المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق، ومن أنكره - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب من قال بتخيير المفقود إذا قدم بينها وبين الصداق، ومن أنكره

‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

15662 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ بنِ محمدِ بنِ مَهدِى لَفظًا قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهابِ بنُ عَطاء، حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن أبى نَضرَةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَي، أنَّ رَجُلًا مِن قَومِه مِنَ الأنصارِ خَرَجَ يُصَلِّى مَعَ قَومِه العِشاءَ، فسَبَته الجِنُّ ففُقِدَ، فانطَلَقَتِ امرأتُه إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ فقَصَّت عَلَيه القِصَّةَ، [فسألَ عنه قَومَه]

(1)

فقالوا: نَعَم، خَرَجَ يُصَلِّى العِشاءَ ففُقِدَ. فأَمَرَها أن تَرَبَّصَ أربَعَ سِنينَ، فلَمَّا أن مَضَتِ الأربَعُ السِّنونَ

(2)

أتَته فأَخبَرَته، فسألَ قَومَها فقالوا: نَعَم. فأَمَرَها أن تَزَوَّجَ، فتَزَوَّجَت، فجاءَ زَوجُها يُخاصِمُ في ذَلِكَ إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ، فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَغيبُ أحَدُكُمُ الزَّمانَ الطويلَ لا يَعلَمُ أهلُه حَياتَه! فقالَ له: إنَّ لِى عُذرًا يا أميرَ المُؤمِنينَ. قال: وما عُذرُكَ؟ قال: خَرَجتُ أُصَلِّى العِشاءَ فسَبَتنِى الجِنُّ، فلَبِثتُ فيهِم زَمانًا طَويلًا، فغَزاهُم جِنٌّ مُؤمِنونَ -أو قال: مُسلِمونَ. شَكَّ سعيدٌ- فقاتَلوهُم فظَهَروا عَلَيهِم، فسَبَوا مِنهُم سَبايا فسَبَونِى فيما سَبَوا مِنهُم، فقالوا: نَراكَ رَجُلًا مُسلِمًا ولا يَحِلُّ لَنا سباؤُك

(3)

. فخَيَّرونِى بَينَ المُقامِ

(1)

في م: "فسأل عنه عمر قومه".

(2)

في س، م:"سنين".

(3)

في س، م:"سبيك".

ص: 592

وبَينَ القُفولِ إلَى أهلِي، فاختَرتُ القُفولَ إلَى أهلِي، فأَقبَلوا مَعِي، أمّا باللَّيلِ فلَيسَ يُحَدِّثونِى، وأَمّا بالنَّهارِ فعِصارُ ريحٍ أتبَعُها. فقالَ له عُمَرُ رضي الله عنه: فما كان طَعامُكَ فيهِم؟ قال: الفولَ وما لا

(1)

يُذكَرُ اسمُ اللَّهِ عَلَيهِ. قال: فما كان شَرابُكَ فيهِم؟ قال: الجَذَفَ. قال قَتادَةُ: والجَذَفُ ما لا يُخَمَّرُ مِنَ الشَّرابِ. قال: فخَيَّرَه عُمَرُ بَينَ الصَّداقِ وبَينَ امرأتِهِ

(2)

.

15663 -

قال سعيدٌ: وحَدَّثَنِى مَطَرٌ، عن أبى نَضرَةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ ابنِ أبى لَيلَي، عن عُمَرَ رضي الله عنه مِثلَ حَديثِ قَتادَةَ، إلَّا أنَّ مَطَرًا زادَ فيه قال: أمَرَها أن تَعتَدَّ أربَعَ سِنينَ وأَربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا.

15664 -

قال: وأخبرَنا عبدُ الوَهَّابِ، أخبرَنا أبو مَسعودٍ الجُرَيرِيُّ، عن أبى نَضرَةَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَي، عن عُمَرَ مِثلَ ما رَوَى قَتادَةُ عن أبى نَضرَةَ.

15665 -

ورَواه ثابِتٌ البُنانِيُّ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى لَيلَى مُختَصرًا، وزادَ فيه: قال: فخَيَّرَه عُمَرُ بَينَ الصَّداقِ وبَينَ امرأتِه، فاختارَ الصَّداقَ. قال حَمّادٌ: وأَحسِبُه قال: فأَعطاه الصَّداقَ مِن بَيتِ المالِ. أخبَرَناه أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِيُّ، حَدَّثَنَا عَفّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا ثابِتٌ. فذَكَرَه

(3)

.

