الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتابُ الرَّجْعَةِ
قال اللَّهُ تبارك وتعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. وقال: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: 228].
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ في قَولِ اللَّهِ عز وجل:{إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} : يُقالُ: إصلاحُ الطَّلاقِ بالرَّجعَةِ. واللَّهُ أعلَمُ
(1)
.
15246 -
وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ ابنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} . قال: يقولُ: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ المَرأَةَ تَطليقَةً أو اثنَتَينِ وهِىَ حامِلٌ فهو أحَقُّ برَجعَتِها ما لَم تَضَعْ، ولا يَحِلُّ لَها أن تَكتُمَ حَملَها، وهو قَولُه:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}
(2)
.
(1)
الأم 5/ 243.
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 110، وابن أبى حاتم في تفسيره (2190) من طريق عبد الله بن صالح به.
15247 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه:{وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} : يَعنِى في العِدَّةِ
(1)
.
15248 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ نَصرٍ اللَّبّادُ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ طَلحَةَ، حَدَّثَنَا أسباطُ بنُ نَصرٍ، عن السُّدِّيِّ، عن أبى مالكٍ وأَبِى صالِحٍ عن ابنِ عباسٍ، وعن مُرَّةَ عن عبدِ اللهِ، وعن ناسٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَ التَّفسيرَ إلَى قَولِه:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} قال: وهو الميقاتُ الَّذِى يَكونُ عَلَيها فيه الرَّجعَةُ، فإِذا طَلَّقَ واحِدَةً أو ثِنتَينِ؛ فإِمَّا يُمسِكَ ويُراجِعَ بمَعروفٍ، وإِمَّا يَسكُتُ عَنها حَتَّى تَنقَضِىَ عِدَّتُها، فتَكونَ أحَقَّ بنَفسِها
(2)
.
15249 -
أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبى عاصِمٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ إبراهيمَ، حَدَّثَنَا أبي، عن ابنِ إسحاقَ قال: كان الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه، ثُمَّ يُراجِعُ قَبلَ أن تَنقَضِىَ العِدَّةُ، لَيسَ لِلطَلاقِ وقتٌ، حَتَّى طَلَّقَ رَجُل مِنَ الأنصارِ امرأتَه لِسوءِ عِشرَةٍ كانَت بَينَهُما، فقالَ: لأدَعَنَّكِ لا أيِّمًا ولا ذاتَ زَوجٍ. فجَعَلَ يُطَلِّقُها حَتَّى إذا دَنا
(1)
تفسير مجاهد ص 236. وأخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 116 من طريق ابن أبى نجيح به.
(2)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 127، 131، 132 من طريق أسباط عن السدى به.
خُروجُها مِنَ العِدَّةِ راجَعَها، فأَنزَلَ اللَّهُ تعالى فيه كما أخبرَنِى هِشامُ بنُ عُروةَ عن أبيه، عن عائشةَ رضي الله عنها:{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فوَقَّتَ لَهُمُ الطَلاقَ ثَلاثًا، راجَعَها في الواحِدَةِ وفِى الثِّنتَينِ، ولَيسَ له في الثّالِثَةِ رَجعَةٌ، فقالَ اللَّهُ عز وجل:{إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} . إلَى قَولِه: {بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}
(1)
.
وحَديثُ رُكانَةَ في الرَّجعيَّةِ قَد مَضَى ذِكرُه في كِتابِ الطَّلاقِ
(2)
.
15250 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ يَعنِى الشَّيبانِيَّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ النَّضرِ وأَحمَدُ بنُ سَهلٍ قالا: حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ، عن أيُّوبَ، عن نافِعٍ، أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ، فسألَ عُمَرُ رضي الله عنه رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فأَمَرَه أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضَةً أُخرَي، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها. قال:"وتِلكَ العِدَّةُ التى أمَرَ اللَّهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ". قال: فكانَ ابنُ عُمَرَ رضي الله عنهما إذا سُئلَ عن الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه وهِىَ حائضٌ يقولُ: أمَّا
(3)
أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أو اثنتَينِ فإِنَّ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمَرَه أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً
(1)
المصنّف في الصغرى (2714). وتقدم في (15057).
