المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب: الطلاق يقع على الحائض وإن كان بدعيا

الرّواةِ: أو عِندَ حَبَلٍ قَد تَبَيَّنَ

(1)

. ولَم أجِدْه في الرِّواياتِ المحفوظَةِ.

15026 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ الرَّمادِيُّ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنِى عَمِّى وهبُ بنُ نافِعٍ، حدثنا عِكرِمَةُ أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ رضي الله عنهما يقولُ: الطَّلاقُ على أربَعَةِ وُجوهٍ؛ وجهانِ حَلالٌ ووَجهانِ حَرامٌ، فأَمّا الحَلالُ فأَن يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غَيرِ جِماعٍ، أو يُطَلِّقَها حامِلًا مُستَبينًا حَملُها، وأَمّا الحَرامُ فأَن يُطَلِّقَها حائضًا، أو يُطَلِّقَها حينَ يُجامِعُها لا يَدرِى أشتَمَلَ الرَّحِمُ على ولَدٍ أم لا

(2)

.

15027 -

أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عَبيدَةَ السَّلمانِىِّ، عن عليٍّ رضي الله عنه قال: ما طَلَّقَ رَجُلٌ طَلاقَ السُّنَّةِ فيَندَمَ أبَدًا

(3)

.

‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

قال الشّافِعِيُّ: بَيِّنٌ - يَعنِى في حَديثِ ابنِ عُمَرَ - أنَّ الطَّلاقَ يَقَعُ على الحائضِ؛ لانَّه إنَّما يُؤمَرُ بالمُراجَعَةِ مَن لَزِمَه الطَّلاقُ، فأَمّا مَن لَم يَلزَمْه

(1)

أخرجه الدارقطني 4/ 6 من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن به.

(2)

المصنف في الصغرى (2656)، وعبد الرزاق (10950)، ومن طريقه الدارقطني 4/ 5، 37.

(3)

أخرجه الضياء في المختارة (625) من طريق يزيد به.

ص: 219

الطَّلاقُ فهو بحالِه قَبلَ الطَّلاقِ

(1)

.

قال الشيخُ: قَد ذَكَرنا حَديثَ سالِمٍ ونافِعٍ وعَبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ عن ابنِ عُمَرَ.

15028 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ إملاءً، حدثنا السَّرِيُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ إبراهيمَ التُّستَرِيُّ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ سيرينَ، حَدَّثَنِى يونُسُ بنُ جُبَيرٍ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ قُلتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ؟ فقالَ: أتَعرِفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإِنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فأَتَى عُمَرُ رضي الله عنه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فسألَه فأَمَرَه أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها في قُبُلِ عِدَّتِها. قال: قُلتُ: فيعتَدُّ بها؟ قال: نَعَم. قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن حَجّاجِ بنِ مِنهالٍ إلَّا أنَّه قال: قُلتُ: فيُعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقَةِ؟ قال: أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ

(3)

؟.

15029 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا أبو الرَّبيعِ ومُسَدَّدٌ قالا: حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ قُلتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ؟ قال: تَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟

(1)

الأم 5/ 180.

(2)

المصنف في الصغرى (2654). وأخرجه أبو داود (2184) من طريق يزيد بن إبراهيم به. وأحمد (5121) من طريق ابن سيرين به.

(3)

البخاري (5333).

ص: 220

إنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فسألَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَه أن يُراجِعَها. قُلتُ: فيَعتَدُّ بتِلكَ التَّطليقَةِ؟ قال: فمَه؟ أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟

(1)

رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي الرَّبيعِ

(2)

.

15030 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ أحمدَ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ قال: سَمِعتُ يونُسَ بنَ جُبَيرٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ قال: طَلَّقْتُ امرأتِى وهِىَ حائضٌ، فأَتَى عُمَرُ بنُ الخطابِ رضي الله عنه النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"ليُراجِعْها، فإِذا طَهَرَت فليُطَلِّقْها". قال: فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: فاحتَسَبتَ بها؟ قال: فما يَمنَعُه؟ أرأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟

(3)

لَفظُ حَديثِ غُندَرٍ، رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ عن شُعبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ بَشّارٍ

(4)

.

15031 -

أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحُسَينِ

(1)

أخرجه الترمذي (1175)، والنسائي (3399) من طريق حماد به.

(2)

مسلم (1471/ 7).

(3)

الطيالسي (2054). وأخرجه النسائي (3557) من طريق محمد بن جعفر به. وأحمد (5025) من طريق قتادة به.

(4)

البخاري (5252)، ومسلم (1471/ 10).