(1)

في س، م:"لَمْ".

(2)

أخرجه سعيد بن منصور (1755) من طريق أبى نضرة به بنحوه. وعبد الرزاق (12322) من طريق آخر عن عبد الرَّحمن بن أبى ليلى بنحوه.

(3)

أخرجه عبد الرزاق (12321) من طريق ثابت مطولًا.

ص: 593

ورَواه مُجاهِدٌ عن الفَقيدِ الَّذِى استَهوَته الجِنُّ عن عُمَرَ

(1)

.

وفِى رِوايَةِ يونُسَ بنِ يَزيدَ عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِيِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن عُمَرَ رضي الله عنه في امرأةِ المَفقودِ قال: إن جاءَ زَوجُها وقَد تَزَوَّجَت خُيِّرَ بَينَ امرأتِه وبَينَ صَداقِها، فإِنِ اختارَ الصَّداقَ كان على زَوجِها الآخرِ، وإِنِ اختارَ امرأتَه اعتَدَّت حَتَّى تَحِلُّ، ثُمَّ تَرجِعُ إلَى زَوجِها الأوَّلِ، وكانَ لَها مِن زَوجِها الآخرِ مَهرُها بما استَحَلَّ مِن فرجِها. قال ابنُ شِهابٍ: وقَضَى بذَلِكَ عثمانُ بَعدَ عُمَرَ رضي الله عنهما

(2)

.

وكانَ مالكُ بنُ أنَسٍ يُنكِرُ رِوايَةَ مَن رَوَى عن عُمَرَ رضي الله عنه في التَّخييرِ:

15666 -

أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالك قال: أدرَكتُ النّاسَ وهُم يُنكِرونَ الّذِى قال بَعضُ الناسِ عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنَّه قال: يُخَيَّرُ زَوجُها إذا جاءَ وقَد نَكَحَت، في صَداقِها وفِى المَرأَةِ. قال مالك: إذا تَزَوَّجَت بَعدَ

(3)

انقِضاءِ العِدَّةِ فإِن دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها فلا سَبيلَ لِزَوجِها الأوَّلِ إلَيها. وذَلِكَ الأمرُ عِندَنا. قال مالكٌ: إن جاءَ زَوجُها قَبلَ أن تَنقَضىَ عِدَّتُها فهو أحَقُّ بها

(4)

.

(1)

تقدم تخريجه عقب (15661).

(2)

أخرجه عبد الرزاق (12317) من طريق الزهرى به. وتقدم عقب (15659).

(3)

في الأصل: "قبل". والمثبت موافق لما في الموطأ.

(4)

مالك في الموطأ برواية ابن بكير (12/ 13 و - مخطوط)، وبرواية الليثى 2/ 575.

ص: 594

وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قُلتُ لِلشَّافِعِيِّ: فإِنَّ صاحِبَنا قال: أدرَكتُ مَن يُنكِرُ ما قال بَعضُ النَّاسِ عن عُمَرَ رضي الله عنه. قال الشَّافِعِيُّ: فقَد رأينا مَن يُنكِرُ قَضِيَّةَ عُمَرَ كُلَّها في المَفقودِ ويَقولُ: هَذا لا يُشبِهُ أن يَكونَ مِن قَضاءِ عُمَرَ، فهَل كانَتِ الحُجَّةُ عَلَيه؟ إلَّا أنَّ الثقاتِ إذا حَمَلوا ذَلِكَ عن عُمَرَ رضي الله عنه لَم يُتَّهَموا، فكَذَلِكَ الحُجَّةُ عَلَيكَ، وكَيفَ جازَ أن تروىَ الثِّقاتُ عن عُمَرَ رضي الله عنه حَديثًا واحِدًا فتأخذَ

(1)

ببَعضِه وتدعَ

(2)

بَعضًا؟!

(3)

.

