المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ومن قال: هما جميعا بالنساء - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما جاء في عدد طلاق العبد، ومن قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ومن قال: هما جميعا بالنساء

ورُوِّينَا عن مَسروقِ بنِ الأجدَعِ مَعنَى هَذا

(1)

.

‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

15255 -

أخبرَنا أبو زَكَريَّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ طَلحَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عُتبَةَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه قال: يَنكِحُ العَبدُ امرأتَينِ ويُطَلِّقُ تَطليقَتَينِ

(2)

.

15256 -

وأخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالك، عن أبى الزِّنادِ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ نُفَيعًا -مُكاتَبًا كان لأُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أو عبدًا- كانَت تَحتَه امرأةٌ حُرَّةٌ فطَلَّقَها اثنَتَينِ، ثم أَرادَ أن يرتجعَها، فأَمرَه أزواجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أن يأبي عثمانَ بنَ عَفَّانَ رضي الله عنه فيَسأَلَه عن ذَلِكَ، فذَهَبَ فلَقِيَه عِندَ الدَّرَجِ أَخِذًا بِيَدِ زَيدِ ابنِ ثابِتٍ، فسالَهُما فابتَدَراه جَميعًا فقالا: حَرُمَت عَلَيكَ، حَرُمَت عَلَيكَ

(3)

.

(1)

أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 179، وابن أبى حاتم في تفسيره (2249).

(2)

تقدم في (14010)، وسيأتى في (15537).

(3)

المصنّف في المعرفة (4496)، والشافعى 5/ 258، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 12 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 574. وتقدم في (15215).

ص: 350

15257 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ نُفَيعًا -مُكاتَبًا لأُمِّ سلمةَ- طَلَّقَ امرأةً حُرَّةً تَطليقَتَينِ، فاستَفتَى عثمانَ بنَ عَفّانَ رضي الله عنه فقالَ: حَرُمَت عَلَيكَ

(1)

.

15258 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ، أخبرَنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالك، عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ، عن محمدِ بنِ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ التَّيمِيِّ، أنَّ نُفَيعًا -مُكاتبًا كان لأُمِّ سلمةَ زَوجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم استَفتَى زَيدَ بنَ ثابِتٍ رضي الله عنه فقالَ: إنِّى طَلَّقتُ امرأةً حُرَّةً تَطليقَتَينِ. فقالَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ: حَرُمَت عَلَيكَ

(2)

.

15259 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بنُ سُلَيمانَ الرَّقِّيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ بشرٍ، عن أيّوبَ السَّختيانِيِّ، أنَّ مُكاتَبًا كانَت تَحتَه حُرَّةٌ

(1)

المصنّف في المعرفة (4483)، والشافعى 5/ 258، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكرٍ (12/ 12 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 574، ومن طريقه الطحاوى في شرح المشكل عقب (3009).

(2)

المصنّف في المعرفة (4482)، والشافعى 5/ 258، ومالك في الموطأ برواية يحيى بن بكير (12/ 12 ظ - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 574.

ص: 351

فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، فأَتَى عثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابِتٍ رضي الله عنهما فسألَهُما عن ذَلِكَ، فابتَدَرَ كُلّ واحِدٍ مِنهُما يقولُ

(1)

: حَرُمَت عَلَيكَ، والطَّلاقُ بالرِّجالِ.

15260 -

أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىِّ بنِ أحمدَ الرّازِىُّ الحافظُ، أخبرَنا أبو عليٍّ زاهِرُ بنُ أحمدَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الصَّمَدِ قال: حَدَّثَنَا هِشام، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن أبى سلمةَ قال: حَدَّثَنى نُفَيع أنَّه كان مَملوكًا و

(2)

عِندَه حُرَّة فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ، فسالَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابِتٍ رضي الله عنهما فقالا: طَلاقُكَ طَلاقُ عبدٍ، وعِدَّتُها عِدَّةُ حُرَّةٍ

(3)

.

15261 -

حَدَّثَنَا أبو الحسنِ عليُّ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عليٍّ الخُسرَوجِردِىُّ مِن أصلِه، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ الغِطريفِ، أخبرَنا أبو خَليفَةَ، حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ عُمَرَ الحَوضِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عن قَتادَةَ، عن أبى الخَليلِ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ رضي الله عنه قال: الطَّلاقُ بالرجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ

(4)

.

