المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الطلاق قبل النكاح - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب: الطلاق قبل النكاح

فامرأتُه طالِقٌ ثَلاثًا: فإِن شاءَ طَلَّقَها واحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَها حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها، فإِذا بانَت كَلَّمَ أخاه، ثُمَّ يَتَزَوَّجُها بَعدُ إن شاءَ.

‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

14983 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِي، حدثنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا حُسَينٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ"

(1)

.

14984 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ القُشَيرِيُّ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ هو ابنُ أبي عَروبَةَ، عن مَطَرٍ (ح) وأخبرَنا عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا مسلمٌ هو ابنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ هو الدَّستُوائيُّ، حدثنا مَطَرٌ الوَرّاقُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا طَلاقَ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتقَ إلَّا فيما يَملِكُ". هَذا لَفظُ حديثِ هِشامٍ. وفِي رِوايَةِ ابنِ أبى عَروبَةَ قال: "لَيسَ على الرَّجُلِ طَلاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا بَيعٌ فيما لا يَملِكُ، ولا

(1)

المصنف في المعرفة (4402)، وفى الصغرى (2640)، والحاكم 2/ 205. وأخرجه أبو عروبة الحرانى في أحاديثه (28) من طريق حسين المعلم به.

ص: 196

عِتقٌ فيما لا يَملِكُ"

(1)

. رَواه أبو داودَ في كِتابِ "السنن" عن مُسلِمِ بنِ إبراهيمَ عن هِشامٍ

(2)

.

14985 -

أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ رحمه الله، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن حَبيبٍ المُعَلِّمِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضي الله عنهما، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ إلَّا بَعدَ مِلكٍ"

(3)

.

ورَواه جَماعَةٌ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ؛ بَعضُهُم قال: عن جَدِّه. كما قال مَطَرٌ الوَرّاقُ، وبَعضُهُم قال: عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو. كما قال حَبيبٌ المُعَلِّمُ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا العباسِ محمدَ بنَ يَعقوبَ يقولُ: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ الدّورِىَّ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: عمرُو بنُ شُعَيبٍ ثِقَةٌ

(4)

.

سَمِعتُ أبا عبدِ اللَّهِ الحافظَ يقولُ: سَمِعتُ أبا الوَليدِ الفَقيهَ يقولُ: سَمِعتُ الحَسَنَ بنَ سُفيانَ يقولُ: سَمِعتُ إسحاقَ بنَ راهُويَه يقولُ: إذا كان

(1)

أخرجه أحمد (6769) من طريق سعيد به. والنسائي (4626) من طريق سعيد عن أبي رجاء عن مطر به بذكر البيع فحسب. والترمذي (1181)، وابن ماجه (2047) من طريق عمرو بن شعيب به.

(2)

أبو داود (2190). وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (1916).

(3)

الطيالسي (2379).

(4)

الحاكم 1/ 197، وتاريخ ابن معين برواية الدورى 2/ 446.

ص: 197

الرّاوِى عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ ثِقَةً، فهو كأيّوبَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ

(1)

.

أَخبَرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ قال: قال محمدُ بنُ إسماعيلَ البخاريُّ: عمرُو بنُ شُعَيبِ بنِ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ، أبو إبراهيمَ السَّهمِيُّ القُرَشِيُّ، سَمِعَ أباه وسَعيدَ بنَ المُسَيَّبِ وطاوُسًا، رَوَى عنه أيّوبُ وابنُ جُرَيجٍ وعَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ والزُّهرِىُّ والحَكَمُ ويَحيَى بنُ سعيدٍ وعَمرُو بنُ دينارٍ. قال البخاريُّ: وقالَ أحمدُ بنُ سُلَيمانَ: سَمِعتُ مُعتَمِرًا يقولُ: قال أبو عمرِو ابنُ العَلاءِ: كان قَتادَةُ وعَمرُو ابنُ شُعَيبٍ لا يُعابُ عَلَيهِما شَئٌ إلَّا أنَّهُما كانا لا يَسمَعانِ شَيئًا إلَّا حَدَّثا به. قال البخاريُّ: رأيتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ وعَلِيَّ بنَ عبدِ اللَّهِ والحُمَيدِيَّ وإِسحاقَ بنَ إبراهيمَ يَحتَجّونَ بحَديثِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّهِ

(2)

.

