المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١٥

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌بابُ إتيانِ كُلِّ دَعوَةٍ عُرسًا(1)كان أو نَحوَه

- ‌بابُ المَدعُوِّ يُجيبُ، صائمًا كان أو مُفطِرًا، وما يَفعَلُ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما

- ‌بابُ مَنِ استَحَبَّ الفِطرَ إن كان صومُه غَيَر واجِبٍ

- ‌بابُ مَن خَيَّرَ المُفطِرَ بَينَ الأكلِ والتَّركِ

- ‌بابُ مَنِ استَعفَى فإِن لَم يُعفَ أجابَ

- ‌بابُ مَن لَم يُدعَ ثُمَّ جاءَ فأَكَلَ لَم يَحِلَّ له ما أكَلَ إلَّا بأَن يُحِلَّ له صاحِبُ الوَليمَةِ

- ‌بابٌ: الرَّجُلُ يُدعَى إلَى الوَليمَةِ وفيها المَعصيَةُ نَهاهُم، فإن نَحَّوْا ذَلِكَ عنه وإِلَّا لَم يُجِبْ

- ‌بابُ المَدعوِّ يَرَى فى المَوضِعِ الّذِى يُدعَى فيه صُوَرًا مَنصوبَةً ذاتَ أرواحٍ فلا يَدخُلُ

- ‌بابُ التَّشديدِ فى المَنعِ مِنَ التَّصويرِ

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فيما يوطأُ مِنَ الصّوَرِ أو يُقطَعُ رُءوسُها، وفِى صوَرِ غَيِر ذَواتِ الأرواحِ مِنَ الأشجارِ وغَيرِها

- ‌بابُ الرُّخصَةِ فِى الرَّقْمِ يَكونُ فى الثَّوبِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَستيِر المَنازِلِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إجابَةِ مَن دَعاه إلَى طَعامٍ وإِن لَم يَكُنْ له سَبَبٌ

- ‌بابُ طَعامِ المُتَباريَينِ

- ‌بابُ نَسخِ الضِّيقِ فى الأكلِ مِن مالِ الغَيِر إذا أذِنَ له فيهِ

- ‌بابُ اجتِماعِ الدّاعيَيِن

- ‌بابُ غَسلِ اليَدِ قَبلَ الطَّعامِ وبَعدَهُ

- ‌بابُ التَّسميَةِ على الطَّعامِ

- ‌بابُ الأكلِ والشُّربِ باليَمينِ

- ‌بابُ الأكلِ مِمّا يَليهِ

- ‌بابُ الأكلِ مِن جَوانِبِ القَصعَةِ دونَ وسَطِها

- ‌بابُ الأكلِ بثَلاثِ أصابِعَ ولَعقِها

- ‌بابُ رَفعِ اللُّقمَةِ إذا سَقَطَت وإِنقاءِ القَصعَةِ والتَّمَسُّحِ بالمِنديلِ بَعدَ اللَّعقِ

- ‌بابٌ: لا يُناوِلُ مَن لَم يَجلِسْ مَعَه لِلأكلِ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه لأنَّه إنَّما دُعِىَ ليأكُلَ لا ليُعطِىَ

- ‌بابُ مَن قَرَّبَ شَيئًا مِمّا قُدِّمَ إلَيه إلَى مَن قَعَدَ مَعَهُ

- ‌بابٌ: ما عابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعامًا قَطُّ

- ‌بابٌ: لا يَتَحَرَّجُ مِن طَعامٍ أحَلَّه اللَّهُ تَعالَى

- ‌بابٌ: لا يَحتَقِرُ ما قُدِّمَ إلَيهِ

- ‌بابُ كَيفَ يأكُلُ اللَّحمَ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الطَّعامِ الحارِّ

- ‌بابُ ما جاءَ فى كَراهيَةِ القِرانِ بَيَن التَّمرَتَينِ حَتَّى يَستأمِرَ أصحابَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ فى تَفتيشِ التَّمرِ عِندَ الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَيَن لَونَينِ فى الأكلِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى الأكلِ والشُّربِ قائمًا

- ‌بابُ الأكلِ مُتَّكِئًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ التَّنَفُّسِ فى الإِناءِ والنَّفخِ فيهِ

