ويَحيَى بنُ سعيدٍ وعَمرُو بنُ دينارٍ. قال البخاريُّ: وقالَ أحمدُ بنُ سُلَيمانَ: سَمِعتُ مُعتَمِرًا يقولُ: قال أبو عمرِو ابنُ العَلاءِ: كان قَتادَةُ وعَمرُو ابنُ شُعَيبٍ لا يُعابُ عَلَيهِما شَئٌ إلَّا أنَّهُما كانا لا يَسمَعانِ شَيئًا إلَّا حَدَّثا به. قال البخاريُّ: رأيتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ وعَلِيَّ بنَ عبدِ اللَّهِ والحُمَيدِيَّ وإِسحاقَ بنَ إبراهيمَ يَحتَجّونَ بحَديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ
(2)
.
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا بكرٍ النَّيسابورِيَّ يقولُ: قَد صَحَّ سَماعُ عمرِو بنِ شُعَيبٍ مِن أبيه شُعَيبٍ، وسَماعُ شُعَيبٍ مِن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو
(3)
.
قال الشيخُ: وقَد مَضَى في كِتابِ الحَجِّ في بابِ وطءِ المُحرِمِ، وفِي كِتابِ البُيوعِ في بابِ الخيارِ ما دَلَّ على سَماعِ شُعَيبٍ مِن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ
(1)
الحاكم 1/ 105، 197، 500.
(2)
التاريخ الكبير 6/ 342، 343.
(3)
الدارقطني 3/ 50.
عمرٍو
(1)
، إلَّا أنَّه إذا قيلَ: عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه. فإِنَّه يُشبِهُ أن يَكونَ أُريدَ عن جَدِّه محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو. ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ لَيسَت له صُحبَةٌ، فيَكونُ الخَبَرُ مُرسَلًا. وإِذا قال الرّاوِي: عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو. أزالَ
(2)
الإشكالَ، وصارَ الحَديثُ مَوصولًا، واللَّهُ تعالى أعلَمُ.
وقَد رُوِىَ هَذا الحَديثُ مِن أوجُهٍ أُخَرَ:
14986 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عَطاءٍ و
(3)
محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه يَرفَعُه قال:"لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ قَبلَ مِلكٍ"
(4)
.
14987 -
ورَواه أبو بكرٍ الحَنَفِيُّ عن ابنِ أبي ذِئبٍ، حدثنا عَطاءٌ، حَدَّثَنِى جابِرٌ قال: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا طَلاقَ لِمَن لَم يَملِكْ، ولا عَتاقَ
(5)
لِمَن لَم يَملِكْ". أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ القَزّاز، حدثنا أبو بكرٍ الحَنَفِيُّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ. فذَكَرَه
(6)
.
(1)
تقدم في (9869، 10547).
(2)
في س، ص 8، م:"زال".
(3)
في س، ص 8، م:"عن".
(4)
ابن أبي شيبة (18002، 18003). وأخرجه الحاكم 2/ 420 من طريق وكيع به.
(5)
في س، م:"عتق".
(6)
المصنف في الصغرى (2461)، والحاكم 3/ 204. وأخرجه الطبراني في الأوسط (8224)، وابن عدى في الكامل 6/ 2043 من طريق أبى بكر الحنفى به.
وخالَفَه أبو داودَ الطيالِسِيُّ فرَواه كما:
14988 -
حدثنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، حَدَّثَنِى مَن سَمِعَ عَطاءً، عن جابِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ لمَن لَم يَنْكِحْ
(1)
، ولا عَتاقَ لمَن لَم يَملِكْ"
(2)
.
ورَواه غَيرُه أيضًا عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ:
14989 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِي، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِي، ويَحيَى بنُ محمدٍ العَنبَرِيُّ، وأبو النَّضرِ الفَقيهُ، والحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، ومُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي قالوا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ العَبدِيُّ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ الدِّمَشقِيُّ، حدثنا صَدَقَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ الدِّمَشقِيُّ قال: جِئتُ محمدَ بنَ المُنكَدِرِ وأَنا مُغضَبٌ فقُلتُ: آللهِ أنتَ أحلَلْتَ لِلوَليدِ بنِ يَزيدَ أمَّ سلمةَ؟ قال: أنا! ولَكِن رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنِى جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِيُّ رضي الله عنه أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا طَلاقَ لِما
(3)
لا تملِكُ، ولا عِتقَ لِما لا تَملِكُ"
(4)
.
(1)
في س، ص 8، م:"يملك".
(2)
الطيالسى (1787).
(3)
في س، ص 8، م:"لمن".
(4)
الحاكم 2/ 419، 420. وأخرجه ابن المقرئ في معجمه (1086)، وابن عساكر في تاريخ دمشق =
ورُوِىَ ذَلِكَ مِن وجهٍ آخَرَ عن جابِرٍ رضي الله عنه:
14990 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ حَبّانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ شَريكٍ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن حَرامِ بنِ عثمانَ، عن ابنَيْ جابِرٍ عبدِ الرَّحمَنِ ومُحَمَّدٍ، عن أبيهِما وأَبِى عَتيقٍ، عن جابِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ قَبلَ مِلكٍ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِصالٍ، ولا وِصالَ، ولا صَمتَ يَومٍ إلَى اللَّيلِ"
(1)
.