15262 -

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن

(1)

في س، ص 8، م:"وقال له".

(2)

بعده في ص، ص 8، م:"كانت".

(3)

المصنّف في الصغرى (2717). وأخرجه ابن أبى شيبة (18443) من طريق هشام به.

(4)

المصنّف في الصغرى (2715).

ص: 352

نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قال: إذا طَلَّقَ العَبدُ امرأتَه اثنَتَينِ فقَد حَرُمَت عَلَيه حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، حُرَّةً كانَت أو أمَةً، وعِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَضٍ، وعِدَّةُ الأمَةِ حَيضتانِ

(1)

. هكذا رَواه مالكٌ في "الموطأ".

15263 -

وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفّانَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حَدَّثَنَا أبو الأزهَرِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ ابنُ نمَيرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه في الأمَةِ تكونُ تَحتَ الحُرِّ: تَبينُ بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ حَيضَتَينِ، وإِذا كانَتِ الحُرَّةُ تَحتَ العَبدِ بانَت بتَطليقَتَينِ وتَعتَدُّ ثَلاثَ حيَضٍ

(2)

.

وكَذَلِكَ رَواه سالِمٌ عن ابنِ عُمَرَ

(3)

، فمَذهَبُه في ذَلِكَ أنَّ أيَّهُما رَقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ برِقِّه، هَذا هو مَذهَبُ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه في ذَلِكَ.

15264 -

وقَد أخبرَنا أبو الحُسَينِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ

(1)

المصنّف في المعرفة (4497)، والشافعى 5/ 257، ومالك 2/ 574، ومن طريقه الطحاوى في شرح المعانى 3/ 62، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص 213. وأخرجه الدارقطنى 4/ 38 من طريق الربيع به.

(2)

الدارقطنى 4/ 39. وأخرجه عبد الرزاق (12959)، وابن أبى شيبة (18444) من طريق عبيد الله بن عمر به. وأبو الجهم في جزئه (38) من طريق نافع به.

(3)

أخرجه الدارقطنى 4/ 38 من طريق سالم به.

ص: 353

بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ وإِسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ قالا: حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَبيبٍ المُسْلِيُّ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عيسَي، عن عَطيَّةَ العَوفِيِّ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "طَلاقُ الأمَةِ ثِنتانِ، وعِدَّتُها حَيضَتانِ"

(1)

. تَفَرَّدَ به عُمَرُ بنُ شَبيبٍ المُسلِيُّ هَكَذا مَرفوعًا وكانَ ضَعيفًا، والصَّحيحُ ما رَواه سالِمٌ ونافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ مَوقوفًا على ما مَضَى.

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قال: قال أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ عُمَرَ الدَّارَقُطنيُّ الحافظُ: حَديثُ عبدِ اللهِ بنِ عيسَى عن عَطيَّةَ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنكَرٌ غَيرُ ثابِتٍ مِن وجهَينِ؛ أحَدُهُما: أنَّ عَطيَّةَ ضعيفٌ وسالِمٌ ونافِع أثبَتُ مِنه وأَصَحُّ رِوايَةً. والوَجهُ الآخَرُ: أنَّ عُمَرَ بنَ شَبيبٍ ضَعيفٌ لا يُحتَجُّ برِوايَتِه

(2)

، واللهُ أعلَمُ.

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: سَمِعتُ العباسَ بنَ محمدٍ الدَّوريِّ يقولُ: سَمِعتُ يَحيَى بنَ مَعينٍ يقولُ: عُمَرُ

(1)

أخرجه المصنّف في المعرفة (4498)، والدارقطنى 4/ 38 من طريق سعدان به. وابن ماجه (2079)، وابن عدى في الكامل 5/ 1691، والإسماعيلى في معجمه (139) من طريق عمر بن شبيب به. قال الذهبى 6/ 2964: وعطية واه.

(2)

الدارقطنى 4/ 391.