ص: 221

القَطّانُ، حدثنا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا حَجّاجُ بنُ مِنهالٍ، حدثنا شُعبَةُ بنُ الحَجّاجِ، أخبرَنِي أنَسُ بنُ سيرينَ قال: سَمِعتُ ابنَ عُمَرَ يقولُ: طَلَّقتُ امرأتِي وهِىَ حائضٌ. قال: فذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم. قال: فقالَ: "ليُراجِعْها، فإِذا طَهَرَت فليُطَلِّقْها". قال: فقُلتُ له يَعنِى لابنِ عُمَرَ: يُحتَسَبُ بها؟ قال: فمَه؟

(1)

رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ عن شُعبَةَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ غُندَرٍ عن شُعبَةَ

(2)

.

15032 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ محمدٍ الرَّقاشِيُّ، حدثنا بشرُ بنُ عُمَرَ، حدثنا شُعبَةُ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ. فذَكَرَه بنَحوِه غَيرَ أنَّه قال:"فليُطَلِّقْها إن شاءَ". قال: فقالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يا رسولَ اللَّهِ، أفَيُحتَسَبُ بتِلكَ التَّطليقَةِ؟ قال:"نَعَم"

(3)

.

15033 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، أخبرَنا يَعلَى بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عبدُ المَلِكِ بنُ أبى سُلَيمانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا خالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن عبدِ المَلِكِ، عن أنَسِ ابنِ سيرينَ قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ عن امرأتِه التي طَلَّقَ فقالَ: طَلَّقتُها وهِىَ

(1)

أخرجه الطحاوي في شرح المعاني 3/ 52 من طريق حجاج بن منهال به. وأحمد (5434)، وأبو عوانة (4522) من طريق شعبة به.

(2)

البخاري (5252)، ومسلم (1471/ 12).

(3)

أخرجه أبو عوانة (4523)، والدارقطني 3/ 150 من طريق بشر بن عمر به.

ص: 222

حائضٌ، فذُكِرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ رضي الله عنه، فذَكَرَه لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"مُرْه فليُراجِعْها، فإِذا طَهَرَت فليُطَلِّقْها لِطُهرِها". قال: فراجَعْتُها ثُمَّ طَلَّقتُها لِطُهرِها. قُلتُ: فاعتَدت

(1)

بتِلكَ التَّطليقَةِ التي طَلَّقتَ وهِىَ حائضٌ؟ قال: ما لِى لا أعتَدُّ بها وإِن كُنتُ عَجَزتُ واستَحمَقتُ؟

(2)

رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

15034 -

أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ

(4)

، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي ابنُ طاوُسٍ، عن أبيه، أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه حائضًا فقالَ: أتَعرِفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ؟ فقالَ: نَعَم. قال: فإِنَّه طَلَّقَ امرأتَه حائضًا، فذَهَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فأَخبَرَه الخَبَرَ، فأَمَرَه أن يَرتَجِعَها. قال: لَم أسمَعْه يَزيدُ على ذَلِكَ لأبيهِ

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن عبدِ الرَّزاقِ

(6)

.

15035 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا

(1)

كذا في النسخ، وكتب فوقها في الأصل:"كذا". والذي في المصادر: "فاعتددت". وجاء في بعض نسخ المسند في الموضع الثاني: "فاعتدت" كما هنا.

(2)

أخرجه أبو عوانة (4524) عن الصغانى به. وأحمد (304، 6119) من طريق عبد الملك بن أبى سليمان به.

(3)

مسلم (1471/ 11).

(4)

في س: "نافع".

(5)

عبد الرزاق (10961)، وأخرجه النسائي (3561) من طريق ابن جريج به.

(6)

مسلم (1471/ 13).

ص: 223

قَبيصَةُ، حدثنا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن أبي وائلٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فأَمَرَه النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أن يُراجِعَها حَتَّى تَطهُرَ، فإِذا طَهَرَت طَلَّقَها

(1)

.

15036 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي طاهِرٍ الدَّقّاقُ ببَغدادَ، حدثنا أحمدُ بنُ سَلمانَ، حدثنا أحمدُ بنُ زُهَيرِ بنِ حَربٍ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ أبو جَعفَرٍ إملاءً مِن كِتابِه، حدثنا شَيبانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فِراسٍ، عن عامِرٍ قال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ واحِدَةً، فانطَلَقَ عُمَرُ إلَى رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأَخبَرَه، فأَمَرَه إذا طَهَرَت أن يُراجِعَها، ثُمَّ يَستَقبِلَ الطَّلاقَ في عِدَّتِها، وتَحتَسِبُ بالتَّطليقَةِ التي طَلَّقَ أوَّلَ مَرَّةٍ

(2)

.

15037 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِي قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عليُّ بنُ مَعبَدٍ، حدثنا أبو المَليحِ، عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه في حَيضَتِها. قال: فأَمَرَه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أن يَرتَجِعَها حَتَّى تَطهُرَ، فإِذا طَهَرَت فإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن شاءَ أمسَكَ قَبلَ أن يُجامِعَ

(3)

.

