المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب من قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر

لا شَئَ وإِن مَضَت سنينٌ

(1)

، فإِمّا أن يَفِئَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ

(2)

.

15316 -

وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن قَتادَةَ، أنَ أبا ذَرٍّ وعائشَةَ رضي الله عنهما قالا: يوقَفُ المُؤلِي بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ

(3)

، فإِمّا أن يَفِئَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ

(4)

.

15317 -

أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الرّازِيُّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ ابنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا السُّلَمِيُّ يَعنى أحمدَ بنَ يوسُفَ، حدثنا حَجّاجٌ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا

(5)

قَتادَةُ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ أبا الدَّرداءِ قال فى الإيلاءِ: يوقَفُ عِندَ انقِضاءِ العدةِ للأربعةِ الأشهرِ

(6)

؛ فإِمّا أن يُطَلَّقَ وِإمّا أن يَفِئَ

(7)

. واللَّهُ أعلَمُ.

‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

(8)

15318 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ

(1)

فى س، ص 8، م:"سنة".

(2)

أخرجه ابن جرير فى تفسيره 4/ 69 من طريق عبيد الله بن عمر به بنحوه.

(3)

فى س، ص 8، م:"المدة".

(4)

عبد الرزاق (11658)، ومن طريقه ابن جربر في تفسيره 4/ 78، وعندهما: أن أبا الدرداء وعائشة.

(5)

فى س، ص 8، م:"عن".

(6)

فى س، ص 8، م:"أربعة أشهر".

(7)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 78 من طريق قتادة به.

(8)

فى ص 8: "أشهر".

ص: 380

قالا: حدثنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبى، عن ابنِ

(1)

إسحاقَ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ مُسلِمِ بنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأَبِى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كان يقولُ: إذا مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت فى عِدَّتِها

(2)

. هَكَذا رَواه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن الزُّهرِىِّ.

وخالَفَه مالكُ بنُ أنَسٍ الإمامُ فرَواه عن الزُّهرِىِّ عن سعيدٍ وأَبِى بكرٍ مِن قَولِهِما غَيرَ مَرفوعٍ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه:

15319 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأَبِى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ كانا يَقولانِ فى الرَّجُلِ يُؤلِي مِنِ امرأتِه: إنَّها إذا مَضَتِ الأربَعَةُ الأشهُرِ فهِىَ تَطليقَةٌ، ولِزَوجِها عَلَيها رَجعَةٌ ما كانَت فى العِدَّةِ. قالَ مالكٌ: وعَلَى ذَلِكَ كان رأىُ ابنِ شِهابٍ

(3)

. هَذا أصَحُّ مِنَ الرِّوايَةِ الأولَى.

15320 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ

(1)

فى ص 8: "أبى".

(2)

الدارقطنى 4/ 63.

(3)

المصنف فى المعرفة (4523)، والشافعى 7/ 246، ومالك فى الموطأ برواية ابن بكير (12/ 9 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 556، 557.

ص: 381

القَطانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن عَطاءٍ الخُراسانِيِّ قال: سألتُ ابنَ المُسَيَّبِ عن الإيلاءِ فمَرَرتُ بأَبِى سلمةَ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ فقالَ: عَمّ سألتَه؟ فقُلتُ: عن الإيلاءِ. قال: أفَلا أُخبِرُكَ ما كان عثماد وزيدٌ رضي الله عنهما يَقولانِ؟ كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأربَعَةُ الأشهُرِ فهِىَ تَطليقَةٌ بائنةٌ

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه الأوزاعِيُّ عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ

(2)

، ولَيسَ ذَلِكَ بمَحفوظٍ، وعَطاءٌ الخُراسانِيُّ لَيسَ بالقَوِيِّ

(3)

، والمَشهورُ عن عثمانَ رضي الله عنه بخِلافِهِ:

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا المَيمونِيُّ قال: ذَكَرتُ لأحمَدَ بنِ حَنبَلٍ رحمه الله حَديثَ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن أبى سلمةَ عن عثمانَ فقالَ: لا أدرِى ما هو، رُوِىَ عن عثمانَ رضي الله عنه خِلافُه. قيلَ له: مَن رَواه؟ قال: حَبيبُ بنُ أبي ثابِتٍ عن طاوُسٍ عن عثمانَ: يوقَفُ

(4)

.

15321 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَتّابٍ، حدثنا محمدُ بنُ أبى العَوّامِ الرِّيَاحِيُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ

(1)

ليس فى: س، ص 8، م.

والحديث عند عبد الرزاق (11638)، ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 4/ 65، وزادا: وهى أحق بنفسها.

(2)

أخرجه الدارقطنى 4/ 63، وابن جرير فى تفسيره 4/ 65.

(3)

تقدم عقب (9219).

(4)

الدارقطنى 4/ 64، ومن طريقه المصنف في المعرفة (4526).