- ‌بابُ الشُّربِ بثَلاثَةِ أنفاسٍ

- ‌بابُ الكَرْعِ في الماءِ

- ‌بابُ اختِناثِ الأسقيَةِ وما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الأيمَنُ فالأيمَنُ في الشُّربِ

- ‌بابٌ: ساقِى القَومِ آخِرُهُم

- ‌بابُ ما يقولُ إذا فرَغَ مِنَ الطَّعامِ

- ‌بابُ الدُّعاءِ لِرَبِّ الطَّعامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النِّثارِ في الفَرَحِ

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ مِن إظهارِ النِّكاحِ وإِباحَةِ الضَّربِ بالدُّفِّ عَلَيه وما لا يُستَنكَرُ مِنَ القَولِ

- ‌بابُ التَّزويجِ والبِناءِ بالمَرأَةِ في شَوَّالٍ

- ‌بابُ ذَهابِ النِّساءِ والصِّبيانِ في العُرسِ

- ‌كتابُ القسم والنشوزِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِظَمِ حَقِّ الزَّوجِ على المَرأَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيانِ حَقِّه عَلَيها

- ‌بابُ ما يُستَحَبُّ لَها رِعايَتُه(7)لِحَقِّ زَوجِها وإِن لَم يَلزَمْها شَرعًا

- ‌بابُ كَراهيَةِ كُفرانِها مَعروفَ زَوجِها

- ‌بابٌ: لا تُطيعُ المَرأَةُ زَوجَها في مَعصيَةٍ

- ‌بابُ حَقِّ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللهِ عز وجل: (وَإن امرَأةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَما أن يصّالحا(3)بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) [النساء: 128]14845

- ‌بابُ المَرأَةِ تَرجِعُ فيما وهَبَت مِن يَومِها

- ‌بابُ الرَّجُلِ لا يُفارِقُ التي رَغِبَ عَنها ولا يَعدِلُ لَها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129]

- ‌بابُ الحُرِّ يَنكِحُ حُرَّةً على أمَةٍ، فيَقسِمُ لِلحُرَّةِ يَومَينِ ولِلأمَةِ يَومًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَدخُلُ على نِسائه نَهارًا لِلحاجَةِ لا ليأوىَ

- ‌بابُ الحالِ التي يَختَلِفُ فيها حالُ النِّساءِ

- ‌بابُ القَسمِ لِلنِّساءِ إذا حَضَرَ سَفَرٌ

- ‌بابُ نُشوزِ المَرأَةِ على الرَّجُلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في وعظِها

- ‌بابُ ما جاءَ في هِجرَتِها

- ‌بابٌ: لا يُجاوِزُ بها في هِجرَةِ الكَلامِ ثَلاثًا

- ‌بابُ ما جاءَ في ضَربِها

- ‌بابٌ: لا يُسأَلُ الرَّجُلُ فيمَ ضَرَبَ امرأتَهُ

- ‌بابٌ: لا يَضرِبُ الوَجهَ ولا يُقَبِّحُ ولا يَهجُرُ إلَّا في البَيتِ

- ‌بابُ الاختيارِ في تَركِ الضَّربِ

- ‌بابُ الحَكمَينِ في الشِّقاقِ بَينَ الزَّوجَينِ

- ‌بابُ المُتَشَبِّعِ بما لَم يَنَلْ وما يُنهَى عنه مِنِ افتِخارِ الضَّرَّةِ

- ‌بابُ غَيرَةِ النِّساءِ ووَجدِهِنَّ

- ‌بابُ ذَبِّ الرَّجُلِ عن ابنَتِه في الغَيرَةِ والإِنصافِ

- ‌بابُ غَيرَةِ الأزواجِ وغَيرِهِم عِندَ الرِّيبَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في دُخولِ الحَمّامِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ الرِّجالِ

- ‌بابُ ما يُصبَغُ بهِ

- ‌بابُ نَتفِ الشَّيبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في خِضابِ النِّساءِ

- ‌بابُ ما لا يَجوزُ لِلمَرأَةِ أن تَتَزَيَّنَ بهِ

- ‌كتابُ الخُلعِ والطلاقِ

- ‌بابُ الوَجهِ الَّذِى تَحِلُّ به الفِديَةُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَنالُها بضَربٍ في بَعضِ ما تَمنَعُه مِنَ الحَقِّ، ثُمَّ يُخالِعُها