15038 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا

(1)

أخرجه عبد الرزاق (10956) عن سفيان به، وابن أبي شيبة (17911) من طريق منصور به.

(2)

أخرجه الدارقطني 4/ 11 من طريق محمد بن سابق به. وهو في مسانيد فراس المكتب (8)، والطيالسى (2056) مخصر، والطبراني في الأوسط (560) من طريق الشعبي به. قال الذهبي 6/ 2916: هو مرسل.

(3)

أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (4225) من طريق علي بن معبد به. والطبراني في الأوسط (8017) - وعنه أبو نعيم في الحلية 4/ 95 - من طريق أبى المليح به.

ص: 224

يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فأَتَى عُمَرُ رضي الله عنه النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فذَكَرَ ذَلِكَ له، فجَعَلَها واحِدَةً

(1)

. قال البخاريُّ: وقالَ أبو مَعمَرٍ: حدثنا عبدُ الوارِثِ، أخبَرَنا أيّوبُ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه قال: حُسِبَت علىَّ بتَطليقَةٍ

(2)

.

15039 -

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ صالِحٍ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِي أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ أيمَنَ مَولَى عُروةَ يَسأَلُ ابنَ عُمَرَ، وأبو الزُّبَيرِ يَسمَعُ، قال: كَيفَ تَرَى في رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه حائضًا؟ قال: طَلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما امرأتَه وهِىَ حائضٌ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فسألَ عُمَرُ رضي الله عنه رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ له: عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ. قال عبدُ اللَّهِ: فرَدَّها عليَّ ولَم يَرَها شَيئًا. وقالَ: "إذا طَهَرَت فليُطَلِّقْ أو ليُمسِكْ". قال ابنُ عُمَرَ: وقَرأ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (يا أيُّها النَّبيُّ إذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فطَلِّقوهُنَّ

(3)

في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)

(4)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ عن

(1)

الطيالسي (68). وأخرجه ابن النجاد في مسند عمر (1)، والبغوى في الجعديات (2813)، والدارقطني 4/ 9 من طريق ابن أبي ذئب به.

(2)

البخاري (5253).

(3)

بعده في س، م:"لعدتهن أي".

(4)

أبو داود (2185)، وعبد الرزاق (10960) وعنه أحمد (6246) واقتصر على ذكر الآية. وتقدم في (15012).

ص: 225

عبدِ الرَّزّاقِ، قال مسلمٌ: أخطأ حَيثُ قال: عُروةَ. وإِنَّما هو مَولَى عَزَّةَ

(1)

. وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ حَجّاجِ بنِ محمدٍ وأَبِى عاصمٍ عن ابنِ جُرَيجٍ، وفيه: قال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ليُراجِعْها". فرَدَّها

(2)

. وهو في رِوايَةِ بَعضِهِم عن عبدِ الرَّزّاقِ قال: فقالَ لِي: "راجِعْها". فرَدَّها عليَّ ولَم يَرَها شَيئًا.

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه: وحَديثُ أبى الزُّبَيرِ شَبيهٌ به. يَعنِى بما رَوَى نافِعٌ عن ابنِ عُمَرَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الأمرِ بالرَّجعَةِ. قال الشّافِعِيُّ: ونافِعٌ أثبَتُ عن ابنِ عُمَرَ مِن أبى الزُّبَيرِ، والأثبَتُ مِنَ الحديثَينِ أولَى أن يُقالَ به إذا خالَفَه. قال: وقَد وافَقَ نافِعًا غَيرُه مِن أهلِ الثَّبَتِ في الحديثِ، فقيلَ له: أحُسِبَت تَطليقَةُ ابنِ عُمَرَ عليِّ عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَطليقَةً؟ قال: فمَه؟ وإِن عَجَزَ؟ يَعنِى أنَّها حُسِبَت، والقُرآنُ يَدُلُّ على أنَّها تُحسَبُ، قال اللَّهُ جلَّ ثناؤُه:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. لَم يَخْصُصْ طَلاقًا دونَ طَلاقٍ. ثُمَّ ساقَ الكَلامَ إلَى أن قال: وقَد يَحْتَمِلُ أن تكونَ لَم تُحسَبْ شَيئًا صَوابًا غَيرَ خَطإٍ، كما يُقالُ لِلرَّجُلِ أخطأ في فِعلِه، وأَخطأ في جَوابٍ أجابَ به: لَم يَصنَعْ شَيئًا. يَعنِى: لَم يَصنَعْ شَيئًا صَوابًا

(3)

.

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ هو

(1)

مسلم (1471/ عقب 14).

(2)

مسلم (1471/ 14).

(3)

المصنف في المعرفة عقب (4414)، واختلاف الحديث ص 261، 262.

ص: 226