(2)
تقدم في (15091، 15092).
(3)
قال القاضى عياض: هذا لفظ مشكل. قيل معنى (أما أنت) بفتح الهمزة أى: إن كنت، فحذفوا الفعل الذى يلى (أن) وجعلوا (ما) عوضًا من الفعل وتحوا (أن) وأدغموا النون في (ما) وجاءوا بـ (أنت) مكان العلامة في (كنت). يدل عيه قوله بعدُ: وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك. إكمال المعلم 5/ 15، 16.
أُخرَي، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقَد عَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرأتِكَ وبانَت مِنكَ
(1)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن زُهَيرِ بنِ حَربٍ عن إسماعيلَ ابنِ عُلَيَّةَ
(2)
.
15251 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ يَحيَى بنِ بلالٍ البَزَّازُ، حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ المِصرِيُّ بمَكَّةَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ وعَلِيُّ بنُ حَمشاذَ العَدلُ قالا: أخبرَنا محمدُ ابنُ عيسَى بنِ السَّكَنِ الواسِطيُّ، حَدَّثَنَا عمرُو بنُ عَونٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا حُمَيدٌ، عن أنَسٍ قال: لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَفصَةَ أُمِرَ أن يُراجِعَها فراجَعَها
(3)
. وفِى حَديثِ يَحيَى بنِ حَسَّانَ قال: عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفصَةَ فأمِرَ أن يُراجِعَها.
بابُ ما جاءَ في قَولِ اللَّهِ عز وجل: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا}
15252 -
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ في هذه الآيَةِ قال: إذا شارَفنَ بُلوغَ أجَلِهِنَّ
(1)
أخرجه أحمد (4500)، والنسائي (3559) من طريق إسماعيل به. وينظر ما تقدم في (15028 - 15039).
(2)
مسلم (1471/ 3).
(3)
الحاكم 2/ 196، 197 وصححه. وأخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 84، والدارمى (2311)، وأبو
يعلى (3815)، والحارث (1006 - بغية) من طريق هشيم به.
فراجِعوهُنَّ بمَعروفٍ أو دَعوهُنَّ تَنقَضى عِدَدُهُنَّ بمَعروفٍ. ونَهاهُم أن يُمسِكوهُنَّ ضِرارًا ليَعتَدوا، فلا يَحِلُّ إمساكُهُنَّ ضرارًا
(1)
.
15253 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحسينِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ في قَولِه تعالى:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا} قال: الضِّرارُ أن يُطِّلِّقَ الرَّجُلُ المَرأَةَ
(2)
تَطليقَةً ثُمَّ يُراجِعَها عِندَ آخِرِ يَومٍ يَبقَى مِنَ الأقراءِ، ثُمَّ يُطَلِّقَها ثُمَّ يُراجِعَها عِندَ آخِرِ يَومٍ يَبقَى مِنَ الأقراءِ يُضارُّها بذَلِكَ
(3)
.
15254 -
وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضى قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ إسحاقَ الحَضرَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن زيادٍ الأعلَمِ، عن الحَسَنِ في هذه الآيَةِ:{وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} . قال: هو الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امرأتَه، فإِذا أرادَت أن تَنقَضِىَ عِدَّتُها أشهَدَ على رَجعَتِها، ثُمَّ يُطَلِّقُها فإِذا أرادَت أن تَنقَضىَ عِدَّتُها أشهَدَ على رَجعَتِها؛ يُريدُ أن يُطَوِّلَ عَلَيها
(4)
.
(1)
المصنّف في المعرفة (4494)، والأم 5/ 247.
(2)
في الأصل: "امرأة".
(3)
تفسير مجاهد ص 237. وأخرجه ابن أبى حاتم (2246) من طريق ورقاء به. وابن جرير في تفسيره 4/ 180 من طريق ابن أبى نجيح به.
(4)
أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 179 من طريق آخر عن الحسن.