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ قال: سَمِعتُ أبا بكرٍ النَّيسابورِيَّ يقولُ: قَد صَحَّ سَماعُ عمرِو بنِ شُعَيبٍ مِن أبيه شُعَيبٍ، وسَماعُ شُعَيبٍ مِن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو

(3)

.

قال الشيخُ: وقَد مَضَى في كِتابِ الحَجِّ في بابِ وطءِ المُحرِمِ، وفِي كِتابِ البُيوعِ في بابِ الخيارِ ما دَلَّ على سَماعِ شُعَيبٍ مِن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ

(1)

الحاكم 1/ 105، 197، 500.

(2)

التاريخ الكبير 6/ 342، 343.

(3)

الدارقطني 3/ 50.

ص: 198

عمرٍو

(1)

، إلَّا أنَّه إذا قيلَ: عمرُو بنُ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَدِّه. فإِنَّه يُشبِهُ أن يَكونَ أُريدَ عن جَدِّه محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو. ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللَّهِ لَيسَت له صُحبَةٌ، فيَكونُ الخَبَرُ مُرسَلًا. وإِذا قال الرّاوِي: عن جَدِّه عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو. أزالَ

(2)

الإشكالَ، وصارَ الحَديثُ مَوصولًا، واللَّهُ تعالى أعلَمُ.

وقَد رُوِىَ هَذا الحَديثُ مِن أوجُهٍ أُخَرَ:

14986 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا وكيعٌ، عن ابنِ أبي ذِئبٍ، عن عَطاءٍ و

(3)

محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه يَرفَعُه قال:"لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ قَبلَ مِلكٍ"

(4)

.

14987 -

ورَواه أبو بكرٍ الحَنَفِيُّ عن ابنِ أبي ذِئبٍ، حدثنا عَطاءٌ، حَدَّثَنِى جابِرٌ قال: سَمِعتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا طَلاقَ لِمَن لَم يَملِكْ، ولا عَتاقَ

(5)

لِمَن لَم يَملِكْ". أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ سِنانٍ القَزّاز، حدثنا أبو بكرٍ الحَنَفِيُّ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ. فذَكَرَه

(6)

.

(1)

تقدم في (9869، 10547).

(2)

في س، ص 8، م:"زال".

(3)

في س، ص 8، م:"عن".

(4)

ابن أبي شيبة (18002، 18003). وأخرجه الحاكم 2/ 420 من طريق وكيع به.

(5)

في س، م:"عتق".

(6)

المصنف في الصغرى (2461)، والحاكم 3/ 204. وأخرجه الطبراني في الأوسط (8224)، وابن عدى في الكامل 6/ 2043 من طريق أبى بكر الحنفى به.

ص: 199

وخالَفَه أبو داودَ الطيالِسِيُّ فرَواه كما:

14988 -

حدثنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، حَدَّثَنِى مَن سَمِعَ عَطاءً، عن جابِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ لمَن لَم يَنْكِحْ

(1)

، ولا عَتاقَ لمَن لَم يَملِكْ"

(2)

.

ورَواه غَيرُه أيضًا عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ:

14989 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِي، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضِي، ويَحيَى بنُ محمدٍ العَنبَرِيُّ، وأبو النَّضرِ الفَقيهُ، والحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، ومُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي قالوا: حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ العَبدِيُّ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَزيدَ الدِّمَشقِيُّ، حدثنا صَدَقَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ الدِّمَشقِيُّ قال: جِئتُ محمدَ بنَ المُنكَدِرِ وأَنا مُغضَبٌ فقُلتُ: آللهِ أنتَ أحلَلْتَ لِلوَليدِ بنِ يَزيدَ أمَّ سلمةَ؟ قال: أنا! ولَكِن رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حَدَّثَنِى جابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِيُّ رضي الله عنه أنَّه سَمِعَ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "لا طَلاقَ لِما

(3)

لا تملِكُ، ولا عِتقَ لِما لا تَملِكُ"

(4)

.