- ‌بابُ الخُلعِ عِندَ غَيرِ سُلطانٍ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ لِلمَرأَةِ مِن مَسأَلَتِها طَلاقَ زَوجِها

- ‌بابٌ: الخُلعُ هَل هو فسخٌ أو طَلاقٌ

- ‌بابٌ: المُختَلِعَةُ لا يَلحَقُها الطَّلاقُ

- ‌بابُ ما يَقَعُ وما لا يَقَعُ على امرأتِه مِن طَلاقِهِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ قَبلَ النِّكاحِ

- ‌بابُ إباحَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ الطَّلاقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ السُّنَّةِ وطَلاقِ البِدعَةِ

- ‌بابٌ: الطَّلاقُ يَقَعُ على الحائضِ وإِن كان بدعيًّا

- ‌بابُ الاختيارِ لِلزَّوجِ ألا يُطَلِّقَ إلَّا واحِدَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في إمضاءِ الطَّلاقِ الثَّلاثِ وإِن كُنَّ مُجموعاتٍ

- ‌بابُ مَن جعلَ الثلاثَ واحدةً وما وردَ عنه في خلافِ ذلك

- ‌بابُ ما جاءَ في مَوضِعِ الطَّلقَةِ الثّالِثَةِ(2)مِن كِتابِ اللَّهِ عز وجل

- ‌جماعُ أبوابِ ما يَقَعُ به الطَّلاقُ مِنَ الكَلامِ ولا يَقَعُ إلَّا بنِيَّةٍ

- ‌بابُ صَريحِ ألفاظِ الطَّلاقِ

- ‌بابٌ: مَن قال: أنتِ طالِقٌ. فنَوَى اثنَتَينِ أو ثَلاثًا فهى ما نَوَى

- ‌بابُ مَن قال: طالِقٌ. يُريدُ به غَيرَ الفِراقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كِناياتِ الطَّلاقِ التي لا يَقَعُ الطَّلاقُ بها إلَّا أن يُريدَ بمَخرَجِ الكَلامِ مِنه الطَّلاقَ

- ‌بابُ مَن قال في الكِناياتِ: إنَّها ثَلاثٌ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّخييرِ

- ‌بابُ ما جاءَ فى التَّمليكِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَقولُ في التَّمليكِ: طَلَّقتُكَ. وهِيَ تُريدُ الطَّلاقَ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه في نَفسِه ولَم يُحَرِّك به لِسانَهُ

- ‌بابُ مَن قال لامرأتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ

- ‌بابُ مَن قال لأمَتِه: أنتِ عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ عَتاقًا

- ‌بابُ مَن قال: ما لِي عليَّ حَرامٌ. لا يُريدُ جَواريَهُ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ التى لَم يُدخَلْ بها

- ‌بابُ الطَّلاقِ بالوَقتِ والفِعلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في طَلاقِ المُكرَهِ

- ‌بابُ ما يَكونُ إكراهًا

- ‌بابٌ: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ، ولا طَلاقُ المَعتوهِ حَتَّى يُفيقَ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ وعِتقُهُ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ طَلاقُ السَّكرانِ ولا عِتقُهُ

- ‌بابُ طَلاقِ العَبدِ بغَيِر إذنِ سَيِّدِه

- ‌بابٌ: الاستِثناءُ في الطَّلاقِ والعِتقِ والنُّذورِ كَهو في الأيمانِ لا يُخالِفُها

- ‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

- ‌بابُ الشَّكِّ في الطَّلاقِ، ومَن قال: لا تَحرُمُ إلَّا بيَقيِن تَحريمٍ

- ‌بابُ ما يَهدِمُ الزَّوجُ مِنَ الطَّلاقِ وما لا يَهدِمُ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يقولُ لامرأتِه: يا أُختِى. يُريدُ الأُخوَّةَ في الإسلامِ

- ‌بابُ ما يُكرَهُ مِن ذَلِكَ

- ‌كتابُ الرَّجْعَةِ

- ‌بابُ ما جاءَ في عَدَدِ طَلاقِ العَبدِ، ومَن قال: الطَّلاقُ بالرِّجالِ والعِدَّةُ بالنِّساءِ. ومَن قال: هُما جَميعًا بالنِّساءِ