14991 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا اليَمانُ أبو حُذَيفَةَ وخارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ؛ فأَمّا خارِجَةُ فحَدَّثَنا عن حَرامِ بنِ عثمانَ، عن أبي عَتيقٍ، عن جابِرٍ. وأَمّا اليَمانُ فحَدَّثَنا عن أبي عَبسٍ، عن جابِرٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا رَضاعَ بَعدَ فِصالٍ، ولا يُتمَ بَعدَ احتِلامٍ، ولا عِتقَ إلَّا بَعدَ مِلكٍ، ولا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ". وذَكَرَ الحديثَ
(2)
.
= 56/ 39، 69/ 220 من طريق صدقة بن عبد الله به. وقال الذهبي 6/ 2908: صدقة ضعيف. ويظر علل ابن أبي حاتم (1222).
(1)
أخرجه عبد الرزاق (13899) من طريق حرام بن عثمان به. والطيالسى (1873) من طريق حرام عن أبى عتيق وحده به، مقتصرًا على الوصال.
(2)
الطيالسي (1876). وأخرجه عبد الرزاق (13899، 15919)، والحارث بن أبي أسامة (354 - بغية)، وابن عدى في الكامل 2/ 852، 853 من طريق حرام بن عثمان به مطولا. وقال الذهبي 6/ 2909: حرام واه، وكذلك اليمان.
14992 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِيُّ، حدثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، حدثنا عبدُ المَجيدِ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ إلَّا بَعدَ مِلكٍ"
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ المَخزومِيُّ عن طاوُسٍ
(2)
.
ورُوِّينا ذَلِكَ أيضًا في الكِتابِ الَّذِى كَتَبَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمرِو بنِ حَزمٍ
(3)
.
ورُوِىَ ذَلِكَ أيضًا عن عليٍّ رضي الله عنه وابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ وعائشَةَ وغَيرِهِم رضي الله عنهم عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
(4)
. وهو قَولُ عليٍّ وابنِ عباسٍ وعائشَةَ رضي الله عنهم.
14993 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذٌ العَنبَرِيُّ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن الحَسَنِ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه قال:"لا طَلاقَ إلَّا مِن بَعدِ نِكاحٍ"
(5)
.
ورَواه مُبارَكُ بنُ فَضالَةَ عن الحَسَنِ أنَّ رَجُلًا سألَ عليَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه
(1)
الحاكم 2/ 419. وأخرجه الطبراني في الأوسط (89)، والدارقطني 4/ 14 من طريق طاوس به بنحوه.
(2)
قال الذهبي 6/ 2909: لكنه - يعني طاوسًا - لم يدرك معاذًا.
(3)
تقدم مسندًا في (7336).
(4)
أخرجه الحاكم 2/ 419 من حديث ابن عمر.
(5)
أخرجه المصنف في الصغرى (2644)، وفى المعرفة (4403) من طريق سعدان به.
قال: قُلتُ: إن تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فهِىَ طالِقٌ؟ قال عليٌّ رضي الله عنه: تَزَوَّجْها فلا شَئَ عَلَيكَ
(1)
.
14994 -
وأخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ، حدثنا سعيدٌ، عن جوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ بنِ مُزاحِمٍ، عن النَّزّالِ بنِ سَبرَةَ ومَسروقِ بنِ الأجدَعِ، أنَّ عَليًّا رضي الله عنه قال: لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ
(2)
.
14995 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذٌ العَنبَرِيُّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: لا طَلاقَ إلَّا مِن بَعدِ نِكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا مِن بَعدِ مِلكٍ
(3)
.
14996 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدٍ القُشَيرِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا هِشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن قَتادَةَ، عن
(1)
أخرجه عبد الرزاق (11454) من طريق مبارك به.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (11450، 11451) - ومن طريقه ابن ماجه (2049) - وابن عدى في الكامل 2/ 545 من طريق جويبر به. والطبراني في الأوسط (7331) من طريق الضحاك به. وابن أبي شيبة (17998) من طريق النزال عن على.
(3)
أخرجه المصنف في المعرفة (4404) من طريق سعدان به. وعبد الرزاق (11448)، وابن أبي شيبة (17999) من طريق ابن جريج به.
عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه قال: إنَّما الطَّلاقُ مِن بَعدِ النِّكاحِ
(1)
.
14997 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ، حدثنا الفَضلُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا الحُسَينُ بنُ واقِدٍ وأبو حَمزَة جَميعًا، عن يَزيدَ النَّحوِيِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: ما قالَها ابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه، وإِن يَكُنْ قالَها فزَلَّةٌ مِن عالِمٍ، في الرَّجُلِ يقولُ: إن تَزَوَّجتُ فُلانَةَ فهِىَ طالِقٌ. قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]. ولَم يَقُلْ: إذا طَلَّقتُمُ المُؤمِناتِ ثُمَّ نَكَحتُموهُنَّ
(2)
.