(1)

في س، ص 8، م:"يملك".

(2)

الطيالسى (1787).

(3)

في س، ص 8، م:"لمن".

(4)

الحاكم 2/ 419، 420. وأخرجه ابن المقرئ في معجمه (1086)، وابن عساكر في تاريخ دمشق =

ص: 200

ورُوِىَ ذَلِكَ مِن وجهٍ آخَرَ عن جابِرٍ رضي الله عنه:

14990 -

أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرِ بنِ حَبّانَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ شَريكٍ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن حَرامِ بنِ عثمانَ، عن ابنَيْ جابِرٍ عبدِ الرَّحمَنِ ومُحَمَّدٍ، عن أبيهِما وأَبِى عَتيقٍ، عن جابِرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ قَبلَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ قَبلَ مِلكٍ، ولا رَضاعَ بَعدَ فِصالٍ، ولا وِصالَ، ولا صَمتَ يَومٍ إلَى اللَّيلِ"

(1)

.

14991 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا اليَمانُ أبو حُذَيفَةَ وخارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ؛ فأَمّا خارِجَةُ فحَدَّثَنا عن حَرامِ بنِ عثمانَ، عن أبي عَتيقٍ، عن جابِرٍ. وأَمّا اليَمانُ فحَدَّثَنا عن أبي عَبسٍ، عن جابِرٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا رَضاعَ بَعدَ فِصالٍ، ولا يُتمَ بَعدَ احتِلامٍ، ولا عِتقَ إلَّا بَعدَ مِلكٍ، ولا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ". وذَكَرَ الحديثَ

(2)

.

= 56/ 39، 69/ 220 من طريق صدقة بن عبد الله به. وقال الذهبي 6/ 2908: صدقة ضعيف. ويظر علل ابن أبي حاتم (1222).

(1)

أخرجه عبد الرزاق (13899) من طريق حرام بن عثمان به. والطيالسى (1873) من طريق حرام عن أبى عتيق وحده به، مقتصرًا على الوصال.

(2)

الطيالسي (1876). وأخرجه عبد الرزاق (13899، 15919)، والحارث بن أبي أسامة (354 - بغية)، وابن عدى في الكامل 2/ 852، 853 من طريق حرام بن عثمان به مطولا. وقال الذهبي 6/ 2909: حرام واه، وكذلك اليمان.

ص: 201

14992 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِيُّ، حدثنا أبو إسماعيلَ محمدُ بنُ إسماعيلَ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، حدثنا عبدُ المَجيدِ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن طاوُسٍ، عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ إلَّا بَعدَ مِلكٍ"

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحارِثِ المَخزومِيُّ عن طاوُسٍ

(2)

.

ورُوِّينا ذَلِكَ أيضًا في الكِتابِ الَّذِى كَتَبَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمرِو بنِ حَزمٍ

(3)

.

ورُوِىَ ذَلِكَ أيضًا عن عليٍّ رضي الله عنه وابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ وعائشَةَ وغَيرِهِم رضي الله عنهم عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(4)

. وهو قَولُ عليٍّ وابنِ عباسٍ وعائشَةَ رضي الله عنهم.

14993 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذٌ العَنبَرِيُّ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن الحَسَنِ، عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ رضي الله عنه قال:"لا طَلاقَ إلَّا مِن بَعدِ نِكاحٍ"

(5)

.

ورَواه مُبارَكُ بنُ فَضالَةَ عن الحَسَنِ أنَّ رَجُلًا سألَ عليَّ بنَ أبى طالِبٍ رضي الله عنه

(1)

الحاكم 2/ 419. وأخرجه الطبراني في الأوسط (89)، والدارقطني 4/ 14 من طريق طاوس به بنحوه.

(2)

قال الذهبي 6/ 2909: لكنه - يعني طاوسًا - لم يدرك معاذًا.

(3)

تقدم مسندًا في (7336).