15667 -

أخبرَنا أبو سعيدٍ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا الثَّقَفِيُّ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِي، عن مَسروقٍ -أو قال: أظُنُّه عن مَسروقٍ- قال: لَولا أنَّ عُمَرَ رضي الله عنه خَيَّرَ المَفقودَ بَينَ امرأتِه أو الصَّداقِ لَرأيتُ أنَّه أحَقُّ بها إذا جاءَ

(4)

.

قال الشَّافِعِيُّ: وقالَ عليُّ بنُ أبى طالِبٍ رضي الله عنه في امرأةِ المَفقودِ: امرأة ابتُليَت فلتَصبِرْ، لا تَنْكِحْ حَتَّى يأتيَها يَقينُ مَوتِهِ. قال: وبِهَذا نَقولُ

(5)

.

قال الشيخُ: ورَوَى قَتادَةُ عن خِلاسِ بنِ عمرٍو وعن أبى المَليحِ عن عليٍّ رضي الله عنه قال: إذا جاءَ الأَوَّلُ خُيِّرَ بَينَ الصَّداقِ الأخيرِ وبَينَ امرأتِهِ.

(1)

في س، ص 8، م: بالنون بدل التاء.

(2)

في س، ص 8، م:"ندع".

(3)

الأم 7/ 236.

(4)

المصنّف في الصغرى (2841)، والمعرفة (4691).

(5)

الأم 7/ 240.

ص: 595

ورِوايَةُ خِلاسٍ عن عليٍّ رضي الله عنه ضَعيفَةٌ، وأبو المَليحِ لَم يَسمَعْه مِن عليٍّ.

15668 -

وقَد أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو محمدٍ عُبَيدُ بنُ محمدِ ابنِ محمدِ بنِ مَهدِيٍّ الصَّيدَلانِيُّ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ

(1)

ابنُ يَعقوبَ قال: حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ قال: قال أبو نَصرٍ يَعنِى عبدَ الوَهَّابِ بنَ عَطاءٍ، سألتُ سعيدًا عن المَفقودِ فأَخبَرَنا عن قَتادَةَ عن أبى المَليحِ الهُذَلِىِّ أنَّه قال: بَعَثَنى الحَكَمُ بنُ أيُّوبَ إلَى سُهَيمَةَ

(2)

بنتِ عُمَيرٍ الشَّيبانِيَّةِ أسأَلُها، فحَدَّثتنِى أنَّ زَوجَها صَيفِيَّ بنَ قشيلٍ

(3)

نُعِىَ لَها مِن قَندابِلَ

(4)

فتَزَوَّجَت بَعدَه العباسَ بنَ طَريفٍ القَيسِيَّ، ثُمَّ إنَّ زَوجَها الأَوَّلَ قَدِمَ، فأَتَينا عثمانَ بنَ عَفَّانَ رضي الله عنه وهو مَحصورٌ، فأَشرَفَ عَلَينا فقالَ: كَيفَ أقضِى بَينَكُم وأَنا على هذه الحالِ؟ فقُلنا: قَد رَضِينا بقَولِكَ. فقَضَى أن يُخَيَّرَ الزَّوجُ الأَوَّلُ بَينَ الصَّداقِ وبَينَ امرأتِه، ثُمَّ قُتِلَ عثمانُ رضي الله عنه، فأَتَينا عَليًّا رضي الله عنه فقَضى بما قال عثمانُ رضي الله عنه. قال: خَيَّرَ الزَّوجَ الأَوَّلَ بَينَ امرأتِه [وبَينَ الصَّداقِ]

(5)

، فاختارَ الصَّداقَ

(6)

،

(1)

بعده في م: (محمد).

(2)

في حاشية الأصل: "شهية"، وفى س:"شهبة".

(3)

في س، ص 8، م:"قيل". وفى تاريخ دمشق 24/ 257: صيفى بن فسيل، ويقال: فشيل. وفى الوافى بالوفيات 16/ 199: ابن فسيل: صيفى بن قشيل بالقاف والشين المعجمة أو فسيل بالفاء والسين المهملة. ا هـ. ولم نقف على ضبط حروفه.

(4)

في الأصل: "قَنْدايِيلَ"، وفى ص 8:"فندابل"، وفى معجم البلدان 4/ 183: قندابيل: مدينة بالسند.

(5)

ليس في: الأصل.

(6)

ليس في: الأصل.

ص: 596