- ‌بابُ ائتِمانِ المَرأَةِ على فرجِها، وتَصديقِها مَتَى ادَّعَتَ انقِضاءَ عِدَّتِها في مُدَّةٍ يُمكِنُ في مِثلِها أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ

- ‌بابٌ: الرَّجعيَّةُ مُحَرَّمَة عَلَيه تَحريمَ المَبتوتَةِ حَتَّى يُراجِعَها

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُشهِدُ على رَجعَتِها ولَم تَعلَمْ بذَلِكَ حَتَّى تَزَوَّجَ زَوجًا آخَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإشهادِ على الرَّجعَةِ

- ‌بابُ نِكَاحِ المُطَلَّقَةِ ثَلاثًا

- ‌بابُ الرَّجُلِ تَكُونُ تَحتَه أمَةٌ فيُطَلِّقُها ثَلاثًا ثُمَّ يَشتَريها

- ‌كتابُ الإيلاءِ

- ‌بابُ مَن قال: يُوقَفُ المُؤلى بَعدَ تَرَبُّصِ أربَعَةِ أشهُرٍ فإِن فاءَ وإلَّا طَلَّقَ

- ‌بابُ مَن قال: عَزمُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربَعَةِ الأشهُرِ

- ‌بابٌ: الفَيئَةُ الجِماعُ إلَّا مِن عُذرٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَحلِفُ لا يَطأُ امرأتَه أقَل مِن أربَعَةِ أشهُرٍ

- ‌باب: كُلُّ يَمينٍ مَنَعَتِ الجِماعَ بكُلِّ حالٍ أكثَرَ مِن أربَعَةِ أشهُرٍ إلا(3)بأَن يَحنَثَ الحالِفُ فهِىَ إيلاءٌ

- ‌بابٌ: الإيلاءُ في الغَضَبِ

- ‌كتابُ الظهارِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآيَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ في الأمَةِ

- ‌بابٌ: لا ظِهارَ قَبلَ نِكاحٍ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُظاهِرُ مِن أربَعِ نِسوَةٍ له بكَلِمَةٍ واحِدَةٍ

- ‌بابُ المُظاهِرِ الَّذِى تَلزَمُه الكَفّارَةُ

- ‌بابٌ: لا يَقرَبُها حَتَّى يُكَفِّرَ

- ‌بابُ عِتقِ المُؤمِنَةِ في الظِّهارِ

- ‌بابُ إعتاقِ الخَرساءِ إذا أشارَت بالإيمانِ وصَلَّت

- ‌بابُ وصفِ الإسلامِ

- ‌بابٌ: لا تُجزِئُ في رَقَبَةٍ واجِبَةٍ رَقَبَةٌ تُشتَرَى بشَرطِ أن تُعتَقَ

- ‌بابُ مَن له الكَفارَةُ بالصّيامِ

- ‌بابُ مَن دَخَلَ في الصَّومِ ثُمَّ أيسَرَ

- ‌بابُ مَن له الكَفّارَةُ بالإِطعامِ

- ‌بابٌ: لا يُجزِئُه أن يُطعِمَ أقَلَّ مِن سِتّيَن مِسكينًا، كُلَّ مِسكينٍ مُدًّا مِن طَعامِ بَلَدِهِ

- ‌كتابُ اللِّعانِ

- ‌بابُ الزَّوجِ يَقذِف امرأتَه فيَخرُجُ مِن مُوجَب قَدفِه بأَن يأتِىَ بأَربَعَةٍ من الشهودِ فيَشْهَدونَ عَلَيها بالزِّنَى أو يَلتَعِنَ

- ‌بابُ مَن يُلاعِنُ مِنَ الأزواجِ ومَن لا يُلاعِنُ

- ‌بابُ أينَ يَكونُ اللِّعانُ

- ‌بابُ سُنَّةِ اللِّعانِ ونَفىِ الوَلَدِ وإِلحاقِه بالأُمِّ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ ما لَم يَنفِه رَبُّ الفِراشِ باللِّعانِ

- ‌بابُ التَّشديدِ في إدخالِ المَرأَةِ على قَومٍ مَن لَيسَ مِنهُم، وفي نَفىِ الرَّجُلِ ولَدَهُ