(4)

أخرجه الحاكم 2/ 419 من حديث ابن عمر.

(5)

أخرجه المصنف في الصغرى (2644)، وفى المعرفة (4403) من طريق سعدان به.

ص: 202

قال: قُلتُ: إن تَزَوَّجْتُ فُلانَةَ فهِىَ طالِقٌ؟ قال عليٌّ رضي الله عنه: تَزَوَّجْها فلا شَئَ عَلَيكَ

(1)

.

14994 -

وأخبرَنا أبو محمدِ ابنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرٍ، حدثنا سعيدٌ، عن جوَيبِرٍ، عن الضَّحّاكِ بنِ مُزاحِمٍ، عن النَّزّالِ بنِ سَبرَةَ ومَسروقِ بنِ الأجدَعِ، أنَّ عَليًّا رضي الله عنه قال: لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ

(2)

.

14995 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا مُعاذٌ العَنبَرِيُّ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: لا طَلاقَ إلَّا مِن بَعدِ نِكاحٍ، ولا عَتاقَ إلَّا مِن بَعدِ مِلكٍ

(3)

.

14996 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدٍ القُشَيرِىُّ قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا هِشامٌ الدَّستُوائيُّ، عن قَتادَةَ، عن

(1)

أخرجه عبد الرزاق (11454) من طريق مبارك به.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (11450، 11451) - ومن طريقه ابن ماجه (2049) - وابن عدى في الكامل 2/ 545 من طريق جويبر به. والطبراني في الأوسط (7331) من طريق الضحاك به. وابن أبي شيبة (17998) من طريق النزال عن على.

(3)

أخرجه المصنف في المعرفة (4404) من طريق سعدان به. وعبد الرزاق (11448)، وابن أبي شيبة (17999) من طريق ابن جريج به.

ص: 203

عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه قال: إنَّما الطَّلاقُ مِن بَعدِ النِّكاحِ

(1)

.

14997 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ، حدثنا الفَضلُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا الحُسَينُ بنُ واقِدٍ وأبو حَمزَة جَميعًا، عن يَزيدَ النَّحوِيِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: ما قالَها ابنُ مَسعودٍ رضي الله عنه، وإِن يَكُنْ قالَها فزَلَّةٌ مِن عالِمٍ، في الرَّجُلِ يقولُ: إن تَزَوَّجتُ فُلانَةَ فهِىَ طالِقٌ. قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} [الأحزاب: 49]. ولَم يَقُلْ: إذا طَلَّقتُمُ المُؤمِناتِ ثُمَّ نَكَحتُموهُنَّ

(2)

.

14998 -

حدثنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا نُعَيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا حَمّادٌ الخَيّاطُ مِن أهلِ بَغدادَ، عن هِشامِ بنِ سَعدٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: لا طَلاقَ إلَّا بَعدَ نِكاحٍ

(3)

. كَذا أتَى به مَوقوفًا.

وقَد رُوِىَ بهَذا الإسنادِ مَرفوعًا

(4)

.

ورُوِىَ عن بشرِ بنِ السَّرِيِّ عن هِشامِ بنِ سَعدٍ عن الزُّهرِيِّ عن عُروةَ

(1)

ذكره المصنف في الصغرى (2647) عن قتادة به.

(2)

المصنف في الصغرى (2646)، وفى المعرفة (4405)، والحاكم 2/ 205 وقال: صحيح الإسناد.

(3)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل عقب (660) من طريق نعيم بن حماد به، وابن أبي شيبة (18000) من طريق حماد بن خالد الخياط به.

(4)

أخرجه الدارقطني 4/ 15، 16 من طريق الزهري به. والحاكم 2/ 419 من طريق عروة به.

ص: 204

عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا

(1)

.

