الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا شَئَ وإِن مَضَت سنينٌ
(1)
، فإِمّا أن يَفِئَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ
(2)
.
15316 -
وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن قَتادَةَ، أنَ أبا ذَرٍّ وعائشَةَ رضي الله عنهما قالا: يوقَفُ المُؤلِي بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ
(3)
، فإِمّا أن يَفِئَ وإِمّا أن يُطَلِّقَ
(4)
.
15317 -
أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الرّازِيُّ الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ ابنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا السُّلَمِيُّ يَعنى أحمدَ بنَ يوسُفَ، حدثنا حَجّاجٌ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا
(5)
قَتادَةُ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ أبا الدَّرداءِ قال فى الإيلاءِ: يوقَفُ عِندَ انقِضاءِ العدةِ للأربعةِ الأشهرِ
(6)
؛ فإِمّا أن يُطَلَّقَ وِإمّا أن يَفِئَ
(7)
. واللَّهُ أعلَمُ.
بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ
(8)
15318 -
أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ
(1)
فى س، ص 8، م:"سنة".
(2)
أخرجه ابن جرير فى تفسيره 4/ 69 من طريق عبيد الله بن عمر به بنحوه.
(3)
فى س، ص 8، م:"المدة".
(4)
عبد الرزاق (11658)، ومن طريقه ابن جربر في تفسيره 4/ 78، وعندهما: أن أبا الدرداء وعائشة.
(5)
فى س، ص 8، م:"عن".
(6)
فى س، ص 8، م:"أربعة أشهر".
(7)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 78 من طريق قتادة به.
(8)
فى ص 8: "أشهر".
قالا: حدثنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا أبو الأزهَرِ، حدثنا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا أبى، عن ابنِ
(1)
إسحاقَ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ مُسلِمِ بنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأَبِى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه كان يقولُ: إذا مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ، وهو أملَكُ برَدِّها ما دامَت فى عِدَّتِها
(2)
. هَكَذا رَواه محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يَسارٍ عن الزُّهرِىِّ.
وخالَفَه مالكُ بنُ أنَسٍ الإمامُ فرَواه عن الزُّهرِىِّ عن سعيدٍ وأَبِى بكرٍ مِن قَولِهِما غَيرَ مَرفوعٍ إلَى عُمَرَ رضي الله عنه:
15319 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وأَبِى بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ كانا يَقولانِ فى الرَّجُلِ يُؤلِي مِنِ امرأتِه: إنَّها إذا مَضَتِ الأربَعَةُ الأشهُرِ فهِىَ تَطليقَةٌ، ولِزَوجِها عَلَيها رَجعَةٌ ما كانَت فى العِدَّةِ. قالَ مالكٌ: وعَلَى ذَلِكَ كان رأىُ ابنِ شِهابٍ
(3)
. هَذا أصَحُّ مِنَ الرِّوايَةِ الأولَى.
15320 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ
(1)
فى ص 8: "أبى".
(2)
الدارقطنى 4/ 63.
(3)
المصنف فى المعرفة (4523)، والشافعى 7/ 246، ومالك فى الموطأ برواية ابن بكير (12/ 9 و- مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 556، 557.
القَطانُ، حدثنا أحمدُ بنُ يوسُفَ السُّلَمِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن عَطاءٍ الخُراسانِيِّ قال: سألتُ ابنَ المُسَيَّبِ عن الإيلاءِ فمَرَرتُ بأَبِى سلمةَ ابنِ عبدِ الرَّحمَنِ فقالَ: عَمّ سألتَه؟ فقُلتُ: عن الإيلاءِ. قال: أفَلا أُخبِرُكَ ما كان عثماد وزيدٌ رضي الله عنهما يَقولانِ؟ كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأربَعَةُ الأشهُرِ فهِىَ تَطليقَةٌ بائنةٌ
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه الأوزاعِيُّ عن عَطاءٍ الخُراسانِىِّ
(2)
، ولَيسَ ذَلِكَ بمَحفوظٍ، وعَطاءٌ الخُراسانِيُّ لَيسَ بالقَوِيِّ
(3)
، والمَشهورُ عن عثمانَ رضي الله عنه بخِلافِهِ:
أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حدثنا المَيمونِيُّ قال: ذَكَرتُ لأحمَدَ بنِ حَنبَلٍ رحمه الله حَديثَ عَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن أبى سلمةَ عن عثمانَ فقالَ: لا أدرِى ما هو، رُوِىَ عن عثمانَ رضي الله عنه خِلافُه. قيلَ له: مَن رَواه؟ قال: حَبيبُ بنُ أبي ثابِتٍ عن طاوُسٍ عن عثمانَ: يوقَفُ
(4)
.
15321 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عَتّابٍ، حدثنا محمدُ بنُ أبى العَوّامِ الرِّيَاحِيُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ
(1)
ليس فى: س، ص 8، م.
والحديث عند عبد الرزاق (11638)، ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 4/ 65، وزادا: وهى أحق بنفسها.
(2)
أخرجه الدارقطنى 4/ 63، وابن جرير فى تفسيره 4/ 65.
(3)
تقدم عقب (9219).
(4)
الدارقطنى 4/ 64، ومن طريقه المصنف في المعرفة (4526).