ص: 382

هارونَ، أخبرَنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن عليِّ بنِ بَذيمَةَ

(1)

، عن أبى عُبَيدَةَ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: إذا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه فمَضَتِ أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ، ويَخطُبُها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحَدٌ غَيرُه، وعِدَّتُها

(2)

ثَلاثَةُ قُروءٍ

(3)

.

أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: أمّا ما رَوَيتُ

(4)

فيه عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه فمُرسَلٌ، وحَديثُ علىِّ بنِ بَذيمَةَ لا يُسنِدُه غَيرُه عَلِمتُه -يَعنِى لا يوصِلُه غَيرُه

(5)

- ولَو كان هَذا ثابِتًا عنه

(6)

فكُنتَ إنَّما بقَولِه اعتَلَلتَ. أكانَ بضعَةَ عَشَرَ مِن أصحاب رسولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- أولَى أن يُؤخَذَ بقَولِهِم، أو واحِدٍ أو اثنَينِ؟!

(7)

15322 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى نَجيحٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: إذا مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ. قال يَزيدُ:

(1)

في س، ص 8:"كريمة".

(2)

في س، ص 8، م:"لعدة".

(3)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 67 من طريق سفيان به. وسعيد بن منصور (1889) من طريق على بن بذيمة به.

(4)

كذا ضبطت في الأصل بالضم، ويظهر من السياق أنه خطأ. والله أعلم.

(5)

بعده في س، ص 8، م:"قال".

(6)

ليس في: س، ص 8، م.

(7)

المصنف في المعرفة عقب (4522)، والشافعى 7/ 24.

ص: 383

يَعنى في الإيلاءِ

(1)

.

وكَذَلِكَ رَواه سعيدُ بنُ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما

(2)

.

15323 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو الوَليدِ الطيَّالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِي الحَكَمُ قال: سَمِعتُ مِقسَمًا قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما يقولُ: عَزْمُ الطَلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ، والفَئُ الجِماعُ

(3)

. هَذا هو الصَّحيحُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما.

وقَد رُوِىَ عنه بخِلافِهِ:

15324 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في آيَةِ الإيلاءِ قال: الرَّجُلُ يَحلِفُ لامرأتِه باللَّهِ لا يَنكِحُها، يَتَرَبَّصُ

(4)

أربَعَةَ أشهُرٍ، فإِن هو نكَحَها كَفرَ عن يَمينِه بإِطعامِ عَشَرَةِ مَساكينَ أو كِسوَتِهِم أو تَحريرِ رَقَبَةٍ، فإن

(5)

لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وإِن مَضَت اْربَعَةُ أشهُرٍ قَبلَ أن يَنكِحَها خَيَّرَه السُّلطانُ؛

(1)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 69 من طريق شعبة به.

(2)

أخرجه ابن أبى شيبة (18747، 18748).

(3)

أخرجه ابن أبى شيبة (18806)، وابن جرير في تفسيره 4/ 69، والبغوي في الجعديات (157)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2184) من طريق شعبة به. وسيأتي قريبًا في (15327) من طريق شعبة بلفظ: الفئ الجماع.

(4)

في س، ص 8:"تربص"، وفي م:"تتربص".

(5)

في س، م:"فمن".

ص: 384

إمّا أن يَفِئَ فيُراجِعَ، وإِمّا أن يَعزِمَ فيُطَلِّقَ، كما قال اللَّهُ سُبحانَه

(1)

.

15325 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ اللَّبّادُ، حدثنا عمرُو بنُ طَلحَةَ، حدثنا أسباطٌ، عن السُّدِّىِّ في آيَةِ الإيلاءِ قال: كان عليٌّ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهما يَقولانِ: إذا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه فمَضتِ الأربَعَةُ أشهُرٍ فإِنَّه يوقَفُ فيُقالُ له: أمسَكتَ أو طَلَّقتَ؟ فإِن أمسَكَ فهِىَ امرأتُه، وإِن طَلَّقَ فهِىَ طالِقٌ بائنَةٌ. وكانَ ابنُ مَسعودٍ وعُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنهما يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ طالِقٌ بائنَةٌ، وهِىَ أحَقُّ بنَفسِها

(2)

.

قال الشّافِعِيُّ

(3)

في احتِجاجِهِم بقَولِ ابنِ عباسٍ: قُلنا: أمّا ابنُ عباسٍ فأَنتَ تُخالِفُه في الإيلاءِ. قال: ومِن أينَ؟! فذَكَرَ ما:

15326 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيع، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى يَحيَى، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنَّه قال: المُؤلِي الَّذِى يَحلِفُ لا يَقرَبُ امرأتَه أبَدًا

(4)

.

(1)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 62، 83، 84، وابن أبى حاتم في تفسيره (2171) من طريق أبى صالح عبد الله بن صالح به.

(2)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 73، 84 من طريق عمرو بن طلحة به.

(3)

المصنف في المعرفة (4521)، والأم 7/ 24.

(4)

المصنف في المعرفة (4522)، والشافعى 7/ 24.

ص: 385