- ‌بابُ مَنِ ادَّعَى إلَى غَيِر أبيهِ

- ‌بابُ لِعانِ الزَّوجَيِن بمَحضَرِ طائفَةٍ مِنَ المُؤمِنيَن

- ‌بابُ كَيفَ اللِّعانُ

- ‌بابُ اللِّعانِ على الحَملِ

- ‌فصلٌ في سُؤالِ المَرمِىِّ بالمَرأَةِ

- ‌بابُ ما يَكونُ بَعدَ الْتِعانِ الزَّوجِ مِنَ الفُرقَةِ ونَفىِ الوَلَدِ وحَدِّ المَرأَةِ إن لَم تَلتَعِنْ

- ‌بابٌ: لا لِعانَ حَتَّى يَقذِفَ الرَّجُلُ امرأتَه بالزِّنى صَريحًا

- ‌بابٌ: لا لِعانَ ولا حَدَّ في التَّعريضِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُقِرُّ بحَبَلِ امرأتِه أو بوَلَدِها مَرَّةً فلا يَكونُ له نَفيُه بَعدَهُ

- ‌بابٌ: الوَلَدُ لِلفِراشِ بالوَطءِ بمِلكِ اليَميِن والنِّكاحِ

- ‌بابُ المَرأةِ تأتِى بوَلَدٍ على فِراشِ رَجُلٍ مِن شُبهَةٍ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِنَ الأوَّلِ ويُمكِن أن يَكونَ مِنَ الثّانِى

- ‌كتابُ العِدَدِ

- ‌بابُ سَبَبِ نُزولِ الآية في العِدَّةِ

- ‌جِماعُ أبوابِ عِدَّةِ المَدخولِ بها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}

- ‌بابُ مَن قال: الأقراءُ الحِيَضُ

- ‌بابٌ: لا تَعتَدُّ بالحَيضَةِ التى وقَعَ فيها الطَّلاقُ

- ‌بابُ تصديقِ المَرأةِ فيما يُمكِنُ فيه انقِضاءُ عِدَّتِها

- ‌بابُ عِدَّةِ مَن تَباعَدَ حَيضُها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} [البقرة: 228]

- ‌بابُ عِدَّةِ التى يَئِسَت مِنَ المَحيضِ والَّتِى لَم تَحِضْ

- ‌بابُ السِّنِّ التى يَجوزُ أن تَحيضَ فيها المَرأَةُ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ المُطَلَّقَةِ

- ‌بابُ المَرأَةِ تَضَعُ سِقْطًا

- ‌بابُ الحَيضِ على الحَملِ

- ‌بابٌ: الحامِلُ باثنَيِن لا تَنقَضِى عِدَّتُها بوَضعِ الأوَّلِ حَتَّى تَضَعَ الثّانِىَ

- ‌بابٌ: لا عِدَّةَ على التى لَم يَدخُلْ بها زَوجُها

- ‌بابُ العِدَّةِ مِنَ المَوتِ والطَّلاقِ والزَّوجُ غائبٌ

- ‌بابُ عِدَّةِ الأمَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الوَفاةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ الحامِلِ مِنَ الوَفاةِ

- ‌بابُ مَن قال: لا نَفَقَةَ لِلمُتَوفَّى عَنها حامِلًا كانَت أو غَيَر حامِلٍ

- ‌بابُ مُقامِ المُطَلَّقَةِ في بَيتِها

- ‌بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} وأَنَّ لَها الخُروجَ في المَوضِعِ الَّذِى استَثنَى اللَّهُ تَعالَى مِن أن تأتِىَ بفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، وفىِ العُذرِ

- ‌بابُ سُكنَى المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ مَن قال: لا سُكنَى لِلمُتَوَفَّى عَنها زَوجُها

- ‌بابُ كَيفيَّةِ سُكنَى المُطَلَّقَةِ والمُتَوَفَّى عَنها

- ‌بابُ الإحدادِ

- ‌بابُ كَيفَ الإحدادُ

- ‌بابُ المُعتَدَّةِ تُضطَرُّ إلى الكُحلِ

- ‌بابُ اجتِماعِ العِدَّتَينِ

- ‌بابُ الاختِلافِ فى مَهرِها وتَحريمِ نِكاحها على الثّانِى

- ‌بابُ ما جاءَ في أقَلِّ الحَملِ

- ‌بابُ ما جاءَ في أكثَرِ الحَملِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بامرأَةٍ فتأتِى بوَلَدٍ لأقَلَّ مِن سِتَّةِ أشهُرٍ مِن يَومِ النِّكَاحِ، ولأقَلَّ مِن أربَعِ سِنيَن مِن يَومِ فارقَها(2)الأوَّل