وتقدم الكلام على عطية في (2802). وعمر بن شبيب المسلى هو أبو حفص المذحجى الكوفى. ينظر الكلام عليه في: الجرح والتعديل 6/ 115، والمجروحين 2/ 90، وتهذيب الكمال 21/ 390، وسير أعلام النبلاء 9/ 428. قال ابن حجر في التقريب 2/ 57: ضعيف.

ص: 354

ابنُ شَبيبٍ لَم يَكُنْ بشَئٍ، وقَد رأيتُه

(1)

.

15265 -

أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ وأبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قالا: أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو عمرٍو يوسُفُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ بنِ خالِدٍ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ عبدِ العَزيزِ المُقَوِّمُ، حَدَّثَنَا صُغدِىُّ بنُ سِنانٍ، عن مُظاهِرِ بنِ أسلَمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ، ولا تَحِلُّ له حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، وقَرْءُ الأَمَةِ حَيضَتانِ، وتَتَزَوَّجُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ولا تَزَوَّجُ الأمَةُ على الحُرَّةِ"

(2)

. كَذا قال: "طَلاقُ العَبدِ اثنَتانِ".

15266 -

وأخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الحَسَنِ القَطّانُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِىُّ، حَدَّثَنَا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن مُظاهِرِ بنِ أسلَمَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ رضي الله عنها قالَت: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تُطَلِّقُ الأمَةُ تَطَلِيقَتينِ وقَرؤُها حَيضَتانِ". قال أبو عاصِمٍ: أخبَرَنيه مُظاهِرُ بنُ أسلَمَ

(3)

.

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال سَمِعتُ ابنَ حَمّادٍ يقولُ: قال البخارىُّ: مُظاهِرُ بنُ أسلَمَ عن القاسِمِ عن عائشةَ ضَعَّفَه أبو عاصِمٍ

(4)

.

(1)

تاريخ يحيى بن معين برواية الدورى 3/ 405 (1970).

(2)

الدارقطنى 4/ 39.

(3)

أخرجه أبو داود (2189)، والترمذى (1182)، وابن ماجه (2080) من طريق أبى عاصم به. وقال الترمذى: غريب. وضعفه الألباني في ضعيف أبى داود (475)، وسيأتى في (15542).

(4)

ابن عدى في الكامل 6/ 2441. وينظر التاريخ الكبير للبخارى 8/ 73.

ص: 355

15267 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا أبو عامِرٍ، حَدَّثَنَا هِشامُ بنُ سَعدٍ، عن زَيدِ بنِ أسلَمَ قال: سُئلَ القاسِمُ عن عِدَّةِ الأمَةِ فقالَ: النَّاسُ يَقولونَ: حَيضتانِ. وإنَّا لا نَعلَمُ ذَلِكَ في كِتابِ اللَّهِ ولا في سُنَّةِ نَبيِّه صلى الله عليه وسلم

(1)

.

15268 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ النَّيسابورِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيثُ، حَدَّثَنِي هِشامُ بنُ سَعدٍ، حَدَّثَنِي زَيدُ بنُ أسلَمَ قال: سُئلَ القاسِمُ عن الأمَةِ كَم تُطَلِّقُ؟ قال: طَلاقُها اثنَتانِ وعِدَّتُها حَيضَتانِ. قال: فقيلَ له: أبَلَغَكَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في هَذا؟ قال: لا

(2)

.

15269 -

أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِى الحافظُ، أخبرَنا زَكَريّا السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا بُندارٌ، حَدَّثَنَا أبو داودَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن أشعَثَ بنِ سَوّارٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن مَسروقٍ، عن ابنِ مَسعودٍ رضي الله عنه قال: السُنَّةُ بالنِّساءِ في الطَّلاقِ والعِدَّةِ

(3)

. أشعَثُ بنُ سَوّارٍ غَيرُ قَوىٍّ

(4)

.

(1)

الدارقطنى 4/ 40، ومن طريقه المصنّف في المعرفة (4501). وأخرجه الخارى في التاريخ الصغير 2/ 119 من طريق زيد بن أسلم به.

(2)

الدارقطنى 4/ 40.

(3)

ابن عدى في الكامل 1/ 364. وأخرجه سعيد بن منصور (1339)، وأحمد في العلل (1869)، والخطيب في الموضح 1/ 478 من طريق شعبة به.

