الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى
15634 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا شُعبَةُ، عن إسماعيلَ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ قال: قال عُمَرُ رضي الله عنه فى امرأةٍ تَزَوَّجَت فى عِدَّتِها قال: النَّكَاحُ حَرامٌ، والصَّداقُ حَرامٌ. وجَعَلَ الصَّداقَ فى بَيتِ المالِ، وقالَ: لا يَجتَمِعانِ ما عاشا
(1)
.
15635 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عبيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِىٍّ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ، عن عُبيدِ بنِ نَضْلَةَ -أو قال: نُضَيلَةَ. شَكَّ داودُ- قال: رُفِعَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه امرأةٌ تَزَوَّجَت فى عِدَّتِها، فقالَ لَها: هَل عَلِمتِ أنَّكِ تَزَوَّجتِ فى العِدَّةِ؟ قالَت: لا. فقالَ لِزَوجِها: هَل عَلِمتَ؟ قال: لا. قال: لَو عَلِمتُما لَرَجَمتُكُما. فجَلَدَهُما أسياطًا، وأَخَذَ المَهرَ فجَعَلَه صَدَقَةً فى سَبيلِ اللَّهِ وقال: لا أُجيزُ مَهرًا لا أُجيزُ نِكاحَه. وقالَ: لا تَحِلَّ لَكَ أبَدًا.
15636 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ عُمَرُ بنُ أحمدَ العَبدُوِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّ
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (694)، وابن أبى شيبة (17366) من طريق إسماعيل به بنحوه.
عَليًّا رضي الله عنه فرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها وقالَ: إذا انقَضَت عِدَّتُها فإِن شاءَت تزوجَتْه فعَلَت
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن الشَّعبِىِّ
(2)
.
قال الشّافِعِيُّ: وبِقَولِ عليٍّ رضي الله عنه نَقولُ
(3)
.
قال الشيخُ: وعُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه رَجَعَ عن قَولِه الأوَّلِ، وجَعَلَ لَها مَهرَها، وجَعَلَهُما يَجتَمِعانِ:
15637 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِي، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا أسباطُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا أشعَثُ، عن الشَّعبِيِّ قال: أُتِىَ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه بامرأةٍ تَزَوَّجَت في عِدَّتِها، فأَخَذَ مَهرَها فجَعَلَه في بَيتِ المالِ، وفَرَّقَ بَينَهُما وقالَ: لا يَجتَمِعانِ. وعاقَبَهُما، قالَ: فقالَ عليٌّ رضي الله عنه: لَيسَ هَكَذا، ولَكِن هذه الجَهالَةُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِن يُفَرَّقُ بَينَهُما ثُمَّ تَستَكمِلُ بَقيَّةَ العِدَّةِ مِنَ الأوَّلِ، ثُمَّ تَستَقبِلُ عِدَّةً أُخرَى. وجَعَلَ لَها عليٌّ رضي الله عنه المَهرَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، قال: فحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ وأَثنَى عَلَيه، ثُمَّ قال: يا أيُّها الناسُ، رُدُّوا الجَهالاتِ إلَى السُّنَّةِ
(4)
.
15638 -
أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ
(1)
سعيد بن منصور (699).
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (19006) من طريق صالح بن مسلم عن الشّعبىّ بنحوه.
(3)
الأم 5/ 233، وفيه:"وبقول عليّ نقول: إنه يكون خاطبًا من الخطاب".
(4)
المصنّف في الصغرى (2832). وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (24167) من طريق أشعث بنحوه.