- ‌بابُ عِدَّةِ المُطَلَّقَةِ يَملِكُ زَوجُها رَجعَتَها

- ‌بابُ مَن قال: امرأةُ المَفقودِ امرأتُه حَتَّى يأتيَها يَقيُن وفاتِهِ

- ‌بابُ مَن قال: تَنتَظِرُ أربَعَ سِنيَن ثُمَّ أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ثُمَّ تَحِلُّ

- ‌بابُ مَن قال بتَخييِر المَفقودِ إذا قَدِمَ بَينَها وبَيَن الصَّداقِ، ومَن أنكَرَهُ

- ‌بابُ استِبراءِ أُمِّ الوَلدِ

- ‌بابُ استِبراءِ مَن مَلَكَ الأمَةَ

- ‌بابُ ما جاءَ في عِدَّةِ المُختَلِعَةِ

- ‌بابُ عِدَّةِ المُعتَقَةِ تَحت عبدٍ إذا اختارَت فِراقَهُ

الفصل: ‌باب ما جاء في توريث المبتوتة في مرض الموت

قال أبو أحمدَ: وهَذا الحَديثُ بإِسنادِه مُنكَرٌ لَيسَ يَرويه إلَّا إسحاقُ الكَعبِيُّ

(1)

.

قال الشيخُ: ورُوىَ عن الجارودِ بنِ يَزيدَ عن بَهزِ بنِ حَكيمٍ عن أبيه عن جَدِّه مَرفوعًا في الطَّلاقِ وحدَه

(2)

، وهو أيضًا ضَعيفٌ، وفِى حَديثِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه كِفايَةٌ، وبِاللهِ التَوفيقُ.

‌بابُ ما جاءَ في تَوريثِ المَبتوتَةِ في مَرَضِ المَوتِ

قال الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وقَولُ كَثيرٍ مِن أهلِ الفُتيا: إنَّها تَرِثُه في العِدَّةِ، وقَولُ بَعضِ أصحابِنا: إنَّها تَرِثُه وإن مَضَتِ العِدَّةُ -قالَ بَعضُهُم: وإِن نَكَحَت زَوجًا غَيرَه، وقالَ غَيرُه: تَرِثُه ما امتَنَعَت مِنَ الأزواجِ- وفِي قَولِ بَعضِهِم: لا تَرِثُ مبتوتةٌ، وهَذا مِمَّا أستَخيرُ اللهَ فيهِ

(3)

.

15224 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِىُّ، أخبرَنِى ابنُ أبى رَوَّادٍ ومُسلِمُ بنُ خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ: أخبرَنِى ابنُ أبى مُلَيكَةَ، أنَّه سألَ ابنَ الزُّبَيرِ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ المَرأَةَ فيَبِتُها، ثُمَّ يَموتُ وهِىَ في عِدَّتِها، فقالَ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: طَلَّقَ عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ رضي الله عنه تُماضرَ بنتَ الأصبَغِ الكَلبيَّةَ فبَتَّها، ثُمَّ ماتَ وهِىَ في عِدَّتِها، فوَرَّثَها عثمانُ رضي الله عنه. قال ابنُ الزُّبَيرِ:

(1)

ينظر الكامل لابن عدى 1/ 332.

(2)

أخرجه ابن عدى في الكامل 2/ 595، وابن عساكر في تاريخ دمشق 15/ 164 من طريق بهز بن حكيم به.

(3)

الأم 5/ 225. وقال الربغ عقبه: وقد استخار الله تعالي، فقال: لا ترث المبتوتة، طلقها مريضًا أو صحيحًا.

ص: 330

وأَمّا أنا فلا أرَى أن تَرِثَ مَبتوتَةٌ

(1)

.

15225 -

وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ عُمَرَ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، عن ابنِ أبى مُلَيكَةَ قال: سألتُ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ عن رَجُلٍ يُطَلِّقُ امرأتَه في مَرَضِه فيَبِتّها، قال: أمّا عثمانُ رضي الله عنه فوَرَّثَها، وأَمّا أنا فلا أرَى أن أوَرِّثَها ببَينونَتِه إيّاها

(2)

.