(4)

تقدم عقب (13267).

ص: 356

15270 -

وقَد قيلَ: عن شُعبَةَ عن الأَعْمَشِ عن مُجاهِدٍ عن مَسروقٍ عن عبدِ اللَّهِ. ولَيسَ بمَحفوظٍ. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عليٍّ الحافظُ، حَدَّثَنَا [محمدُ بنُ أحمدَ]

(1)

الجَوَاربيُّ

(2)

، حَدَّثَنَا أبو يَزيدَ يوسُفُ بنُ يزيدَ بنِ كامِلٍ القَراطيسِيُّ، حَدَّثَنَا العباسُ بنُ طالِبٍ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ. فذَكَرَه

(3)

. ورُوىَ عنه بخِلافِهِ:

15271 -

أخبرَنا الشَّريفُ أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، أخبرَنا أبو القاسِمِ البَغَوىُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن أشعَثَ بنِ سَوّارٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن عبدِ اللَّهِ قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ

(4)

. هَكَذا وجَدتُه في أصلِ كِتابِه ولَيسَ بمَحفوظٍ.

15272 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا عَبّادٌ، عن رَوحِ بنِ القاسِمِ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: السُّنَةُ بالنِّساءِ في الطَّلاقِ والعِدَّةِ

(5)

. هَكَذا قالَ.

(1)

في س، م:"أحمد بن محمد".

(2)

في س، م:"الخوارزمى". وينظر الأنساب 2/ 102.

(3)

أخرجه سعيد بن منصور (1338) من طريق الأعمش عن عبد الله دون ذكر مجاهد ومسروق.

(4)

البغوي في الجعديات (718). وأخرجه الطبراني (9679) من طريق على بن الجعد. وعبد الرزاق (12953)، وسعيد بن منصور (1332)، وابن أبى شيبة (18433) من طريق أشعث به. بلفظ الحديت السابق.

(5)

أخرجه ابن أبى شيبة (18436) من طريق آخر عن ابن عباس.

ص: 357

15273 -

وقَد أنبأنِي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ هاشِمٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن هِشامٍ الدَّستُوائي، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنه قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ

(1)

.

15274 -

قال وحَدَّثَنَا وكيعٌ عن إبراهيمَ بنِ يَزيدَ، عن عَطاءٍ، عن على رضي الله عنه قال: الطَّلاقُ -أُراه قال- بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ.

15275 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: الطَّلاقُ لِلرِّجالِ والعِدَّةُ لِلنِّساءِ

(2)

.

وقَد رُوِّينا حَديثَ عِكرِمَةَ مَرَّةً عن ابنِ عباسٍ، ومَرَّةً عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُرسَلًا:"إنَّما الطَّلاقُ لِمَن أخَذَ بالسَّاقِ"

(3)

. واللهُ أعلَمُ.

15276 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ حَمشاذَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنَا أبو نُعَيمٍ، حَدَّثَنَا شَيبانُ النَّحوىُّ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عمرِو

(4)

بنِ مُعَتِّبٍ، أنَّ أبا حَسَنٍ مَولَى بَنِى نَوفَلٍ

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (18442) عن وكيع به. وعبد الرزاق (12950) من طريق عكرمة به.

(2)

مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكرٍ (12/ 14 ظ - مخطوط) وبرواية الليثى 2/ 582. وأخرجه محمد الرزاق (12951)، وسعيد بن منصور (1330)، وابن أبى شيبة (18445) من طريق يحيى بن سعيد به.

(3)

تقدم في (15216 - 15217).

(4)

كذا في النسخ، وهو في المصادر الآتية سوى ابن أبى شيبة:"عُمَر". وينظر تهذيب الكمال 21/ 508.

ص: 358

أخبَرَه أنَّه استَفتَى ابنَ عباسٍ رضي الله عنه في مَملوكٍ كانَت تَحتَه مَملُوكَةٌ فطَلَّقَها تَطليقَتَينِ فبانَت مِنه، ثُمَّ إنَّهُما أُعتِقا بَعدَ ذَلِكَ، هَل يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أن يَخطُبَها؟ قال ابنُ عباسٍ: نَعَم، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى بذَلِكَ

(1)

.