هارونَ، أخبرَنا سفيانُ بنُ سعيدٍ، عن عليِّ بنِ بَذيمَةَ
(1)
، عن أبى عُبَيدَةَ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ قال: إذا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه فمَضَتِ أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ، ويَخطُبُها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحَدٌ غَيرُه، وعِدَّتُها
(2)
ثَلاثَةُ قُروءٍ
(3)
.
أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ: أمّا ما رَوَيتُ
(4)
فيه عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه فمُرسَلٌ، وحَديثُ علىِّ بنِ بَذيمَةَ لا يُسنِدُه غَيرُه عَلِمتُه -يَعنِى لا يوصِلُه غَيرُه
(5)
- ولَو كان هَذا ثابِتًا عنه
(6)
فكُنتَ إنَّما بقَولِه اعتَلَلتَ. أكانَ بضعَةَ عَشَرَ مِن أصحاب رسولِ اللَّهِ -صلي الله عليه وسلم- أولَى أن يُؤخَذَ بقَولِهِم، أو واحِدٍ أو اثنَينِ؟!
(7)
15322 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى نَجيحٍ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: إذا مَضَت أربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ تَطليقَةٌ بائنَةٌ. قال يَزيدُ:
(1)
في س، ص 8:"كريمة".
(2)
في س، ص 8، م:"لعدة".
(3)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 67 من طريق سفيان به. وسعيد بن منصور (1889) من طريق على بن بذيمة به.
(4)
كذا ضبطت في الأصل بالضم، ويظهر من السياق أنه خطأ. والله أعلم.
(5)
بعده في س، ص 8، م:"قال".
(6)
ليس في: س، ص 8، م.
(7)
المصنف في المعرفة عقب (4522)، والشافعى 7/ 24.
يَعنى في الإيلاءِ
(1)
.
وكَذَلِكَ رَواه سعيدُ بنُ جُبَيرٍ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما
(2)
.
15323 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو الوَليدِ الطيَّالِسِيُّ، حدثنا شُعبَةُ، أخبرَنِي الحَكَمُ قال: سَمِعتُ مِقسَمًا قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما يقولُ: عَزْمُ الطَلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ، والفَئُ الجِماعُ
(3)
. هَذا هو الصَّحيحُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما.
وقَد رُوِىَ عنه بخِلافِهِ:
15324 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما في آيَةِ الإيلاءِ قال: الرَّجُلُ يَحلِفُ لامرأتِه باللَّهِ لا يَنكِحُها، يَتَرَبَّصُ
(4)
أربَعَةَ أشهُرٍ، فإِن هو نكَحَها كَفرَ عن يَمينِه بإِطعامِ عَشَرَةِ مَساكينَ أو كِسوَتِهِم أو تَحريرِ رَقَبَةٍ، فإن
(5)
لَم يَجِدْ فصيامُ ثَلاثَةِ أيّامٍ، وإِن مَضَت اْربَعَةُ أشهُرٍ قَبلَ أن يَنكِحَها خَيَّرَه السُّلطانُ؛
(1)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 69 من طريق شعبة به.
(2)
أخرجه ابن أبى شيبة (18747، 18748).
(3)
أخرجه ابن أبى شيبة (18806)، وابن جرير في تفسيره 4/ 69، والبغوي في الجعديات (157)، وابن أبي حاتم في تفسيره (2184) من طريق شعبة به. وسيأتي قريبًا في (15327) من طريق شعبة بلفظ: الفئ الجماع.
(4)
في س، ص 8:"تربص"، وفي م:"تتربص".
(5)
في س، م:"فمن".
إمّا أن يَفِئَ فيُراجِعَ، وإِمّا أن يَعزِمَ فيُطَلِّقَ، كما قال اللَّهُ سُبحانَه
(1)
.
15325 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ اللَّبّادُ، حدثنا عمرُو بنُ طَلحَةَ، حدثنا أسباطٌ، عن السُّدِّىِّ في آيَةِ الإيلاءِ قال: كان عليٌّ وابنُ عباسٍ رضي الله عنهما يَقولانِ: إذا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه فمَضتِ الأربَعَةُ أشهُرٍ فإِنَّه يوقَفُ فيُقالُ له: أمسَكتَ أو طَلَّقتَ؟ فإِن أمسَكَ فهِىَ امرأتُه، وإِن طَلَّقَ فهِىَ طالِقٌ بائنَةٌ. وكانَ ابنُ مَسعودٍ وعُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنهما يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأربَعَةُ أشهُرٍ فهِىَ طالِقٌ بائنَةٌ، وهِىَ أحَقُّ بنَفسِها
(2)
.
قال الشّافِعِيُّ
(3)
في احتِجاجِهِم بقَولِ ابنِ عباسٍ: قُلنا: أمّا ابنُ عباسٍ فأَنتَ تُخالِفُه في الإيلاءِ. قال: ومِن أينَ؟! فذَكَرَ ما:
15326 -
أخبرَنا أبو زَكَريّا وأبو بكرٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيع، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى يَحيَى، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه أنَّه قال: المُؤلِي الَّذِى يَحلِفُ لا يَقرَبُ امرأتَه أبَدًا
(4)
.
(1)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 62، 83، 84، وابن أبى حاتم في تفسيره (2171) من طريق أبى صالح عبد الله بن صالح به.
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 73، 84 من طريق عمرو بن طلحة به.
(3)
المصنف في المعرفة (4521)، والأم 7/ 24.
(4)
المصنف في المعرفة (4522)، والشافعى 7/ 24.