15226 -

وأخبرَنا أبو زَكَرتا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن طَلحَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عَوفٍ قال: وكانَ أعلَمَهُم بذَلِكَ، وعن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، أنَّ عبدَ الرَّحمَنِ بنَ عَوفٍ رضي الله عنه طَلَّقَ امرأتَه البَتَّةَ وهو مَريضٌ، فوَرَّثَها عثمانُ رضي الله عنه مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها

(3)

.

أخبرَنَا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِيُّ: حَديثُ ابنِ الزُّبَيرِ مُوتَصِلٌ وهو يقولُ: ورَّثَها عثمانُ رضي الله عنه في العِدَّةِ. وحَديثُ ابنِ شِهابٍ

(1)

المصنّف في المعرفة (4486)، والشافعى 5/ 254. وأخرجه عبد الرزاق (12192)، وابن أبى شيبة (19256)، والدارقطنى 4/ 64 من طريق ابن جريجٍ به.

(2)

المصنّف في الصغرى (2703).

(3)

المصنّف في المعرفة (4418، 4487)، والشافعى 5/ 254، ومالك 2/ 571، ومن طريقه سحنون في المدونة 3/ 38.

ص: 331

مَقطوعٌ

(1)

. وقالَ في الإملاءِ: ورَّثَ عثمانُ بنُ عَفَّانَ رضي الله عنه امرأةَ عبدِ الرَّحمَنِ ابنِ عَوفٍ وقَد طَلَّقَها ثَلاثًا بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ. قال: وهو فيما يُخَيَّلُ إلَىَّ أثبَتُ الحديثَينِ.

قال الشيخُ: والَّذِى يُؤَكِّدُ رِوايَةَ ابنِ شِهابٍ عن طَلحَةَ وأَبِى سلمةَ ما:

15227 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ ابنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أصبَغُ بنُ فرَجٍ، أخبرَنِى ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ، عن ابنِ شِهابٍ قال: سَمِعتُ مُعاويَةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ يُكَلِّمُ الوَليدَ بنَ عبدِ المَلِكِ على عَشائِه ونَحنُ بَينَ مَكَّةَ والمَدينَةِ فقالَ له: يا أميرَ المُؤمِنينَ، إنَّ أبانَ بنَ عثمانَ نَكَحَ ابنَةَ عبدِ اللَّهِ بنِ عثمانَ ضِرارًا لابنَةِ عبدِ اللهِ بنِ جَعفَرٍ حينَ أبَت أن تَبيعَه ميراثَها مِنه في وجَعِه حينَ أصابَه الفالِجُ، ثُمَّ لَم يَنتَهِ إلَى ذَلِكَ حَتَّى طَلَّقَ أُمّ كُلثومٍ فحَلَّت في وجَعِه، وهَذا السَّائبُ بنُ يَزيدَ بنِ أُختِ نَمِرٍ حَيٌّ يَشهَدُ على قَضاءِ عثمانَ رضي الله عنه في تُماضِرَ بنتِ الأصبَغِ؛ ورَّثَها مِن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ رضي الله عنه بَعدَ ما حَلّت، ويَشهَدُ على قَضاءِ عثمانَ بنِ عَفَّانَ رضي الله عنه في أُمِّ حَكيمٍ بنتِ قارِظٍ؛ ورَّثَها مِن عبدِ اللهِ بنِ مُكمِلٍ بَعدَ ما حَلَّت، فادعُه فسَلْه عن شَهادَتِهِ. فقال الوَليدُ حينَ قَضَى كَلامَه: ما أظُنُّ عثمانَ رضي الله عنه قَضَى بها. قال مُعاويَةُ: إن لَم يَشهَدْ على ذَلِكَ السَّائبُ فأَنا مُبطِلٌ، حَضَرَه وعايَنَه

(2)

.

(1)

المصنّف في المعرفة (4487)، والشافعى 5/ 254.

(2)

المعرفة والتاريخ 1/ 360، 361.

ص: 332

قال الشيخُ: هَذا إسناد مُوتَصِلٌ، وتابَعَه ابنُ أخِى ابنِ شِهابٍ عن عمِّهِ

(1)

.