وكَذَلِكَ قالَه هِشامٌ عن يَحيَى عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ

(2)

. وقالَ بَعضُ الرُّواةِ: عليُّ بنُ المُبارَكِ عن يَحيَى عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ

(3)

. وكَذَلِكَ قالَه مُعاويَةُ بنُ سَلَّامٍ عن يَحيَى عن عُمَرَ

(4)

.

وذَكَرَ أبو داودَ عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ أنَّ ابنَ المُبارَكِ قال لِمَعمَرٍ: مَن أبو الحَسَنِ هَذا؟ لَقَد تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظيمَةً

(5)

. يُريدُ به إنكارَ ما جاءَ به مِن هَذا الحَديثِ.

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (16280) وعنده: عمرو بن مغيث، والطحاوى في شرح المشكل (3009)، والطبرانى (10813)، والدارقطنى 3/ 311 من طريق أبى نعيم الفضل بن دكين به. وعندهم: عمر ابن معتب.

(2)

ذكره أحمد في العلل عقب (1290)، والبخارى في التاريخ الكبير 6/ 193 عن هشام به. وعند أحمد: عمر، وعند البخاري: عروة.

(3)

أخرجه أحمد (2031)، وأبو داود (2187)، والنسائي (3427)، والدارقطنى 3/ 310، والحاكم 2/ 205 من طريق على بن المبارك به. وعندهم: عمر بن معتب.

(4)

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 6/ 193، والطحاوى في شرح المشكل (3007)، والطبرانى (10815) من طريق معاوية بن سلام به، وعندهم: عمر بن معتب. وعند البخاري: أبو حنين. بدلًا من: أبو حسن:

(5)

أبو داود عقب (2188)، وأحمد عقب (3088). وأخرجه النسائى عقب (3428)، وابن ماجه (2082) من طريق عبد الرزاق به.

والحديث أخرجه عبد الرزاق (12989)، ومن طريقه أحمد (3088)، والبخارى في التاريخ الكبير 6/ 193، والنسائي (3428)، وابن ماجه (2082) من طريق معمر به.

ص: 359

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ البَراءِ قال: قال [أحمدُ بنُ البراءِ قال: قال]

(1)

عليُّ بنُ المَدينيِّ وسُئلَ عن عمرِو بنِ مُعَتِّبٍ الَّذِى رَوَى عنه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى الحَسَنِ حَديثَ ابنِ عباسٍ: قَضَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مَملوكٍ كانَت تَحتَه أمَةٌ، فقال: مَجهولٌ، لَمْ يَرو عنه غيرُ يحيَى

(2)

.

قال الشيخُ: وعامَّةُ الفُقهاءِ على خِلافِ ما رَواه، ولَو كان ثابِتًا قُلنا به، إلَّا أنا لا نُثبِتُ حَديثا يَرويه مَن تُجهَلُ عَدالَتُه، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.

ورُوىَ عن ابنِ مَسعودٍ وجابِرٍ مِن قَولِهِما بخِلافِ ذَلِكَ:

15277 -

أنبأنِي أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الوَليدِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عبدُ العَزيزِ بنُ عبدِ الصَّمَدِ، عن عَطاءِ بنِ السَّائبِ، عن إبراهيمَ، عن ابنِ مَسعودٍ في عبدٍ مَملوكٍ طَلَّقَ امرأتَه تَطليقَتَينِ ثُمَّ أُعتِقَت قال: لا يَتَزَوَّجُها حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه

(3)

.

15278 -

قال: وحَدَّثَنا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن أبى سلمةَ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: إذا أُعتِقَت في عِدَّتِها فإِنَّه يَتَزَوَّجُها و [تكونُ عِندَه]

(4)

على واحِدَةٍ

(5)

.

(1)

ليس في: س، م.

(2)

أخرجه العقيلى في الضعفاء 3/ 192 عن علي بن المدينى بلفظ: منكر الحديث.

(3)

ابن أبى شيبة (16276).

(4)

في الأصل: "يكون عندها".

(5)

ابن أبى شيبة (16281) وعنده: عن أبى سلمة وجابر.

ص: 360