14998 -
حدثنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا حَمّادٌ الخَيّاطُ مِن أهلِ بَغدادَ، عن هِشامِ بنِ سَعدٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ
(3)
. كَذا أتَى به مَوقوفًا.
وقَد رُوِىَ بهَذا الإسنادِ مَرفوعًا
(4)
.
ورُوِىَ عن بشرِ بنِ السَّرِيِّ عن هِشامِ بنِ سَعدٍ عن الزُّهرِيِّ عن عُروةَ
(1)
ذكره المصنف في الصغرى (2647) عن قتادة به.
(2)
المصنف في الصغرى (2646)، وفى المعرفة (4405)، والحاكم 2/ 205 وقال: صحيح الإسناد.
(3)
أخرجه الطحاوي في شرح المشكل عقب (660) من طريق نعيم بن حماد به، وابن أبي شيبة (18000) من طريق حماد بن خالد الخياط به.
(4)
أخرجه الدارقطني 4/ 15، 16 من طريق الزهري به. والحاكم 2/ 419 من طريق عروة به.
عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا
(1)
.
14999 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو صالِحٍ عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى ابنُ الهادِ، عن المُنذِرِ بنِ عليِّ بنِ أبي الحَكَمِ، أنَّ ابنَ أخيه خَطَبَ ابنَةَ عَمٍّ له فتَشاحّوا
(2)
في بَعضِ الأمرِ، فقالَ الفَتَى: هِىَ طالِقٌ إن نَكَحتُها حَتَّى آكُلَ الغَضيضَ - والغَضيضُ: طَلعُ النَّخلِ الذَّكَرِ - ثُمَّ نَدِموا على ما كان مِنَ الأمرِ، فقالَ المُنذِرُ: أنا آتيكُم مِن ذَلِكَ بالبَيانِ. قال: فانطَلَقتُ إلَى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فقُلتُ له: إنَّ رَجُلًا مِن أهلِى خَطَبَ ابنَةَ عَمٍّ له، فشَجَرَ بَينَهُم بَعضُ الأمرِ فقالَ: هِىَ طالِقٌ إن نَكَحتُها حَتَّى آكُلَ الغَضيضَ. قال ابنُ المُسَيَّبِ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ إنِّي سألتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ عن ذَلِكَ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئُ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ عن ذَلِكَ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ عُبَيدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ عن ذَلِكَ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ فقالَ: هَل سألتَ أحَدًا؟ قال: قُلتُ: نَعَم. فسَمّاهُم، قال: ثُمَّ
(1)
أخرجه ابن عدى في الكامل 7/ 2567 من طريق هشام بن سعد به.
(2)
في س، م:"فتشاجرا".
رَجَعتُ إلَى القَومِ فأَخبَرتُهُم بما سألتُ عَنه
(1)
.
15000 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى سَلَمَةُ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ قال: كَتَبَ الوَليدُ بنُ يَزيدَ إلَى أُمَراءِ الأمصارِ أن يَكتُبوا إلَيه بالطَّلاقِ قَبلَ النِّكَاحِ، وكانَ قَدِ ابتُلِىَ بذَلِكَ، فكَتَبَ إلَى عامِلِه باليَمَنِ، فدَعا ابنَ طاوُسٍ وإِسماعيلَ بنَ شَروسٍ وسِماكَ بنَ الفَضلِ، فأَخبَرَهُمُ ابنُ طاوُسٍ عن أبيه، وإِسماعيلُ بنُ شَروسٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، وسِماكٌ عن وهبِ بنِ مُنَبِّهٍ، أنَّهُم قالوا: لا طَلاقَ قَبلَ النِّكاحِ. قال: ثُمَّ قال سِماكٌ مِن عِندِه: إنَّما النِّكاحُ عُقدَةٌ تُعقَدُ، والطَّلاقُ يَحُلُّها، وكَيفَ تُحَلُّ عُقدَةٌ قَبلَ أن تُعقَدَ؟ فأُعجِبَ الوَليدُ مِن قَولِه وأَخَذَ به، وكَتَبَ إلَى عامِلِه باليَمَنِ أن يَستَعمِلَه على القَضاءِ
(2)
.
15001 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ المُعاذِىُّ
(3)
، أخبرَنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ أحمدَ الصَّوّافُ البَغدادِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ القَطّانُ، حدثنا عَبّادُ بنُ موسَى، حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن إسرائيلَ، عن أبى إسحاقَ، عن عليِّ بنِ حُسَينٍ قال: إذا قال الرَّجُلُ: يَومَ أتَزَوَّجُ فُلانَةَ فهِىَ طالِقٌ. فلَيسَ بشَئٍ
(4)
.
(1)
يعقوب بن سفيان 1/ 351، 352.
(2)
عبد الرزاق (11469). وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 69/ 221 من طريق يعقوب به.
(3)
قال عبد الغافر: ثقة مشهور، كثير الحديث والشيوخ. المنتخب (904).
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (1033، 1034)، وابن أبي شيبة (18009، 18010) من طرق عن على بن حسين بنحوه.