15228 -

وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِيُّ، حَدَّثَنَا ابنُ بُكَيرٍ، حَدَّثَنَا مالكٌ، أنَّه سَمِعَ رَبيعَةَ بنَ أبى عبدِ الرَّحمَنِ يقولُ: بَلَغَنِى أنَّ امرأةَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ سألَته أن يُطَلِّقَها فقالَ لَها: إذا حِضتِ ثُمَّ طَهَرتِ فآذِنينِى. فلَم تَحِضْ حَتَّى مَرِضَ عبدُ الرَّحمَنِ ابنُ عَوفٍ رضي الله عنه، فلَمّا طَهَرَت آذَنَته، فطَلَّقَها البَتَّةَ أو تَطليقَةً لَم يَكُنْ بَقِىَ له عَلَيها مِنَ الطَّلاقِ غَيرُها، وعَبدُ الرَّحمَنِ يَومَئذٍ مَريضٌ، فوَرَّثَها عثمانُ رضي الله عنه مِنه بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها

(2)

.

قال الشّافِعِيُّ: والَّذِى أختارُه إن ورِثَت بَعدَ مُضِىِّ

(3)

العِدَّةِ أن تَرِثَ ما لَم تَزَوَّجْ، فإِذا تَزَوَّجَت فلا تَرِثُه، فتَرِثُ زَوجَينِ، وتَكونُ كالتّارِكَةِ لِحَقِّها بالتَّزويجِ

(4)

.

15229 -

أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن حَبيبِ بنِ أبى ثابِتٍ، حَدَّثَنِي شَيخٌ مِن قُرَيشٍ، عن أُبَيِّ بنِ

(1)

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 59/ 247 هن طريق ابن أخى ابن شهاب به.

(2)

مالك في الموطأ برواية يحيى بن بكرٍ (12/ 12 و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى 2/ 572.

(3)

في س، ص 8، م:"انقضاء".

(4)

الأم 5/ 225.

ص: 333

كَعبٍ رضي الله عنه أنَّه قال في الَّذِى يُطَلِّقُ وهو مَريضٌ: لا نَزالُ نوَرِّثُها حَتَّى يَبرأَ أو تَزَوَّجَ وإن مَكَثَ سنةً

(1)

.

قال الشَّافِعِيُّ: وقالَ غَيرُهُم: تَرِثُه ما لَم تَنقَضِ العِدَّةُ، ورَواه عن عُمَرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه بإِسنادٍ لا يَثبُتُ مِثلُه عِندَ أهلِ الحديثِ

(2)

.

يَعنِى ما:

15230 -

أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِيُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن المُغيرَةِ، عن إبراهيمَ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ رضي الله عنه قال في الَّذِى طَلَّقَ امرأتَه وهو مَريضٌ قال: تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها

(3)

. هَذا مُنقَطِعٌ، ولَم يَسمَعْه مُغيرَةُ مِن إبراهيمَ، إنَّما قال: ذَكَرَ عُبَيدَةُ عن إبراهيمَ عن عُمَرَ

(4)

. وعُبَيدَةُ الضَّبِّيُّ ضَعيفٌ

(5)

، ولَم يَرفَعْه عُبَيدَةُ إلَى عُمَرَ في رِوايَةِ يَحيَى القَطّانِ عنه، إنَّما ذَكَرَه عن إبراهيمَ والشَّعبِىِّ عن شُرَيحٍ لَيسَ فيه عُمَرُ رضي الله عنه

(6)

.

(1)

أخرجه ابن أبى شيبة (19255) من طريق سفيان به. وفيه بلفظ: ما لَمْ يبرأ أو يموت.

(2)

الأم 7/ 161.

(3)

أخرجه سعيد بن منصور (1960) من طريق مغيرة عن إبراهيم بلفظ: كتب عمر إلى شريح.

(4)

أخرجه المصنّف في المعرفة (4489) من طريق مغيرة به.

(5)

تقدم عقب (755).

(6)

أخرجه المصنّف في المعرفة (4489) من طريق يحيى به، وفيه: إبراهيم عن الشعبى. وسعيد بن منصور (1964، 1965) من طريق إبراهيم والشعبى من قولهما. وابن أبى شيبة (19259) من طريق مغيرة به، وليس عنده الشعبى.

ص: 334