14999 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو صالِحٍ عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، حَدَّثَنِى ابنُ الهادِ، عن المُنذِرِ بنِ عليِّ بنِ أبي الحَكَمِ، أنَّ ابنَ أخيه خَطَبَ ابنَةَ عَمٍّ له فتَشاحّوا

(2)

في بَعضِ الأمرِ، فقالَ الفَتَى: هِىَ طالِقٌ إن نَكَحتُها حَتَّى آكُلَ الغَضيضَ - والغَضيضُ: طَلعُ النَّخلِ الذَّكَرِ - ثُمَّ نَدِموا على ما كان مِنَ الأمرِ، فقالَ المُنذِرُ: أنا آتيكُم مِن ذَلِكَ بالبَيانِ. قال: فانطَلَقتُ إلَى سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ فقُلتُ له: إنَّ رَجُلًا مِن أهلِى خَطَبَ ابنَةَ عَمٍّ له، فشَجَرَ بَينَهُم بَعضُ الأمرِ فقالَ: هِىَ طالِقٌ إن نَكَحتُها حَتَّى آكُلَ الغَضيضَ. قال ابنُ المُسَيَّبِ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ إنِّي سألتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ عن ذَلِكَ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئُ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ أبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ عن ذَلِكَ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ عُبَيدَ اللَّهِ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ عن ذَلِكَ فقالَ: لَيسَ عَلَيه شَئٌ؛ طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. ثُمَّ سألتُ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ فقالَ: هَل سألتَ أحَدًا؟ قال: قُلتُ: نَعَم. فسَمّاهُم، قال: ثُمَّ

(1)

أخرجه ابن عدى في الكامل 7/ 2567 من طريق هشام بن سعد به.

(2)

في س، م:"فتشاجرا".

ص: 205

رَجَعتُ إلَى القَومِ فأَخبَرتُهُم بما سألتُ عَنه

(1)

.

15000 -

وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنِى سَلَمَةُ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، عن مَعمَرٍ قال: كَتَبَ الوَليدُ بنُ يَزيدَ إلَى أُمَراءِ الأمصارِ أن يَكتُبوا إلَيه بالطَّلاقِ قَبلَ النِّكَاحِ، وكانَ قَدِ ابتُلِىَ بذَلِكَ، فكَتَبَ إلَى عامِلِه باليَمَنِ، فدَعا ابنَ طاوُسٍ وإِسماعيلَ بنَ شَروسٍ وسِماكَ بنَ الفَضلِ، فأَخبَرَهُمُ ابنُ طاوُسٍ عن أبيه، وإِسماعيلُ بنُ شَروسٍ عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، وسِماكٌ عن وهبِ بنِ مُنَبِّهٍ، أنَّهُم قالوا: لا طَلاقَ قَبلَ النِّكاحِ. قال: ثُمَّ قال سِماكٌ مِن عِندِه: إنَّما النِّكاحُ عُقدَةٌ تُعقَدُ، والطَّلاقُ يَحُلُّها، وكَيفَ تُحَلُّ عُقدَةٌ قَبلَ أن تُعقَدَ؟ فأُعجِبَ الوَليدُ مِن قَولِه وأَخَذَ به، وكَتَبَ إلَى عامِلِه باليَمَنِ أن يَستَعمِلَه على القَضاءِ

(2)

.

15001 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ عليِّ بنِ أحمدَ المُعاذِىُّ

(3)

، أخبرَنا أبو عليٍّ محمدُ بنُ أحمدَ الصَّوّافُ البَغدادِيُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليٍّ القَطّانُ، حدثنا عَبّادُ بنُ موسَى، حدثنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ، عن إسرائيلَ، عن أبى إسحاقَ، عن عليِّ بنِ حُسَينٍ قال: إذا قال الرَّجُلُ: يَومَ أتَزَوَّجُ فُلانَةَ فهِىَ طالِقٌ. فلَيسَ بشَئٍ

(4)

.

(1)

يعقوب بن سفيان 1/ 351، 352.

(2)

عبد الرزاق (11469). وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 69/ 221 من طريق يعقوب به.

(3)

قال عبد الغافر: ثقة مشهور، كثير الحديث والشيوخ. المنتخب (904).

(4)

أخرجه سعيد بن منصور (1033، 1034)، وابن أبي شيبة (18009، 18010) من طرق عن على بن حسين بنحوه.

ص: 206